الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابِ الصَّغِيْرِ، فَنَزَلَ، وَمَشَى بَيْنَ يَدَيْهِ الضَّحَّاكُ الفِهْرِيُّ إِلَى قَبْرِ مُعَاوِيَةَ، فَصَفَّنَا خَلْفَهُ، وَكَبَّرَ أَرْبَعاً، ثُمَّ رَكِبَ بَغْلَتَهُ إِلَى الخَضْرَاءِ (1)، ثُمَّ نُوْدِيَ وَقْتَ الظُّهْرِ: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ.
فَاغْتَسَلَ، وَخَرَجَ، فَجَلَسَ عَلَى المِنْبَرِ، وَعَجَّلَ العَطَاءَ، وَأَعْفَاهُم مِنْ غَزْوِ البَحْرِ، فَافْتَرَقُوا، وَمَا يُفَضِّلُوْنَ عَلَيْهِ أَحَداً (2) .
قَالَ اللَّيْثُ، وَأَبُو مَعْشَرٍ، وَعِدَّةٌ: مَاتَ مُعَاوِيَةُ فِي رَجَبٍ، سَنَةَ سِتِّيْنَ.
فَقِيْلَ: فِي نِصْفِ رَجَبٍ.
وَقِيْلَ: لِثَمَانٍ بَقِيْنَ مِنْهُ.
وَعَاشَ: سَبْعاً وَسَبْعِيْنَ سَنَةً.
مُسْنَدُهُ فِي (مُسْنَدِ بَقِيٍّ) : مائَةٌ وَثَلَاثَةٌ وَسِتُّوْنَ حَدِيْثاً.
وَقَدْ عَمِلَ الأَهْوَازِيُّ (مُسْنَدَهُ) فِي مُجَلَّدٍ.
وَاتَّفَقَ لَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحَادِيْثَ.
وَانْفَرَدَ البُخَارِيُّ بِأَرْبَعَةٍ، وَمُسْلِمٌ بِخَمْسَةٍ (3) .
26 - عَدِيُّ بنُ حَاتِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ سَعْدٍ الطَّائِيُّ *
(ع)
ابْنِ الحَشْرَجِ بنِ امْرِئِ القَيْسِ بنِ عَدِيٍّ، الأَمِيْرُ،
(1) الخضراء: قصر معاوية في دمشق، وكانت بجانب الجامع الأموي من جهة القبلة.
(2)
ابن عساكر 16 / 380 / آ، وابن كثير 8 / 143، 144.
(3)
انظر البخاري 1 / 150، و2 / 328، و3 / 450، و4 / 412، و7 / 81، و10 / 315، و13 / 102، و281، ومسلم (387) و (883) و (1037) و (1038) و (1129) و (1246) و (2127) و (2352) و (2701) .
(*) طبقات ابن سعد 6 / 22، طبقات خليفة: 463، و904، المحبر: 126، 156، 233، 241، 261، التاريخ الكبير 7 / 43، التاريخ الصغير 1 / 148، المعارف: 313، الجرح والتعديل 7 / 2، مروج الذهب 3 / 190، جمهرة أنساب العرب: 402، الاستيعاب: 1057، تاريخ بغداد 1 / 189، الجمع بين رجال الصحيحين 1 / 398، تاريخ ابن عساكر 11 / 234 آ، أسد الغابة 3 / 392، تهذيب الأسماء واللغات 1 / 1 / 327، تهذيب الكمال: 925، تاريخ الإسلام 3 / 46، العبر 1 / 74، تذهيب التهذيب 3 / 36 آ، جامع الأصول 9 / 111، مراة الجنان 1 / 142، الإصابة 2 / 468، تهذيب التهذيب 7 / 166، خلاصة تذهيب =
الشَّرِيْفُ، أَبُو وَهْبٍ، وَأَبُو طَرِيْفٍ الطَّائِيُّ، صَاحِبُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَدُ حَاتِمِ طَيٍّ الَّذِي يُضْرَبُ بِجُوْدِهِ المَثَلُ.
وَفَدَ عَدِيٌّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي وَسْطِ سَنَةِ سَبْعٍ، فَأَكْرَمَهُ، وَاحْتَرَمَهُ.
لَهُ: أَحَادِيْثُ.
رَوَى عَنْهُ: الشَّعْبِيُّ، وَمُحِلُّ بنُ خَلِيْفَةَ، وَسَعِيْدُ بنُ جُبَيْرٍ، وَخَيْثَمَةُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَتَمِيْمُ بنُ طَرَفَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ مَعْقِلٍ المُزَنِيُّ، وَمُصْعَبُ بنُ سَعْدٍ، وَهَمَّامُ بنُ الحَارِثِ، وَأَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيْعِيُّ، وَآخَرُوْنَ.
وَكَانَ أَحَدَ مَنْ قَطَعَ بَرِّيَّةَ السَّمَاوَةِ مَعَ خَالِدِ بنِ الوَلِيْدِ إِلَى الشَّامِ، وَقَدْ وَجَّهَهُ خَالِدٌ بِالأَخْمَاسِ إِلَى الصِّدِّيْقِ، نَزَلَ الكُوْفَةَ مُدَّةً، ثُمَّ قَرْقِيْسِيَا مِنَ الجَزِيْرَةِ.
أَيُّوْبُ السَّخْتِيَانِيُّ: عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بنِ حُذَيْفَةَ، قَالَ:
كُنْتُ أَسْأَلُ النَّاسَ عَنْ حَدِيْثِ عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ، وَهُوَ إِلَى جَنْبِي لَا آتِيْهِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ:
بُعِثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ كُنْتُ بِأَرْضِ الرُّوْمِ، فَقُلْتُ: لَوْ أَتَيْتُ هَذَا الرَّجُلَ، فَإِنْ كَانَ صَادِقاً تَبِعْتُهُ.
فَلَمَّا قَدِمْتُ المَدِيْنَةَ، اسْتَشْرَفَنِي النَّاسُ، فَقَالَ لِي:(يَا عَدِيُّ! أَسْلِمْ تَسْلَمْ) .
قُلْتُ: إِنَّ لِي دِيْناً.
قَالَ: (أَنَا أَعْلَمُ بِدِيْنِكَ مِنْكَ، أَلَسْتَ تَرْأَسُ قَوْمَكَ؟) .
قُلْتُ: بَلَى.
قَالَ: (أَلَسْتَ رَكُوْسِيّاً (1) تَأْكُلُ المِرْبَاعَ (2) ؟) .
قُلْتُ: بَلَى.
قَالَ: (فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَكَ فِي دِيْنِكَ) .
فَتَضَعْضَعْتُ لِذَلِكَ.
ثُمَّ قَالَ: (يَا عَدِيُّ! أَسْلِمْ تَسْلَمْ، فَأَظُنُّ مِمَّا
= الكمال: 223، شذرات الذهب 1 / 74.
(1)
قال في " النهاية ": الركوسية: هو دين بين النصارى والصابئين.
(2)
كانوا في الجاهلية إذا غزا بعضهم بعضا، وغنموا، أخذ الرئيس ربع الغنيمة خالصا دون أصحابه، ويسمى ذلك الربع المرباع.
يَمْنَعُكَ أَنْ تُسْلِمَ خَصَاصَةٌ تَرَاهَا بِمَنْ حَوْلِي، وَأَنَّكَ تَرَى النَّاسَ عَلَيْنَا إِلْباً وَاحِداً، هَلْ أَتَيْتَ الحِيْرَةَ؟) .
قُلْتُ: لَمْ آتِهَا، وَقَدْ عَلِمْتُ مَكَانَهَا.
قَالَ: (تُوْشِكُ الظَّعِيْنَةُ أَنْ تَرْتَحِلَ مِنَ الحِيْرَةِ بِغَيْرِ جِوَارٍ حَتَّى تَطُوْفَ بِالبَيْتِ، وَلَتُفْتَحَنَّ عَلَيْنَا كُنُوْزُ كِسْرَى) .
قُلْتُ: كِسْرَى بنُ هُرْمُزَ!
قَالَ: (كِسْرَى بنُ هُرْمُزَ، وَلَيَفِيْضَنَّ المَالُ حَتَّى يَهِمَّ الرَّجُلُ مَنْ يَقْبَلُ مِنْهُ مَالَهُ صَدَقَةً) .
قَالَ عَدِيٌّ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَتَيْنِ، وَأَحْلِفُ بِاللهِ لَتَجِيْئَنَّ الثَّالِثَةُ -يَعْنِي: فَيْضَ المَالِ (1) -.
رَوَى قَيْسُ بنُ أَبِي حَازِمٍ: أَنَّ عَدِيَّ بنَ حَاتِمٍ جَاءَ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: أَمَا تَعْرِفُنِي؟
قَالَ: أَعْرِفُكَ، أَقَمْتَ (2) إِذْ كَفَرُوا، وَوَفَّيْتَ إِذْ غَدَرُوا، وَأَقْبَلْتَ إِذْ أَدْبَرُوا (3) .
قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: حُدِّثْتُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيٍّ، قَالَ:
مَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ حَتَّى أَشْتَاقَ إِلَيْهَا.
وَعَنْهُ: مَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ إِلَاّ وَأَنَا عَلَى وُضُوْءٍ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: كَانَ عَدِيُّ بنُ حَاتِمٍ عَلَى طَيِّئ يَوْمَ صِفِّيْنَ مَعَ عَلِيٍّ.
وَرَوَى: سَعِيْدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، قَالَ:
لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ، قَالَ عَدِيٌّ: لَا يَنْتَطِحُ فِيْهَا عَنْزَانِ (4) .
فَفُقِئَتْ عَيْنُهُ يَوْمَ صِفِّيْنَ، فَقِيْلَ
(1) إسناده قوي، وهو في " المسند " 4 / 377، 378 من طريق محمد بن أبي عدي، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن أبي عبيدة بن حذيفة، عن عدي، وأورده ابن الأثير في " أسد الغابة " 4 / 8 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين به، وهو عند ابن عساكر 16 / 237 آ.
(2)
أقمت: أي ثبت على الإسلام ولم ترتد، فقد قدم على أبي بكر الصديق في وقت الردة بصدقة قومه، وفي " تاريخ الإسلام " 3 / 47:" آمنت " وفي " تاريخ بغداد " 1 / 190 و" أسد الغابة " 4 / 10: " أسلمت ".
(3)
ابن عساكر 16 / 239 آ.
(4)
أي: لا يلتقي فيها اثنان ضعيفان، لان النطاح من شأن التيوس والكباش لا العنوز، =