الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على نفسي قال الفقيه أبو جعفر ينبغي أن يجوز في قياس قول أبي يوسف وقال الخصاف يجوز قياسا على ما أجاز أبو يوسف من استثناء الغلة لنفسه ولحشمة ولأولاده ما دام حيا ومما يقوي هذا القول ما روي أن محمد بن الحسن أجاز أن يقف الرجل على أمهات أولاده ومدبراته قال الفقيه أبو جعفر الوقف على أمهات أولاده بمنزلة الوقف على نفسه لان ما يكون لأم الولد في حياة المولي يكون للمولي فلو جعله على أمهات أولاده الموجود منهن ومن سيحده في حياته وبعد وفاته ما لم يتزوجن جاز أما على قول أبي يوسف فظاهر وأما على قول محمد فإنما أجاز الوقف عليهن لأنه لا بد من تصحيح هذا الوقف بعد موت الواقف لأنهن أجنبيات وإذا جاز بعد الموت جاز في حياته تبعا وكم من شئ يجوز تبعا ولا يجوز إصالة ولو وقف أرضا واستثنى لنفسه أن يأكل منها ما دام حيا ثم مات وعنده من غلة هذا الوقف زبيب أو معاليق فذلك كله مردود إلى الوقف ولو كان عنده خبز من بر ذلك الوقف كان ميراثا عنه لأنه ليس من الوقف حقيقة ولدخول الصنعة فيه بخلاف من تقدم ولو جعل أرضه وقفا لله عز وجل أبدا على أن ينفق غلتها على نفسه أبدا ما دام حيا وعلى أولاده وحشمه فإذا مات يكون لولده ونسله ثم من بعدهم على المساكين يصح ثم إذا استغلها سنين وتوفي والمال قائم لم ينفقه وتنازع فيه الورثة وأهل الوقف يكون ميراثا عنه لورثته لأن قوله على أن أنفقه بمنزلة قوله على أن لي أن أتموله والله أعلم.
[باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه أبدا والوقف المنقطع]
لو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على ولدي كانت الغلة لولده لصلبه يستوي فيه الذكر والأنثى لأنه اسم مأخوذ من الولادة وهي موجودة فيهما إلا أن يقول على الذكور من ولدي فحينئذ لا يدخل فيه الإناث ثم تكون الغلة
لأولاد الصلب ما بقي منهم أحد فإذا انقرضوا تصرف الغلة إلى المساكين ولا يصرف إلى ولد الولد شئ لاقتصاره على البطن الأول ولا استحقاق بدون شرط وإن لم يكن له ولد لصلبه وقت الوقف وله ولد ابن كانت الغلة له لا يشاركه فيها من دونه من البطون لقيامه مقام ولد الصلب ولا يدخل ولد البنت في ظاهر الرواية وبه أخذ هلال وذكر الخصاف عن محمد أنه يدخل فيه أولاد البنات أيضا والصحيح ظاهر الرواية لأن أولاد البنات إنما ينسبون إلى آبائهم لا إلى آباء أمهاتهم ولو قال على بنيّ وكان له ابنان أو أكثر تكون الغلة كلها لهم وإن كان له ابن واحد يستحق نصفها والنصف الآخر للمساكين لأن أقل الجمع اثنان هنا كالوصية (1) ولو قال على بنيّ وله بنون وبنات قال هلال تكون الغلة بينهم جميعا بالسوية لأن البنات إذا جمعن مع البنين ذكروا بلفظ التذكير وهو رواية عن أبي حنيفة ألا ترى أنه قال على إخوتي وله إخوة وأخوات ان الغلة تكون لهم جميعا لقوله تعالى فإن كان له إخوة وأنه يشمل الإناث وروى أبو يوسف عنه أنه قال في الوصية أن الثلث للبنين دون البنات إلا في كل بنت يحسن أن يقال هذه المرأة من بني فلان فإذا نسب إلى فخذ أو قبيلة شمل البنين والبنات جميعا في الروايات كلها ولو قال على بنيّ وله بنات فقط (2) أو قال على بنافي وله بنون لا غير تكون الغلة للمساكين ولا شئ لهم ولو قال على بناتي وله بنات وبنون تكون الغلة للبنات فقط لعدم شمول لفظ البنات البنين ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل على الذكور من ولدي وعلى أولادهم فهي للذكور من ولده لصلبه ولولد الذكور إناثا كانوا أو ذكورا دون بنات الصلب فلا تعطى للبنت الصلبية وتعطى بنت أخيها ولو قال على ذكور ولدي وذكور ولد ولدي يكون للذكور
(1) مطلب قال على بنيّ وله بنون وبنات هل تدخل الإناث
(2)
مطلب قال على بناتي وله بنون لا غير
من ولده لصلبه وللذكور من ولد ولده وتكون الذكور من ولد البنين والبنات في الغلة سواء وال يدخل فيها أنثى من ولده ولا ولد ولده ولو قال على ولدي وعلى أولاد الذكور من ولدي يكون على ولده لصلبه الذكور والإناث وعلى الذكور والإناث من ولد الذكور من ولده ويكونون فيها سواء ولا يدخل بنات الصلب ولو قال على ولدي وولد ولدي الإناث يكون للإناث من ولده دون ذكورهم وللإناث من ولد الذكور والإناث وهن فيها سواء ولو قال على الذكور من ولدي وعلى ولد الذكور من نسلي يكون على الذكور من ولده لصلبه وعلى أولادهم من البنين والبنات وعلى ولد كل ذكر من نسله سواء كان من ولد الذكور أو ولد الإناث ولا تدخل فيه الأنثى الصلبية ولو قال على ولدي وولد ولدي ولم يزد عليه تكون الغلة بين أولاده وأولاد ابنه لأنه سوى بينهما في الذكر وهل يدخل ولد البنت قال هلال يدخل ولو قال على ولدي وولد ولدي الذكور قال هلال يدخل فيه الذكور من ولد البنين والبنات وقال علي الرازي لو وقف على ولده ثم ولده يدخل فيه الذكور والإناث من ولده فإذا انقرضوا فهو لولد ابن الواقف دون ولد بنته ولو قال على أولادي وأولادهم كان ذلك لكلهم يدخل فيه ولد الابن وولد البنت والصحيح ما قال هلال رحمه الله لأن اسم ولد الولد كما يتناول أولاد البنين يتناول أولاد البنات ذكر في السير إذا قال أهل الحرب أمنونا على أولادنا يدخل فيه أولاد البنين وأولاد البنات قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله لأن ولد الولد اسم لمن ولده ولده وابنته ولده فمن ولدته بنته يكون ولد ولده حقيقة بخلاف ما إذا قال على ولدي فإن ثم ولد البنت لا يدخل في الوقف في ظاهر الرواية لأن اسم الولد يتناول ولده لصلبة وإنما يتناول ولد الابن لأنه ينسب إليه عرفا ولو قال وقفت أرضي هذه على ولدي وقفا وآخره للمساكين فمات ولده قال أبو القاسم تصرف الغلة إلى المساكين ولو قال على ولدي
وولد ولدي قال تصرف الغلة إلى ولده وولد ولده فإذا ماتوا ولم يبق منهم أحد تصرف الغلة للمساكين ولا تصرف إلى البطن الثالث ولو ذكر بطونا ثلاثة بأن قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على ولدي وولد ولدي وولد ولد ولدي ثم من بعدهم على المساكين تصرف الغلة إلى أولاده أبدا ما تناسلوا ولا تصرف إلى المساكين ما بقي منهم أحد وإن سفل لأنه لما ذكر البطن الثالث فقد فحش فتعلق الحكم بنفس الانتساب لا غير وهو موجود في حق من قرب وبعد ولو قال على أولادي وأولاد أولادي يصرف إلى أولاده وأولاد أولاده أبدا ما تناسلوا ولا يصرف إلى الفقراء ما دام واحد منهم باقيا وإن سفل لأن اسم الأولاد يتناول الكل بخلاف اسم الولد فإنه يشترط فيه ذكر ثلاثة بطون حتى يصرف إلى النوافل ما تناسلوا والأقرب والأبعد في الغلة سواء فتقسم بينهم على عدد رؤوسهم والأنثى مثل الذكر ويدخل في القسمة كل من ولد لأقل من ستة أشهر من وقت طلوع الغلة ولا يدخل فيها من ولد لأكثر منها إلا ان يكون وقف على ولد نفسه فمات ثم جاءت امرأته أو أم ولده بولد لأقل من سنتين فانه يكون له حصته من تلك الغلة وكذلك لو طلق امرأته أو اعتق أم ولده فجاءت بولد فيما بينه وبين السنتين فإنه يكون أسوة سائر أولاده ولو كان له جارية يغشاها فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من مجيء الغلة فادعاه يثبت نسبه ولا يشارك من كان قبله فيها لأنها قد وجبت لهم فلا يصدق في انتقاص حق الذين وجبت لهم الغلة بمن لا يدرى أهو منهم أم لا ذكره هلال وكلما زادوا أو نقصوا تتغير القسمة السابقة ولو ذكر البطون الثلاثة ثم قال على الأقرب فالأقرب أو قال على ولدي ثم من بعدهم على ولد ولدي ثم وثم أو قال بطنا بعد بطن فحينئذ يبدأ بما بدأ به الواقف ولا يكون للبطن الأسفل شئ ما بقي من البطن الأعلى أحد هكذا الحكم في كل بطن حتى تنتهي البطون موتا إلا
أن يموت أحد من البطن الأعلى بعد طلوع الغلة فإنه يستحق سهمه من تلك الغلة ويكون ميراثا عنه بين جميع ورثته ولا حق لمن مات منهم قبل طلوعها ووقت وجود الغلة الوقت الذي ينعقد الزرع فيه حبا وقال بعضهم يوم يصير الزرع متقوما (1) وكون سهمه بين جميع ورثته فيما أذا وقف في زمان صحته وأما إذا وقف في مرض موته على ولده وولد ولده وإن سفل بطنا بعد بطن ثم ماتت منهم امرأة بعد ما طلعت الغلة وتركت زوجا وأخا قال أبو يوسف لزوجها نصف سهمها من الغلة ولا يعطى الأخ شيئا إذا كان من أهل الوقف لأنه وصية فلا يأخذها من وجهتين وقال محمد هو ميراث وليس بوصية فللزوج النصف وللأخ النصف ولو قال على ولديّ هذين فإذا انقرضا فهي على أولادهما أبدا ما تناسلوا قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله إذا انقرض أحد الولدين وخلف ولدا يصرف نصف الغلة إلى الباقي والنصف الآخر يصرف إلى الفقراء فإذا مات الولد الآخر يصرف جميع الغلة إلى أولاد أولاده لأن مراعاة شرطه لازمة في الوقف وهو إنما جعل لأولاد الأولاد بعد انقراض البطن الأول فإذا مات أحدهما يصرف نصف الغلة إلى الفقراء ولو وقف على ولده وليس له ولد لصلبه وله ولد ابن فإن الغلة تكون لولد الابن فإذا حدث للواقف بعد ولد لصلبه تصرف الغلة إليه ولو وقف على ولده ونسله أبدا ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين ولم يكن له ولد تكون الغلة للمساكين فإذا حدث له ولد ترجع الغلة إلى ولده ونسله ثم إذا انقرضوا تكون للمساكين وكذلك الحكم لو وقف على ولد زيد ونسله ثم من بعدهم على المساكين ولم يكن لزيد ولد ثم حدث له بعد ذلك ولد ونسل وكذلك لو وقف على أقاربه المقيمين في بلدة كذا فانتقل منها كلهم تصرف الغلة إلى الفقراء ثم تعود الغلة إليهم بعودتهم إليها وسيأتي
(1) قوله وكون سهمه إلى قوله وللأخ النصف مؤشر عليه بالنسخة التي بأيدينا أنه زائد
منقطع البعض في باب الوقف على آله ولو قال على ولدي وعلى أولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم أبدا ما تناسلوا وكان له أولاد وقد مات بعضهم عن أولاد قبل الوقف تكون على الأحياء وأولادهم فقط ولا يدخل معهم أولاد من مات قبله لأنه لا يصح إلا على الأحياء ومن سيحدث دون الأموات وقد نسبه إلى أولاد الأحياء يوم الوقف بقوله وأولادهم بعود الضمير إليهم دون غيرهم ولو قال على ولدي وولد ولدي وعلى أولادهم أبدا ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين يدخل فيه ولد من مات قبله لقوله على ولدي وولد ولدي وولد من مات قبله ولد ولده ولو قال بطنا بعد بطن للذكر مثل حظ الأنثيين فإن جاءت الغلة والبطن الأعلى ذكور وإناث يكون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن جاءت والبطن الأعلى ذكور فقط أو إناث فقط تكون بينهم بالسوية من غير أن يفرض ذكر مع الإناث أو أنثى مع الذكور بخلاف ما لو أوصى بثلث ماله لولد زيد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وكانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط فإنه يفرض مع الذكور أنثى ومع الإناث ذكر ويقسم الثلث عليهم فما أصابهم أخذوه وما أصاب المضموم إليهم يرد إلى ورثة الموصي والفرق أن ما يبطل من الثلث يرجع ميراثا إلى ورثة الموصي وما يبطل من الوقف لا يرجع ميراثا وإنما يكون للبطن الثاني وأنه لا حق له ما دام أحد من البطن الأعلى باقيا فعلم بهذا أن مراده بقوله (1) للذكر مثل حظ الأنثيين إنما هو على تقدير الاختلاط لا مطلقا وعلى هذا أمور الناس ومعايشهم ألا ترى أنه قال على ولد فلان تقسم الغلة بينهم فإذا انقرضوا فهي على المساكين ولم يكن لفلان إلا ولد واحد ان الغلة كلها تكون له بخلاف (2) ما لو قال على بني فلان ثم على المساكين ولم يكن
(1) مطلب قول الواقف للذكر مثل حظ الأنثيين إنما هو عند الاختلاط
(2)
مطلب لو قال على ولد فلان الخ
له سوى ابن واحد فإنه يستحق نصف الغلة والنصف الآخر للمساكين لان أقل الجمع هنا اثنان واسم الولد يصدق على الواحد فلهذا اختلفا في الحكم ولو قال في صحته أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على ولدي وولد ولدي وولد ولد ولدي وأولادهم ونسلهم أبدا ما تناسلوا ومن بعدهم على المساكين ولم يقل بطنا بعد بطن وإنما قال وكلما حدث الموت على واحد منهم كان نصيبه من الغلة لولده وولد ولده ونسله أبدا ما تناسلوا يصح الوقف وتكون الغلة لجميع ولده وولد ولده ونسلهم بينهم بالسوية وإذا مات بعض ولد الصلب عن ولد ينتقل نصيبه إلى ولده فتقسم الغلة على عدد الموجودين من أولاده وأولاد أولاده وإن سفلوا وعلى ولده الميت فما أصاب الميت يأخذه ولده منضما إلى نصيبه لأنه استحقهما من وجهين بخلاف (1) ما أوصى لرجل بألف درهم وأوصى بثلث ماله لقرابته وكان الرجل من قرابته فإنه يستحق الأكثر من الألف ومما ينوبه بالمقاسمة لأن هاتين الوصيتين من وجه واحد فلا يجوز أن يجمع بينهما ولو كانت المسألة بحالها ولكن قال على أن يبدأ بالبطن الأعلى ثم بالذي يليه بطنا بعد بطن إلى آخرهم وكلما حدث الموت على واحد منهم كان نصيبه لولده وولد ولده ونسله أبدا على أن يقدم البطن الأعلى ثم الذي يليه كذلك أبدا وكلما حدث الموت على أحد منهم ولم يترك ولدا ولا نسلا كان نصيبه مردودا إلى أصل غلة هذه الصدقة ومجرى على أحكامها وشروطها تكون الغلة للبطن الأعلى الموجود يوم الوقف والحادث بعده ثم يكون لمن بعدهم بطنا بعد بطن فلو كانت أولاده لصلبه عشرة مثلا وقسمت الغلة عليهم سنين ثم مات بعضهم وترك ولدا أو ولد ولد وإن سفل قسمت على عدد أولاد الصلب فما أصاب الأحياء أخذوه وما أصاب الموتى كان لأولادهم ونسلهم على ما شرط من تقديم بطن على بطن فإذا كانت أولاد
(1) مطلب أوصى لرجل بألف درهم وثلث ما له لقرابته وكان الرجل من قرابته الخ
الصلب كما فرضنا عشرة ومات منهم اثنان عن غير ولد تقسم الغلة على الثمانية الباقين ثم إذا مات اثنان آخران عن أولاد تقسم على الثمانية أيضا فما أصاب الأحياء أخذوه وما أصاب الميتين كان لأولادهما على ما شرط ثم إذا مات اثنان آخران عن غير ولد ولا نسل تقسم الغلة على ستة أسهم على الأربعة الباقين وعلى الميتين عن أولاد فيأخذ كل حي سهمه ويعطي ما أصاب الميتين لأولادهما ويسقط سهام الأربعة الذين ماتوا عن غير أولاد فإن نازع الأربعة الباقون من أولاد الصلب أولاد الميتين ثانيا في سهمي الميتين آخرا وقالوا إنهما لنا دونكم لموتهما بعد موت أبويكم يقال لهم أن الواقف شرط أن من مات ولم يترك ولدا ولا نسلا كان نصيبه مردودا إلى أصل غلة الصدقة ومجري على أحكامها وشروطها فيرد نصيب من مات عن غير ولد ولا مسل إلى أصل الصدقة ويقسم على مستحقيها ويعطى كل ذي حق حقه عملا بشرطه ولو قال وكلما حدث الموت على أحد منهم ولم يترك ولدا ولا نسلا كان نصيبه مردودا إلى ولدي لصلبي وصورة الموت على حالها تقسم الغلة على ثمانية فما أصاب أبوي الأولاد وهو الربع كان لهم وما أصاب الميتين آخرا وهو الربع أبضا كان للأربعة الذين هم ولد الصلب عملا بشرطه ولو قال وكلما حدث الموت على أحد منهم ولم يترك ولدا ولا نسلا كان نصيبه منها راجعا إلى البطن الذي فوقه ومات واحد منهم ولم يكن فوقه أحد أو لم يذكر في سهم من يموت عن غير ولد ولا نسل شيئا يكون نصيبه راجعا إلى أصل الغلة وجاريا مجراها ويكون لمن يستحقها ولا يكون للمساكين منها شئ إلا بعد انقراضهم لقوله على ولدي ونسلهم أبدا وإذا كانت المسألة بحالها المقدم أولا ومات اثنان من العشرة عن غير ولد ثم مات اثنان آخران عن أولاد وكان أولاد أحدهما أربعة مثلا ثم مات من الأولاد الأربعة واحد
عن ولد ومات آخر منهم عن غير ولد تقسم الغلة على ثمانية كما تقدم فما أصاب
الأحياء أخذوه ويدفع سهم كل من الميتين إلى أولادهما ثم يقسم ما أصاب الأربعة بينهم أرباعا ثم يرد الربع وهو سهم الميت منهم عن غير ولد إلى أصل الغلة ويقسم على ثمانية أسهم فما أصاب أباهم من ذلك يقسم بين الاثنين الباقين من الأربعة وبين أخيهم الذي مات وترك ولدا أثلاثا فما أصاب الحيين يأخذانه وما أصاب الميت يكون لولده ولو مات أحد من البطن الثاني قبل الاستحقاق ولد كما لو مات المسمى بعمرو مثلا من البطن الثاني عن ولده بكر وعن أخوه ثم مات أبوهم من البطن وأخوه الأعلى يكون نصيبه لأولاده فقط ولا يستحق بكر شيئا لأن نصيبه من نصيب أبيه عمرو وأنه مات قبل الاستحقاق فلا يستحق بكر شيئا ما بقي أحد من البطن الثاني لكونه ذكر البطون مترتبة فإذا انقرض البطن الثاني يشارك بكر البطن الثالث لكونه منه فلو ماتت أولاده العشرة عن عشرة أولاد مثلا وقد كان له ولدان ماتا قبل الوقف عن ولدين مثلا تنتقض القسمة التي كانت على عدد البطن الأول وتصير من اثني عشر على عدد رؤوس البطن الثاني ولم يعمل بقوله وكلما حدث الموت في أحد منهم انتقل نصيبه إلى ولده وولد ولده الخ بموت العشرة لدخول بعضهم في الغلة بنفسه بلا واسطة أبيه بل بقول الواقف على ولدي وولد ولدي وإنما لم يستحقوا مع أولاد الصلب لترتيبه البطون وإذا صارت الغلة للبطن الثاني ومات منهم أحد عن ولد أو نسل انتقل نصيبه إليه عملا بذلك الشرط وهكذا الحكم في كل بطن إلى أن تنتهي البطون موتا فالمحرر إن ما أمكن أن يدخل بنفسه لا يعمل بذلك الشرط وما لم يمكن يعمل به ولو مات جميع البطن الثاني عن أولاد بعضهم عن واحد وبعضهم عن اثنين وبعضهم عن ستة مثلا تقسم الغلة على عدد رؤوس البطن الثالث بالسوية بالغا ما بلغوا وهكذا الحكم في كل بطن إلى أن تنتهي البطون ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل على ولدي لصلبي ما داموا
أحياء تجري عليهم ولا يخرج عنهم شئ منها إلى غيرهم حتى ينقرضوا فإذا انقرضوا تكون الغلة لولد ولدي وأولادهم ونسلهم أبدا ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين وكلما حدث الموت على أحد من ولدي لصلبي كان نصيبه لولده من بعده لولده ثم لولد ولده أبدا ما تناسلوا وكل من مات من ولدي أو ولد ولدي عن غير ولد كان نصيبه راجعا إلى أصل الوقف وجاريا مجراه كان الوقف جائزا وتصرف غلته فيما شرطه ثم إذا مات أحد من أولاد الصلب ينتقل نصيبه إلى ولده على ما شرط ثانيا من انتقاله إلى ولد ولده وانتسخ به قوله لا يخرج عنهم شئ منها الخ لكونه متأخرا مفسرا ولو وقف على ولده ونسله أبدا ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين ولم يكن له ولد تكون الغلة للمساكين فإذا حدث له ولد ترجع الغلة إلى ولده ونسله ثم إذا انقرضوا تكون الغلة للمساكين وكذلك الحكم لو وقف على ولد زيد ونسله ثم من بعدهم على المساكين ولم يكن لزيد ولد ثم حدث له بعد ذلك ولد ونسل ولو قال على (1) عقبي تكون الغلة لولده وولد ولده أبدا ما تناسلوا من أولاده الذكور دون الإناث إلا أن تكون أزواج الإناث من ولد ولده الذكور فكل من يرجع بنفسه إلى الواقف بالآباء فهو من عقبه وكل من كان أبوه من غير الذكور من ولد الواقف فليس من عقبه ولو قال على زيد وعلى ولده وولد ولده ونسله وعقبه أبدا ما تناسلوا على أن يبدأ بزيد وبالبطن الأعلى معه ثم وثم كذلك حتى تنتهي البطون وكلما حدث الموت على أحد منهم وله ولد كان نصيبه من الغلة لجميع ورثته تقسم بينهم على قدر ميراثهم منه وكلما حدث الموت على أحد منهم ولم يترك ولدا كان نصيبه منها مردودا إلى أصل غلة الوقف وجاريا على أحكامها وشروطها ثم من بعدهم للفقراء والمساكين صح وتقسم الغلة بين زيد وأولاده من البطن الأعلى على
(1) مطلب تفسير العقب وهو ولد الواقف وولد ولده أبدا ذكر كان أو أنثى
عددهم فلو كانت أولاده خمسة بنين وابنتين كانت القسمة على ثمانية لكل واحد منهم سهم فإذا مات زيد ولم يترك غيرهم من الورثة أو مات أحد أولاده ولم يترك غيرهم من الورثة يسقط سهمه وتقسم الغلة على سبعة فلو ترك زيد زوجة وأبوين أيضا كان سهمه بين جميع ورثته على قدر ميراثهم منه وتأخذ أولاده من وجهين وهو جائز بخلاف الوصية كما تقدم بيانه أنا نقسم الغلة على ثمانية فيأخذ كل واحد من أولاده سهمه ثم يقسم سهم أبيهم بينهم وبين بقية ورثته على قدر ميراثهم منه فلو ماتت زوجة زيد أو أبواه أو أحدهما قسمت الغلة إذا جاءت على ثمانية كما تقدم ودفع إلى كل ولد سهمه ثم قسم سهم زيد بين أولاده وبين من بقي من زوجته أو أبويه وسقط سهم الميت منهم وهكذا الحكم لو مات بعد موت زيد بعض ولده عن ولد وورثة أخر أيضا فإنه يقسم سهمه الذي هو الثمن بين جميع ورثته كما تقدم وتسقط حصته من سهم أبيه لترتيب الواقف البطون وسهمه هو باق للنص على بقائه ما بقي له ولد ويكون ذلك الساقط لمن بقي من ولد زيد وبقية ورثته على قدر ميراثهم منه فلو مات بعد ولد زيد في حياة زيد عن ولد ذكر وزوجة وأم مع إخوته تنحجب الأم إلى السدس والزوجة إلى الثمن حجب نقصان وتنحجب الإخوة حجب حرمان فلا ينوبهم شئ من سهمه ويكون لأمه وأبيه من سهمه على اعتبار السدس ولزوجته منه على اعتبار الثمن والباقي لابنه ثم إذا زال الحاجب لا يعود المحروم إلى الاستحقاق ولا يكمل للأم الثلث ولا للزوجة الربع لأن العبرة بالاستحقاق كاملا أو ناقصا أو الحرمان بالكلية وقت موت المورث ولو مات بعض ولد زيد بعد موت زيد عن بنت وأم وزوجة مع إخوته لا تنحجب إخوته بها فيقسم سهمه بين ورثته على مقدار ميراثهم منه ولو مات عن ابن وزوجة وأخذته الزوجة على نسبة الثمن ثم مات الابن بعد ذلك يستمر حقها على نسبة الثمن فتأخذه ويرد الباقي إلى أصل غلة الوقف ولو كان آخر أولاد زيد موتا بنتا عن