الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوماً)) لو صحَّ فهو محمول على بغير الإذن، وحديث:((من زار قوماً)) تعضده الأدلة الأخرى، وبعض الناس قد يأذن حياءً، فينبغي للزائر أن لا يعجل في التقدم حتى يلحَّ عليه صاحب السلطان ويشدد ويلزم)) (1).
18 - الإمامة في مسجد قبل إمامه لا تجوز إلا إذا تأخر
عن الوقت المحدد أو بإذنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه)) (2). فلا يجوز للإنسان أن يؤم في مسجد له إمام راتب إلا بإذن الإمام، كأن يوكّله فيقول: صلِّ بالناس، أو يقول للجماعة إذا تأخَّرْتُ عن موعد الإقامة فصلوا.
ويجوز للجماعة إذا تأخر الإمام تأخراً ظاهراً أن يقدِّموا أحدهم؛ لفعل الصّدّيق رضي الله عنه (3) وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أحسنتم)) (4)، وإذا أمَّ
(1) سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم،الأحاديث 1414 - 1422.
(2)
مسلم، برقم 673، وتقدم تخريجه في أولى الناس بالإمامة.
(3)
متفق عليه: البخاري، برقم 684، ومسلم، برقم 421،ويأتي تخريجه في انتقال الإمام مأموماً.
(4)
متفق عليه: البخاري، برقم 182،ومسلم، برقم 274،وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة.