الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"الدعاء عند النداء"؛ أي: الأذان.
"وعند البأس"؛ أي: الحرب مع الكفار.
"وحين يَلحَم": بفتح الياء والحاء المهملة؛ أي: يقتل "بعضهم بعضاً"، ويجوز أن يكون (حين يلحم) بدلاً من (عند البأس).
والمناسبة بين النداء والبأس: أن الأول من خواص الجهاد الأكبر وحثٌّ عليه، والثاني جهاد أصغر.
"ويروى: وتحت المطر"؛ أي: عند نزول المطر.
* * *
470 -
وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: قالَ رجلٌ: يا رسولَ الله! إنَّ المؤذِّنينَ يفضُلونَنَا، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"قُلْ كما يقولونَ، فإذا انْتَهَيْتَ فسَلْ تُعْطَ".
"وقال عبد الله بن عمرو: قال رجل: يا رسول الله! إن المؤذنين يفضلوننا"؛ أي: حصل لهم فضلٌ ومزيدٌ علينا في الثواب بسبب الأذان.
"فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: قل كما يقولون"، إلا عند الحيعلتين كما ذكرنا من قبل، فيحصل لك الثواب.
"فإذا انتهيت"؛ أي: إذا فرغت.
"فسَلْ"؛ أي: من الله ما تريد.
"تُعطَ"؛ أي: يقبل الله دعاءك، ويعطيك سُؤلك.
* * *
فصل
مِنَ الصِّحَاحِ:
471 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ بلالاً يُنادي بالليل، فكُلوا واشربُوا حتَّى
يُنادي ابن أُمِّ مَكْتُوم".
(فصل)
"من الصحاح":
إنما أفرد هذا الفصل؛ لأن أحاديثه كلها صحاح، وليست فيه أحاديث مناسبة لصحاح الباب السابق، فكانت مظنة الإفراد.
"عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن بلالاً ينادي بليل"؛ أي: يؤذن فيه، [فـ]ـلا يحرم (1) أكل السحور على الصائم بأذانه.
"فكلوا واشربوا حتى يناديَ ابن أم مكتوم": اسمه عبد الله بن قيس، سمي بذلك؛ لأنه ضرير، وكان ينادي بعد طلوع الفجر الصادق.
* * *
472 -
وقال: "لا يَمنعنَكُمْ مِنْ سُحورِكُم أذانُ بلالٍ، ولا الفجرُ المُستَطِيلُ، ولكن المُسْتَطِيرُ في الأُفُق"، رواه سَمُرة بن جُنْدُب.
"عن سمرة بن جُندب، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يمنعنكم من سحوركم أذانُ بلال ولا الفجرُ المستطيل": وهو الفجر الكاذب يطلع أولاً مستطيلاً صاعداً إلى السماء، ثم يغيب، وبعد غيبته بزمان يسير يظهرُ الفجر الصادق.
"ولكن المستطير"؛ أي: الذي ينتشرُ ضوءه.
"في الأفق" الشرقي، ولا يزال يزداد ضياءً، وإنما لم يذكر صلاة العشاء
(1) في "غ" و"ت" و"م": "يؤذن فيها يحرم".
مع أنهما لا يمنعانها؛ لأن الظاهر من حال المسلم عدم تأخيرها إليهما؛ لكونه مكروهاً.
* * *
473 -
وقال مالك بن الحُويرِث رضي الله عنه: قدمتُ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عمِّ لي، فقال لنا:"إذا سافَرْتُما فأَذِّنا، وأقِيما، ولْيَؤُمَّكُما أكبَرُكُما".
"وقال مالك بن الحويرث: قدمت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا وابن عم لي، فقال لنا: إذا سافرتما فأذِّنا وأقيما، وليؤمكما أكبركما"، والحديث يدل على أن الأذان لا يختص بالأكبر والأفضل؛ بخلاف الإقامة؛ فإنها يندب فيها إمامة الأكبر رتبة أو سناً.
* * *
474 -
وقال: "صَلُّوا كما رأَيْتُمُوني أُصلِّي، فإذا حَضَرتِ الصَّلاةُ فلْيُؤَذِّنْ لكُمْ أحدُكُمْ، ثمَّ لِيَؤُمُّكُمْ أكبرُكُمْ".
"وعنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي"؛ يعني: اجعلوا ركوعكم وسجودكم وسائر أركان الصلاة مثل ما رأيتموني أفعل.
"وإذا حضرت الصلاة، فليؤذنْ لكم أحدكم، ثم ليؤمكم أكبركم".
* * *
475 -
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ قفَلَ مِنْ خَيْبَرَ سارَ ليلةً، حتَّى إذا أدركَهُ الكَرَى عرَّسَ، ونامَ هو وأصحابُهُ، فلمْ يستيقِظْ أحدٌ مِنَ الصَّحابَةِ حتى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ، فكانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أوَّلَهُمْ استِيقاظاً، فقال:
"اقتادُوا"، فَاقْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شيئاً، ثمَّ تَوَضَّأَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وأمرَ بلالاً فأقامَ الصَّلاةَ، فصلَّى بهِمُ الصُّبْحَ، فلمَّا قَضَى الصَّلاةَ قال: "مَنْ نَسِيَ الصَّلاة فَلْيُصَلِّها إذا ذكرَها، فإنَّ الله تعالى قال:{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} .
"وقال أبو هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر"؛ أي: حين رجع من غزوة خيبر إلى المدينة.
"سار ليلة حتى إذا أدركه الكَرَى"؛ أي: النوم.
"عرَّس"؛ أي: نزل في آخر الليل للاستراحة.
"ونام هو وأصحابه": عطف على الضمير المرفوع المستتر في (نام).
"فلم يستيقظ أحد من الصحابة حتى ضربتهم الشمس"؛ أي: وقع عليهم حرارتها.
"فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظاً فقال: اقتادوا"؛ أي: سوقوا رواحلكم من هذا الموضع.
"فاقتادوا رواحلهم شيئاً"؛ يعني: ذهبوا من ثَمَّةَ مسافة قليلة.
"ثم توضأ رسولُ الله، فأمر بلالاً، فأقام الصلاة": وإنما لم يؤذن؛ لأن القوم حضور.
"فصلى بهم الصبح": وإنما لم يقضِ في الموضع الذي استيقظ فيه؛ لترتفع الشمس حتى يخرج وقت الكراهة، وبه قال أبو حنيفة، ومن جَوَّز قضاء الفائتة في الوقت المنهي - وهم الأكثرون - قالوا: أراد أن يتحول عن المكان الذي أصابتهم فيه هذه الغفلة والنسيان.
وقد روي: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "حولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه هذه الغفلة".
وفي رواية: "ليأخذ كل واحد من راحلته؛ فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان".
"فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة، فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله تعالى قال: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14] ": إضافة المصدر إلى المفعول، واللام بمعنى: الوقت والحين؛ أي: إذا ذكرت صلاتي بعد النسيان.
* * *
476 -
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أُقيمَتِ الصَّلاةُ فلا تقُومُوا حتَّى تَرَوْنِي خَرَجْتُ"، رواه أبو قَتادة.
"وعن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة"؛ أي: نادى المؤذن بالإقامة؛ إقامةً للمسبَّب مقام السبب.
"فلا تقوموا حتى تروني خرجت": هذا يدل على جواز تقديم الإقامة على خروج الإمام.
* * *
477 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أُقيمَتِ الصَّلاةُ فلا تأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوها تَمشُون، وعلَيْكُمُ السَّكينَة، فما أدْرَكْتُمْ فصَلُّوا، وما فاتَكُمْ فأَتِمُّوا"، ويُروى:"فإنَّ أحدَكُمْ إذا كانَ يَعْمِدُ إلى الصَّلاةِ فهو في صَلاةٍ".
"وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعَون": المراد بالسعي هنا: الإسراع؛ يعني: كونوا في المشي إلى المسجد غير مسرعين وإن خفتم فوتَ الصلاة.
"وأتوها تمشون، وعليكم السكينةَ": نصب على أنها مفعول بها؛ أي: