الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النساء خلف الرجال، ولا يختلط النساء بالرجال.
الأمر التاسع: اقتداء كل صف بمن أمامه عند الحاجة
إذا كان صوت الإمام خفيّاً، وليس هناك من يبلغ عنه، فكل صف يقتدي بمن أمامه.
الأمر العاشر: عدم صلاة الفذ خلف الصف
.
الأمر الحادي عشر: عدم صلاة المأمومين بين السواري
(1).
10 - جواز انفراد المأموم عن الإمام لعذر
؛ لحديث صالح بن خوَّات عمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف: ((أن طائفة صلّت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم)) (2)؛
(1) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين، 3/ 13 - 22، وتقدمت جميع الأدلة على ذلك.
(2)
متفق عليه: البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، برقم 4129، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، برقم 842.
ولحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذًا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة، فقرأ بهم البقرة، قال فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، فبلغ ذلك معاذاً فقال: إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا، ونسقي بنواضحنا (1)، وإن معاذاً صلى بنا البارحة فقرأ سورة البقرة، فتجوَّزت فزعم أني منافق؟ فقال صلى الله عليه وسلم:((يا معاذ أفتّان أنت؟)) - ثلاثاً - اقرأ: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} ،
و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} ، ونحوهما)). وفي لفظ لمسلم:((كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة)) (2).
وفي رواية لمسلم: ((كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤمّ قومه، فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى
(1) النواضح: الإبل التي يستقى عليها. شرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 427.
(2)
متفق عليه: البخاري واللفظ له، كتاب الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً، برقم 6106،ومسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، برقم 81 (465).
قومه فأمّهم فافتتح بسورة البقرة، فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف .. )) (1). وفي حديث أنس عند الإمام أحمد، وفيه: ((فلما رأى معاذاً طوَّل تجوَّز في صلاته ولحق بنخله يسقيه
…
)) (2). وفي حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه ((أن معاذ بن جبل صلى بأصحابه العشاء فقرأ فيها:
{اقْتَرَبَتِ السَّاعَة} ، فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب
…
)) (3) دلّ حديث جابر بلفظ الإمام البخاري
رحمه الله وحديث أنس وحديث بريدة الأسلمي بلفظ الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - على أن الرجل قطع القدوة فقط ولم يخرج من الصلاة؛ بل استمر فيها منفرداً حتى أتمها (4). ودلّت رواية الإمام مسلم على أن الرجل
(1) مسلم، برقم 465، وتقدم تخريجه في الذي قبله.
(2)
الإمام أحمد، في المسند 3/ 101،وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري،2/ 194.
(3)
أحمد في المسند، 5/ 355، وقوّى إسناده ابن حجر في فتح الباري، 2/ 193.
(4)
اختلف العلماء رحمهم الله هل الرجل استأنف صلاته أم أتمها خفيفة، وانظر: التحقيق في ذلك: فتح الباري لابن حجر، 2/ 194 - 195، 197، وشرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 426 - 428، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 371 - 373.
قطع الصلاة وابتدأها من جديد، ولهذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله في شرحه لمنتقى الأخبار:((استدلّ المصنف بحديث أنس وبريدة رضي الله عنهما المذكورين على جواز صلاة من قطع الائتمام بعد الدخول فيه لعذر وأتم لنفسه، وجُمِعَ بينه وبين ما في الصحيحين من أنه سلم، ثم استأنف بتعدد الواقعة)) (1). قال ابن تيمية
رحمه الله في منتقى الأخبار: ((
…
فَعُلِم بذلك أنهما قضيتان إما لرجل أو رجلين)) (2).
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول عن حديث أنس وبريدة رضي الله عنهما: ((فيه الدلالة على جواز الانفراد عن الإمام لعذر، سواء أتمَّ لنفسه أو قطعها وابتدأها من جديد، كما في القصتين، وهذا عذر شرعي؛ لإطالة الإمام، ويظهر من هذا أنه ينبغي
(1) نيل الأوطار، 2/ 371 - 373.
(2)
المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني،
1/ 609، على الحديث رقم 1386.