المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌10 - اقتداء الجالس القادر على القيام بالجالس المعذور - الإمامة في الصلاة

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدّمة

- ‌أولاً: مفهوم الإمامة والإمام:

- ‌ثانياً: فضل الإمامة في الصلاة والعلم:

- ‌1 - الإمامة في الصلاة ولاية شرعية ذات فضل

- ‌2 - الإمام في الصلاة يُقتدى به في الخير

- ‌3 - دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة بالإرشاد

- ‌4 - الإمامة فضلها مشهور، تولاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه

- ‌5 - عظم شأن الإمامة وخطره على من استهان بأمرها

- ‌ثالثاً: طلب الإمامة في الصلاة إذا صلحت النية لا بأس به

- ‌خامساً: أنواع الإمامة في الصلاة

- ‌1 - إمامة الصبي جائزة على الصحيح

- ‌2 - إمامة الأعمى صحيحة

- ‌3 - إمامة العبد والمولى صحيحة

- ‌4 - إمامة المرأة للنساء صحيحة

- ‌5 - إمامة الرجل للنساء فقط صحيحة

- ‌6 - إمامة المفضول للفاضل صحيحة

- ‌7 - إمامة المتيمم للمتوضئ جائزة

- ‌8 - إمامة المسافر للمقيم صحيحة ويتم المقيم بعد سلام المسافر

- ‌9 - إمامة المقيم للمسافر صحيحة، ويتمّ المسافر مثل صلاة إمامه

- ‌10 - إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها صحيحة

- ‌11 - إمامة من يقضي الصلاة بمن يؤديها

- ‌12 - إمامة المفترض للمتنفل صحيحة بلا خلاف

- ‌13 - إمامة المتنفل للمفترض جائزة على القول الصحيح

- ‌14 - إمامة من يصلي العصر أو غيرها بمن يصلي الظهر

- ‌15 - إمامة الفاسق الذي تصحّ صلاته لنفسه صحيحة

- ‌16 - إمامة من يكرهه أكثر الجماعة بحق مكروهة

- ‌17 - إمامة الزائر لقوم منهيٌّ عنها إلا بإذنهم

- ‌18 - الإمامة في مسجد قبل إمامه لا تجوز إلا إذا تأخر

- ‌19 - الإمامة من المصحف صحيحة على الصحيح

- ‌سادساً: وقوف المأموم مع الإمام أنواع:

- ‌1 - وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام

- ‌2 - وقوف الاثنين فأكثر خلف الإمام

- ‌3 - وقوف الإمام تلقاء وسط الصف

- ‌4 - وقوف المرأة الواحدة خلف الرجل

- ‌5 - وقوف المرأة الواحدة أو أكثر خلف الرجال

- ‌6 - وقوف المرأة الواحدة مع المرأة

- ‌7 - وقوف النساء مع المرأة عن يمينها وشمالها

- ‌8 - وقوف العراة مع إمامهم العاري عن يمينه وشماله

- ‌9 - وقوف الرجال، والصبيان، والنساء مع الإمام

- ‌سابعاً: متى يقوم المأمومون لأداء الصلاة

- ‌ثامناً: الصفوف في الصلاة والعناية بها:

- ‌1 - ترتيب الصفوف

- ‌2 - تسوية الصفوف تجب على الصحيح

- ‌3 - ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف أنواع:

- ‌النوع الأول: ((أقيموا صفوفكم وتراصُّوا))

- ‌النوع الثاني: ((سوُّوا صفوفكم فإنّ تسوية الصفوف من إقامة الصلاة))

- ‌النوع الثالث: ((سوُّوا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة))

- ‌النوع الرابع: ((أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة))

- ‌النوع الخامس: ((استووا ولا تختلفوا فتختلفَ قلوبكم))

- ‌النوع السادس: ((أتموا الصفوف))

- ‌النوع السابع: ((أقيموا الصفوف

- ‌النوع الثامن: ((أقيموا صفوفكم - ثلاثاً

- ‌النوع العاشر: ((رصُّوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق))

- ‌النوع الحادي عشر: ((أتموا الصف المقدم، ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر))

- ‌النوع الثاني عشر: ((استووا، استووا، استووا

- ‌النوع الثالث عشر: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا، ويقول: ((لا تختلفوا فتختلف قلوبكم))

- ‌النوع الرابع عشر: ((أحسنوا إقامة الصفوف))

- ‌النوع الخامس عشر: ((ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها))

- ‌4 - الصف الأول أفضل الصفوف

- ‌5 - ميامن الصفوف أفضل

- ‌6 - وصل الصفوف رغَّب فيه النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌7 - صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح على القول الصحيح

- ‌8 - صلاة الصفوف بين السواري مكروهة لغير حاجة

- ‌9 - كمال الصفوف وتسويتها يشمل عدة أمور:

- ‌الأمر الأول: أن يدنوَ أُولو الفضل

- ‌الأمر الثاني: ترتيب الصفوف:

- ‌الأمر الثالث: تسوية محاذاة الصفوف وقد سبقت

- ‌الأمر الرابع: التراصّ في الصف

- ‌الأمر الخامس: إكمال الصف الأول فالأول

- ‌الأمر السادس: التقارب بين الصفوف

- ‌الأمر السابع: تفضيل اليمين في الصفوف:

- ‌الأمر الثامن: أن تفرد النساء وحدهن

- ‌الأمر التاسع: اقتداء كل صف بمن أمامه عند الحاجة

- ‌الأمر العاشر: عدم صلاة الفذ خلف الصف

- ‌الأمر الحادي عشر: عدم صلاة المأمومين بين السواري

- ‌10 - جواز انفراد المأموم عن الإمام لعذر

- ‌11 - انتقال المنفرد إماماً لا بأس به

- ‌12 - انتقال الإمام مأموماً إذا استُخلف فحضر مستَخْلِفُه

- ‌13 - انتقال المأموم إماماً إذا استخلفه الإمام لا بأس به

- ‌تاسعاً: الاقتداء وشروطه ولوازمه على النحو الآتي:

- ‌1 - صفة الاقتداء بالإمام وعدم سبقه ومقارنته

- ‌2 - مسابقة الإمام

- ‌3 - أحوال المأموم مع إمامه:

- ‌الحال الأول: المسابقة:

- ‌الحال الثاني: الموافقة أو المقارنة

- ‌الحال الثالث: التأخر أو التخلف عن متابعة الإمام

- ‌4 - ارتفاع مكان الإمام اليسير على المأمومين لا يضر

- ‌5 - الاقتداء بالإمام داخل المسجد وخارجه

- ‌6 - المسبوق إذا أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة

- ‌7 - اقتداء الصف الأول ومن بعده بالإمام

- ‌8 - الاقتداء بمن أخطأ بترك شرط أو غير ذلك ولم يعلم المأموم

- ‌9 - الاقتداء بمن ذكر أنه مُحدث أو خرج لحدث سبقه وحكم الاستخلاف:

- ‌10 - اقتداء الجالس القادر على القيام بالجالس المعذور

- ‌11 - اقتداء القائم بالجالس المعذور جائز

- ‌12 - اقتداء الجالس المعذور بالقائم لا بأس به

- ‌13 - قراءة المأموم خلف الإمام واجبة على القول الصحيح في الصلاة السرية والجهرية

- ‌عاشراً: آداب الإمام في الصلاة على النحو الآتي:

- ‌1 - تخفيف الصلاة مع الكمال والتمام

- ‌2 - تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية

- ‌3 - تطويل الركعتين الأوليين وتقصير الأخريين

- ‌4 - مراعاة مصلحة المأمومين بشرط ألا يخالف السنة

- ‌5 - لا يصلي في موضعه الذي صلى فيه المكتوبة

- ‌6 - يمكث في مكانه بعد السلام يسيراً

- ‌7 - يستقبل المأمومين بوجهه إذا سلم

- ‌8 - لا يخصّ نفسه بالدعاء الذي يؤمن عليه المأمومون

- ‌9 - لا يصلي في مكان مرتفع جدّاً عن المأمومين

- ‌10 - لا يصلي في مكان يستتر فيه عن جميع المأمومين

- ‌11 - لا يطيل القعود بعد السلام مستقبل القبلة

- ‌12 - ينصرف إلى الناس بعد السلام تارة عن يمينه وتارة عن شماله

- ‌13 - يتخذ سترة؛ لأنها سترة له ولمن خلفه

- ‌الحادي عشر: آداب المأموم في الصلاة على النحو الآتي:

- ‌1 - إذا سمع الإقامة فلا يسرع وعليه السكينة والوقار

- ‌2 - لا يركع قبل الدخول في الصف

- ‌3 - لا يقوم المأموم إذا أقيمت الصلاة حتى يخرج الإمام

- ‌4 - يُبَلِّغ صوتَ الإمام عند الحاجة

- ‌5 - يقول خلف الإمام ((ربنا لك الحمد)) بعد قول الإمام ((سمع الله لمن حمده))

- ‌6 - إذا تأخر الإمام تأخراً ظاهراً قدَّم المأمومون أفضلهم

- ‌7 - إذا أقيمت الصلاة فلا يصلي إلا المكتوبة

- ‌8 - لا يتطوع مكان المكتوبة حتى يفصل بينهما بكلام أو يخرج

- ‌9 - لا ينصرف قبل الإمام، بل ينتظر حتى يستقبل الإمام الناس

- ‌10 - لا يصفّ في صفٍّ بين السواري إلا لحاجة

- ‌11 - يدخل مع الإمام إذا سبقه على أي حال يدركه

- ‌12 - لا يلازم بقعة بعينها في المسجد لا يصلي إلا فيها

- ‌13 - الفتح على الإمام إذا لُبِّس عليه في القراءة

- ‌14 - لا يصلي قدَّام الإمام

الفصل: ‌10 - اقتداء الجالس القادر على القيام بالجالس المعذور

عليهم فعل، والناس يحتاجون مثل هذا: منهم من يكون محله قريباً يستطيع أن يرجع عليهم بسرعة، ومنهم من يكون محله بعيداً يشق عليهم الانتظار، فالإمام ينظر ما هو الأصلح، وفعله صلى الله عليه وسلم يدل على أن انتظارهم هو الأولى إذا كان قريباً ولا مشقة في ذلك؛ لأنه قال:((مكانكم)) ولم يستخلف، فيدل على أن هذا هو الأفضل إذا تيسر ولم يكن فيه مشقة، أما إذا كان هناك مشقة فالأدلة الشرعية تدل على أنه يشرع الرفق بالجماعة، وعدم المشقة، والاستخلاف يكون أصلح في هذه الحالة وأرفق بالمأمومين، كما فعل عمر رضي الله عنه)) (1)، والله أعلم (2).

‌10 - اقتداء الجالس القادر على القيام بالجالس المعذور

؛ لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول

(1) سمعته أثناء تقريره على المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأبي البركات ابن تيمية، الأحاديث رقم 1452 - 1455.

(2)

انظر: التمهيد لابن عبد البر،1/ 173 - 190،والمغني لابن قدامة،2/ 504 - 512، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، 2/ 576، والشرح الممتع لابن عثيمين،

2/ 312 - 318، و4/ 337 - 342، وفتاوى ابن باز، 12/ 132 - 142.

ص: 133

الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شَاكٍ فصلى جالساً وصلى وراءه قوم قياماً فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال:((إنما جُعل الإمامُ ليؤتمَّ به فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً)) (1).

وعن أنس رضي الله عنه قال: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجُحِشَ شقّه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعداً فصلينا وراءه قعوداً، فلما قضى الصلاة قال:((إنما جُعل الإمامُ ليؤتمَّ به، فإذا كبر فكبروا، [فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً] وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون)) (2).

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس

(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به، برقم 688، ومسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، برقم 412.

(2)

متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به، برقم 689، ومسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، برقم 411.

ص: 134

تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياماً فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعوداً، فلما سلم قال:((إن كدتم آنفاً لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائماً فصلوا قياماً، وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً)) (1). وفي حديث أبي هريرة: ((وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون)) (2).

وهذه الأحاديث فيها حجة على أن الإمام إذا عجز عن القيام صلى جالساً ويصلي الناس قعوداً متابعة له، أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جالساً في مرضه والناس قياماً فهذا يدل على الجواز، ولكن الأفضل إذا صلى الإمام قاعداً أن يصلي المأمومون خلفه قعوداً (3).

(1) مسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، برقم 413.

(2)

متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، برقم 722، ومسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، برقم 414.

(3)

اختلف العلماء في الجلوس خلف الإمام المعتل الذي لا يقدر على القيام. فقال قوم: يجب أن يصلي المأمومون خلفه قعوداً، وقال بعضهم: لا تصح صلاة القائم خلف القاعد لا قائماً ولا قاعداً. وقال آخرون: تصح صلاة القائم خلف القاعد، ولا يتابعه في القعود؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قياماً فكان ذلك ناسخاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقعود؛ فإن ذلك كان في صلاته حين جحش وانفكت قدمه فكان هذا آخر الأمرين، وقيل: الأمر بالجلوس للاستحباب، وقيل: إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعداً لمرض يرجى برؤه، فإنهم يصلون خلفه قعوداً، وإذا ابتدأ الإمام الصلاة قائماً لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياماً. انظر: فتح الباري لابن حجر، 2/ 175 - 176،والمغني لابن قدامة،3/ 60 - 65،وسبل السلام للصنعاني، 3/ 80 - 83، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 408 - 411.

وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول: ((قوله وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً .. )) هذا فيه حجة على أن الإمام إذا اعتل فلا بأس أن يصلي قاعداً والناس قعوداً متابعة له، وصرف هذا الأمر عن الوجوب ما فعل آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فقد صلى بالناس قاعداً والناس قياماً يقتدون بأبي بكر مبلغاً، وهذا يدل على جواز قيام المأمومين، فالراجح أن الصلاة مع الإمام القاعد قعوداً أفضل، وإذا صلوا خلفه قياماً جاز، وقيل: هذا ناسخ للجلوس، والصواب أنه ليس بناسخ؛ لأن القاعدة أن الجمع مقدم إذا أمكن، والجمع ممكن، وهو أن الجلوس أفضل متابعة للإمام، وإن قاموا وصلوا قياماً كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم آخر حياته فلا بأس، وقيل: إن شرع الإمام قائماً ثم اعتل أتموا قياماً، وإن شرع جالساً صلوا جلوساً)). سمعته منه رحمه الله أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 429.

ص: 135