الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الولد مع أبيه في الوقف وكذلك لو زوج معتقته بعبد الغير فجاءت منه بولد يدخل في الوقف ما دام أبوه عبدا فإذا أعتق يبطل حقه منه لانجرار ولائه إلى مولي أبيه وهكذا الحكم لو زوجها بحر الأصل فجاءت منه بولد فنفاه ولاعنها وقطع القاضي نسبه عنه يدخل الولد في الوقف ومتى ما أكذب نفسه سقط حق الولد منه ولو اشترى معتق الواقف أمة مع رجل آخر ثم جاءت بولد فادعياه معا دخل الولد في الوقف لثبوت نسبه منهما ولو وقف على موالي زيد ومن بعدهم على المساكين فأقر زيد بأن مفتاحا هذا مولاه وصدّقه على عتقه إياه دخل في الوقف لأن الولاء بمنزلة النسب ولو قال على مواليّ وموالي مواليّ دخل مع مواليه موالي مواليه فقط ولا يدخل من بعدهم في الوقف ولو وقف على مواليه وله مواليات فقط كانت كل الغلة لهن لما ذكره محمد في السير حربي طلب الأمان لمواليه وله مواليات ليس معهن رجل دخلن جميعا في الأمان روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن مطرف عن الشعبي رحمه الله أنه قال لا ولاء إلا لذي نعمة وهو قول ابن أبي ليلى وعثمان البتي رحمهم الله والله أعلم.
[فصل في الوقف على أمهات أولاده ومدبريه ومكاتبيه وممالكيه]
لو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على أمهات أولادي أو قال على مدبريّ جاز الوقف حتى عند محمد بن الحسن أيضا في المشهور عنه وقد وضعه في كتاب الوقف وكتب في ذلك شرطا قال فيه لفلانة كذا ولفلانة كذا وكذا في كل شهر أو في كل سنة في حياة فلان وبعد وفاته وكذلك في مدبراته وشرط لهن مثل الذي شرطه لأمهات أولاده وقال بعض فقهاء أهل البصرة لا يجوز الوقف على أمهات أولاده بناء على عدم جواز الوقف على النفس وقد بيناه فيما تقدم فلو كان بعض أمهات أولاده عنده والبعض قد زوّجهن والبعض أعتقهن تكون الغلة لمن عنده وللمزوجات
دون المعتقات وإن مات المولى لأنهن صرن موليات له ويدخل فيه من يحدث له من أمهات الأولاد بعد الوقف قال بشر بن الوليد رحمه الله سمعت أبا يوسف يقول في رجل أوصى بثلث ماله لأمهات أولاده وله أمهات أولاد عنده وأمهات أولاد قد أعتقهن في صحته وأمهات أولاد قد أعتقهن في مرضه القياس في هذا على وجهين أحدهما أن يكون الثلث لأمهات أولاده اللاتي لم يكن أعتقهن ويعتقن بموته دون من كان أعتقهن في حياته والثاني أن يكون الثلث لهن جميعا لأنه يقال لها بعد العتق أم ولد فلان ويقال لها مولاة فلان ويكون صادقا في الإطلاقين ويقال هذا ابن مهيرة فقد افترق اسم أم الولد واسم المهيرة وإن كانت أم ولد أعتقت وأحسن هذا كله عندنا والله أعلم أن يكون لأمهات أولاده اللاتي عتقن بموته وإن كان قد أعتق كل أمهات أولاده في حياته كانت غلة الوقف لهن جميعا والله أعلم. ولو وقف على أمها أولاد زيد أو على مدبراته كان حكمهن كحكم وقفه على أمهات أولاده ولو قال على سالم مملوك زيد ومن بعده على المساكين جاز الوقف وتكون الغلة تبعا لسالم فما دام عي ملك زيد فهي له وإذا باعه تنتقل معه إلى مشتريه لأن الوقف عليه ألا ترى أن قبول الوقف ورده إليه لا إلى سيده فلو ملكه الواقف بطل الوقف عن سالم بالكلية وصارت الغلة للمساكين حتى لو باعه الواقف لا يعود الوقف إليه لأنه بطل كونه وقفا عليه من حين الوقف وصار للمساكين ولو اشتراه الواقف مع رجل آخر بطل حقه من الوقف بقدر حصة الواقف منه وكانت للمساكين فإذا أعتق يكون له من الغلة بقدر حصة شريك الواقف والباقي للمساكين وهذا بناء على القول بعدم جواز الوقف على النفس قال في الكافي (1) ولو شرط الغلة لإمائه أو لعبيده فهو كاشتراطها لنفسه فيجوز عند أبي يوسف ولا يجوز عند محمد قال والفتوى
(1) مطلب شرط الغلة لإمائه أو عبيده كاشتراطها لنفسه