الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلا الإمام صلى بالنساء وهن خلفه إلا إذا خاف الفتنة فلا يصلي بهن؛ لأن ما كان ذريعة إلى الحرام فهو حرام (1).
6 - وقوف المرأة الواحدة مع المرأة
كوقوف الرجل مع الرجل الواحد، تقف عن يمينها (2).
7 - وقوف النساء مع المرأة عن يمينها وشمالها
، فإمامتهن تقوم وسطهن في صفهن، استحباباً؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها كانت إذا أمَّت النساء وقفت في صفهن (3)، وعائشة رضي الله عنها أيضاً كانت إذا أمَّت النساء وقفت في صفهن (4)؛ لأن ذلك أستر للمرأة، والمرأة مطلوب منها
(1) انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين، 4/ 352.
(2)
انظر: المرجع السابق، 4/ 389، والكافي لابن قدامة، 1/ 434، والروض المربع،
2/ 340، ومجموع فتاوى ابن باز، 12/ 131، والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص109.
(3)
أخرجه عبد الرزاق في المصنف، برقم 5082، وابن أبي شيبة، 2/ 88، والشافعي في المسند، 6/ 82، والدارقطني، 1/ 404،والبيهقي، 3/ 131،وابن حزم في المحلى واحتج به، 3/ 172.
(4)
أخرجه عبد الرزاق، برقم 5086، وابن أبي شيبة، 2/ 89، والحاكم، 1/ 203، والدارقطني،1/ 404،والبيهقي،3/ 131،وابن حزم في المحلى واحتج به، 3/ 171.