الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على قول أبي يوسف ولو وقف على فلانة أم ولد زيد وعلى فلانة مدبرة بكر وعلى فلانة مكاتبة عمرو ومن بعدهن على المساكين تكون الغلة بينهن أثلاثا فما أصاب المدبرة وأم الولد كان لسيدهما وما أصاب المكاتبة كان لها دون المولى فلو عجزت وردت إلى الرق يأخذ سيدها حصتها ولو أدت فعتقت صارت حصتها ملكا لها وهكذا الحكم إذا عتقت المدبرة وأم الولد بموت سيدهما والله تعالى أعلم.
[باب الوقف على فقراء جيرانه أو على زيد مدة معلومة ثم من بعدها على غيره ثم من بعده على المساكين]
لو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على فقراء جيراني ومن بعدهم على المساكين صح الوقف وتكون الغلة على قول أبي حنيفة للفقير الملاصقة داره لدار الساكن هو فيها لتخصيصه الجار بالملاصق فيما لو أوصي لجيرانه بثلث ماله والوقف مثله وبه قال زفر وتكون لجميع السكان في الدور الملاصقة له الأحرار والعبيد والذكور والإناث والمسلمون وأهل الذمة فيها سواء وبعد الأبواب وقربها سواء ولا يعطي القيم بعضا دون بعض بل يقسمها على عدد رؤوسهم وعلى قولهما تكون الغلة للجيران الذين تجمعهم محلة واحدة لقوله عليه السلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وفسر بمن يسمع النداء الوسط من الأصوات وتفرقهم في مسجدين صغيرين متقاربين لا يخرجهم من أن يكونوا أهل محلة واحدة بخلاف ما إذا كانا كبيرين وتباعد ما بينهما فإنه يصير أهل كل مسجد جيرانا على حدة والأمصار التي فيها القبائل إن قال على فقراء جيراني من بني فلان ونسبهم إلى أب قريب كالفخذ أو البيت يعطى العرب منهم دون الموالي والسكان وإلى قبيلة فكذلك في القياس وفي الاستحسان تكون الغلة لتلك القبيلة من العرب وللموالي والسكان إذا كانوا فقراء
لأن معنى كلام الناس على هذا عرفا في وصاياهم فيعمل به ويترك القياس ذكره هلال رحمه الله ومن انتقل من جوار الواقف أو استغنى سقط سهمه والعبرة للاستحقاق وعدمه بالمجاورة يوم قسمة الغلة فمن كان في ذلك الوقت جارا وفقيرا استحق وإلا فلا لا وقت مجئ الغلة إذ لو اعتبرت وقت مجيئها لربما أعطى الأغنياء منهم وانه خلاف الشرط ولو انتقل الواقف إلى محلة أو بلدة أخرى واتخذ فيها دار للإقامة انتقل الوقف معه وكانت الغلة لجيرانه وقت القسمة وهكذا كلما انتقل ينتقل الوقف معه ويستقر على مجاوريه وقت موته ولا ينتقل عنهم وإن انتقل ورثته منها أو باعوها ولو خرج مسافرا فمات في سفره قبل أن يتخذ سكنا في بلد تكون الغلة لجيران داره التي سافر منها ولو كان له داران وله في كل منهما أهل تكون الغلة لجيران الدارين جميعا سواء كانتا في محلتين أو بلدتين أو مات في أحدهما ولو مرض الواقف فحوله ولده أو أحد أقاربه إلى محلة أخرى فمات عندهم تكون الغلة لجيرانه الأولين وليس هذا كانتقاله عنهم وإنما هو بمنزلة الزيارة لهم ولو كان له إخوة وأخوال فقراء وهم من جيرانه استحقوا أيضا بخلاف أولاده وأولادهم وأبويه وجده وامرأته ومن مثلهم فإنهم لا يسمون جيرانا عرفا وعدم إعطاء ولد الولد والجد استحسان وفي القياس يعطون ولو كان ساكنا في دار له فتزوج امرأة وانتقل إلى بيتها ثم وقف على جيرانه تكون الغلة لجيران دار امرأته دون جيرانه الذين كان بين أظهرهم وهكذا حكم وقف المرأة ولو كان للواقف جيران ولواحد منهم منزل آخر في محلة أخرى فإنه يستحق من الغلة ولا يبطل حقه بتعدد منازله ولو ادعى كل من أهل محلتين أنهم جيران الواقف كان البيان في ذلك إلى الواقف إن كان حيا وإلا كلفهم القاضي إقامة البينة على دعواهم فمن برهن منهم قضي له بالغلة وإن برهنوا قضي بها للفريقين لجواز أنه كان جارا لهم بأن كان له بيتان في محلتين عند الوقف ومن ادعى الاستحقاق للفقر والجوار وكانا مجهولين أو أحدهما كلف البينة عليهما أو على