المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في شهادة اثنين بالوقف لجهة وشهادة آخرين لها ولغيرها أو لغيرها] - الإسعاف فى أحكام الأوقاف

[البرهان الطرابلسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوقف

- ‌[باب فى ألفاظ الوقف وأهله ومحله وحكمه]

- ‌[فصل فى بيان ما يتوقف جواز الوقف عليه]

- ‌[فصل فى بيان اشتراط قبول الوقف وعدمه]

- ‌[باب بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز وما يدخل تبعا وما لا يدخل وإنكار دخول بعض الموقوف فيه ووقف ما يقطعه الإمام]

- ‌[فصل فى غرس الواقف أو غيره الأشجار أو بنائه فى الوقف]

- ‌[فصل فى وقف المنقول إصالة]

- ‌[فصل فى وقف المشاع وقسمته والمهايأة فيه]

- ‌[باب فى الوقف الباطل وفيما يبطله]

- ‌[فصل فى شرط استبدال الوقف]

- ‌[فصل فى اشتراط الزيادة والنقصان فى مقدار المرتبات وفى أربابها]

- ‌[باب فى بيان وقف المريض والوقف المضاف إلى ما بعد الموت وشرط رجوعه إلى المحتاج من ولده]

- ‌[فصل فى إقرار المريض بالوقف]

- ‌[باب في إقرار الصحيح بأرض في يده انها وقف]

- ‌[باب الولاية على الوقف]

- ‌[فصل فيما يجعل للمتولي من غلة الوقف]

- ‌[فصل في بيان ما يجوز للقيم من التصرف وما لا يجوز]

- ‌[فصل في اشتراط الواقف أن من أحده في الوقف حدثا يريد به إبطاله أو نازع القيم فهو خارج منه]

- ‌[فصل في إنكار المتولي الوقف وفي غصب الغير إياه]

- ‌[باب إجارة الوقف ومزارعته ومسافاته]

- ‌[باب بناء المساجد والربط والسقايات والدور في الثغور والخانات وجعل الأرض مقبرة]

- ‌[فصل في ذكر أحكام تتعلق بالمقابر والربط]

- ‌[باب الشهادة على إقرار الواقف بحصته من الأرض الفلانية ثم ظهورها أكثر مما ذكر واختلاف الشاهدين فيما شهدا به والرجوع عنها والشهادة على ذي اليد الجاحد]

- ‌[فصل في شهادة اثنين بالوقف لجهة وشهادة آخرين لها ولغيرها أو لغيرها]

- ‌[فصل في الشهادة بالوقف يجره لنفسه أو لوليه]

- ‌[فصل في غصب الوقف والدعوى به]

- ‌[فصل فيما يتعلق بصك الوقف]

- ‌[فصل في ذكر كحم الأوقاف المتقادمة]

- ‌[باب وقف الرجل على نفسه ثم على أولاده ثم على الفقراء والمساكين]

- ‌[باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه أبدا والوقف المنقطع]

- ‌[فصل فيما لو شرط في الوقف على أولاده أن من انتقل من الإثبات إلى مذهب الإعتزال فهو خارج أو ذكر غيره من الشروط]

- ‌[باب الوقف على أهل بيته وآله وجنسه وفيه منقطع البعض]

- ‌[فصل في الوقف على قرابته أو أرحامه أو أنسابه أو عياله أو أهله أو أقرب الناس إليه]

- ‌[فصل في بيان الأقرب من قرابته]

- ‌[فصل في إثبات قوم مشاركة القرائب فيما وقف عليهم]

- ‌[فصل في الوقف على فقراء قرابته وكيفيه إثباته وما بتعلق بذلك]

- ‌[فصل في الوقف على الصلحاء من فقراء قرابته أو الأقرب فالأقرب أو الأحوج فالأحوج منهم]

- ‌[فصل في وقف داره على سكنى أولاده ثم على المساكين وبيان من عليه المرمة]

- ‌[باب الوقف على العلوية أو المتعلمين في بغداد أو المدرسة الفلانية]

- ‌[باب الوقف على قوم بتقديم بعض على بعض أو على رجلين ويجعل لكل واحد سهما معينا أو على ورثة فلان]

- ‌[فصل في الوقف على قوم على أن يفضل أو يخص أو يحرم من شاء منهم أو يدخل معهم من شاء وفي أن يضعه أو يعطيه لمن شاء من الناس]

- ‌[باب الوقف على الموالي]

- ‌[فصل في الوقف على أمهات أولاده ومدبريه ومكاتبيه وممالكيه]

- ‌[باب الوقف على فقراء جيرانه أو على زيد مدة معلومة ثم من بعدها على غيره ثم من بعده على المساكين]

- ‌[باب الوقف في أبواب البر من الصدقة والاحجاج عنه أو الغزو وما أشبهه]

- ‌[باب الوقف على قوم على أنه إن احتاج قرابته يرد الوقف إليهم]

- ‌[باب وقف أرضين على جهتين واشتراط النفقة من غلة أحدهما على الأخرى أو تكميل ما سمي للموقوف عليه أحدهما من الأخرى]

- ‌[باب الوقف على اليتامى والأرامل والأيامى والثيبات والأبكار]

- ‌[باب أوقاف أهل الذمة والصابئة والزنادقة والمستأمنين]

- ‌[فصل في إقرار الذمي بأرض في يداه أن مسلما أو ذميا وقفها على وجوه سماها ودفعها إليه]

- ‌[باب الارتداد بعد الوقف]

- ‌[قال المؤلف رحمه الله]

الفصل: ‌[فصل في شهادة اثنين بالوقف لجهة وشهادة آخرين لها ولغيرها أو لغيرها]

الوقف إخراجه من يده وتسليمه إلى المتولي وأما على قول من لا يشترط ذلك فينبغي أن يكون وقفا لعدم التناقض في الشهادة بالوقف والبقاء في اليد إلى الموت والله أعلم ولو ادعى على آخر بأن هذه الأرض التي في يده وقف زيد بن عبد الله وذو اليد يجحد ويقول هي ملكي ورثتها عنه أو يقول أنا وصيه فيها أو وكيله وأقام المدعي بينة على ذلك فشهدت على إقراره بأنه وقفها وانها كانت ملكه حين وقفها يقضي بوقفيتها على الجهة التي قامت عليها البينة ويشترط لسماع البينة كون ذي اليد خصما بأن يدعي أنه وارث أو وصي أو وكيل بخلاف ما لو ادعى أنه (1) مودع له أو مستأجر منه أو مرتهن أو غاصب فإنه لا يكون خصما ولو جحد الواقف وقفية أرضه فادعى عليه الموقوف عليه أو غيره تبرعا من قبل المساكين وأقام بينة على كونها وقفا يحكم القاضي بوقفيتها ويخرجها من يده لظهور خيانته وتصح دعوى الوقف والشهادة به من غير بيان الواقف ذكره في قاضيخان والله أعلم

[فصل في شهادة اثنين بالوقف لجهة وشهادة آخرين لها ولغيرها أو لغيرها]

لو مات رجل فحضر خصم وقال إن هذا التوفي جعل أرضه هذه صدقة موقوفة لله عز وجل على الفقراء والمساكين قبل موته وهو صحيح وأقام على ذلك شاهدين وحضر جماعة آخرون وقالوا أنه وقفها في صحته على الفقراء والمساكين وعلى فقراء قرابته وإننا فقراء قرابته وأقاموا على ذلك شاهدين يحكم القاضي بكونها وقفا ثم ان ذكرت البينتان وقتا فإن كان وقت الشهادة للفقراء والمساكين مقدّما تكون الغلة كلها لهم بمفردهم لثبوت الوقف لهم في زمن لا مزاحم لهم فيه إلا أن يكون شرط التغيير والتبديل والزيادة والنقص في أصل الوقف فحينئذ تكون الغلة للفقراء والمساكين وفقراء القرابة فإن كانوا عشرة مثلا تقسم على اثني عشر سهما فيضرب

(1) مطلب المودع والمستأجر والمرتهن والغاصب ليسوا أخصاما بخلاف الوصي والوكيل

ص: 86

للفقراء والمساكين بسهمين ويضرب لفقراء القرابة بقدر عددهم وكلما زادوا أو نقصوا تتغير القسمة وإن كان وقت الشهادة لفقراء القرابة سابقا تقسم الغلة على نسبة ما ذكرنا في الصورة المذكورة من غير احتياج إلى شرط تغيير وتبديل وزيادة ونقص لأن شهودهم قد شهدوا للفقراء والمساكين أيضا وإن تذكر البينتان وقتا وكان عدد فقراء القرابة عشرة مثلا تكون الغلة على اثني عشر سهما إذ قد أوجب شهود فقراء القرابة لهم منها عشرة وللفقراء والمساكين سهمين وأوجب شهود الفقراء والمساكين لهم الكل فتقسم الغلة على اثنين وعشرين سهما لضرب الفقراء والمساكين في الكل المشهود لهم به وضرب فقراء القرابة بالعشرة المشهود لهم بها ثم كلما زادوا أو نقصوا يضم سهما الفقراء والمساكين إلى عددهم ويصير الحاصل هو المسألة ويضرب للفقراء والمساكين في كلها ولهم فيها بقدر عددهم فلو صاروا اثني عشر تكون المسألة من أربعة عشر فيضرب لهم منها بعددهم اثنا عشر وللفقراء والمساكين بالكل وهو أربعة عشر فتكون القسمة من ستة وعشرين ولو صاروا ثمانية تكون المسألة من عشرة فيضرب لهم منها بثمانية وللفقراء والمساكين بالكل فتكون القسمة من ثمانية قشر وعلى هذا فقس هذا على ما رواه محمد بن الحسن في الجامع الصغير عن أبي حنيفة انه يضرب للفقراء والمساكين بسهمين ويضرب لأمهات الأولاد بعددهن وهن ثلاثة أنفس فتقسم الغلة بينهم على خمسة أسهم وقال الحسن بن زياد للفقراء والمساكين سهم واحد فعلى هذا يجب أن يضرب للفقراء والمساكين بسهم واحد ويضرب لفقراء القرابة بعددهم ولو شهدت بينتان كما ذكرنا وشهدت بينة أخرى أنه وقفها على الفقراء والمساكين وعلى فقراء مواليه ولم يذكروا وقتا وكانت فقراء مواليه ثمانية مثلا وفقراء قرابته عشرة مثلا وضم إليهم سهما الفقراء والمساكين تكون المسألة من عشرين بعدد السهام لفقراء القرابة خمسة أسداسها ولفقراء

ص: 87