الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المحراب؛ لآثار وردت في ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من السلف الصالح (1)؛ ولأنه إذا دخل في الطاق استتر عن بعض المأمومين فلا يرونه لو أخطأ في الركوع أو السجود، فإن لم يمنع المحراب رؤية الإمام لم يكره، وكذلك إذا احتاج إليه الإمام لكثرة الزحام فلا بأس أن يتقدم فيدخل (2) فيه (3).
5 - الاقتداء بالإمام داخل المسجد وخارجه
، والحوائل بينه وبين المأمومين على النحو الآتي:
أولاً: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير؛ حتى لو لم تتصل
(1) انظر: مصنف ابن أبي شيبة،2/ 59 - 60،والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، 2/ 351.
(2)
اختلف في صلاة الإمام في الطاق الذي يقال له: المحراب، فقيل: يكره لما تقدم، وقيل: لا يكره، وقيل: تستحب الصلاة فيه، ومحل الخلاف في الكراهة إذا لم تكن له حاجة، فإن كان ثَمّ حاجة، كضيق المسجد زالت الكراهة، ومحلّ الخلاف إذا كان المحراب يمنع رؤية المأمومين للإمام فإن كان لا يمنعه، كالخشب ونحوه لم يكره الوقوف فيه. انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، مع الشرح الكبير، 4/ 457 - 458.
(3)
انظر: الشرح الممتع، لابن عثيمين، 4/ 427.
الصفوف؛ لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير، أشبه المشاهدة، ولو كان بينهما حائل إذا علم حال الإمام بالتكبير أو غيره (1)؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته (2) وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته
…
)) الحديث (3).
ثانياً: إذا كان المأموم خارج المسجد والإمام داخله صحّ الاقتداء إن رأى المأموم الإمام أو بعض المأمومين الذين وراء الإمام ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة، أو من شباك ونحوه (4)، والله عز وجل أعلم (5).
(1) انظر: الروض المربع من حاشية ابن قاسم، 2/ 347، ونيل الأوطار للشوكاني،
2/ 443، وفتاوى ابن باز، 12/ 213، والشرح الممتع لابن عثيمين، 4/ 419، والشرح الكبير مع الإنصاف، 4/ 445، والمغني لابن قدامة، 3/ 44.
(2)
حجرته: قيل حجرة بيته وهو الظاهر، ويحتمل أن المراد الحجرة التي احتجرها في المسجد. فتح الباري لابن حجر، 2/ 214.
(3)
البخاري، كتاب الأذان، بابٌ إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، برقم 729.
(4)
ينظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم، 2/ 448، والشرح الكبير مع الإنصاف، 4/ 445، والمغني لابن قدامة، 3/ 45.
(5)
قال بعض أهل العلم: لابد أيضاً من اتصال الصفوف في هذه الحالة، وقال بعضهم: لا يشترط اتصال الصفوف وإنما رؤية المأموم للإمام أو بعض المأمومين هي المشروطة. انظر المغني لابن قدامة، 3/ 44، والإنصاف مع الشرح الكبير، 4/ 445 - 447، والشرح الممتع، لابن عثيمين، 4/ 419 - 422، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، 2/ 348، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 23/ 404 - 410، وفتاوى ابن باز، 12/ 212، 215، 217.
ثالثاً: إذا كان المأموم خارج المسجد والإمام داخله وفصل بينهم نهر أو طريق كبير لم تتصل فيه الصفوف مع رؤية المأمومين للإمام أو بعض الصفوف خلفه فقيل تصحّ (1)،وقيل لا تصح (2). قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: ((إذا كان المأمومون خارج المسجد ويرون بعض الصفوف أمامهم ولو فصل بينهم بعض الشوارع فلا حرج في ذلك؛ لوجوب الصلاة في الجماعة، وتمكنهم منها بالرؤية للإمام أو بعض المأمومين، لكن
(1) انظر: المغني لابن قدامة، 3/ 44 - 45، والإنصاف مع الشرح الكبير، 4/ 446، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، 2/ 349، والمختارات الجلية للسعدي، ص62، وإرشاد أولي البصائر له، ص60،والشرح الممتع لابن عثيمين،4/ 412 - 422.
(2)
انظر: المراجع السابقة في الصفحات المشار إليها نفسها.
ليس لأحد أن يصلي أمام الإمام؛ لأن ذلك ليس موقفاً للمأموم)) (1). وقد جاء بعض الآثار في ذلك عن بعض السلف الصالح، قال الإمام البخاري رحمه الله:((بابٌ: إذا كان بين الإمام والمأموم حائط أو سُترة)).ثم قال. وقال الحسن: ((لا بأس أن تُصلِّي وبينك وبينه نهر)) (2).
وقال أبو مجلز: ((يأتم بالإمام - وإن كان بينهما طريق أو جدار - إذا سمع تكبير الإمام)) (3).
ورجح العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ((أن المأموم إذا أمكنه الاقتداء بإمامه أوسماع الصوت، أنه يصح اقتداؤه به؛ سواء كان في المسجد، أو خارج المسجد، وسواء حال بينهما نهر، أو طريق؛ لأنه لا دليل على المنع، ولا على التفريق، وإن قدَّرنا أن الطريق لا تصح فيه الصلاة فلا يضر حيلولته بينه وبين إمامه، إذا كان
(1) مجموع الفتاوى، 12/ 212.
(2)
البخاري مع الفتح، كتاب الأذان، باب إذا كان بين الإمام وبين المأموم حائط أو سترة، الباب رقم 80، قبل الحديث رقم 729، 2/ 213.
(3)
البخاري مع الفتح في الكتاب والباب السابقين، قبل الحديث رقم 729، 2/ 213.