الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن يمينه، يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول:((رب قني عذابك يوم تبعث عبادك)) (1).
6 - وصل الصفوف رغَّب فيه النبي صلى الله عليه وسلم
-، وحذّر عن قطعها؛ لحديث عائشة رضي الله عنها ترفعه وفيه:((إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلُون الصفوف، ومن سدَّ فرجةً رفعه الله بها درجة)) (2).وعن ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه: ((من وصل صفّاً وصله الله، ومن قطع صفّاً قطعه الله)) (3).
7 - صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح على القول الصحيح
؛ لحديث وابصة رضي الله عنه ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة)) (4)؛
(1) مسلم، برقم 709، وتقدم تخريجه في صفة الصلاة.
(2)
ابن ماجه، بلفظه، برقم 995، وقال الألباني في صحيح الترغيب، 1/ 335، ((صحيح لغيره)). وتقدم تخريجه في فضل صلاة الجماعة.
(3)
النسائي، برقم 819 بلفظه، وأبو داود، برقم 666، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 335.
(4)
أبو داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي وحده خلف الصف، برقم 682، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده، برقم 230، 231، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب صلاة الرجل خلف الصف وحده، برقم 1004، وأحمد 4/ 228، وابن حبان، [الإحسان]، 5/ 576، برقم 2199، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 299، وفي إرواء الغليل، برقم 541.
ولحديث علي بن شيبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً فَرْداً يصلي خلف الصف، فوقف حتى انصرف الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((استقبل صلاتك فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف)) (1)، وهذان الحديثان يدلان على بطلان صلاة الرجل الذي صلى منفرداً وحده خلف الصف (2)،
(1) أحمد في المسند، 4/ 23، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب صلاة الرجل خلف الصف وحده، برقم 1003، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 299، وفي إرواء الغليل، 2/ 328.
(2)
اختلف السلف في صلاة الرجل المأموم خلف الصف وحده، على أقوال:
القول الأول: لا يجوز ولا يصح، وممن قال بذلك النخعي، والحسن بن صالح، وأحمد، وإسحاق، وحماد، وابن أبي ليلى، ووكيع؛ لهذين الحديثين الثابتين الصريحين ..
القول الثاني: يجوز للرجل الفرد أن يصلي خلف الصف، وممن قال بذلك، الحسن البصري، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، واستدلوا بحديث أبي بكرة، قالوا: لأنه أتى ببعض الصلاة خلف الصف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، ومما تمسكوا به أيضاً: حديث ابن عباس عند البخاري، برقم 6316، ومسلم، برقم 763،وحديث جابر عند مسلم، برقم 766، إذ جاء كل واحد منهما فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمّاً به وحده، فأدار كل واحد منهما حتى جعله عن يمينه، فعلى هذا فقد صار كل واحد منهما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الإدارة. وهذا متمسك غير مفيد؛ لأن المدار من اليسار إلى اليمين لا يسمى مصليّاً خلف الصف، وإنما هو مصل عن اليمين، وهذا القول الثاني هو قول أكثر أهل العلم إن الصلاة منفرداً خلف الصف صحيحة سواء كان لعذر أو غير عذر، ولو كان في الصف سعة، وهو رواية عن أحمد أيضاً.
القول الثالث: قال بعض العلماء: المسألة فيها تفصيل، فإن صلى خلف الصف منفرداً لعذر صحت الصلاة، وإن لم يكن له عذر لم تصح الصلاة. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وعبد الرحمن بن ناصر السعدي، ومحمد بن صالح العثيمين. انظر: المغني لابن قدامة، 3/ 49، ونيل الأوطار للشوكاني،
2/ 429، وسبل السلام للصنعاني، 3/ 110 - 111، والشرح الممتع لابن عثيمين، 4/ 367 - 385، وفتاوى ابن باز، 12/ 219 - 229، والمختارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص108، وفتاوى ابن تيمية، 23/ 393 - 400، وإعلام الموقعين لابن القيم، 2/ 41، والفتاوى السعدية 1/ 171، والمختارات الجلية للسعدي، ص62.
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يرجح القول الأول وذلك أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 443 و444، فيقول:((هذان الحديثان يدلان على أنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وكما يدل عليه حديث أبي بكرة المتقدم: زادك الله حرصاً ولا تعد، والمراد: لا تركع خلف الصف، فدل ذلك على أن من ركع دون الصف ثم دخل في الصف أو جاء معه آخر قبل الاستمرار في السجود فلا حرج، أما إذا استمر وسجد، فإنه يؤمر بالإعادة جمعاً بين النصوص. وذهب الأكثرون إلى صحة الصلاة، وأنه من باب الأدب ومن الكمال، وليس من باب الإيجاب، والحق قول من قال: بالوجوب؛ لأن هذا هو الأصل في النفي ((لا صلاة لمنفرد خلف الصف)) هذا هو الأصل، ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعيد يوضح هذا المعنى، وأن المراد نفي الإجزاء، واحتج بعضهم بأن الإمام يصلي وحده، وهذه حجة باطلة؛ لأن الإمام مأمور بهذا فلا يقاس ما أمر به على ما نهي عنه)).