الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 - اقتداء القائم بالجالس المعذور جائز
؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((مُروا أبا بكر فليصلِّ بالناس))، فخرج أبو بكر يصلي فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج يهادى (1) بين رجلين، فأراد
(1) يهادى: أي يعتمد على رجلين متمايلاً يميناً وشمالاً في مشيته من شدة الضعف. انظر: المفهم للقرطبي، 2/ 51، ونيل الأوطار، 2/ 378.
أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، ثم أتيا به حتى جلس إلى جنبه عن يسار أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي قائماً، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعداً، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم،والناس بصلاة أبي بكر)).وفي لفظ للبخاري:((فخرج يهادى بين رجلين في صلاة الظهر)).وفي لفظ لمسلم: ((وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير)) (1).قال الإمام الشوكاني- رحمه الله: ((وقد استدل بحديث الباب القائلون بجواز ائتمام القائم بالقاعد)) (2).
وقرر الحافظ ابن حجر رحمه الله: أن الروايات تضافرت عن عائشة رضي الله عنها بالجزم بما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام في تلك الصلاة، ثم بيّن بعد أن ذكر الخلاف أن من العلماء من سلك الترجيح فقدّم الرواية التي فيها أن أبا بكر كان مأموماً للجزم بها، ومنهم من
(1) متفق عليه: البخاري، برقم 713، ومسلم، برقم 418، وتقدم تخريجه في انتقال الإمام مأموماً.
(2)
نيل الأوطار، 2/ 379.