الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يسمعهم التكبير)) (1).
13 - انتقال المأموم إماماً إذا استخلفه الإمام لا بأس به
؛ لحديث عمرو بن ميمون قال: ((إني لقائم ما بيني وبين عمر - غداة أصيب - إلا عبد الله بن عباس، فما هو إلا أن كبَّر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدَّمه، فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة)) (2).
قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ((وفيه جواز الاستخلاف للإمام عند عروض عذر يقتضي ذلك؛ لتقرير الصحابة لعمر على ذلك، وعدم الإنكار من أحد منهم فكان إجماعاً، وكذلك فعل علي وتقريرهم له على ذلك)) (3). والله عز وجل أعلم (4).
(1) متفق عليه: البخاري، باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم، برقم 713، ومسلم، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، برقم 418.
(2)
البخاري مختصراً، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان، برقم 3700.
(3)
نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، 2/ 416.
(4)
وتأتي أحكام الاستخلاف، وأحكام الاقتداء بمن أخطأ بترك شرطٍ أو ركن، والاقتداء بمن ذكر أنه محدث، بعد صفحات.