الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"بطرت ثوبه"، "غريب".
* * *
291 -
ورُوي عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: كانَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم خِرْقَةٌ يُنَشِّفُ بها بعدَ الوُضُوء، وهو ضعيف.
"روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت للنبي عليه الصلاة والسلام خِرْقَة ينشِّف بها"؛ أي: بتلك الخرقة أعضاء وضوئه.
"بعد الوضوء". "وهو ضعيف".
* * *
6 - باب الغسل
(باب الغسل)
مِنَ الصِّحَاحِ:
292 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا جلسَ أحدكم بينَ شُعَبهَا الأربَعِ، ثمَّ جهدَهَا فقدْ وجبَ الغُسْلُ وإنْ لم يُنْزِل".
قال الشيخ الإمام رحمه الله: وما رُوي:
293 -
عن أبي سعيد الخُدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّما الماءُ مِنَ الماء"، منسوخ.
قال ابن عباس رضي الله عنه: "إنَّما الماءُ مِنَ الماء" في الاحْتِلَامِ.
"من الصحاح":
" عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدُكُم بين شُعَبها
الأربَعِ": وهي يداها ورجلاها، وقيل: فخذاها وأستاها.
"ثم جَهَدَها"، أي: جامعها.
" فقد وجب الغُسْل وإن لم يُنزل. قال الشيخ الإمام رحمه الله: وما روي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الماء من الماء"؛ أي: وجوب استعمال الماء من أجل خروج الماء الدافق.
"فمنسوخ" بحديث أبي هريرة هذا، وبحديث عائشة رضي الله عنها:"إذا التقى الختانان وجب الغُسْل".
"وقال ابن عباس: إنما الماء من الماء": معمول به "في الاحتلام": فإن من رأى في النوم أنه يجامع ثم استيقظ فرأى المني، وجب عليه الغسل، وإلا فلا.
* * *
294 -
وقالت أُمُّ سُلَيْم: يا رسولَ الله! إنَّ الله لا يَسْتَحْيي مِنَ الحقّ، فهلْ على المرأةِ مِنْ غُسْلٍ إذا احتَلَمَتْ؟ قال:"نعمْ، إذا رأَتِ الماءَ"، فغطَّتْ أُم سَلَمَة وَجْهَهَا وقالت: يا رسولَ الله! أوتَحْتَلِمُ المرأةُ؟ قال: "نعم، تَرِبَتْ يَمينُكِ فبمَ يُشْبهُهَا وَلَدُها؟ إنَّ ماءَ الرجلِ غليظٌ أبيض، وماءَ المرأةِ رقيقٌ أصْفَرُ، فَمِنْ أَيهِما عَلَا وسبقَ يكونُ منهُ الشَّبَهُ".
"وقالت أمُّ سُلَيْم": هي أم أنس بن مالك.
"يا رسول اللْه! إن الله لا يَسْتَحْيي"؛ يعني: لا يمتنع "من الحق" ولا يتركه، وأنا أيضاً لا أستحيى من سؤالي هو حق.
"فهل على المرأة من غُسْلٍ إذا احتَلَمَتْ؟ قال: نعم، إذا رأت الماء، فغطَتْ أمُّ سلمة"؛ أي: سَتَرَتْ.
"وجهها": من استحياء ما سألت أم سليم.
"وقالت: يا رسول الله! أَوَ تَحْتَلِمُ المرأة" ويكون لها منيٌّ ويخرج مَنِيّها كالرجل؟
"قال: نعم، تَرِبَتْ يمينُكِ": هذا دعاء لا يراد وقوعه، بل يُقال عند ذمِّ أحد على فعلٍ أو قولٍ، والمراد: التنبيه والتعجب على استعجابها وإنكارها احتلام المرأة.
"فَبمَ يشبهها ولدها" لأن المشابهة إنما تكون إذا كان الولد جزءاً منها، فيه دلالة على أن لها مَنِيًّا كالرجل.
"إن ماء الرجل غليظٌ أبيضُ، وماء المرأة رقيقٌ أصْفَرُ"، وهذا الوصف باعتبار الغالب وحال السلامة؛ لأن منيَّ الرجل قد يصير رقيقاً بسبب المرض ومحمرًّا بكثرة الجماع، وقد يَبْيَض مَنِيّ المرأة لفضل قوتها.
"فَمِنْ أَيهِمَا عَلَا"؛ أي: غَلَبَ المنيّ فيما إذا وقع منيّهما في الرَّحم معاً.
"أو سبق" وقوع منيه في الرَّحم قبل وقوع مَنِي صاحبه "يكون منه الشبه".
* * *
295 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتَسَلَ مِنَ الجَنابَةِ بدأَ فغسَلَ يَدَيْهِ، ثمَّ توضَّأ كما يتوضَّأُ للصلاةِ، ثمَّ يُدخِلُ أصابعَهُ في الماء فيُخَلَّلُ بها أُصولَ شعرِه، ثمَّ يَصُبّ على رأْسِهِ ثلاثَ غَرَفَاتٍ بيدَيْهِ، ثمَّ يُفيضُ الماءَ على جِلْدِهِ كلِّه، ويُروى: يبدأُ فيغسِلُ يدَيْهِ قبلَ أنْ يُدْخِلَهُمَا الإناءَ، ثمَّ يُفْرغ بيمينِهِ على شمالِهِ، فيغسِلُ فرجَهُ، ثمَّ يتوضَّأُ.
"وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغْتَسَلَ من الجنابة بدأَ بغسل يديه"؛ أي: كفيه.
"ثم يتوضَّأ كما يتوضَّأ للصلاة، ثم يُدْخِلُ أصابعه في الماء فيخلِّل بها أصول شعره، ثم يصُبُّ الماء على رأسه ثلاث غَرَفَات بيدَيْهِ، ثم يُفِيْض الماء"؛ أي: يَصُبُّه "على جلده كله".
"ويُروى: يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يديه قبل أن يُدْخِلَهُمَا الإناء، ثم يُفْرغُ الماء"؛ أي: يصبُّه "بيمينه على شماله، فيغسِلُ فرجَهُ ثم يتوضَّأ".
* * *
296 -
وعن ابن عباس رضي الله عنه: أنَّه قال: قالت مَيْمُونة رضي الله عنها: وضعتُ للنبي صلى الله عليه وسلم غسْلاً فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ، وَصَبَّ على يَدَيْهِ فَغَسَلَهُما، ثُمَّ أَدْخَل يَمينَهُ في الإناءَ، فَأفْرَغَ بها على فَرجِهِ، ثم غسَلَهُ بِشمَالِهِ، ثم ضربَ بشِمالِهِ الأرضَ، فدلَكَها دلْكاً شديداً، ثم غسلَهَا، فمضمضَ واستنْشَقَ، وغسلَ وجهَهُ وذِرَاعَيْهِ، ثم أَفْرَغَ على رأْسِهِ ثلاث حَفَنَاتٍ مِلءَ كَفَّيهِ، ثم غسلَ سائرَ جسدِهِ، ثم تَنَحَّى فغَسَلَ قَدَميْهِ، فناولْتُهُ ثوباً فلم يأخُذْهُ، فانطلقَ وهو يَنْفُض يَدَيْهِ.
"وعن ابن عباس أنه قال: قالت ميمونة: وضعْتُ للنبي صلى الله عليه وسلم غسلاً" بضم الغين، هو الماء الذي يُغْتَسَل به.
"فَسَتَرْتُهُ بثوب"؛ أي: ضربْتُ له عليه الصلاة والسلام سِتْراً يغتسل بها وراءه كيلا يراه أحد.
"فصبَّ على يديه فغسَلَهُما، ثم أدخل يمينَهُ في الإناء فأفْرَغَ"؛ أي: صَبَّ بها "على فَرْجِهِ، ثم غَسَلَهُ بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فَدَلَكَها دلكاً شديداً"؛ أي: مسح يده على الأرض؛ لتزول منها الرائحة الكريهة.
"ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفرَغَ على
رأسه ثلاث حَفَنَات" بالفتحات: جمع حَفْنَة.
"مِلْءَ كفيه": ذكره بعدها لتأكيدها.
"ثم غسل سائر جسده، ثم تنحَّى"؛ أي: تباعد من مكان الغسل.
"فغسل قدميه" إن كان لم يغسلهما حين توضَّأ.
"فناولته"؛ أي: أعطيته.
"ثوباً" لينشف به أعضاءه.
"فلم يأخذه"؛ أي: الثوب؛ احترازاً عن تنشيف الأعضاء، فإذاً يكون ترك التنشيف سُنَّة.
"فانطلق"؛ أي: فمشى.
"وهو ينفض يديه"؛ أي: يحركهما في المشي كما هو عادة أهل القوة عند مشيهم.
قيل: ليس نفضها لإزالة ما على يديه من الماء؛ لأن نفضَ اليد في الوضوء والغسل مكروه لما فيه من إماطة أثر العبادة.
وقيل: نفضها لإزالة الماء المستعمل عنه، فعلى هذا لا يكون النَّفض فيهما مكروهاً.
* * *
297 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: إن امرأةً سأَلت النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن غُسلِها مِنَ المَحيضِ، فأمَرَهَا كيفَ تغتَسِلُ، ثمَّ قال:"خُذِي فِرْصة مِنْ مِسْكٍ فتطهري بها"، قالت: كيفَ أتطهَّرُ بها؟ قال: "سُبحانَ الله! تطهرِّي بها"، قالت: كيفَ أتطهَّرُ بها؟ فَاجْتَذَبْتُهَا إليَّ فقلتُ: تتَبَّعي بها أثرَ الدمِ.
"وقالت عائشة رضي الله عنها: إن امرأة سألَت النبي - عليه الصلاة
والسلام - عن غسلها من المحيض"؛ أي: الحيض.
"فأمرها"؛ أي: النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة أن تغتسل.
"كيف تغتسل"؛ أي: كغسلها من الجنابة.
"ثم قال: خذي فِرْصَة" بكسر الفاء، هو قطعة من صوف أو قطن أو غيره.
و (من) في: "مِنْ مِسْك" للتَّبيين لمقدَّر؛ أي: فِرْصَة مطيَّبة من مسك.
"فتطهري": فتطيبي.
"بها"؛ أي: بالفِرْصَة، فاستعمليها في الموضع الذي أصابه دم الحيض حتى يصير مُطَيَّباً.
"قالت: كيف أتطهَّر بها؟ قال: سبحان الله! تطهري بها، قالت: كيف أتطهَّر؟ ".
قالت عائشة رضي الله عنها: "فَاجْتَذَبْتُها إليَّ"؛ أي: قربتها إلى نفسي.
"فقلت"لها سراً: "تتبعي بها"؛ أي: بالفِرْصة.
"أثر الدم": لقطع رائحة الأذى.
* * *
298 -
وقالت أم سَلَمَة: قلت: يا رسول الله! إنِّي امرأةٌ أشُدُّ ضَفْرَ رأْسي، أفأنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجَنابةِ؟ فقال:"لا، إنَّما يكفيكِ أنْ تَحْثِي على رأْسِكِ ثلاثَ حَثَيَاتٍ، ثمَّ تُفيضينَ علَيْكِ الماءَ فتطْهُرين".
"وقالت أم سلمة: قلت: يا رسول الله! إني امرأة أَشُدُّ ضَفْرَ رأسي"، "الضفر": نَسْجُ شعر الرأس، وإدخال بعضه في بعض؛ أي: أجعل نسج شعر رأسي شديداً.
"أفأنقضه" وأفرقه "لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تَحْثي"؛ أي: تصبي.
"على رأسك" بالكفِّ "ثلاث حَثَيَات" أو بظَرْف ثلاث مرات، وليس المراد منه الحصر في ثلاث، بل إيصال الماء إلى الشعر، فإن وصل إلى ظاهره وباطنه بمرة، فالثلاث سنة، وإلا فالزيادة واجبة حتى يصل إليها، ولا يجب نقض الضَّفائر إذا تخللها الماء، وإلا فيجب، وعند النخعي يجب مطلقاً.
"ثم تُفِيْضيْنَ"؛ أي: تَصبين.
"عليك الماء"؛ أي: على سائر أعضائك.
"فتطْهُرِيْنَ"؛ أي: فتصيرين بعد إيصال الماء إلى جميع أعضائك طاهرة.
* * *
299 -
وقال أنس: كانَ النبي صلى الله عليه وسلم يتوضَّأ بالمُدِّ، ويغتَسِلُ بالصَّاع إلى خَمْسَةِ أَمدادٍ.
"وقال أنس: كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمُدِّ"، وهو رطل وثلث رطل بالبغدادي، أو رطلان على اختلاف في مقدار الصاع.
"ويغتسل بالصَّاع": وهو أربعة أمداد وكان غسله يصل "إلى خمسة أمداد".
* * *
300 -
وعن مُعاذةَ رضي الله عنها قالت: قالت عائشة رضي الله عنها: كُنْتُ أغتسِلُ أنا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ إناء واحد بيني وبَيْنَهُ، فيبادِرُني، فأقول: دع لي، دع لي، قالت: وهُما جُنُبان.
"وعن مُعَاذَة أنها قالت: قالت عائشة رضي الله عنها: كنْتُ أغتسِلُ أنا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد" يوضع "بيني وبينه": وهو واسع الرأس نجعل أيدينا فيه ونأخذ الماء.
"فيبادرني"؛ أي: يسبقني بأخذ الماء ويأخذ قَبْلي.
"فأقول: دع لي، دع لي"؛ أي: اترك لي الماء.
"قالت"؛ أي: عائشة، وقيل: أي: معاذة، وهو أنسب.
"وهما"؛ أي: الرسول وعائشة.
"جُنُبان" وهذا يدل على أن الماء الذي يُدْخِل الجنب فيه يده طاهر ومُطَهِّر سواء فيه الرجل والمرأة.
* * *
مِنَ الحِسَان:
301 -
عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: سُئِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الرَّجُلِ يجدُ البَلَلَ ولا يَذكُرُ احتِلاماً؛ قال: "يغتَسِلُ"، وعَنِ الرَّجلِ يرى أنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ ولا يجدُ بللاً؟ قال:"لا غسْلَ عَلَيْهِ"، قالَتْ أُمُّ سُليم: هَلْ على المرأةِ تَرى ذلك غسْل؟ قال: "نعَمْ، إنَّ النِّساءَ شَقَائِقُ الرِّجالِ".
"من الحسان":
" عن عائشة أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل"؛ أي: يجد المني إذا استيقظ.
"ولا يَذْكُرُ احتلاماً"؛ أي: لا يذكر أنه جامع أحداً في النوم.
"قال: يغتسل. وعن الرجل يرى"؛ أي: يظن.
"أنه قد احتلم ولا يجد بللاً، قال: لا غسْلَ عليه، قالت أم سليم: هل على المرأة ترى ذلك"؛ أي: الاحتلام أو البلل.
"غسل؟ قال: نعم، إن النساء شقائق الرجال"؛ أي: نظائرهم وأمثالهم في البشرية والخَلْق والطباع، وكأنهن شُقِقْنَ من الرجال، وحواء خُلِقَتْ من آدم وشُقَّتْ منه؛ يريد أن المرأة والرجل من أصل واحد هو آدم، فيجب الغسل عليها بما يجب عليه.
* * *
302 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ وجَبَ الغُسلُ".
"وعن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جَاوَزَ الختانُ الختانَ": وهو موضع القطع من فرج الذَّكَر والأنثى، ومجاوَزَةُ ختانهما: كناية لطيفة عن الإيلاج.
"وجب الغسل".
* * *
303 -
وقال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تحتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جنابَةٌ، فاغسِلُوا الشَّعرَ، وَأَنْقُوا البَشَر"، ضعيف.
"وقال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحت كل شَعَرة" بفتحات متواليات.
"جنابة" فلو بقيت شعرة واحدة لم يصل إليها الماء بَقِيَت جنابته.
"فاغسلوا الشعر"؛ أي: أوصلوا الماء إليها.
"وأَنْقُوا البَشَرَة": وهي ظاهر الجلد؛ أي: نظفوها من الوسخ، فلو كان في موضعٍ وسخٌ بحيث لا يصل الماء إلى ما تحته، لم ترتفع الجنابة.
"ضعيف".
* * *
304 -
وقال علي - رضى الله عنه -: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ تركَ مَوْضعِ شَعرةٍ من الجنابَةِ لَمْ يَغْسِلْهَا؛ فُعِلَ بها كذا وكذا من النَّار"، قال علي رضي الله عنه: فمِنْ ثَمَّ عاديتُ رأسي.
"وقال علي رضي الله عنه: إن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال: من ترك مَوْضع شَعْرَة من الجنابة لم يَغْسِلْهَا فُعِلَ بها"؛ أي: بتلك الشعرة.
"كذا وكذا من النار"، وهذا إما كناية عن أقبح ما يُفعل به، أو إيهام عن شدة الوعيد.
"قال علي: فمن ثَمَّ"؛ أي: من أجل هذا التهديد.
"عاديت رأسي"؛ أي: عاملت معه معاملة المعادي، بأن قطعت شعور رأسي مخافة أن لا يصل الماء إلى جميع شعري.
* * *
305 -
قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضَّأ بعدَ الغُسْلِ.
"وقالت عائشة: كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يتوضأ بعد الغسل" اكتفاء بتوضئه في ابتداء الغسل، أو باندراج ارتفاع الحدث الأصغر تحت ارتفاع الحدث الأكبر بإيصال الماء إلى جميع أعضائه.
* * *
306 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسِلُ رأْسَهُ بالخِطْمِيِّ وهو جُنُب، يجتزئُ بذلك، ولا يصبُّ عليه الماءَ.
"وقالت عائشة: كان النبي عليه الصلاة والسلام يغسل رأسه بالخِطْمِي" بكسر الخاء، معروف.
"وهو جُنُب": جملة حالية.
"يجتزئ بذلك"؛ أي: يكتفي بالماء المخلوط به الخِطْمي عن رأسه.
"ولا يصبُّ عليه"؛ أي: على رأسه.
"الماء": بعد ذلك لإزالة الخِطمي، بل يتركه بحاله؛ قصداً للتَّبرد، ثم يصب على سائر بدنه لترتفع الجنابة.
* * *
307 -
عن يَعْلى بن أُمية: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الله حَيي سِتِّير يُحبُّ الحَياءَ والتسترَ، فإذا اغْتَسَلَ أحدكمْ فليَسْتَتِرْ".
"وعن يعلى: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حَيي" بياءين الأولى مخففة والثانية مشددة؛ أي: كريم تارك للقبائح، يعامل عباده معاملة الحييِّ بالعفو والصَّفْح.
"سِتِّير"؛ أي: ساتر للعيوب والذنوب، لا يهتك أستارهم.
"يحب الحياء والتستر"؛ أي: يحبُّ هاتين الصفتين من عباده، فإنهما خصلتان تفضيان به إلى التَّخلق بأخلاق الله.
"فإذا اغتسل أحدكم فليستتر"؛ أي: فليجعل لنفسه سِتْراً كيلا يراه أحد.
* * *