الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبدالعزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: ((إذا كان الصبي مميزاً عاقلاً فلا يؤخر من مكانه؛ لأنه قد سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، فكان أولى؛ ولِمَا فيه من التشجيع للصبيان على المسابقة إلى الصلاة، وإذا كان دون التمييز أو غير عاقل فإنه يؤخر؛ لأن صلاته غير صحيحة)) (1).
سابعاً: متى يقوم المأمومون لأداء الصلاة
؟
وقت قيام المأمومين للصلاة ليس له حدّ محدود، والأمر فيه واسع: سواء كان في أول الإقامة، أو في أثنائها، أو في آخرها، والمطلوب أن يكبر تكبيرة الإحرام بعد تكبير الإمام ولا تفوته مع الإمام (2)، ولا يقوم المصلون إذا أخذ
(1) مجموع فتاوى ابن باز، جمع الطيار، 4/ 416.
(2)
اختلف العلماء من السلف فمن بعدهم متى يقوم الناس للصلاة على أقوال: فقيل: يقوم المصلي عند ((حي على الفلاح)) يذكر عن أبي حنيفة، وقيل: عند ((حي على الصلاة)) يذكر عن أبي حنيفة أيضاً، وقيل: يستحب ألا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، ويذكر عن الشافعي، وقيل: يقوم إذا أخذ المؤذن في الإقامة، يذكر عن مالك، وقيل: القيام موكول إلى قدرة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف، وليس في ذلك حد محدود، ويذكر ذلك عن مالك في الموطأ أيضاً. وقيل: يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، يذكر ذلك عن أنس رضي الله عنه، وبه قال أحمد، وقيل: إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة، وإذا لم يكن الإمام في المسجد فلا يقوموا حتى يروه. انظر: شرح الإمام النووي على صحيح مسلم،
5/ 106، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي، 2/ 221، وفتح الباري لابن حجر، 2/ 120، والمغني لابن قدامة، 2/ 123، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، 3/ 401، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 438، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، 2/ 6 - 7، والشرح الممتع لابن عثيمين، 3/ 9 - 10، وصلاة الجماعة للسدلان، ص97، وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم 637، وعلى الروض المربع حاشية ابن قاسم، 2/ 6:((والصواب أنه لا حرج في القيام في أول الإقامة أو في أثنائها أو في آخرها، فالأمر واسع)).
المؤذن في الإقامة حتى يخرج الإمام، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني [قد خرجت])) (1)، وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال:((كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس (2) فلا يقيم
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة، برقم 637، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب متى يقوم الناس للصلاة، برقم 604، وما بين المعقوفين له.
(2)
إذا دحضت الشمس: أي إذا زالت عن كبد السماء، وأصل الدحض: الزلق. المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، 2/ 222.
حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه)) (1). ويجمع بين هذا الحديث وحديث أبي قتادة السابق أن بلالاً رضي الله عنه كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم،فيراه أول خروجه قبل أن يراه غيره أو إلا القليل، فعند أول خروجه صلى الله عليه وسلم يقيم بلال ولا يقوم الناس حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم،ثم لا يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يُعدِّلوا صفوفهم (2).قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى - بعد أن ذكر هذا الجمع:((وبهذا الترتيب يصحّ الجمع بين الأحاديث المتعارضة في هذا المعنى)) (3).
وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ((أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافّهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه)) (4) فقال الإمام النووي رحمه الله عنه: ((وقوله
(1) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب متى يقوم الناس للصلاة، برقم 606.
(2)
انظر: المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم،2/ 222،وشرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 106.
(3)
المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، 2/ 222.
(4)
متفق عليه واللفظ لمسلم، البخاري، كتاب الأذان، باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة، برقم 639، ومسلم، كتاب المساجد، باب متى يقوم الناس للصلاة، برقم 605.
في رواية أبي هريرة رضي الله عنه: فأخذ الناس مصافهم قبل خروجه: لعله كان مرة أو مرتين ونحوهما لبيان الجواز، أو لعذر، ولعل قوله صلى الله عليه وسلم:((فلا تقوموا حتى تروني)) كان بعد ذلك، قال العلماء:((والنهي عن القيام قبل أن يروه؛ لئلا يطول عليهم القيام؛ ولأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه)) (1).
وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ((
…
يجمع بينه وبين حديث أبي قتادة بأن ذلك ربما وقع لبيان الجواز، وبأن صنيعهم في حديث أبي هريرة كان سبب النهي عن ذلك في حديث أبي قتادة، وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة ولو لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عن ذلك؛ لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ فيه عن الخروج فيشق عليهم انتظاره، ولا يرد هذا حديث أنس الآتي (2): أنه قام في
(1) شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 106،وانظر: بدائع الفوائد، لابن القيم، 3/ 69.
(2)
حديث أنس: قال: ((أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلاً في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم)) البخاري، برقم 642.