الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
((إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة)) (1).
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((ولا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافاً)) (2).
13 - إمامة المتنفل للمفترض جائزة على القول الصحيح
؛ لحديث جابر رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه ((كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم تلك الصلاة)) (3). ومعلوم أن الصلاة الأولى هي الفريضة والثانية لمعاذ هي النافلة، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أنواع صلاة الخوف بالطائفة الأولى ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين ثم
(1) الترمذي، برقم 219، وأبو داود، برقم 575، والنسائي، برقم 858، وتقدم تخريجه في الصلوات ذوات الأسباب آخر صلاة التطوع.
(2)
المغني، 3/ 68.
(3)
متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج وصلى، برقم 700، ومسلم بلفظه، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، برقم 180 و181 [464].