المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌7 - باب الستر - شرح المصابيح لابن الملك - جـ ١

[ابن الملك]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كِتَابُ الإيمَانِ

- ‌2 - باب الكبائر وعلامات النِّفاق

- ‌فصل في الوَسْوَسةِ

- ‌3 - باب الإِيمان بالقَدَرِ

- ‌4 - باب إِثْبات عَذَاب القَبْر

- ‌5 - باب الاعتِصام بالكتاب والسنة

- ‌2 - كِتابُ العِلْمِ

- ‌3 - كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌2 - باب ما يُوجِب الوضوءَ (باب ما يوجب الوضوء)

- ‌3 - باب أَدَب الخَلاءِ

- ‌4 - باب السِّواكِ

- ‌5 - باب سُنن الوُضوء

- ‌6 - باب الغسل

- ‌7 - باب مُخالَطة الجُنُب وما يُباح لَهُ

- ‌8 - باب أحكام المِيَاهِ

- ‌9 - باب تَطْهير النَّجاسات

- ‌10 - باب المَسْح على الخُفَّيْنِ

- ‌11 - باب التَّيمُّم

- ‌12 - باب الغُسْل المَسْنون

- ‌13 - باب الحيض

- ‌14 - باب المستحاضة

- ‌4 - كِتابُ الصَّلَاةِ

- ‌2 - باب المَواقيْتِ

- ‌3 - باب (تَعْجيل الصلاةِ)

- ‌فصل

- ‌4 - باب الأَذان

- ‌5 - باب فَضْل الأَذان وإجابة المؤذّن

- ‌فصل

- ‌6 - باب المَساجِد ومَواضع الصَّلاةِ

- ‌7 - باب السَّتْر

- ‌8 - باب السُّتْرة

- ‌9 - باب صِفَة الصَّلاةِ

- ‌10 - باب ما يَقْرأُ بعد التكبيرِ

- ‌11 - باب القِراءةِ في الصلاة

الفصل: ‌7 - باب الستر

الباء: جمع البقعة، وهي الموضع الذي يجتمع الناس فيه مطلقاً.

"فسكت عنه، وقال عليه الصلاة والسلام: أسكتُ": على صيغة المتكلم.

"حتى يجيء جبرائيل عليه السلام، فسكت، وجاء جبرائيل عليه الصلاة والسلام فسأله، فقال: ما المسؤول منها بأعلم من السائل، ولكن أسأل ربي تبارك وتعالى"؛ أي: لكن أرجعُ إلى حضرة ربي، وأسأله عن هذه المسألة.

"ثم قال جبرائيل" بعد رجوعه إلى الحضرة: "يا محمد! إني دنوت"؛ أي: قربت.

"من الله تعالى دنواً ما دنوت مثله قط"؛ يعني: أذن لي بأن أقرب منه تعالى أكثر مما قربت في سائر الأوقات، لعل زيادة تقريبه منه تعالى في هذه المرة؛ لتعظيمه النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنه أتى من عنده عليه السلام، وقد يزيد المحب في احترام رسول الحبيب؛ لتعظيمه.

"قال: كيف كان يا جبرائيل؟ قال: كان بيني وبينه"؛ أي: بيني وبين العرش "سبعون ألف حجاب من نور، فقال: شر البقاع أسواقها، وخير البقاع مساجدها".

* * *

‌7 - باب السَّتْر

(باب الستر)

هو - بفتح السين - مصدر ستره يستره: إذا غطاه، وبالكسر: واحد الستور والأستار.

ص: 449

مِنَ الصِّحَاحِ:

526 -

قال عمر بن أبي سَلَمة رضي الله عنه: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ مُشْتَمِلاً بهِ في بيتِ أُمِّ سَلَمَةَ واضعاً طَرَفَيْهِ على عاتِقَيْهِ.

"من الصحاح":

" قال عمر بن أبي سلمة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد"؛ أي: إزار طويل.

"مشتملاً به": بأن لفَّه ببدنه.

"في بيت أم سلمة واضعاً طرفيه على عاتقيه"؛ يعني: مُتَّزراً ببعضه، ومُلقياً طرفيه على عاتقيه، فكان بمنزلة الإزار والرداء.

العاتق: ما بين المنكب إلى أصل العنق.

وهذا يدل على جواز الصلاة في ثوب واحد إذا كان يستر ما بين سرته وركبته.

* * *

527 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُصَلِّيَنَّ أحدُكُمْ في ثوبٍ واحدٍ ليسَ على عاتِقَيْهِ مِنْه شيءٌ".

"وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يصلينَّ أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء"، وهذه الجملة المنفية حال؛ يعني: من صلَّى في ثوب واسع ينبغي له أن يلقي طرفيه على عاتقيه مخالفاً بينهما؛ ليكون آمناً عن انكشاف عورته، ومن صلى ولم يفعل ذلك لا تصحُّ صلاته عند أحمد؛ لظاهر الحديث، والجمهور على صحتها؛ لأن النهي للتنزيه.

ص: 450

528 -

وعنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلَّى أحدُكُمْ في ثَوْبٍ فلْيُخالِفْ بطرفَيْهِ على عاتِقَيْهِ".

"وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا صلى أحدكم في ثوب، فليخالفْ بطرفيه"؛ يعني: فليتزرْ بأحد طرفيه، وليطرحْ طرفه الآخر "على عاتقيه"، فهذا هو المخالفة، هذا إذا كان الثوب واسعاً، فإن ضاق شدَّه على حقويه.

* * *

529 -

عن عائشة رضي الله عنها: أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى في خَميصةٍ لها أَعلامٌ، فنظرَ إلى أعلامِها نَظرةً، فلمَّا انصرفَ قال:"اذهَبُوا بخَميصَتي هذه إلى أبي جَهْمٍ، وائتوني بأنْبجانِيَّةِ أبي جَهْمٍ، فإنَّها ألهتْني آنِفاً عنْ صلاتي".

وفي روايةٍ: "كنتُ أنظُرُ إلى عَلَمِها وأنا في الصَّلاةِ، فأخافُ أن تَفْتِنَني".

"وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي عليه الصلاة والسلام صلَّى في خميصة": وهي كساء أسود من صوفٍ مربع له علمان، أو خزٍّ معلم في طرفيه، فإن لم يكن معلَّماً فليس بخميصة؛ فقول عائشة:"لها أعلام" على وجه البيان أو التأكيد.

"فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم": وهو ابن حذيفة بن غانم القرشي العدوي.

"وائتوني بأنبجانية أبي جهم": وهي كساء غليظ من صوف بغير عَلَم، منسوب إلى الأنبجان، وهو اسم بلد، وأصحاب الحديث يروونها بكسر الياء، وأهل اللغة يفتحونها.

"فإنها": فإن الخميصة "ألهتني آنفًا"؛ أي: شغلتني في هذه الساعة "عن

ص: 451

صلاتي"، ومنعتني الحضورَ فيها.

قيل: إنما بعثها عليه الصلاة والسلام إلى أبي جهم؛ لأن أرسل إليه صلى الله عليه وسلم تلك الخميصة بالهدية، فلمَّا كره الصلاة معها لما وجد فيها من الرعونة، ردَّها على صاحبها، وطلب منه بدلها؛ ليطيبَ قلبه.

"وفي رواية: كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة، فأخاف أن تفتنني"؛ أي: تمنعني عن الصلاة.

وفي الحديث: إشارةٌ إلى حفظ البصر في الصلاة عما يفتن.

* * *

530 -

عن أنس رضي الله عنه قال: كانَ قِرامٌ لعائشةَ رضي الله عنها سَتَرَتْ بهِ جانبَ بَيْتِها، فقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَمِيطي عنَّا قِرامَكِ، فإنَّهُ لا تزالُ تصاوِيرُهُ تَعْرِضُ في صَلاتي".

"وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان قِرام لعائشة": وهو - بكسر القاف - سترٌ رقيق فيه رقم ونقوش، وقيل: من الصوفِ ذي ألوان.

"سترت به جانب بيتها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أميطي عنا قِرامك"؛ أي: أبعديه وارفعيه من تلقاء وجهي.

"فإنه": الضمير للشأن أو للقرام.

"لا تزال تصاويره": جمع تصوير؛ بمعنى: الصورة.

"تعرض"؛ أي: تظهر لي "في صلاتي": وتشغلني منها، وفيه إيذان بأن لصور الأشياء الظاهرة تأثيراً في النفوس الزكية.

ص: 452

531 -

وعن عُقْبة بن عامِر رضي الله عنه قال: أُهدِيَ لرسولِ صلى الله عليه وسلم فَرُّوجُ حَريرٍ، فلبسَهُ، ثمَّ صلَّى فيهِ؛ ثمَّ انصرَفَ فنزعَهُ نزعاً شديداً كالكارِهِ لهُ، ثم قال:"لا يَنْبَغي هذا للمُتَّقينَ".

"وعن عقبة بن عامر أنه قال: أُهدي لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فَرُّوجُ حرير": بفتح الفاء وتشديد الراء: القباء الذي فيه شقٌّ من خلفه، قيل: المهدي هو مقوقس صاحب الإسكندرية، وقيل: أكيدر صاحب دومة الجندل؛ على اختلاف القولين.

"فلبسه"؛ أي: النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الفروج.

"ثم صلَّى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعاً شديداً كالكارِهِ له"؛ لما رأى فيه من الرعونة.

"ثم قال: لا ينبغي"؛ أي: لا يليق.

"هذا للمتقين": قيل: إنه كان قبل البعثة، وقيل: إنه كان بعد البعثة وقبل التحريم، ويجوز أن يُحمَل على أول التحريم؛ لأنه جاء في رواية أخرى أنه عليه الصلاة والسلام صلَّى في قباء ديباج، ثم نزعه وقال:"نهاني عنه جبرائيل عليه السلام".

* * *

مِنَ الحِسَان:

532 -

قال سَلَمة بن الأَكْوَع: قلتُ: يا رسولَ الله! إنِّي رجُلٌ أَصيدُ، أفاُصلِّي في القَميصِ الواحِدِ؟ قال:"نعمْ وازْرُرْه ولو بشَوْكةٍ".

"من الحسان":

" قال سلمة بن الأكوع: قلت: يا رسول الله! إني رجل أَصِيدُ": المشهور

ص: 453

أنه من (الاصطياد)، وفي رواية:(أَصْيَد)، وهو الذي في رقبته علةٌ، لا يمكنه الالتفات معها.

"أفأصلِّي في القميص الواحد؟ قال: نعم، وازرره"؛ أي: اجعله مزروراً؛ أي: شد جيبه.

"ولو بشوكة"؛ أي: بقصٍّ، هذا إذا كان القميصُ واسعاً تظهر منه عورته عند الركوع.

* * *

533 -

وقال: "إنَّ الله لا يقبَلُ صَلاةَ رجُلٍ مُسبلٍ إزارَهُ".

"وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله لا يقبل"؛ أي: لا تقعُ عنده كاملةً.

"صلاة رجلُ مسبلٍ إزاره" حتى وصل إلى الأرض من غاية طوله، يفعل ذلك تكبراً واختيالاً بين يدي الله، فكره الشافعي إطالة الذيل في الصلاة كما في غيرها، وجَوَّز مالك ذلك قال: لأن المصلي قائم في موضع واحد، فلا يكون في طول ذيله تكبر؛ بخلاف الماشي، والنهيُ عن ذلك لئلا يتشبث به عند النهوض فيعثر؛ أو يشتغل بإمساكه وتشميره المانع عن الحضور.

* * *

534 -

وقال: "لا تُقْبَلُ صَلاةُ حائضٍ إلَاّ بِخِمارٍ".

"عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تُقبلَ صلاةُ حائض": أراد بها: الحرةُ التي بلغت سنَّ الحيض، [وأنها] جارٍ عليها القلم.

ص: 454

"إلا بخمار"؛ أي: بمقنعة؛ يعني: لا يجوز كشف الرأس للحرة البالغة في الصلاة.

قيل: الأصوب أن يراد بالحائض: مَنْ شأنُها الحيضُ؛ ليتناول الصغيرة أيضًا؛ فإن ستر رأسها شرط صحة صلاتها أيضًا، وفيه دليل على أن رأسها عورة بخلاف الأمة.

* * *

535 -

وعن أُمِّ سَلَمة: أنَّها سألتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: أتُصلِّي المرأَةُ في دِرْعٍ وخِمارٍ ليسَ عليها إزارٌ؟ قال: "إذا كانَ الدِّرْعُ سابغاً يُغطِّي ظُهورَ قَدَمَيْها"، ووقفَه جماعةٌ على أُمِّ سَلَمة.

"وعن أم سلمة: أنها سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع؟ ": وهو القميص، وقيل: قميصٌ لا كمَّ له.

"وخمار، ليس عليها إزار"؛ أي: ليس تحت قميصها إزار ولا سراويل.

"قال: إذا كان الدرعُ سابغاً"؛ أي: واسعاً بحيث "يغطي"؛ أي: يستر "ظهور قدميها" = جازت صلاتها، يدل على أنهما عورةٌ يجب سترهما.

"ووقفه جماعة على أم سلمة"؛ يعني: قال بعض أصحاب الحديث: إن هذه عبارة أم سلمة، لا عبارة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

* * *

536 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عَنِ السَّدْلِ في الصَّلاةِ، وأنْ يُغطِّي الرجُلُ فاهُ".

"عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السدلِ

ص: 455

في الصلاة": قيل: هو إرسال اليد، وقيل: إرسال الثوب حتى يصيب الأرض من الخيلاء، وقيل: من غير أن يضمَّ جانبيه، وقيل: أن يتلحَّف بثوبه، ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك، كانت اليهود تفعله في صلاتهم، فنهى عن التشبه بهم.

"وأن يغطي الرجل"؛ أي: يستر "فاه"، وكان من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه، وجعل أطرافها تحت أعناقهم؛ كيلا يصيبهم حر وبرد، فنهوا عنه في الصلاة؛ لمنعه عن القراءة على نعت الكمال، فإن عرض له تثاؤبٌ، جاز التغطية بثوبه، أو يده اليسرى؛ لحديث ورد فيه.

* * *

537 -

وقال: "خالِفُوا اليَهودَ، فإنَّهُمْ لا يُصَلُّونَ في نِعالِهِمْ ولا في خِفافِهِمْ".

"عن يعلى بن شدَّاد بن أوس، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خِفافهم"؛ يعني: يجوز الصلاة فيهما إذا كانا طاهرين.

* * *

538 -

قال أبو سعيد الخُدريُّ رضي الله عنه: بينما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بأصحابهِ إذْ خَلَعَ نعلَيْهِ فوضعَهُما عَنْ يَسارِ؛، فلمَّا رأى ذلكَ القومُ ألقَوْا نِعالَهمْ، فلمَّا قضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صلاتَهُ قال:"ما حَمَلَكُمْ على إلقائكُمْ نِعَالِكُمْ؟ "، قالوا: رأَيْناكَ ألقيتَ نعلَيْكَ، فقال:"إنَّ جِبريلَ أتاني فأخبَرَني أنَّ فيهما قَذَراً"، وقال:"إذا جاءَ أحدُكُم المسجِدَ فلْيَنْظُرْ فإنْ رأَى في نعلَيْه قَذَراً فلْيَمْسَحْهُ، ولْيُصَلِّ فيهِما"، وفي روايةٍ:"خَبَثاً".

ص: 456

"قال أبو سعيد الخدري: بينما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلعَ نعليه"؛ أي: نزعهما من رجليه.

"فوضعهما عن يساره": فيه تعليم للأمة بوضع النِّعالِ على اليسار دون اليمين.

"فلما رأى ذلك القومُ ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك، فقال: إن جبرائيل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً": وهو ما يكرهه الطبعُ من النجاسة وغيرها.

استدل بهذا من صحَّح صلاة الجاهل بنجاسة ثوبه حملاً للقذرِ على النجاسة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يستأنفْ تلك الصلاة، ومن رأى خلافه حمل القذرَ على ما تكرهه الطباعُ عرفاً كالنخامة والبزاق، فإخباره إياه بذلك؛ كيلا تتلوث ثيابه بشيء مستقذر عند السجود.

"إذا جاء أحدكم المسجد، فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً، فليمسحه" بالأرض؛ صيانة للمسجد عن الأشياء القذرة.

"وليصلِّ فيهما": فيه دليل على أن النعل إذا أصابته نجاسة، فمسحت بالأرض حتى ذهب أثرها، جازت الصلاة فيه.

* * *

539 -

وقال: "إذا صَلَّى أحدُكُمْ فلا يَضَعْ نعلَيْهِ عَنْ يمينِهِ، ولا عَنْ يَسارِهِ فيكونَ على يمينِ غَيْرِهِ، إلَاّ أنْ لا يكونَ عن يَسارِهِ أحدٌ، ولْيَضَعْهُما بينَ رِجْلَيْهِ، أو لِيُصَلِّ فيهِما".

"عن أبي هريرة: أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا

ص: 457