الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يتكلم المصلي أو يخرج. أخرجه مسلم وأبو داود)) (1)، والله تعالى أعلم)) (2) وأحكم (3).
6 - يمكث في مكانه بعد السلام يسيراً
؛ لحديث أمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث يسيراً قبل أن يقوم)). وفي لفظ: ((كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم)). قال ابن شهاب: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم (4).
(1) مسلم، برقم 883، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.
(2)
نيل الأوطار، 2/ 446.
(3)
سبق الكلام مع الأدلة في الفصل بين الرواتب والفرائض بخروج أو كلام، في صلاة التطوع، وانظر للفائدة: فتح الباري لابن حجر، 2/ 335، والمصنف لابن أبي شيبة، 2/ 208 - 210، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 445 - 446، وسبل السلام للصنعاني، 3/ 182 - 183، والمغني لابن قدامة، 2/ 257 - 258، والشرح الممتع لابن عثيمين، 4/ 429 - 430،وحاشية الروض المربع لابن قاسم،2/ 352.
(4)
البخاري، كتاب الأذان، باب التسليم، برقم 837، وباب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام، برقم 849، 850.