المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌10 - باب المسح على الخفين - شرح المصابيح لابن الملك - جـ ١

[ابن الملك]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كِتَابُ الإيمَانِ

- ‌2 - باب الكبائر وعلامات النِّفاق

- ‌فصل في الوَسْوَسةِ

- ‌3 - باب الإِيمان بالقَدَرِ

- ‌4 - باب إِثْبات عَذَاب القَبْر

- ‌5 - باب الاعتِصام بالكتاب والسنة

- ‌2 - كِتابُ العِلْمِ

- ‌3 - كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌2 - باب ما يُوجِب الوضوءَ (باب ما يوجب الوضوء)

- ‌3 - باب أَدَب الخَلاءِ

- ‌4 - باب السِّواكِ

- ‌5 - باب سُنن الوُضوء

- ‌6 - باب الغسل

- ‌7 - باب مُخالَطة الجُنُب وما يُباح لَهُ

- ‌8 - باب أحكام المِيَاهِ

- ‌9 - باب تَطْهير النَّجاسات

- ‌10 - باب المَسْح على الخُفَّيْنِ

- ‌11 - باب التَّيمُّم

- ‌12 - باب الغُسْل المَسْنون

- ‌13 - باب الحيض

- ‌14 - باب المستحاضة

- ‌4 - كِتابُ الصَّلَاةِ

- ‌2 - باب المَواقيْتِ

- ‌3 - باب (تَعْجيل الصلاةِ)

- ‌فصل

- ‌4 - باب الأَذان

- ‌5 - باب فَضْل الأَذان وإجابة المؤذّن

- ‌فصل

- ‌6 - باب المَساجِد ومَواضع الصَّلاةِ

- ‌7 - باب السَّتْر

- ‌8 - باب السُّتْرة

- ‌9 - باب صِفَة الصَّلاةِ

- ‌10 - باب ما يَقْرأُ بعد التكبيرِ

- ‌11 - باب القِراءةِ في الصلاة

الفصل: ‌10 - باب المسح على الخفين

"قالوا: إنها ميتة، فقال: يُطَهّره الماء والقَرَظ" بفتح القاف والراء: ورق السَّلَم يُدْبَغ به، يعني: يطهّره خلطُ القَرَظ بالماء ودباغة الجلد به.

"ويروى: دِباغُها طُهورها" وهذا يدل على عدم وجوب استعمال الماء بعد الدباغ وفي أثنائه، وهو أحد قولَي الشَّافعيّ.

* * *

‌10 - باب المَسْح على الخُفَّيْنِ

(باب مسح على الحُفَّيْن)

مِنَ الصِّحَاحِ:

357 -

سُئِلَ عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه عَن المَسْح على الخُفَّيْنِ، فقال: جَعلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثةَ أيامٍ ولَيالِيَهُنَّ للمُسافِر، ويومًا وليلةً للمُقيم.

"من الصحاح":

" سُئل عليّ بن أبي طالب كرم الله وجهه عن المسح على الحُفَّيْن، فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثةَ أيام ولياليَهنَّ للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم"، وهو حجة على مالك، حيث لم يرَ للمقيم مَسْحًا، ولم يقيد للمسافر بمدة.

* * *

358 -

عن المُغيرة بن شُعبة رضي الله عنه: أنَّه غَزا معَ رسولِ الله غَزْوَةَ تبوكَ، قال المُغيرةُ: فتبزَّزَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قِبَلَ الغائطِ، فحمَلْتُ معهُ إداوةً، فلمَّا رَجَعَ أخذتُ أُهريقُ على يَدَيْهِ مِنَ الإداوةِ، فغسلَ يَدَيْهِ ووجْهَهُ، وعليهِ جُبَّةٌ مِنْ صوفٍ، ذهبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِراعَيْهِ، فضاقَ كُمُّ الجُبَّةِ، فأخرجَ يَدَيْهِ مِنْ تحتِ

ص: 324

الجُبَّةِ، وألقى الجُبَّة على مَنْكِبَيْهِ، وغسلَ ذِراعَيْهِ، ثم مسحَ بناصِيتِهِ وعلَى العِمامةِ، ثم أَهويتُ لأنزِعَ خُفَّيْهِ فقال:"دَعْهُمَا، فإنِّي أدْخَلْتُهُما طاهِرتيْنِ"، فمسحَ عليهِما، ثمَّ ركِبَ ورَكبْتُ، فانتهَيْنَا إلى القَوْمِ وقدْ قامُوا إلى الصَّلاةِ يُصلِّي بهم عبدُ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ رضي الله عنه وقدْ ركعَ بهم ركعةً، فلما أحسَّ بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ذهبَ يتأخَّرُ، فأَوْمأ إليهِ، فأدركَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إحدى الرَّكعتَيْنِ معهُ، فلمَّا سلَّمَ قامَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم وقُمْتُ، فَرَكَعْنا الرَّكْعَةَ التي سَبَقَتْنا.

"وعن المغيرة بن شعبة أنَّه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غرْوة تبوك"، غيرُ منصرف للعلَمية والتأنيث، وإن جُعل اسمَ الموضعِ جاز الصرف.

"قال المغيرة: فتبرَّز رسول الله صلى الله عليه وسلم قِبَلَ الغائط" بكسر القاف؛ أي: خرج إلى البرَاز للحاجة.

"فحملتُ معه إِداوة" بكسر الهمزة؛ أي: رَكْوَة ليتوضأ منها، وكان خروجه عليه الصلاة والسلام لقضاء الحاجة.

"قبل الفجر"، وفيه دليل على استحباب تحصيل أسباب الصلاة من الوضوء وغيره قبل دخول الوقت.

"فلمَّا رجع"؛ أي: من قضاء الحاجة.

"أخذت"؛ أي: شرعت "أُهريقُ"؛ أي: أصبُّ الماء "على يديه من الإداوة، فغسلَ يديه"؛ أي: كفَّيه، "ووجهَه"، وفيه دليل على جواز الاستعانة في الطهارة.

"وعليه جُبَّةٌ من صوف"، فيه دليل أن لبس الصوف سنة.

"ذهب"؛ أي: شرع "يَحْسِر"؛ أي: يكشف كُميه "عن ذراعيه، فضاق كمُّ الجُبَّة"، بحيث ما قَدِرَ أن يُخرج يده إلى المِرفق عن كمِّ الجبة من غاية ضيقه.

ص: 325

"فأخرج يديه من تحت الجُبَّة، وألقى الجُبَّة على منكبيه، وغسَلَ ذراعيه، ثم مسح بناصيته وعلى العِمامة ثم أهويتُ"؛ أي: قصدت من القيام إلى القعود، يعني: انحنيت.

"لأنزعَ خُفَّيه فقال: دعهما"؛ أي: اتركهما ولا تنزِعْهما عن رِجلَيَّ.

"فإنِّي أدخلتهما"؛ أي: لبستهما حال كون قدميَّ "طاهرتين"؛ يعني: كنت على وضوء كامل حين لبسْتُهما، فيجوز المسح عليهما.

"فمسح عليهما، ثم ركب وركبتُ، فانتهينا"؛ أي: وصلْنا "إلى القوم، وقد قاموا إلى الصلاة يصلي بهم عبد الرَّحْمَن بن عوف"؛ أي: كان هو إمامهم.

"وقد ركع"؛ أي: صلى "بهم" رَكعةَ.

"فلمَّا أحسَّ" عبدُ الرَّحْمَن.

"بالنبي صلى الله عليه وسلم "؛ أي: علمَ مجيئَه.

"ذهب يتأخَّر"؛ أي: عزم على أن يتأخر من موضعه ليتقدم النَّبِيّ عليه الصلاة والسلام.

"فأومأ"؛ أي: أشار عليه الصلاة والسلام "إليه" أن يكون على حالة.

"فأدرك النَّبِيّ عليه الصلاة والسلام إحدى الركعتين معه"؛ يعني: اقتدى به في ركعتهم الباقية، وفيه دليل جواز اقتداء الأفضلٍ بالمفضول إذا عَلِمَ أركان الصلاة.

"فلمَّا سَلَّم قام النَّبِيّ عليه الصلاة والسلام وقمتُ، فركعنا"؛ أي: صلَّينا "الركعة التي سبقَتْنا"؛ أي: فاتت عنا مع الإِمام.

وجاء في رواية أخرى: أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم بعد الفراغ منها: "أحسنتم، صلُّوا الصلاة لوقتها"، يعني: لا تؤخِّروها بعد دخول الوقت لانتظار الإِمام، وإنما

ص: 326

يُستحب ترك انتظاره إذا عَلِموا أنَّه يجيء بعد مضيِّ زمان كثير، أو لم يعلموا متى يجيء، أما إذا علموا يُستحبُ الانتظار، وإن كان موضع الإِمام قريبًا من المسجد يُستحب إعلامُه وقتَ الصلاة.

* * *

مِنَ الحِسَان:

359 -

قال أبو بَكْرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ رخَّص للمُسافرِ ثلاثةَ أيّامٍ وليالِيَهُنَّ، وللمُقيمِ يومًا وليلةً، إذا تطهَّرَ فلبسَ خُفَّيْهِ أنْ يمسحَ عليهِما.

"من الحسان":

" قال أبو بَكْرة"، اسمه نُفيع بن الحارث.

"عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه أَرْخَصَ"؛ أي: جَوَّز "للمسافر ثلاثةَ أيام ولياليَهنَّ، وللمقيم يومًا وليلةً إذا تطهَّر فلَبسَ"، الفاء للتعقيب؛ أي: لبس "خُفَّيه" بعد تمام الطهارة.

"أن يمسَح عليهما" متعلِّق بأرخص.

* * *

360 -

وقال صَفوان بن عسَّال رضي الله عنه: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأْمُرُنا إذا كُنَّا سَفْرًا أنْ لا ننزِعَ خِفافَنا ثلاثةَ أيامٍ ولَيالِيَهُنَّ إلَّا مِنْ جنابةٍ، ولكنْ مِنْ غائطٍ وبَوْلٍ ونَوْمٍ.

"وقال صفوان بن عسَّال المُرَادي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرُنا إذا كنا سَفْرًا" بسكون الفاء؛ بمعنى: مسافرين.

"أن لا ننزِعَ خِفَافنا" جمع خف، يعني: أن نمسحَ عليها.

ص: 327

"ثلاثةَ أيام ولياليَهنَّ إلَّا من جَنَابة"، فإنَّه لا يجوز للمغتسل أن يمسحَ على الخُفِّ، بل يجب عليه النزعُ وغَسلُ الرجلين كسائر الأعضاء، ولما كان قوله:(إلَّا من جنابة) مؤذِنًا بإثبات النزع منها استدركه بالأحداث التي لم يُشرع فيها النزع؛ ليعلم اختصاص وجوب النزع بالجَنابة دون غيرها من أسباب الحدث، فقال:

"ولكن مِن غائط"، متعلق بمحذوف؛ أي: ولكن لا ينزعها من غائط.

"وبولٍ، ونومٍ" بل نتوضأ ونمسَح عليهما.

* * *

361 -

عن المُغيرة بن شُعبة رضي الله عنه أنَّه قال: وضَّأْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم في غزوةِ تبوك، فمسحَ أعلى الخُفِّ وأسفله.

قال الشيخ الإِمام رضي الله عنه: هذا مرسلٌ لا يثبت، ورُوي متصلًا.

"عن المغيرة بن شعبة أنَّه قال: وَضَّأْتُ النبيَّ عليه الصلاة والسلام "؛ أي: سكبتُ ماء الوُضوء على يديه.

"في غرْوة تبوك، فمسح أعْلَى الخُفِّ وأسفلَه"، وبهذا قال الشَّافعيّ، ومالك مسح أعلاه واجب، ومسح أسفله سُنة.

"وقال الشيخ الإمام رحمه الله: هذا مرسَل لا يثبُت"؛ أي: لم يثبت إسناده إلى المغيرة، وإنما رُوي مرسَلًا عن مولاه وزاد كاتب المغيرة، وهو تابعي رواه عنه عليه الصلاة والسلام وترك ذكر المغيرة.

" وروي متصلًا".

* * *

ص: 328