الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المأموم قبل انصراف إمامه عن القبلة؛ لئلا يذكر سهواً فيسجد، إلا أن يخالف إمامه السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة، فلا بأس بانصراف المأموم حينئذٍ (1).
10 - لا يصفّ في صفٍّ بين السواري إلا لحاجة
؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: ((قد كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)) (2)؛ ولحديث قرة رضي الله عنه: ((كُنّا نُنهى أن نصفَّ بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونُطرد عنها طرداً)) (3).
11 - يدخل مع الإمام إذا سبقه على أي حال يدركه
؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه وفيه: ((فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)) (4).
(1) انظر: المغني، لابن قدامة، وفتاوى ابن تيمية، 22/ 505، 2/ 257، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 4/ 461، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، 2/ 354 - 355، والكافي لابن قدامة، 1/ 325.
(2)
النسائي، برقم 820، وأبو داود، برقم 229، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 1/ 177، وتقدم تخريجه في الصلاة بين السواري.
(3)
ابن ماجه، برقم 1002، وقال الألباني في صحيح ابن ماجه، 1/ 298:((حسن صحيح))، وتقدم تخريجه في الصلاة بين السواري.
(4)
متفق عليه: البخاري، برقم 636، ومسلم، برقم 908، وتقدم في صلاة الجماعة.