الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسجد قباء، فيهم أبو بكر، وعمر، وأبو سلمة، وزيد، وعامر بن ربيعة (1).
وكان سالم مولى امرأة من الأنصار فأعتقته، وكانت إمامته بهم قبل أن يُعتق، وإنما قيل له: مولى أبي حذيفة؛ لأنه لازم أبا حذيفة بعد أن أعتق فتبناه، فلما نهوا عن ذلك قيل له: مولاه، وسبب تقديمهم له؛ لأنه كان أكثرهم قرآناً (2)، قال البخاري رحمه الله:((باب إمامة العبد المولى، وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف. وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((يؤمُّهم أقرؤهم لكتاب الله)) ولا يُمنع العبد من الجماعة بغير علة)) (3).
4 - إمامة المرأة للنساء صحيحة
؛ لحديث أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذناً يؤذن لها، وأمرها أن تؤمَّ أهل دارها.
(1) البخاري، كتاب الأحكام، باب استقضاء الموالي واستعمالهم، برقم 7175.
(2)
انظر: فتح الباري لابن حجر، 2/ 186، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 396.
(3)
البخاري، كتاب الأذان، باب إمامة العبد والمولى، قبل الحديث رقم 692.
قال عبد الرحمن بن خلَاّد الراوي عنها: ((أنا رأيتُ مؤذنها شيخاً كبيراً)) (1). وهذا يدلّ على مشروعية صلاة النساء جماعة منفردات عن الرجال (2)، ورجح الإمام ابن القيم رحمه الله استحباب صلاة النساء جماعة؛ لحديث أم ورقة؛ ولأن عائشة رضي الله عنها أمَّت نسوة في المكتوبة فأمتهنَّ بينهن وسطاً (3)؛ ولأن أم سلمة رضي الله عنها أمَّت نساء فقامت وسطهن (4)، ولو لم يكن في المسألة إلا عموم قوله صلى الله عليه وسلم:
(1) أبو داود، بلفظه، كتاب الصلاة، باب إمامة النساء، برقم 592، وأحمد، 6/ 405، والحاكم، 1/ 203، والبيهقي، 3/ 130، والدارقطني، 1/ 403، وابن خزيمة في صحيحه،3/ 89،برقم 1676،وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود،1/ 118.
(2)
اختلف العلماء في صلاة الجماعة للنساء منفردات عن الرجال في بيوتهن: فقيل: سنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ورقة أن تؤم أهل دارها، وقيل: مكروهة، وقالوا: بأن حديث ورقة ضعيف، وقيل: مباحة؛ لأن النساء من أهل الجماعة في الجملة؛ ولهذا أبيح لها أن تحضر في المسجد لإقامة الجماعة، فتكون إقامة الجماعة في بيتها مباحة مع ما في ذلك من التستر. انظر: المغني لابن قدامة 3/ 37، والشرح الممتع لابن عثيمين 4/ 198 - 199.
(3)
عبد الرزاق في المصنف، 3/ 141 برقم 5086، وابن أبي شيبة، 2/ 89، والحاكم
1/ 203، والدارقطني، 1/ 404، والبيهقي، 3/ 131، وابن حزم، 3/ 171.
(4)
عبد الرزاق في المصنف، 2/ 140، برقم 5082، وابن أبي شيبة، 2/ 88، والشافعي في المسند، 6/ 86، والدارقطني، 1/ 404، والبيهقي، 3/ 131، وابن حزم، 3/ 172.