المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في الوقف على قوم على أن يفضل أو يخص أو يحرم من شاء منهم أو يدخل معهم من شاء وفي أن يضعه أو يعطيه لمن شاء من الناس] - الإسعاف فى أحكام الأوقاف

[البرهان الطرابلسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوقف

- ‌[باب فى ألفاظ الوقف وأهله ومحله وحكمه]

- ‌[فصل فى بيان ما يتوقف جواز الوقف عليه]

- ‌[فصل فى بيان اشتراط قبول الوقف وعدمه]

- ‌[باب بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز وما يدخل تبعا وما لا يدخل وإنكار دخول بعض الموقوف فيه ووقف ما يقطعه الإمام]

- ‌[فصل فى غرس الواقف أو غيره الأشجار أو بنائه فى الوقف]

- ‌[فصل فى وقف المنقول إصالة]

- ‌[فصل فى وقف المشاع وقسمته والمهايأة فيه]

- ‌[باب فى الوقف الباطل وفيما يبطله]

- ‌[فصل فى شرط استبدال الوقف]

- ‌[فصل فى اشتراط الزيادة والنقصان فى مقدار المرتبات وفى أربابها]

- ‌[باب فى بيان وقف المريض والوقف المضاف إلى ما بعد الموت وشرط رجوعه إلى المحتاج من ولده]

- ‌[فصل فى إقرار المريض بالوقف]

- ‌[باب في إقرار الصحيح بأرض في يده انها وقف]

- ‌[باب الولاية على الوقف]

- ‌[فصل فيما يجعل للمتولي من غلة الوقف]

- ‌[فصل في بيان ما يجوز للقيم من التصرف وما لا يجوز]

- ‌[فصل في اشتراط الواقف أن من أحده في الوقف حدثا يريد به إبطاله أو نازع القيم فهو خارج منه]

- ‌[فصل في إنكار المتولي الوقف وفي غصب الغير إياه]

- ‌[باب إجارة الوقف ومزارعته ومسافاته]

- ‌[باب بناء المساجد والربط والسقايات والدور في الثغور والخانات وجعل الأرض مقبرة]

- ‌[فصل في ذكر أحكام تتعلق بالمقابر والربط]

- ‌[باب الشهادة على إقرار الواقف بحصته من الأرض الفلانية ثم ظهورها أكثر مما ذكر واختلاف الشاهدين فيما شهدا به والرجوع عنها والشهادة على ذي اليد الجاحد]

- ‌[فصل في شهادة اثنين بالوقف لجهة وشهادة آخرين لها ولغيرها أو لغيرها]

- ‌[فصل في الشهادة بالوقف يجره لنفسه أو لوليه]

- ‌[فصل في غصب الوقف والدعوى به]

- ‌[فصل فيما يتعلق بصك الوقف]

- ‌[فصل في ذكر كحم الأوقاف المتقادمة]

- ‌[باب وقف الرجل على نفسه ثم على أولاده ثم على الفقراء والمساكين]

- ‌[باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه أبدا والوقف المنقطع]

- ‌[فصل فيما لو شرط في الوقف على أولاده أن من انتقل من الإثبات إلى مذهب الإعتزال فهو خارج أو ذكر غيره من الشروط]

- ‌[باب الوقف على أهل بيته وآله وجنسه وفيه منقطع البعض]

- ‌[فصل في الوقف على قرابته أو أرحامه أو أنسابه أو عياله أو أهله أو أقرب الناس إليه]

- ‌[فصل في بيان الأقرب من قرابته]

- ‌[فصل في إثبات قوم مشاركة القرائب فيما وقف عليهم]

- ‌[فصل في الوقف على فقراء قرابته وكيفيه إثباته وما بتعلق بذلك]

- ‌[فصل في الوقف على الصلحاء من فقراء قرابته أو الأقرب فالأقرب أو الأحوج فالأحوج منهم]

- ‌[فصل في وقف داره على سكنى أولاده ثم على المساكين وبيان من عليه المرمة]

- ‌[باب الوقف على العلوية أو المتعلمين في بغداد أو المدرسة الفلانية]

- ‌[باب الوقف على قوم بتقديم بعض على بعض أو على رجلين ويجعل لكل واحد سهما معينا أو على ورثة فلان]

- ‌[فصل في الوقف على قوم على أن يفضل أو يخص أو يحرم من شاء منهم أو يدخل معهم من شاء وفي أن يضعه أو يعطيه لمن شاء من الناس]

- ‌[باب الوقف على الموالي]

- ‌[فصل في الوقف على أمهات أولاده ومدبريه ومكاتبيه وممالكيه]

- ‌[باب الوقف على فقراء جيرانه أو على زيد مدة معلومة ثم من بعدها على غيره ثم من بعده على المساكين]

- ‌[باب الوقف في أبواب البر من الصدقة والاحجاج عنه أو الغزو وما أشبهه]

- ‌[باب الوقف على قوم على أنه إن احتاج قرابته يرد الوقف إليهم]

- ‌[باب وقف أرضين على جهتين واشتراط النفقة من غلة أحدهما على الأخرى أو تكميل ما سمي للموقوف عليه أحدهما من الأخرى]

- ‌[باب الوقف على اليتامى والأرامل والأيامى والثيبات والأبكار]

- ‌[باب أوقاف أهل الذمة والصابئة والزنادقة والمستأمنين]

- ‌[فصل في إقرار الذمي بأرض في يداه أن مسلما أو ذميا وقفها على وجوه سماها ودفعها إليه]

- ‌[باب الارتداد بعد الوقف]

- ‌[قال المؤلف رحمه الله]

الفصل: ‌[فصل في الوقف على قوم على أن يفضل أو يخص أو يحرم من شاء منهم أو يدخل معهم من شاء وفي أن يضعه أو يعطيه لمن شاء من الناس]

صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على زيد وعمرو ولدى بكر ومن مات منهما عن ولد انتقل نصيبه إليه وإن مات عن غير وارث كان نصيبه مردودا إلى الباقي منهما جاز الوقف فلو مات أحدهما ولم يترك سوى أخيه لا يردّ إليه نصيبه بل يكون للمساكين لموته عن وارث ولو لم يكن أحدهما ممن يرث الآخر ومات أحدهما عن غير وارث انتقل نصيبه إلى الآخر والله أعلم.

[فصل في الوقف على قوم على أن يفضل أو يخص أو يحرم من شاء منهم أو يدخل معهم من شاء وفي أن يضعه أو يعطيه لمن شاء من الناس]

لو قال أرضي هذه صدقة موقوفة على بني فلان على أن لي أن أفضل من شئت منهم ومات قبل أن يفضل بعضهم على بعض كانت الغلة بينهم على السوية لعدم اتصال التفضيل بأحد منهم فإن قال فضلت فلانا فجعلت له كل الغلة لم تصح لأنه تخصيص وليس بتفضيل ولا بد أن يعطى لكل واحد منهم شيئا ثم يزيد من شاء منهم بما شاء من قليل أو كثير مطلقا أو مدة معينة ولو زاد وقال على بني فلان ونسلهم وفضل واحدا منهم وولده ونسله أبدا ما تناسلوا جاز وكان ذلك له ولنسله أبدا وليس له الرجوع فيه لأن التفضيل يلتحق بأصل الوقف بسبب اشتراطه فيه ولو فضل واحدا بنصف غلة سنة مثلا جاز وتكون أسوة شركائه فيما يحدث بعدها وتعود مشيئة التفضيل إليه ولو قال فضلت فلانا على إخوته بنصف الغلة وكانوا ثلاثة استحق المفضل ثلثيها وأخواه ثلثها لأن النصف صار له بالتفضيل والنصف الآخر يقسم بينهم أثلاثا لتساويهم فيه فيكون لكل سدس والنصف مع السدس ثلثان ولو قال لست أشاء أن أعطى لبني فلان شيئا من الغلة وأعطيها لغيرهم بطلت مشيئته في التفضيل وصارت بينهم جميعا لأنه لم يجعل لنفسه مشيئة غيرهم وإذا قال لست أشاء أن أعطي ولد فلان ونسله فقد أبطل مشيئته التي شرطها في التفضيل ألا ترى أن رجلا لو قال أوصيت بثلث مالي لبني

ص: 126

فلان على أن للوصي أن يفضل تعضهم على بعض فقال الوصي لست أرى أن أعطي أحدا منهم من هذا الثلث شيئا أن مشيئته قد بطلت وصار الثلث بينهم سواء فالوقف كذلك وإذا قطعها وأبطلها صار كأنه لم يشرطها في أصل العقد ولو قال على أن لي أن أخص غلتها بمن شئت منهم جاز له أن يخصها بواحد منهم مطلقا أو مدة معينة وبواحد بعد واحد وجاز له التفضيل أيضا وليس له الرجوع بعد ذلك وإذا خصها بواحد منهم ثم مات قبل الواقف عادت مشيئته لأنه إنما خص الرجل بغلتها حياته فتنقطع مشيئته في الاختصاص حياته فإذا مات الرجل فمشيئته في الاختصاص على حالها قال هلال وهذا عندي بمنزلة الذي قال قد اختصصت بغلة هذه السنة فلانا فإذا انقضت السنة عادت مشيئته في الاختصاص وإن مات بعده تكون الغلة بين من بقي منهم ولو قال على أن لي أن أحرم أو أخرج من شئت منهم ثم مات قبل ذلك تكون الغلة بينهم جميعا وإن أخرج واحدا منهم أو أخرجهم إلا واحدا منهم مطلقا أو مدة معلومة صح وليس له حرمان الجميع قياسا وإذا مات من بقي منهم أو أخرجهم كلهم بناء على الاستحسان تكون الغلة للمساكين وليس له أن يعيدها إليهم لأنه لما حرمهم غلتها أبدا فقد خرجت من أن تكون لهم وانقطعت مشيئته فيها وصارت للمساكين ولا أن يردها عن ذلك لأن فعله حصل عن مشيئة مشروطة في عقد الوقف فكأنه لم يسم أحدا من أولئك ولو قال أخرجت فلانا من غلتها فإن كان فيها غلة موجودة وقت الإخراج خرج منها فقط وإلا كان خارجا أبدا والتخصيص كذلك ولو قال أخرجت فلانا وفلانا أو قال أخرجت فلانا لا بل فلانا أو قال بل فلانا صارا مخرجين ولو قال أخرجت فلانا أو فلانا خرج أحدهما والبيان إليه وله إخراجهما لبقاء مشيئته فيهما وليس له إبقاؤهما لخروج أحدهما لا بعينه ويجبر على البيان فإن مات قبله تقسم الغلة على عدد من لم يخرجهم ويضرب لهما بسهم واحد ويقال لهما إن اصطلحتما كان

ص: 127

لكما وإلا فهو موقوف أبدا إلى أن تصطلحا وكذلك لو قال خصصت بها فلانا أو فلانا أبدا له إن يبين من خصه بها وإن مات بلا بيان كانت لهما كما وصفنا ولو قال على أن أدخل معهم من شئت جاز له أن يدخل معهم من شاء ولو غنيا وليس له أن يخرج منهم أحدا لعدم شرطه إياه وله ذلك مطلقا ومدة معينه ولو قال أدخلت فلانا بل فلانا صارا داخلين ولو قال أدخلت فلانا أو فلانا دخل أحدهما وليس له حرمانهما فيجبر على البيان وحكم الموت بلا بيان كما تقدم ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة على بني فلان على أن لي أن أعطي غلتها لمن شئت منهم ثم جعل لواحد منهم كلها أو بعضها مطلقا أو مدة معينة أو رتبهم فيها واحدا بعد واحد أو فضل بعضهم على بعض جاز وليس له تغيير ما فعل ولو جعلها لواحد منهم مدة فمضت أو مطلقا فمات عادت مشيئته وإن قال لا أشاء أن أجعلها لهم بطلت مشيئته وكانت بينهم بالسوية ولو قال وضعتها في غيرهم كان قوله باطلا وهي بينهم قياسا وفي الاستحسان مشيئته باقية فيهم ولو مات بنو فلان كلهم قبل أن يسمى لأحد منهم شيئا من الغلة بطلت مشيئته لتقييده إياها بهم وصارت للمساكين ولو مات الواقف قبل أن يسمى لأحد منهم شيئا كانت الغلة بينهم بالسوية لانقطاعها بموته ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على أن لي أن أعطي غلتها لمن شئت من بني فلان صح الوقف والشرط وله أن يجعل غلتها لمن شاء منهم كما تقدم إلا انه إذا قال أشاء أن أعطي غلتها لأحد منهم ولكني أعطيها لغيرهم تبطل مشيئته في إعطائها لهم ولا مشيئة له في الإعطاء للغير لتصح فتكون الغلة للمساكين وكذلك إن مات قبل أن يشاءها لهم تكون للمساكين لأنه لما قال صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا ثم قال على أن لي أن أعطي غلتها لمن شئت من بني فلان كانت وقفا جائزا وكانت على المساكين غير أن له إن شاء في الغلة ومشيئته في صرفها عن المساكين إلى بني فلان خاصة فإن صرفها

ص: 128