المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب الوقف على فقراء جيرانه أو على زيد مدة معلومة ثم من بعدها على غيره ثم من بعده على المساكين] - الإسعاف فى أحكام الأوقاف

[البرهان الطرابلسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوقف

- ‌[باب فى ألفاظ الوقف وأهله ومحله وحكمه]

- ‌[فصل فى بيان ما يتوقف جواز الوقف عليه]

- ‌[فصل فى بيان اشتراط قبول الوقف وعدمه]

- ‌[باب بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز وما يدخل تبعا وما لا يدخل وإنكار دخول بعض الموقوف فيه ووقف ما يقطعه الإمام]

- ‌[فصل فى غرس الواقف أو غيره الأشجار أو بنائه فى الوقف]

- ‌[فصل فى وقف المنقول إصالة]

- ‌[فصل فى وقف المشاع وقسمته والمهايأة فيه]

- ‌[باب فى الوقف الباطل وفيما يبطله]

- ‌[فصل فى شرط استبدال الوقف]

- ‌[فصل فى اشتراط الزيادة والنقصان فى مقدار المرتبات وفى أربابها]

- ‌[باب فى بيان وقف المريض والوقف المضاف إلى ما بعد الموت وشرط رجوعه إلى المحتاج من ولده]

- ‌[فصل فى إقرار المريض بالوقف]

- ‌[باب في إقرار الصحيح بأرض في يده انها وقف]

- ‌[باب الولاية على الوقف]

- ‌[فصل فيما يجعل للمتولي من غلة الوقف]

- ‌[فصل في بيان ما يجوز للقيم من التصرف وما لا يجوز]

- ‌[فصل في اشتراط الواقف أن من أحده في الوقف حدثا يريد به إبطاله أو نازع القيم فهو خارج منه]

- ‌[فصل في إنكار المتولي الوقف وفي غصب الغير إياه]

- ‌[باب إجارة الوقف ومزارعته ومسافاته]

- ‌[باب بناء المساجد والربط والسقايات والدور في الثغور والخانات وجعل الأرض مقبرة]

- ‌[فصل في ذكر أحكام تتعلق بالمقابر والربط]

- ‌[باب الشهادة على إقرار الواقف بحصته من الأرض الفلانية ثم ظهورها أكثر مما ذكر واختلاف الشاهدين فيما شهدا به والرجوع عنها والشهادة على ذي اليد الجاحد]

- ‌[فصل في شهادة اثنين بالوقف لجهة وشهادة آخرين لها ولغيرها أو لغيرها]

- ‌[فصل في الشهادة بالوقف يجره لنفسه أو لوليه]

- ‌[فصل في غصب الوقف والدعوى به]

- ‌[فصل فيما يتعلق بصك الوقف]

- ‌[فصل في ذكر كحم الأوقاف المتقادمة]

- ‌[باب وقف الرجل على نفسه ثم على أولاده ثم على الفقراء والمساكين]

- ‌[باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه أبدا والوقف المنقطع]

- ‌[فصل فيما لو شرط في الوقف على أولاده أن من انتقل من الإثبات إلى مذهب الإعتزال فهو خارج أو ذكر غيره من الشروط]

- ‌[باب الوقف على أهل بيته وآله وجنسه وفيه منقطع البعض]

- ‌[فصل في الوقف على قرابته أو أرحامه أو أنسابه أو عياله أو أهله أو أقرب الناس إليه]

- ‌[فصل في بيان الأقرب من قرابته]

- ‌[فصل في إثبات قوم مشاركة القرائب فيما وقف عليهم]

- ‌[فصل في الوقف على فقراء قرابته وكيفيه إثباته وما بتعلق بذلك]

- ‌[فصل في الوقف على الصلحاء من فقراء قرابته أو الأقرب فالأقرب أو الأحوج فالأحوج منهم]

- ‌[فصل في وقف داره على سكنى أولاده ثم على المساكين وبيان من عليه المرمة]

- ‌[باب الوقف على العلوية أو المتعلمين في بغداد أو المدرسة الفلانية]

- ‌[باب الوقف على قوم بتقديم بعض على بعض أو على رجلين ويجعل لكل واحد سهما معينا أو على ورثة فلان]

- ‌[فصل في الوقف على قوم على أن يفضل أو يخص أو يحرم من شاء منهم أو يدخل معهم من شاء وفي أن يضعه أو يعطيه لمن شاء من الناس]

- ‌[باب الوقف على الموالي]

- ‌[فصل في الوقف على أمهات أولاده ومدبريه ومكاتبيه وممالكيه]

- ‌[باب الوقف على فقراء جيرانه أو على زيد مدة معلومة ثم من بعدها على غيره ثم من بعده على المساكين]

- ‌[باب الوقف في أبواب البر من الصدقة والاحجاج عنه أو الغزو وما أشبهه]

- ‌[باب الوقف على قوم على أنه إن احتاج قرابته يرد الوقف إليهم]

- ‌[باب وقف أرضين على جهتين واشتراط النفقة من غلة أحدهما على الأخرى أو تكميل ما سمي للموقوف عليه أحدهما من الأخرى]

- ‌[باب الوقف على اليتامى والأرامل والأيامى والثيبات والأبكار]

- ‌[باب أوقاف أهل الذمة والصابئة والزنادقة والمستأمنين]

- ‌[فصل في إقرار الذمي بأرض في يداه أن مسلما أو ذميا وقفها على وجوه سماها ودفعها إليه]

- ‌[باب الارتداد بعد الوقف]

- ‌[قال المؤلف رحمه الله]

الفصل: ‌[باب الوقف على فقراء جيرانه أو على زيد مدة معلومة ثم من بعدها على غيره ثم من بعده على المساكين]

على قول أبي يوسف ولو وقف على فلانة أم ولد زيد وعلى فلانة مدبرة بكر وعلى فلانة مكاتبة عمرو ومن بعدهن على المساكين تكون الغلة بينهن أثلاثا فما أصاب المدبرة وأم الولد كان لسيدهما وما أصاب المكاتبة كان لها دون المولى فلو عجزت وردت إلى الرق يأخذ سيدها حصتها ولو أدت فعتقت صارت حصتها ملكا لها وهكذا الحكم إذا عتقت المدبرة وأم الولد بموت سيدهما والله تعالى أعلم.

[باب الوقف على فقراء جيرانه أو على زيد مدة معلومة ثم من بعدها على غيره ثم من بعده على المساكين]

لو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على فقراء جيراني ومن بعدهم على المساكين صح الوقف وتكون الغلة على قول أبي حنيفة للفقير الملاصقة داره لدار الساكن هو فيها لتخصيصه الجار بالملاصق فيما لو أوصي لجيرانه بثلث ماله والوقف مثله وبه قال زفر وتكون لجميع السكان في الدور الملاصقة له الأحرار والعبيد والذكور والإناث والمسلمون وأهل الذمة فيها سواء وبعد الأبواب وقربها سواء ولا يعطي القيم بعضا دون بعض بل يقسمها على عدد رؤوسهم وعلى قولهما تكون الغلة للجيران الذين تجمعهم محلة واحدة لقوله عليه السلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وفسر بمن يسمع النداء الوسط من الأصوات وتفرقهم في مسجدين صغيرين متقاربين لا يخرجهم من أن يكونوا أهل محلة واحدة بخلاف ما إذا كانا كبيرين وتباعد ما بينهما فإنه يصير أهل كل مسجد جيرانا على حدة والأمصار التي فيها القبائل إن قال على فقراء جيراني من بني فلان ونسبهم إلى أب قريب كالفخذ أو البيت يعطى العرب منهم دون الموالي والسكان وإلى قبيلة فكذلك في القياس وفي الاستحسان تكون الغلة لتلك القبيلة من العرب وللموالي والسكان إذا كانوا فقراء

ص: 133

لأن معنى كلام الناس على هذا عرفا في وصاياهم فيعمل به ويترك القياس ذكره هلال رحمه الله ومن انتقل من جوار الواقف أو استغنى سقط سهمه والعبرة للاستحقاق وعدمه بالمجاورة يوم قسمة الغلة فمن كان في ذلك الوقت جارا وفقيرا استحق وإلا فلا لا وقت مجئ الغلة إذ لو اعتبرت وقت مجيئها لربما أعطى الأغنياء منهم وانه خلاف الشرط ولو انتقل الواقف إلى محلة أو بلدة أخرى واتخذ فيها دار للإقامة انتقل الوقف معه وكانت الغلة لجيرانه وقت القسمة وهكذا كلما انتقل ينتقل الوقف معه ويستقر على مجاوريه وقت موته ولا ينتقل عنهم وإن انتقل ورثته منها أو باعوها ولو خرج مسافرا فمات في سفره قبل أن يتخذ سكنا في بلد تكون الغلة لجيران داره التي سافر منها ولو كان له داران وله في كل منهما أهل تكون الغلة لجيران الدارين جميعا سواء كانتا في محلتين أو بلدتين أو مات في أحدهما ولو مرض الواقف فحوله ولده أو أحد أقاربه إلى محلة أخرى فمات عندهم تكون الغلة لجيرانه الأولين وليس هذا كانتقاله عنهم وإنما هو بمنزلة الزيارة لهم ولو كان له إخوة وأخوال فقراء وهم من جيرانه استحقوا أيضا بخلاف أولاده وأولادهم وأبويه وجده وامرأته ومن مثلهم فإنهم لا يسمون جيرانا عرفا وعدم إعطاء ولد الولد والجد استحسان وفي القياس يعطون ولو كان ساكنا في دار له فتزوج امرأة وانتقل إلى بيتها ثم وقف على جيرانه تكون الغلة لجيران دار امرأته دون جيرانه الذين كان بين أظهرهم وهكذا حكم وقف المرأة ولو كان للواقف جيران ولواحد منهم منزل آخر في محلة أخرى فإنه يستحق من الغلة ولا يبطل حقه بتعدد منازله ولو ادعى كل من أهل محلتين أنهم جيران الواقف كان البيان في ذلك إلى الواقف إن كان حيا وإلا كلفهم القاضي إقامة البينة على دعواهم فمن برهن منهم قضي له بالغلة وإن برهنوا قضي بها للفريقين لجواز أنه كان جارا لهم بأن كان له بيتان في محلتين عند الوقف ومن ادعى الاستحقاق للفقر والجوار وكانا مجهولين أو أحدهما كلف البينة عليهما أو على

ص: 134