الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
معدما لرده القيمة إلى ما كان الوقف في يده يوم الجناية ولو عصب رجل أرضا وقف وأجرى عليها الماء حتى صارت بحرا لا تصلح للزراعة يضمن قيمتها ويشتري بها أرض أخرى فتكون وقف على شروط الأولى ولو وقف رجل موضعا فاستولى عليه غاصب وحال بين الوقف وبينه قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل يأخذ من الغاصب قيمته ويشتري بها موضعا آخر فيقفه على شرائط الأول فقيل له أليس بيع الوقف لا يجوز فقال إذا كان الغاصب جاحدا وليس للوقف بينة يصير مستهلكا والشيء المسبل إذا صار مستهلكا يجب به الاستبدال كالفرس المسبل إذا قتل والعبد الموصى لخدمة الكعبة إذا قتل والله تعالى أعلم.
[باب إجارة الوقف ومزارعته ومسافاته]
لو شرط الواقف أن لا يؤجر المتولي الوقف ولا شيئا منه أو أن لا يدفعه مزاره أو أن لا يعامل على ما فيه من الأشجار أو شرط أن لا يؤجره إلا ثلاث سنين ثم لا يعقد عليه إلا بعد انقضاء العقد الأول كان شرطه معتبرا ولا يجوز مخالفته ولو قال من أحدث من ولاة هذه الصدقة شيئا مما ذكر خارج من ولايتها وهي إلى فلان كان كما قال ولو لم يذكر في صك الوقف إجارته فرأى الناظر إجارته أو دفعه مزارعة مصلحة قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله ما كان أدر على الوقف وأنفع للفقراء جاز له فعله إلا أن في الدور لا تؤجر أكثر من سنة لأن المدة إذا طالت تؤدي إلى إبطال الوقف فإن من رآه يتصرف فيها تصرف الملاك على طول الزمان يظنه مالكا أما في الأرض فإن كانت تزرع في كل سنة لا يؤجرها أكثر من سنة وإن كانت تزرع في كل سنتين مرة أو في كل ثلاث سنين مرة جاز له أن يؤجرها مدة يتمكن المستأجر من زراعتها ولو شرط إن لا تؤجر أكثر من سنة والناس لا
يرغبون في استئجارها سنة وإيجارها أكثر من سنة أدر على الوقف وأنفع للفقراء لا يجوز له مخالفة شرطه بإيجارها أكثر بل يرفع الأمر إلى القاضي ليؤجرها أكثر من سنة لكونه أنفع للوقف فإن للقاضي ولاية النظر للفقراء والغائبين والموتى ولو استثنى في كتاب وقفه فقال لا تؤجر أكثر من سنة إلا إذا كان أنفع للفقراء فحينئذ يجوز له إيجارها إذا رأى ذلك خيرا من غير رفع الأمر إلى القاضي للإذن له منه فيه ولو أجر القيم دار الوقف خمس سنين قال الشيخ أبو القاسم البلخي لا يجوز إجارة الوقف أكثر من سنة إلا من عارض يحتاج إلى تعجيل الأجرة لحال من الأحوال وقال الفقيه أبو بكر البلخي أنا لا أقول بفساد الإجارة مدة طويلة لكن الحاكم ينظر فيها فإن حصل للوقف بها ضرر أبطلها وهكذا قال الإمام أبو الحسن عليّ السغدي وعن الفقيه أبي الليث انه كان يجيز إجارة الوقف ثلاث سنين من غير فصل بين الدار والأرض إذا لم يكن الواقف شرط أن لا تؤجر أكثر من سنة وعن الإمام أبي حفص البخاري أنه كان يجيز إجارة الضياع ثلاث سنين فإن أجر أكثر من ثلاث سنين اختلفوا فيه قال أكثر مشايخ بلخ لا يجوز وقال غيرهم يرفع الأمر إلى القاضي حتى يبطله وبه أخذ الفقيه أبو الليث ولو احتاج القيم إلى إجارة الوقف إجارة طويلة قالوا الوجه فيه أن يعقد عقودا مترادفة كل عقد على سنة ويكتب في الصك استأجر فلان بن فلان أرض كذا وكذا ثلاثين سنة بثلاثين عقدا عقد كل سنة بكذا من غير أن يكون بعضها شرطا لبعض فيكون العقد الأول لازما لأنه منجز والثاني غير لازم لأنه مضاف وفيه نظر لأنهم قالوا بأن الأول لازم والثاني غير لازم لكونه مضافا فلا يفيد المقصود وذكر شمس الأئمة السرخسي أن الإجارة المضافة تكون لازمة في أحدى الروايتين وهو الصحيح وذكروا أيضا أن القيم إذا احتاج إلى تعجيل الأجرة يعقد عقودا مترادفة على نحو ما قالوا وأجمعوا أن الأجرة لا تملك في الإجارة
المضافة باشتراط التعجيل فكان فيما قالوا نظر من هذا الوجه ولو أجر متولي الوقف أو وصي اليتيم منزلا للوقف أو لليتيم بدون أجر المثل قال الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل على أصل أصحابنا ينبغي أن يكون المستأجر غاصبا وذكر الخصاف في كتابه أنه لا يصير عاصبا ويلزمه أجر المثل فقيل له أتفتي بهذا قال نعم ووجهه أن المتولي والوصي أبطلا بالتسمية ما زاد على المسمى إلى تمام أجر المثل وهما لا يملكانه فيجب أجر المثل كما لو أجر من غير تسمية أجر وقال بعضهم يصير المستأجر غاصبا عند من يرى غصب العقار فإن لم ينتقص شئ من المنزل وسلم كان على المستأجر الأجر المسمى لا غير والفتوى على أنه يجب أجر المثل على كل حال وعن القاضي الإمام أبي الحسن على السغدي في هذا رجل غصب دار صبي أو وقفا كان عليه أجر المثل فإذا وجب أجر المثل ثم فما ظنك في الإجارة بأقل من أجر المثل ولو استأجر وقفا ثلاث سنين بأجرة معلومة هي أجر مثلها فلما دخلت السنة الثانية كثرت رغائب الناس فيها فزاد أجر الأرض قالوا ليس للمتولي نقض الإجارة بنقصان أجر المثل لأنه إنما يعتبر وقت العقد وفي وقته كان المسمى أجر المثل فلا يضر التغيير بعد ذلك ولو كان أحد المستحقين متوليا فاجر فمات لا تنفسخ الإجارة لأنها وقعت للوقف كما لا تنفسخ بموت الوكيل المؤجر أو القاضي ولو تقبل المتولي الوقف لنفسه لا يجوز لأن الواحد لا يتولى طرفي العقد إلا إذا تقبله من القاضي لنفسه فحينئذ يتم لقيامه باثنين ولو استأجر رجل أرضا وقفا وبني فيها حانوتا ثم جاء آخر فزاد في أجرة الأرض وأراد إخراجه منها ينظر إن كان استأجرها مشاهرة جاز للمتولي فسخها عند رأس الشهر لأنها إذا كانت مشاهرة يتجدد انعقادها عند رأس كل شهر ثم إن لم يضر رفع البناء بالأرض كان لصاحبه رفعه وإن أضر جاز للمتولي أن يدفع إليه قيمته ويصير وقفا وإن امتنع من ذلك لا يجبر بل يتربص
صاحب البناء إلى أن يمكن تخليصه من غير ضرر بالوقف فيأخذه ولو أجر المتولي ضيعة من رجل سنين معلومة ثم مات المؤجر والمستأجر قبل انقضاء المدة فزرع ورثته الأرض ببذرهم قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل تكون الغلة للورثة ثم إن انتقصت بزراعتهم بعد موت المستأجر يلزمهم ضمان النقصان ويصرف في مصالح الوقف دون أهله لما مر وهذا على وزان قوله في إجارة الوقف بدون أجر المثل ولو استأجر المتولي رجلا في عمارة المسجد بدرهم ودانق وأجر مثله درهم فاستعمله في عمارته ونقد الأجر من مال الوقف قالوا يكون ضامنا جميع ما نقد لأنه لما زاد في الأجر أكثر مما يتغابن الناس فيه صار مستأجرا لنفسه دون المسجد فإذا نقد من ماله يلزمه ضمانة ولو كانت الزيادة مما يتغابن فيها تقع الإجارة للمسجد فلا يضمن ما دفع ومثله حكما وتفصيلا ما إذا استأجر مؤذنا ليخدم المسجد بأجرة معلومة لكل سنة ولو استأجر فقير دارا موقوفة على الفقراء وسكن فيها وترك المتولي الأجر له بحصته من الوقف جاز كما لو ترك الإمام خراج الأرض لمن له حق في بيت المال بحصته منه وللمتولي أن يحتال على مديون لمستأجر الوقف إن كان مليا وإن أخذ منه كفيلا بالأجر فهو أولى بالجواز (1) ولو مات بعض الموقوف عليهم قبل انتهاء مدة الإجارة يكون ما وجب من الغلة إلى أن مات لورثته وما يجب منها بعد موته لجهات الوقف وهكذا الحكم لو كانت الأجرة معجلة ولم تقسم بينهم وبعد القسمة كذلك في القياس وقال هلال رحمه الله غير أني استحسن إذا قسم المعجل بين قوم ثم مات بعضهم قبل انقضاء الأجل إني لا أرد القسمة وأجيز ذلك ولو أجر القيم الوقف ممن يستحق غلته جاز لأن حق الموقوف عليهم في الغلة لا في رقبة الوقف، حانوت أصله وقف وعمارته لرجل وهو لا يرضى أن يستأجر أرضه بأجر
(1) مطلب مسألة في استحقاق الميت ما خرج من الغلة قبل موته
المثل قالوا إن كانت العمارة بحيث لو رفعت يستأجر الأصل بأكثر مما يستأجر صاحب البناء كلف رفعه ويؤجر من غيره وإلا يترك في يده بذلك الأجر، دار لرجل فيها موضع وقف بمقدار بيت واحد وليس في يد المتولي شئ من غلة الوقف وأراد صاحب الدار استئجاره مدة طويلة قالوا إن كان لذلك الموضع مسلك إلى الطريق الأعظم لا يجوز له أن يؤجره مدة طويلة لأن إبطال الوقف وإن لم يكن له مسلك إليه جازت إجارته مدة طويلة ولو باع القيم أشجارا في أرض الوقف ثم أجر الأرض من المشتري قالوا إن باعها بعروقها ثم أجره الأرض الوقف ثم أجر الأرض من المشتري قالوا إن باعها بعروقها ثم أجره الأرض جازت الإجارة وإن باعها من وجه الأرض ثم أجره الأرض لا تصح الإجارة لأن مواضع الأشجار مشغولة وهذا الحكم لا يختص بالوقف ولو أجر الناظر الوقف بشئ من العروض أو بحيوان معين قيل يجوز بلا خلاف بخلاف بيع الوكيل وإجارته به فإنه يجوز عند أبي حنيفة ولا يجوز عندهما قال الفقيه أبو جعفر في زماننا الإجارة تكون على الاختلاف أيضا لأن المتعارف الإجارة بالدراهم والدنانير ولو أجرها بحنطة أو شعير مطلق جاز العقد ولو شرطه مما يخرج منها فسد، ولو (1) أجر الموقوف عليه الوقف قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله في كل موضع يكون كل الأجر له بأن لم يكن الوقف محتاجا إلى العمارة ولم يكن معه شريك فيه جاز له إيجار الدور والحوانيت وأما الأرض فإن شرط الواقف البداءة بالخراج أو العشر وجعل للموقوف عليه ما فضل من العمارة والمؤنة لم يكن له إيجارها لأنه لو جازت إجارته كان جميع الأجر له بحكم العقد فيفوت شرط الواقف وإن لم يكن شرط البداءة بما ذكرنا وأجرها الموقوف عليه أو زرعها لنفسه ينبغي أن يجوز ويكون الخراج والمؤن عليه وكذا لو كان الموقوف عليهم اثنين أو أكثر فتهايؤا فيها وأخذ كل واحد أرضا
(1) مطلب أجر الموقوف عليه الوقف
ليزرعها لنفسه لا يجوز وعن أبي يوسف إن كانت الأرض عشرية تجوز مهايأتهم وإن كانت خراجيه لا تجوز لأن العادة في الأراضي الخراجيه أنهم يشترطون البداءة بالخراج من غلتها فلو جاز فيها التهايؤ لم يكن الخراج في الغلة ويكون في ذمة الموقوف عليهم فيكون فيه تغيير شرط الواقف، أرض موقوفة في قرية يزرعها أهل القرية بالثلث أو النصف وفيها حاكم من جهة قاضي البلدة فاستأجر رجل من الحاكم الأرض سنة بدراهم معلومة فلما أدرك الزرع جاء المتولي وطلب حصة الوقف من الخارج قال بعضهم للمتولي ان يأخذ حصة الوقف من الخارج على عرف أهل القرية لان قاضي البلدة ان جعله متوليا قبل تقليد الحاكم أو كان متوليا من جهة الواقف لا تدخل تولية الحاكم في تقليده وإن جعله متوليا بعد ما قلد الحاكم الحكومة فقد أخرجه عن الولاية على تلك الأرض فلا تصح إجارته ويجعل وجودها كعدمها فمتى زرعها المستأجر يصير كأن المتولي دفعها إليه مزارعة على ما هو المتعارف في تلك القرية فكان للمتولي أن يأخذ ذلك من الخارج ولو غصب أرضا وقفا وفعل فيها شيئا ليس بمتقوم كالكراب وحفر الأنهار أو ألقى فيها سرقينا واختلط بالتراب وصار بمنزلة المستهلك لا يضمن القيم وإن زاد فيها مالا متقوما كالبناء والشجر يأمر بقلعه كما تقدم ولو أجر الوقف بما لا يتغابن فيه لا تجوز الإجارة وينبغي للقاضي إذا رفع إليه ذلك أن يبطلها ثم إن كان المؤجر مأمونا وكان ما فعله على سبيل السهو والغفلة فسخ الإجارة وأقرها في يده وإن كان غير مأمون أخرجها من يده ودفعها إلى من يوثق به وهكذا الحكم لو أجرها سنين كثيرة يخاف على الوقف تبطل الإجارة ويخرجها من يد المستأجر ويجعلها في يد من يوثق به (1) ولو قال المتولي قبضت الأجرة ودفعتها إلى هؤلاء الموقوف عليهم وأنكروا ذلك كان القول
(1) مطلب قال قبضت الأجرة ودفعتها إلى الموقوف عليهم الخ
قوله مع يمينه ولا شئ عليه كالمودع إذا ادعى رد الوديعة وأنكر المودع لكونه منكرا معنى وإن كان مدعيا صورة والعبرة للمعنى ويبرأ المستأجر من الأجر وكذلك لو قال قبضت الأجرة وضاعت مني أو سرقت كان القول قوله مع يمينه لكونه أمينا ولو أجر المتولي الوقف من أبيه أو ابنه أو من عبده أو مكاتبه لا يجوز عند أبي حنيفة ويجوز عندهما فيما سوى عبده ومكاتبه ولو استأجر من رجل أرضا أو دارا وقفا إجارة فاسدة وزرعها أو سكنها يلزمه أجر مثلها لا يتجاوز به المسمى ولو لم يزرعها أو لم يسكنها لا يلزمه أجرة وهذا بناء على قول المتقدمين ولو تبين أن المستأجر يخاف منه على رقبة الوقف يفسخ القاضي الإجارة ويخرجه من يده (1) ولا ينفرد أحد الناظرين بالإجارة ولو وكل أحدهما صاحبه فعقد جازت الإجارة ولو أذن القيم للمستأجر بالعمارة وقاصصه من الأجرة جاز ولو اشترط المرمة عليه تفسد الإجارة لجهالتها بخلاف ما لو عين لها دراهم معلومة فإن الإجارة تكون صحيحة ولو استأجر دار الوقف وجعل رواقها مربط الدواب يضمن النقصان لأنه بغير أذن (2) ولا يؤجر الغرس الحبيس في سبيل الله إلا إذا احتاج إلى النفقة وإذا دفع المتولي الأرض مزاره إلى رجل ليزرعها ببذره على أن ما أخرج الله تعالى يكون نصفه للوقف ونصفه للمزارع جاز عند أبي يوسف ومحمد وكذلك ان دفع البذر والأرض مزارعة بالنصف جاز إن كان فيها محاباة يتغابن بمثلها وإن لم يتغابن بمثلها لا يجوز ولو كان في أرض الوقف شجر فدفعه معاملة بالنصف مثلا جاز ولو زرعها القيم ببذر أهل الوقف جاز وله أن يكري أنهارها وسواقيها وإذا دفعها مزارعة فالخراج أو العشر من حصة أهل الوقف لأنها إجارة معنى ولا يسقط العشر بوقف الأرض لأن
(1) مطلب لا ينفرد أحد الناظرين بالإجارة
(2)
مطلب لا يؤجر الغرس الحبيس إلا إذا احتاج إلى النفقة
الله تعالى عين له وجها فلا يتغير بالوقف ألا ترى أنه يجوز وقفها على غير من جعل الله له العشر ابتداء وصار كما لو نذر التصدق بهاتين المائتين ثم حال عليها الحول فإنه يلزمه زكاتها ثم يصرف الباقي فيما نذر ولو دفع الناظر الأرض مزارعة والشجرة مساقاة ثم مات قبل انقضاء الأجل لا يبطل العقد لأنه عقده لأهل الوقف بخلاف ما لو مات المزارع قبل انتهاء الأجل فإنه يبطل العقد لأنه عقده لنفسه ولو زرعها الواقف وقال زرعتها لنفسي ببذري وقال أهل الوقف زرعتها لنا كان القول قوله ويكون الخارج له وإن لم يشترط استغلالها لنفسه لكون البذر من قبله ولو سألوا القاضي في أن يخرجها من يده لزرعه إياها لنفسه لا يخرجها من يده بل يأمره بزرعها للوقف فإن اعتل بعدم البذر والمؤن المحتاج إليها أذن له بالإستدانه على الوقف وصرف ما يستدينه في ثمن البذر وما لا بد منه للزرع فإن ادعى العجز يأمر القاضي أهل الوقف بذلك مع بقائها في يد الواقف فإن قالوا انه إذا صار ذلك في يده يأخذه ويجحدنا ولكن نزرعها نحن لنا وترفع يده عنه لا يجيبهم إلى ذلك لأنه أحق بالقيام عليه إلا أن يكون غير مأمون فحينئذ يخرجه من يده ويجعله في يد من يوثق به وإذا صار الخارج له يضمن ما نقصت الأرض بزراعته وإذا زرعها ثم أصاب الزرع آفة فقال زرعتها لهم صدق في ذلك وله أن يأخذ ما استدان لكلفها من غلة أخرى ولو اختلف هو وأهل الوقف فيما أنفق كان القول قوله فيه لأن إليه ولايتها وكذا لو زرعها غيره وادعى أنه زرعها للوقف وصدقه الواقف على ذلك لكونه وكيلا عنه في زراعتها وكذلك لو اختلف متوليها مع أهل الوقف فقال زرعتها لنفسي وقالوا إنما زرعتها لنا كان القول قوله في ذلك لكون البذر له وما حدث منه فهو لصاحبه فصار كالواقف والله تعالى أعلم.