الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"الصلاة": لأن فيها من كل عبادة شيئًا كالقراءة، والتسبيح، والتحميد، والتكبير وترك الأكل وغير ذلك.
"ولا يحافظ"؛ أي: لا يداوم.
"على الوضوء إلا المؤمن": كاملٌ في إيمانه، دائم الشهود بقلبه وبدنه في حضرة ربه؛ لأن الحضور في الحضرة القدسية بدون الطهارة بعيد عن الأدب.
* * *
201 -
وقال: "مَنْ توضَّأ على طُهْرٍ كُتب له عشْرُ حسَناتٍ"، رواه ابن عمر. غريب.
"وقال: من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات"، تجديد الوضوء إنما يُستحَبُّ إذا صلَّى بالوضوء الأول صلاة، وإلا فلا يستحب.
قيل: هذا حديث برأسه: "رواه ابن عمر" وفي بعض النسخ مكتوب من حديث (استقيموا) من غير فاصلة.
* * *
2 - باب ما يُوجِب الوضوءَ (باب ما يوجب الوضوء)
مِنَ الصِّحَاحِ:
202 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُقْبَلُ صلاةُ مَنْ أحدثَ حتَّى يتوضَّأَ".
"من الصحاح":
" عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث"؛ أي: صار ذا حدث.
"حتى يتوضأ"؛ أي: لا يقبل الله تعالى صلاة بغير الوضوء، فإن لم يجد الماء يقوم التيمم مقامَهُ، فإن لم يجد ماءً ولا ترابًا ذكر المُظْهِر: أنه يصلِّي فرضَ الوقت وحده لحرمة الوقت، ثم إن مات قبل وجدانهما لا إثم عليه.
* * *
203 -
وقال: "لا تُقْبَلُ صلاةٌ بغيرِ طُهُورٍ، ولا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ"، رواه ابن عمر رضي الله عنهما.
"وعن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تقبل صلاة بغير طُهُور": وهو بالضم: التطهر، وبالفتح: الماء الذي يُتَطهر به، وفي هذين الحديثين دلالة على شرطية الطهارة في صحة الصلاة.
"ولا صدقة"؛ أي ولا يقبل صدقة.
"من غلول"؛ أي: خيانة كسرقة ونحوها، يعني: لا يقبل من مال حرام.
* * *
204 -
وقال علي رضي الله عنه: كنتُ رجلًا مَذَّاءً، فكنتُ أَستحي أن أسألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأَمرتُ المِقْدادَ فسألَهُ، فقال:"يَغسِلُ ذكَرَهُ ويتوّضأُ".
"وقال علي: كنت رجلًا مذَّاء" بالتشديد والمد؛ أي: كثير المذي، وهو أرقُّ من المني يخرج من الرجل عند الملاعبة بامرأته أو عند النظر إليها.
"فكنت أستحيى أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام ": عن حكم
المذي، هل هو نجس وموجب للغسل أم لا؟ وإنما استحيى من سؤاله عليه الصلاة والسلام؛ لأن فاطمة كانت تحته.
"فأمرْتُ المقداد فسأله فقال: يغسل ذَكَرَه" لنجاسته، ولتتقلص العروق وتنكسر الشهوة، فينقطع المذي.
"ويتوضأ": لأنه يبطل الوضوء ولا يغتسل.
* * *
205 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "توضَّؤوا مما مَسَّتِ النَّارُ"، وهذا منسوخٌ بما روي:
206 -
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أكلَ كَتِفَ شاةٍ ثمَّ صلَّى ولم يتوضَّأ.
"وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضئوا مما مست النار": وهو الذي أثَّرت فيه النار، وغيرته كاللحم والدبس والخبز وغير ذلك.
"وهذا منسوخ": على قول من حمل الوضوء هنا على الشرعي الواجب "بما روي" عن عبد الله بن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ".
* * *
207 -
وعن جابر بن سَمُرة رضي الله عنه: أنَّ رَجُلًا سألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: أنتوضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟ قالَ: "إنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وإن شِئْتَ فَلا"، وقال: أَنتَوضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإبلِ؟، قالَ:"نعم". قال: أُصَلّي في مَرابضِ الغَنَمِ؟ قال: "نعم"، قال: أُصَلِّي في مبارِكِ الإبلِ؟ قال: "لا".
"وبما روي: عن جابر بن سمرة: أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئْتَ فتوضأ، وإن شئْتَ فلا"، والأولى: أن يحمل الوضوء في الحديث المتقدم على اللغوي، وهو النظافة وإزالة الزُّهومة، والأمر على الاستحباب بدليل ما قال الرجل:
"أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم": لأن لحم الإبل له رائحة كريهة؛ بخلاف لحم الغنم، فعلى هذا لا يكون منسوخًا.
"قال"؛ أي: الرجل.
"أصلي": بحذف حرف الاستفهام.
"في مرابض الغنم": جمع مَرْبض - بفتح الميم وكسر الباء -: موضع الرُّبوض.
"قال: نعم قال: أأصلي في مبارك الإبل": جمع مَبْرَك - بفتح الميم والراء -: موضع البُروك.
"قال: لا": لأن الرجل لا يأمن فيه من نفار الإبل فيلحقه منها صَدْمَة، فلا يكون له حضور في الصلاة؛ بخلاف مرابض الغنم.
* * *
208 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وجدَ أَحَدُكُمْ في بَطْنِهِ شيئًا فَأَشْكَلَ عليهِ: أخَرَجَ منهُ شيءٌ أمْ لا؟؛ فلا يخرُجَنَّ مِنَ المَسجِدِ حتى يسمَعَ صَوْتًا أو يجدَ ريحًا".
"وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا"؛ أي: تردد في بطنه ريح.
"فأشكل عليه أَخَرَج": الهمزة للاستفهام؛ أي: هل خرج.
"منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد"؛ أي: للتوضؤ؛ لأن التيقن لا يبطله الشك.
"حتى يسمع صوتًا"؛ أي: حتى يحصل علمه بصوت ريح.
"أو يجد ريحًا"؛ أي: رائحة ريح، وفيه دلالة على أن خروج الريح من أحد السبيلين يوجب الوضوء خلافًا لأصحاب الرأي في القُبُل.
* * *
209 -
وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لَبنًا، فمَضْمَضَ وقال:"إنَّ لهُ دَسَمًا".
"وقال عبد الله بن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لبنًا فمضمض"؛ أي: غسل فمه.
"وقال: إن له دسمًا"؛ أي: زُهومة وأثرًا في الفم، فالسنَّة غسل اليد والفم عند أكل شيء له زُهومة وبقاء أثرٍ في اليد والفم.
* * *
210 -
عن بُرَيْدَة: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى الصَّلواتِ يومَ الفَتْح بِوُضُوءٍ واحدٍ، ومسحَ على خُفَّيْهِ.
"وعن بريدة: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس يوم الفتح"؛ أي: فتح مكة "بوضوء واحد"، وهذا دليل على أن من قدر أن يصلي صلوات كثيرة بوضوء واحد لا يُكره، ولكن يشترط: أن لا يغلب عليه البول والغائط، فإن غَلَبا عليه تكره صلاته.
"ومسح على خفيه": فيه دليل على جواز مسح الخفين.
* * *
211 -
وعن سُويد بن النُّعمان: أنَّهُ خرجَ معَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عامَ خيبرَ حتَّى إذا كانوا بالصَّهْبَاءِ - وهيَ أدنى خَيْبر - نزلَ، فصلَّى العصرَ، ثمَّ دعا بالأزْوادِ فلم يُؤْتَ إلَاّ بالسَّويقِ، فأَمرَ بِهِ فثُرِّيَ، فأكَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأكَلنا، ثمَّ قامَ إلى المَغربِ فَمَضْمَضَ ومَضْمَضْنَا، ثمَّ صلَّى ولم يَتوضَّأْ.
"وعن سويد بن النعمان: أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا"؛ أي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه نازلين.
"بالصهباء وهي"؛ أي: الصهباء.
"أدنى خيبر"؛ أي: موضع أقرب إليه.
"صلى" رسول الله صلى الله عليه وسلم "العصر ثم دعا بالأزواد"؛ أي: طلب ما كان معهم من الزاد ليأكلوا.
"فلم يُؤْتَ إلا بالسويق"؛ أي: فلم يحضر إلا السويق.
"فأمر" عليه الصلاة والسلام "به فثُرِّي"؛ أي: بُلَّ ليسهل أكله.
"فأكل رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ".
* * *
مِنَ الحِسَان:
212 -
وقال: "لا وُضُوءَ إلَاّ مِنْ صَوْتٍ أو رِيحٍ"، رواه أبو هريرة رضي الله عنه.
"من الحسان":
" عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - لا وضوء"؛ أي: لا يجب الوضوء.
"إلا من صَوْتٍ"؛ أي: من سماع صوتِ ريحٍ خارجٍ منه.
"أو" من وجدان رائحة "رِيْحٍ" خرج منه؛ يعني: لا يبطل الوضوء إلا بيقين، وليس المراد منه: شرطية سماع الصوت ووجدان الريح؛ لأن الرجل قد يكون أصم فلا يسمع، وقد يكون أخشم فلا يُدرك الشم.
* * *
213 -
وقال: "مِنَ المَذْيِ الوُضوءُ، ومِنَ المَنيِّ الغُسْلُ"، رواه علي.
"وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من المذي الوضوء"؛ أي: من خروجه يجب التوضؤ.
"ومن المني الغسل"؛ أي: من خروجه يجب الاغتسال.
* * *
214 -
وقال: "مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ، وتحريمُهَا التَّكبيرُ، وتحليلُها التسليمُ"، رواه علي.
"وعنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: مفتاح الصلاة"؛ أي: سبب الدخول في الصلاة "الطُّهور"؛ أي: الوضوء.
"وتحريمها التكبير"؛ يعني: لا يجوز الدخول فيها إلا بقول: (الله أكبر) مقارنًا بالنية، وسمي تحريمًا لأنه يحرِّم ما لا يجوز في الصلاة.
"وتحليلها التسليم"؛ أي: الخروج منها يكون بالتسليم، سمي تحليلًا لأنه يحل به ما لا يجوز في الصلاة، وإضافة التحريم والتحليل إلى الصلاة لملابسةٍ بينهما.
* * *
215 -
وقال: "إذا فَسَا أحدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ".
"وقال: إذا فسا أحدكم"؛ أي: خرج من دبره ريح بلا صوت "فليتوضأ".
* * *
216 -
وقال: "وِكاءُ السَّهِ العَيْنَانِ فمَنْ نامَ فَلْيَتَوَضَّأ"، رواه علي رضي الله عنه.
"وقال: وكاء السَّهِ": (الوِكَاءُ): ما يشد به الأوعية، (السَّه): الدبر، أصله: سته فحذفت التاء؛ أي: وكاء الدبر.
"العينان"؛ يعني: حفظ الدبر وإمساكها من خروج الريح إنما يكون إذا لم تنم عيناه، فإذا نامَت انحلَّ الوِكَاء، فربما يخرج منه الريح وليس له علم بذلك فينقض طهارته.
"فمن نام فليتوضأ": قال المصنِّف محيي السنة - رحمه الله تعالى -: وهذا في غير القاعد؛ أي: فيمَن نام مضطجعًا، فأما من نام قاعدًا متمكنًا مقعده من الأرض ثم استيقظ ومقعده متمكن كما كان، فلا يبطل وضوئه وإن طال نومه؛ لما صح: * * *
218 -
عن أنس قال: كانَ أصحابُ النبي صلى الله عليه وسلم ينتظِرُونَ العِشَاءَ، فينامُونَ حتَّى تخفِقَ رُؤوسُهم، ثم يُصلُّونَ ولا يتوضَّؤُونَ.
"عن أنس أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلاة العشاء فينامون حتى تَخفِق" بفتح التاء وكسر الفاء؛ أي: تتحرك وتضطرب "رؤوسهم": من النوم، وتسقط أذقانهم على صدورهم.
"ثم يصلون": بذلك الوضوء.
"ولا يتوضئون": وضوءًا جديدًا.
* * *
219 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"إنَّ الوُضوءَ على مَنْ نامَ مُضْطَجِعًا، فإنَّهُ إذا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ".
"وعن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الوضوء"؛ أي: وجوبه.
"على من نام مضطجعًا، فإنه إذا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ"؛ أي: فَتَرَتْ وضعفت.
"مفاصله": جمع مفصل، وهو رؤوس العظام والعروق، فلا يخلو عن خروج شيء عادة، والثابت عادة كالمتيقن به.
* * *
220 -
وعن بُسْرةَ رضي الله عنها قالتْ: قال صلى الله عليه وسلم: "إذا مسَّ أحدكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ".
"وعن بسرة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مسَّ أحدكم ذَكَرَهُ فليتوضَّأ"، والحديث حجة للشافعي في انتقاض الوضوء به.
* * *
221 -
وما رُوي عن طَلْق بن عليٍّ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عنهُ فقال: "هَلْ هُوَ إلَاّ بَضْعةٌ مِنْكَ؟ "، منسوخٌ؛ لأن أبا هريرة رضي الله عنه أسلَم بعد قُدوم طَلْق.
"وما روي عن طَلْق بن علي: أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عنه"؛ أي: عن الذَّكَرِ،
هل يبطل الوضوء بمسه؟
"فقال: هل هو إلا بَضْعَة" بفتح الباء؛ أي: قطعة لحم.
"منك": فلا ينتقض الوضوء بمسه، كما لا ينتقض بمسِّ سائر الأعضاء.
"منسوخ؛ لأن أبا هريرة أسلم": عام خيبر، وهو السنة السابعة من الهجرة، وكان إسلامه "بعد قدوم طَلْق" من اليمن، وقدومه كان عام بناء مسجد المدينة، وهو السنة الأولى منها.
* * *
222 -
وقد روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا أَفْضَى أحدُكُمْ بِيَدِهِ إلى ذكَرِهِ ليسَ بينَهُ وبينها شيءٌ فليتوضَّأْ".
"وقد روى أبو هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أفضى أحدكم بيده"؛ أي: أوصلها، والباء للتعدية.
"إلى ذَكَرِهِ ليس بينه وبينها شيء"؛ أي: بين ذكره ويده مانع من الثوب وغيره.
"فليتوضأ"، فحديثه يحكم ببطلان الوضوء بمسِّه، وحديث طَلْق يحكم بأنه لا يبطل بمسِّه فيكون المتأخر ناسِخًا.
وقال أصحاب أبي حنيفة: يحتمل أن طَلْقًا عاد مرة أخرى بعد إسلام أبي هريرة، وسمع هذا الحديث، فعلى هذا يكون حديث طلق ناسخًا لحديث أبي هريرة، فإذا تعارض الاحتمالان سقط الاحتجاج بكليهما، ونعود إلى قول الصحابة فنعمل بقولهم، فإن قول علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي الدرداء وحذيفة وعمار بن ياسر - رضي الله تعالى عنهم -: أنه لا يبطل الوضوء بمسِّ
الذَّكَرِ، فوافق أبو حنيفة أقوالهم (1).
* * *
223 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُقَبلُ بعضَ أزواجِهِ، ثُمَّ يُصلِّي ولا يتوضَّأْ. ضعيف.
"وعن عائشة - رضي الله تعالى عنه - أنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبلُ بعضَ أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ": وهذا دليل على أنه لا يبطل الوضوء بمسِّ المرأة، وبه قال أبو حنيفة. "ضعيف".
* * *
224 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كَتِفًا، ثمَّ مسحَ يدَهُ بمِسْحٍ كَانَ تحتَهُ، ثمَّ قامَ وصلَّى.
"وعن ابن عباس أنه قال: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كَتِفًا": - بفتح الكاف وكسر التاء -؛ أي: كتف شاة مشويًا.
"ثم مسح يده بمِسْح"؛ أي: بكساء.
"كان تحته"؛ أي: تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
"ثم قام فصلى": ولم يتوضأ.
* * *
(1) في هامش "غ": "وقال عمرو بن زيد وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وأبو رافع وعائشة: إنه يبطل الوضوء بمسِّه، فوافق الشافعي أقوال هؤلاء".