المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب الوقف في أبواب البر من الصدقة والاحجاج عنه أو الغزو وما أشبهه] - الإسعاف فى أحكام الأوقاف

[البرهان الطرابلسي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الوقف

- ‌[باب فى ألفاظ الوقف وأهله ومحله وحكمه]

- ‌[فصل فى بيان ما يتوقف جواز الوقف عليه]

- ‌[فصل فى بيان اشتراط قبول الوقف وعدمه]

- ‌[باب بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز وما يدخل تبعا وما لا يدخل وإنكار دخول بعض الموقوف فيه ووقف ما يقطعه الإمام]

- ‌[فصل فى غرس الواقف أو غيره الأشجار أو بنائه فى الوقف]

- ‌[فصل فى وقف المنقول إصالة]

- ‌[فصل فى وقف المشاع وقسمته والمهايأة فيه]

- ‌[باب فى الوقف الباطل وفيما يبطله]

- ‌[فصل فى شرط استبدال الوقف]

- ‌[فصل فى اشتراط الزيادة والنقصان فى مقدار المرتبات وفى أربابها]

- ‌[باب فى بيان وقف المريض والوقف المضاف إلى ما بعد الموت وشرط رجوعه إلى المحتاج من ولده]

- ‌[فصل فى إقرار المريض بالوقف]

- ‌[باب في إقرار الصحيح بأرض في يده انها وقف]

- ‌[باب الولاية على الوقف]

- ‌[فصل فيما يجعل للمتولي من غلة الوقف]

- ‌[فصل في بيان ما يجوز للقيم من التصرف وما لا يجوز]

- ‌[فصل في اشتراط الواقف أن من أحده في الوقف حدثا يريد به إبطاله أو نازع القيم فهو خارج منه]

- ‌[فصل في إنكار المتولي الوقف وفي غصب الغير إياه]

- ‌[باب إجارة الوقف ومزارعته ومسافاته]

- ‌[باب بناء المساجد والربط والسقايات والدور في الثغور والخانات وجعل الأرض مقبرة]

- ‌[فصل في ذكر أحكام تتعلق بالمقابر والربط]

- ‌[باب الشهادة على إقرار الواقف بحصته من الأرض الفلانية ثم ظهورها أكثر مما ذكر واختلاف الشاهدين فيما شهدا به والرجوع عنها والشهادة على ذي اليد الجاحد]

- ‌[فصل في شهادة اثنين بالوقف لجهة وشهادة آخرين لها ولغيرها أو لغيرها]

- ‌[فصل في الشهادة بالوقف يجره لنفسه أو لوليه]

- ‌[فصل في غصب الوقف والدعوى به]

- ‌[فصل فيما يتعلق بصك الوقف]

- ‌[فصل في ذكر كحم الأوقاف المتقادمة]

- ‌[باب وقف الرجل على نفسه ثم على أولاده ثم على الفقراء والمساكين]

- ‌[باب ذكر الوقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه أبدا والوقف المنقطع]

- ‌[فصل فيما لو شرط في الوقف على أولاده أن من انتقل من الإثبات إلى مذهب الإعتزال فهو خارج أو ذكر غيره من الشروط]

- ‌[باب الوقف على أهل بيته وآله وجنسه وفيه منقطع البعض]

- ‌[فصل في الوقف على قرابته أو أرحامه أو أنسابه أو عياله أو أهله أو أقرب الناس إليه]

- ‌[فصل في بيان الأقرب من قرابته]

- ‌[فصل في إثبات قوم مشاركة القرائب فيما وقف عليهم]

- ‌[فصل في الوقف على فقراء قرابته وكيفيه إثباته وما بتعلق بذلك]

- ‌[فصل في الوقف على الصلحاء من فقراء قرابته أو الأقرب فالأقرب أو الأحوج فالأحوج منهم]

- ‌[فصل في وقف داره على سكنى أولاده ثم على المساكين وبيان من عليه المرمة]

- ‌[باب الوقف على العلوية أو المتعلمين في بغداد أو المدرسة الفلانية]

- ‌[باب الوقف على قوم بتقديم بعض على بعض أو على رجلين ويجعل لكل واحد سهما معينا أو على ورثة فلان]

- ‌[فصل في الوقف على قوم على أن يفضل أو يخص أو يحرم من شاء منهم أو يدخل معهم من شاء وفي أن يضعه أو يعطيه لمن شاء من الناس]

- ‌[باب الوقف على الموالي]

- ‌[فصل في الوقف على أمهات أولاده ومدبريه ومكاتبيه وممالكيه]

- ‌[باب الوقف على فقراء جيرانه أو على زيد مدة معلومة ثم من بعدها على غيره ثم من بعده على المساكين]

- ‌[باب الوقف في أبواب البر من الصدقة والاحجاج عنه أو الغزو وما أشبهه]

- ‌[باب الوقف على قوم على أنه إن احتاج قرابته يرد الوقف إليهم]

- ‌[باب وقف أرضين على جهتين واشتراط النفقة من غلة أحدهما على الأخرى أو تكميل ما سمي للموقوف عليه أحدهما من الأخرى]

- ‌[باب الوقف على اليتامى والأرامل والأيامى والثيبات والأبكار]

- ‌[باب أوقاف أهل الذمة والصابئة والزنادقة والمستأمنين]

- ‌[فصل في إقرار الذمي بأرض في يداه أن مسلما أو ذميا وقفها على وجوه سماها ودفعها إليه]

- ‌[باب الارتداد بعد الوقف]

- ‌[قال المؤلف رحمه الله]

الفصل: ‌[باب الوقف في أبواب البر من الصدقة والاحجاج عنه أو الغزو وما أشبهه]

مجهولهما ولو وقف على زيد عشر سنين ثم من بعدها على وجوه سماها صرفت الغلة إلى زيد المدة المقدرة ثم بعدها تصرف في الوجوه التي ذكرها الواقف وكذلك لو أوصى بغلتها لرجل بعينه أيام حياته وأوصى أن تكون وقفا بعد موت ذلك الوجل على وجوه سماها وكانت تخرج من الثلث لزم الورثة تنفيذ الوصية ثم الوقف بعد موت الموصى له ولو أوصى بغلتها لرجل عشر سنين بعد موته وليس له وارث سوى ولد واحد فقال الولد وقفت هذه الضيعة بعد المدة المذكورة على المساكين جاز الوقف بخلاف ما لو قال رجل وقفت أرضي هذه بعد سنة تمضي على المساكين فإنه لا يصح لعدم كونه مبتوتا والله أعلم.

[باب الوقف في أبواب البر من الصدقة والاحجاج عنه أو الغزو وما أشبهه]

لو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا تصرف غلتها في كل سنة إلى الفقراء والمساكين أو قال في ختان أيتامهم أو كسوتهم وكسوة أراملهم أو قال في إصلاح القناطر والجسور بمصر مثلا أو قال يشتري بالغلة أكسية وثياب ويكسي بها فقراء المسلمين أو قال على فقراء أهل السجن الفلاني في البلد الفلاني أو قال في كفارات أيماني وفي زكاة كانت عليّ أو قال في قضاء ديني أو قال يحج عني عشر حجج أو قال يغزى بالغلة عشر غزوات ثم بعدها تكون للمساكين صح الوقف ووجب صرف غلته على ما شرطه الواقف ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين وسائر سبل الصدقات ووجوه البر والخير تقسم الغلة على ثمانية أسهم إن جعل الفقراء والمساكين بسهم واحد كما هو قول الحسن واختيار هلال وعلى تسعة أن جعلا بسهمين كما هو رواية محمد عن أبي حنيفة فيجعل لهما سهم أو سهمان ويسقط سهما العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ويجعل لكل نوع من الرقاب وما بعده سهم سهم ولوجوه البر والخير ثلاثة أسهم ولو ذكر معهم فقراء قرابته مثلا يؤخذ عدد رؤوسهم

ص: 135