المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحال الأول: المسابقة: - الإمامة في الصلاة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدّمة

- ‌أولاً: مفهوم الإمامة والإمام:

- ‌ثانياً: فضل الإمامة في الصلاة والعلم:

- ‌1 - الإمامة في الصلاة ولاية شرعية ذات فضل

- ‌2 - الإمام في الصلاة يُقتدى به في الخير

- ‌3 - دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة بالإرشاد

- ‌4 - الإمامة فضلها مشهور، تولاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه

- ‌5 - عظم شأن الإمامة وخطره على من استهان بأمرها

- ‌ثالثاً: طلب الإمامة في الصلاة إذا صلحت النية لا بأس به

- ‌خامساً: أنواع الإمامة في الصلاة

- ‌1 - إمامة الصبي جائزة على الصحيح

- ‌2 - إمامة الأعمى صحيحة

- ‌3 - إمامة العبد والمولى صحيحة

- ‌4 - إمامة المرأة للنساء صحيحة

- ‌5 - إمامة الرجل للنساء فقط صحيحة

- ‌6 - إمامة المفضول للفاضل صحيحة

- ‌7 - إمامة المتيمم للمتوضئ جائزة

- ‌8 - إمامة المسافر للمقيم صحيحة ويتم المقيم بعد سلام المسافر

- ‌9 - إمامة المقيم للمسافر صحيحة، ويتمّ المسافر مثل صلاة إمامه

- ‌10 - إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها صحيحة

- ‌11 - إمامة من يقضي الصلاة بمن يؤديها

- ‌12 - إمامة المفترض للمتنفل صحيحة بلا خلاف

- ‌13 - إمامة المتنفل للمفترض جائزة على القول الصحيح

- ‌14 - إمامة من يصلي العصر أو غيرها بمن يصلي الظهر

- ‌15 - إمامة الفاسق الذي تصحّ صلاته لنفسه صحيحة

- ‌16 - إمامة من يكرهه أكثر الجماعة بحق مكروهة

- ‌17 - إمامة الزائر لقوم منهيٌّ عنها إلا بإذنهم

- ‌18 - الإمامة في مسجد قبل إمامه لا تجوز إلا إذا تأخر

- ‌19 - الإمامة من المصحف صحيحة على الصحيح

- ‌سادساً: وقوف المأموم مع الإمام أنواع:

- ‌1 - وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام

- ‌2 - وقوف الاثنين فأكثر خلف الإمام

- ‌3 - وقوف الإمام تلقاء وسط الصف

- ‌4 - وقوف المرأة الواحدة خلف الرجل

- ‌5 - وقوف المرأة الواحدة أو أكثر خلف الرجال

- ‌6 - وقوف المرأة الواحدة مع المرأة

- ‌7 - وقوف النساء مع المرأة عن يمينها وشمالها

- ‌8 - وقوف العراة مع إمامهم العاري عن يمينه وشماله

- ‌9 - وقوف الرجال، والصبيان، والنساء مع الإمام

- ‌سابعاً: متى يقوم المأمومون لأداء الصلاة

- ‌ثامناً: الصفوف في الصلاة والعناية بها:

- ‌1 - ترتيب الصفوف

- ‌2 - تسوية الصفوف تجب على الصحيح

- ‌3 - ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف أنواع:

- ‌النوع الأول: ((أقيموا صفوفكم وتراصُّوا))

- ‌النوع الثاني: ((سوُّوا صفوفكم فإنّ تسوية الصفوف من إقامة الصلاة))

- ‌النوع الثالث: ((سوُّوا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة))

- ‌النوع الرابع: ((أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة))

- ‌النوع الخامس: ((استووا ولا تختلفوا فتختلفَ قلوبكم))

- ‌النوع السادس: ((أتموا الصفوف))

- ‌النوع السابع: ((أقيموا الصفوف

- ‌النوع الثامن: ((أقيموا صفوفكم - ثلاثاً

- ‌النوع العاشر: ((رصُّوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق))

- ‌النوع الحادي عشر: ((أتموا الصف المقدم، ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر))

- ‌النوع الثاني عشر: ((استووا، استووا، استووا

- ‌النوع الثالث عشر: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا، ويقول: ((لا تختلفوا فتختلف قلوبكم))

- ‌النوع الرابع عشر: ((أحسنوا إقامة الصفوف))

- ‌النوع الخامس عشر: ((ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها))

- ‌4 - الصف الأول أفضل الصفوف

- ‌5 - ميامن الصفوف أفضل

- ‌6 - وصل الصفوف رغَّب فيه النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌7 - صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح على القول الصحيح

- ‌8 - صلاة الصفوف بين السواري مكروهة لغير حاجة

- ‌9 - كمال الصفوف وتسويتها يشمل عدة أمور:

- ‌الأمر الأول: أن يدنوَ أُولو الفضل

- ‌الأمر الثاني: ترتيب الصفوف:

- ‌الأمر الثالث: تسوية محاذاة الصفوف وقد سبقت

- ‌الأمر الرابع: التراصّ في الصف

- ‌الأمر الخامس: إكمال الصف الأول فالأول

- ‌الأمر السادس: التقارب بين الصفوف

- ‌الأمر السابع: تفضيل اليمين في الصفوف:

- ‌الأمر الثامن: أن تفرد النساء وحدهن

- ‌الأمر التاسع: اقتداء كل صف بمن أمامه عند الحاجة

- ‌الأمر العاشر: عدم صلاة الفذ خلف الصف

- ‌الأمر الحادي عشر: عدم صلاة المأمومين بين السواري

- ‌10 - جواز انفراد المأموم عن الإمام لعذر

- ‌11 - انتقال المنفرد إماماً لا بأس به

- ‌12 - انتقال الإمام مأموماً إذا استُخلف فحضر مستَخْلِفُه

- ‌13 - انتقال المأموم إماماً إذا استخلفه الإمام لا بأس به

- ‌تاسعاً: الاقتداء وشروطه ولوازمه على النحو الآتي:

- ‌1 - صفة الاقتداء بالإمام وعدم سبقه ومقارنته

- ‌2 - مسابقة الإمام

- ‌3 - أحوال المأموم مع إمامه:

- ‌الحال الأول: المسابقة:

- ‌الحال الثاني: الموافقة أو المقارنة

- ‌الحال الثالث: التأخر أو التخلف عن متابعة الإمام

- ‌4 - ارتفاع مكان الإمام اليسير على المأمومين لا يضر

- ‌5 - الاقتداء بالإمام داخل المسجد وخارجه

- ‌6 - المسبوق إذا أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة

- ‌7 - اقتداء الصف الأول ومن بعده بالإمام

- ‌8 - الاقتداء بمن أخطأ بترك شرط أو غير ذلك ولم يعلم المأموم

- ‌9 - الاقتداء بمن ذكر أنه مُحدث أو خرج لحدث سبقه وحكم الاستخلاف:

- ‌10 - اقتداء الجالس القادر على القيام بالجالس المعذور

- ‌11 - اقتداء القائم بالجالس المعذور جائز

- ‌12 - اقتداء الجالس المعذور بالقائم لا بأس به

- ‌13 - قراءة المأموم خلف الإمام واجبة على القول الصحيح في الصلاة السرية والجهرية

- ‌عاشراً: آداب الإمام في الصلاة على النحو الآتي:

- ‌1 - تخفيف الصلاة مع الكمال والتمام

- ‌2 - تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية

- ‌3 - تطويل الركعتين الأوليين وتقصير الأخريين

- ‌4 - مراعاة مصلحة المأمومين بشرط ألا يخالف السنة

- ‌5 - لا يصلي في موضعه الذي صلى فيه المكتوبة

- ‌6 - يمكث في مكانه بعد السلام يسيراً

- ‌7 - يستقبل المأمومين بوجهه إذا سلم

- ‌8 - لا يخصّ نفسه بالدعاء الذي يؤمن عليه المأمومون

- ‌9 - لا يصلي في مكان مرتفع جدّاً عن المأمومين

- ‌10 - لا يصلي في مكان يستتر فيه عن جميع المأمومين

- ‌11 - لا يطيل القعود بعد السلام مستقبل القبلة

- ‌12 - ينصرف إلى الناس بعد السلام تارة عن يمينه وتارة عن شماله

- ‌13 - يتخذ سترة؛ لأنها سترة له ولمن خلفه

- ‌الحادي عشر: آداب المأموم في الصلاة على النحو الآتي:

- ‌1 - إذا سمع الإقامة فلا يسرع وعليه السكينة والوقار

- ‌2 - لا يركع قبل الدخول في الصف

- ‌3 - لا يقوم المأموم إذا أقيمت الصلاة حتى يخرج الإمام

- ‌4 - يُبَلِّغ صوتَ الإمام عند الحاجة

- ‌5 - يقول خلف الإمام ((ربنا لك الحمد)) بعد قول الإمام ((سمع الله لمن حمده))

- ‌6 - إذا تأخر الإمام تأخراً ظاهراً قدَّم المأمومون أفضلهم

- ‌7 - إذا أقيمت الصلاة فلا يصلي إلا المكتوبة

- ‌8 - لا يتطوع مكان المكتوبة حتى يفصل بينهما بكلام أو يخرج

- ‌9 - لا ينصرف قبل الإمام، بل ينتظر حتى يستقبل الإمام الناس

- ‌10 - لا يصفّ في صفٍّ بين السواري إلا لحاجة

- ‌11 - يدخل مع الإمام إذا سبقه على أي حال يدركه

- ‌12 - لا يلازم بقعة بعينها في المسجد لا يصلي إلا فيها

- ‌13 - الفتح على الإمام إذا لُبِّس عليه في القراءة

- ‌14 - لا يصلي قدَّام الإمام

الفصل: ‌الحال الأول: المسابقة:

الإمام قليلاً بحيث يشرع في الركن بعد شروعه وقبل فراغه منه والله أعلم)) (1).

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول عن حديث أبي هريرة أول هذه الأحاديث: ((المقصود أنهم يتأخرون عنه قليلاً لا كثيراً، إذا انتهى صوته مكبراً كبروا، وإذا استوى راكعاً ركعوا، وإذا استوى ساجداً سجدوا في غير مهلة، وقد ذكر الأفعال والأقوال ولم يذكر النية، فدل على أن النية مغتفرة)) (2).

‌3 - أحوال المأموم مع إمامه:

أربعة أحوال: مسابقة، وموافقة أو مقارنة، وتأخر، ومتابعة، وتفصيل ذلك على النحو الآتي:

‌الحال الأول: المسابقة:

وهي أن يسبق المأموم إمامه في شيء من الأفعال أو الأقوال في الصلاة، مثل: أن يتقدمه في تكبير، أو ركوع، أو رفع، أو سجود، أو سلام، أو غير

(1) شرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 436.

(2)

سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 429.

ص: 100

ذلك من الأفعال أو الأقوال داخل الصلاة (1).

ومسابقة الإمام حرام متوعَّد عليها بالعقوبة، باتفاق العلماء؛ للأدلة السابقة آنفاً، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: ((

أما مسابقة الإمام فحرام باتفاق الأئمة: لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه، ولا يرفع قبله، ولا يسجد قبله)) (2). ثم قال: ((ومن فعل ذلك استحق العقوبة والتعزير الذي يردعه وأمثاله، كما رُوي عن عمر: أنه رأى رجلاً يسابق الإمام، فضربه، وقال: لا

(1) انظر: المغني، لابن قدامة، 2/ 208 - 212، والمقنع لابن قدامة مع الشرح الكبير،

4/ 217 - 327، والشرح الكبير لابن قدامة مع المقنع، 4/ 317 - 327، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي مع المقنع والشرح الكبير،

4/ 317 - 326، ومنتهى الإرادات مع حاشية النجدي، 1/ 287 - 293، وحاشية الروض المربع لابن قاسم، 2/ 4، وإرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، للسعدي، ص56 - 58، والشرح الممتع لابن عثيمين،

4/ 257 - 270، وصلاة الجماعة، للسدلان، ص174 - 181، والمختارات الجلية للسعدي، ص55، والإقناع لطالب الانتفاع، لأبي النجا الحجاوي،1/ 251 - 252، ونيل الأوطار للشوكاني،2/ 363 - 366،ومنار السبيل للضويان،1/ 164، 165.

(2)

مجموع فتاوى ابن تيمية، 23/ 336.

ص: 101

وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت)) (1).

قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله تعالى -: ((والصواب أن مسابقة الإمام عمداً، إذا كان المسابق عالماً بالحال والحكم، أنها مبطلة للصلاة بمجرد ذلك، سواء سبقه إلى ركن (2)، أو بركن (3)، أو ركنين (4)، وسواء كان ذلك ركوعاً، أو سجوداً، أو غيرهما، وسواء أدركه الإمام أو رجع إلى ترتيب الصلاة (5)؛ لأن النهي والوعيد يتناول هذا، وما نهي عنه لخصوص العبادة كان

(1) مجموع فتاوى ابن تيمية، 23/ 337.

(2)

سبقه إلى ركن، مثل: أن يركع أو يسجد أو يرفع قبل إمامه.

(3)

سبقه بركن، مثل: أن يركع ويرفع قبل ركوع إمامه [ولا يعد سابقاً بركن حتى يتخلص منه، فلا يعد سابقاً بالركوع حتى يرفع، ولا بالرفع حتى يهوي إلى السجود] حاشية منتهى الإرادات للنجدي، 1/ 289.

(4)

سبقه بركنين، مثل: أن يسجد المأموم قبل سجود إمامه ثم يرفع، ثم يسجد الثانية قبل أن يصله الإمام.

(5)

أو رجع إلى ترتيب الصلاة، مثل: أن يرجع إلى ما سبق به إمامه فيأتي به بعده. انظر هذه الأمثلة: إرشاد أولي البصائر للسعدي، ص57، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، 4/ 322، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، 2/ 287.

ص: 102

من مفسداتها، وأما القول: بأن ذلك محرَّم، والإبطال يتوقف على السبق بركن الركوع، أو بركنين غيره، فهذا القول لا دليل عليه، وكما أنه خلاف النص؛ فإنه خلاف نص الإمام أحمد كما صرح بذلك في رسالته المشهورة)) (1).

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله أيضاً: ((وأما إذا وقع السبق نسياناً أو جهلاً فلا يخلو: إما أن يرجع فيأتي بما سبق به مع الإمام أو لا، فإن رجع صحت ركعته مطلقاً؛ سواء كان السبق إلى ركن، أو بركن، أو ركنين، أو أكثر، فإن لم يرجع حتى لحقه الإمام فإن كان سبقه إلى ركن الركوع: بأن ركع ساهياً أو جاهلاً قبل إمامه، ثم ركع الإمام والسابق في ركوعه صحت ركعته واعتد بها، ومثله السبق بركن واحد غير الركوع، وإن كان السبق بركن الركوع، أو بركنين غير الركوع فإن رجع قبل وصول الإمام له صحت أيضاً ركعته، وإن

(1) المختارات الجلية للسعدي، ص55، وانظر: المغني لابن قدامة، 2/ 210، أما رسالة الإمام أحمد: فهي الرسالة السنية، انظر: مجموعة الحديث النجدية، ص 446.

ص: 103