الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن يسخن الماء أو يستعمله على وجه يأمن الضرر منه (1).
8 - إمامة المسافر للمقيم صحيحة ويتم المقيم بعد سلام المسافر
؛ للآثار في ذلك (2) والإجماع، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله:((أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلم المسافر من ركعتين أن على المقيم إتمام الصلاة)) (3). وعن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قدم بمكة صلى بهم ركعتين ثم يقول: ((يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قومٌ سفْرٌ)) (4).
فظهر من ذلك أن المقيم إذا صلى خلف المسافر صلاة
(1) انظر: نيل الأوطار للشوكاني، 1/ 294.
(2)
روي عن عمران رضي الله عنه يرفعه: ((أنه صلى الله عليه وسلم أقام بمكة زمان الفتح ثماني عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم يقول: يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا سفر)) أحمد بلفظه، 4/ 430، وأبو داود، كتاب صلاة السفر، باب متى يتم المسافر، برقم 1229 ولفظه:((يا أهل البلد صلوا أربعاً فإنا قوم سفر))، وفي سنده علي بن زيد بن جدعان ضعيف، قال الشوكاني:((وإنما حسّن الترمذي حديثه (545) لشواهده))، نيل الأوطار، 2/ 402.
(3)
المغني، 3/ 146، وانظر: نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 403.
(4)
مالك في الموطأ موقوفاً، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب صلاة المسافر إذا كان إماماً أو كان وراء الإمام، برقم 19، 1/ 149. قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، 2/ 402: ((وأثر عمر رجال إسناده أئمة ثقات)).