المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - كتاب الصلاة - شرح المصابيح لابن الملك - جـ ١

[ابن الملك]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كِتَابُ الإيمَانِ

- ‌2 - باب الكبائر وعلامات النِّفاق

- ‌فصل في الوَسْوَسةِ

- ‌3 - باب الإِيمان بالقَدَرِ

- ‌4 - باب إِثْبات عَذَاب القَبْر

- ‌5 - باب الاعتِصام بالكتاب والسنة

- ‌2 - كِتابُ العِلْمِ

- ‌3 - كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌2 - باب ما يُوجِب الوضوءَ (باب ما يوجب الوضوء)

- ‌3 - باب أَدَب الخَلاءِ

- ‌4 - باب السِّواكِ

- ‌5 - باب سُنن الوُضوء

- ‌6 - باب الغسل

- ‌7 - باب مُخالَطة الجُنُب وما يُباح لَهُ

- ‌8 - باب أحكام المِيَاهِ

- ‌9 - باب تَطْهير النَّجاسات

- ‌10 - باب المَسْح على الخُفَّيْنِ

- ‌11 - باب التَّيمُّم

- ‌12 - باب الغُسْل المَسْنون

- ‌13 - باب الحيض

- ‌14 - باب المستحاضة

- ‌4 - كِتابُ الصَّلَاةِ

- ‌2 - باب المَواقيْتِ

- ‌3 - باب (تَعْجيل الصلاةِ)

- ‌فصل

- ‌4 - باب الأَذان

- ‌5 - باب فَضْل الأَذان وإجابة المؤذّن

- ‌فصل

- ‌6 - باب المَساجِد ومَواضع الصَّلاةِ

- ‌7 - باب السَّتْر

- ‌8 - باب السُّتْرة

- ‌9 - باب صِفَة الصَّلاةِ

- ‌10 - باب ما يَقْرأُ بعد التكبيرِ

- ‌11 - باب القِراءةِ في الصلاة

الفصل: ‌4 - كتاب الصلاة

‌4 - كِتابُ الصَّلَاةِ

ص: 353

4 -

كتاب الصلاة

(كتاب الصلاة)

اشتقاقها من الصِّلى وهو دخول النَّار، والخشبة إذا تعوَّجت عُرضت على النَّار فتقوَّم، وفي العبد اعوجاج لوجود نفسه الأمَّارة بالسوء، والمصلِّي يصيبه من وهج السطوة الإلهية والعظمة الربانية ما يزول به اعوجاجُه، فهو كالمصطلِي بالنار، ومن اصطلى بنار الصلاة وزال بها اعوجاجه لا يُعرض على النَّار ثانية إلَّا تَحِلَّةَ القسم.

مِنَ الصِّحَاحِ:

392 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه منه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصَّلواتُ الخَمْسُ، والجُمعةُ إلى الجُمعةِ، ورمضانُ إلى رمضانَ، مُكَفِّراتٌ لمَا بينهُنَّ إذا اجْتَنَبَ الكبائرَ".

"من الصحاح":

" عن أبي هريرة أنَّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلواتُ الخمس، والجمعةُ إلى الجمعة، ورمضانُ إلى رمضان مكفِّرات لما بينهن"، روي: بالإضافة وغيرها؛ أي: الصلوات الخمس مكفِّرةٌ في حق مَن يحافظ عليها، وفي حق الجمعة، والجمعة في حق مَن لم يحافظ عليها، ورمضان في حق من لم

ص: 355

يحافظ عليهما؛ لئلا يردَ أن الخمس إذا كفرت فماذا يكفر الجمعة، أو رمضان بالنسبة إليهما، أو معناه: أن المجموع مكفِّرات لذنوبه الصغائر.

"إذا اجتُنبت الكبائر"، على صيغة الماضي المجهول، يعني: إذا اجتنب المصلي والصائم عن الكبائر حتَّى لو أتاها لا يغفر شيءٌ مما بينهن.

قال الله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء: 31]، وإنما قال:(إذا) دون (إن)؛ لأن الغالب من المسلم الاجتناب عن الكبائر.

* * *

393 -

وقال: "أرأيتُمْ لو أنَّ نهرًا ببابِ أحدِكُمْ يَغتسِلُ فيهِ كُلَّ يومٍ خَمْسًا، هل يَبقى مِنْ دَرَنه شيءٌ"، قالوا: لا، قال:"فذلكَ مَثَلُ الصَّلواتِ الخَمْسِ يمحُو الله بهِنَّ الخَطايا"، رواه أبو هريرة رضي الله عنه.

"وعنه عن النَّبِيّ عليه الصلاة والسلام أنَّه قال: أَرَأَيْتُم"؛ أي: أخبروني.

"لو أنَّ نهرًا بباب أحدِكم يغتسلُ فيه كل يوم خمسًا هل يبقى من درنه"؛ أي: وسخه، (من) فيه زائدة.

"شيء؟ قالوا: لا"؛ أي: لا يبقى شيء.

"قال: فذلك"؛ أي: النهر المذكور.

"مَثَلُ الصلواتِ الخمس يمحو الله بهن الخطايا"؛ جمع خطيئة وهي الذنب؛ أي: يزيل ويغفر ببركة صلوات الخمس الذُّنوبَ الصغائر.

* * *

ص: 356

394 -

عن ابن مَسْعود رضي الله عنه: أنَّ رَجُلَا أَصابَ مِنْ امرأةٍ قُبْلةً، فأتى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فأخبَرَهُ، فأنزلَ الله تعالى:{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} ، فقالَ الرَّجُلُ: يَا رسولَ الله! ألي هذا خاصةً؟ قال: "لجميعِ أُمَّتي كلِّهم".

وفي روايةٍ: "لَمِنْ عملَ بها مِنْ أُمَّتي".

"وعن ابن مسعود: أن رجلًا أصاب من امرأة"، حال من قوله:"قُبْلَة"، قيل: ذلك الرَّجل أبو اليَسَر كعب بن عمرو (1) الأَنْصَارِيّ، صحابي مشهور كان يبيع التمر، فاتته امرأة فأعجبته، فقال لها: إن في البيت أجودَ من هذا التمر، فذهب بها إلى بيته فضمَّها إلى نفسه وقبَّلَها، فقالت: اتقِ الله، فندم.

"فأتى النبيَّ عليه الصلاة والسلام فأخبره"، فقال النَّبِيّ عليه الصلاة والسلام: أنتظر أمر ربي، فصلى العصر معه.

"فأنزل الله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} ، قال مقاتل: صلاة الفجر والظهر طرف، وصلاة العصر والمغرب طرف، وقيل أحد طرفيه صلاة الصبح والطرف الآخر صلاة الظهر والعصر؛ لأن ما بعد الزوال من العشي.

{وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} ، جمع زُلْفة، وهي قطعة من الليل، والمراد صلاة العشاء، يعني: مَن صلى هذه الصلوات الخمس يُغفَر صغائر ذنوبه.

" {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114]، فقال الرجل: يَا رسول الله! أي هذا؟ "؛ أي: هذه الآية مختصة بي أم لجميع المسلمين؟.

"قال: لجميع أمتي كلِّهم".

(1) في "م" و"غ": "أبو اليَسَر عمرو بن غَزِية".

ص: 357

"وفي رواية: لمن عمل بها من أمتي".

* * *

395 -

عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجلٌ إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يَا رسولَ الله! إنِّي أصَبْتُ حدًّا فأقِمْهُ عليَّ، ولم يسألهُ عنه، وحضَرَتِ الصَّلاةُ، فصلَّى مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلمَّا قضى النَّبيّ صلى الله عليه وسلم الصَّلاةَ قامَ الرجُلُ، فقال: يَا رسولَ الله! إنِّي أصَبْتُ حدًّا فأقِم فيَّ كتابَ الله، قال:"أليسَ قَدْ صلَّيْتَ معنا؟ "، قال: نعم، قال:"فإنَّ الله قَدْ كَفرَ لكَ ذنبَكَ أو حدَّكَ".

"عن أنس أنَّه قال: -: جاء رجل فقال: يَا رسول الله! إنِّي أصبتُ حَدًّا".

من باب إطلاق اسم المسبب على السبب؛ أي: فعلت شيئًا يوجِب. الحدَّ.

"فأقمه عليَّ"، قال أنس:"ولم يسأله"؛ أي: النَّبِيّ عليه الصلاة والسلام ذلك الرَّجل "عنه"؛ أي: ذلك الذنب، قيل: لأنه عليه الصلاة والسلام عرف ذنبه، وغفرانه بطريق الوحي.

"وحضرت الصلاة، فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النَّبِيّ عليه الصلاة والسلام الصلاةَ قام الرجلُ فقال: يَا رسول الله! إنِّي أصبتُ حَدًّا، فأقمْ فيَّ كتاب الله"؛ أي: أقم عليَّ الحدَّ الذي ثبتَ بكتاب الله تعالى.

"قال: أليس قد صليتَ معنا؟ قال: نعم، قال: فإن الله تعالى قد غفر لك ذنبك أو حَدَّك"، شكّ من الراوي، فيه دليل على أن الصغائر تُكفَّر بالحسنات، وكذا ما خَفِيَ من الكبائر؛ لعموم قوله تعالى:{إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114].

وقوله عليه الصلاة والسلام: "أتبعِ الحسنةَ السيئةَ تَمْحُها"، وخطيئة

ص: 358

هذا الرَّجل في حكم المخفيِّ؛ لأنه ما بينهَا، أو يكون غفران الكبائر منه بأداء الصلاة حكمًا مختصًّا به.

* * *

396 -

وقال عبد الله بن مَسْعود رضي الله عنه: سأَلتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ الأعمالِ أَحَبُّ إلى الله؟ قال: "الصَّلاةُ لوقتِها"، قلتُ: ثمَّ أيٌّ؟ قال: "برُّ الوالِدَيْنِ"، قلتُ: ثمَّ أي؟ قال: "الجهادُ في سبيلِ الله"، قال: حدَّثَني بهنَّ، ولو استَزَدْتُهُ لزادني.

"وقال عبد الله بن مسعود: سألت النَّبِيّ عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة لوقتها"؛ أي: أداؤها في أول وقتها.

"قلت: ثم أي؟ "؛ أي: أيها أحبُّ؟

"قال: بِرُّ الوالدين، قلت: ثم أي؟ قال: الجهادُ في سبيل الله عز وجل "، وفي حديث أبي ذَر حين سأل: أي العمل خير؟ قال: "إيمانٌ بالله، وجهادٌ في سبيل الله".

وقيل في حديث عائشة: "أحسنُ الأعمال الحجُّ"، وغير ذلك من الأحاديث الواردة في أفضل الأعمال.

فالتوفيق بين هذه الأحاديث: أنَّه عليه الصلاة والسلام أجاب في كلِّ منها بما كان موافقًا لغرض السائل، أو ترغيبًا له فيما هو بصدده، أو إرشادًا له إلى ما هو الأصلَح.

"قال": ابن مسعود، "حدَّثَني"؛ أي: النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، "بهنَّ"؛ أي: بالمذكورات من الأفضل فالأفضل.

"ولو استزدتُه"؛ أي: لو سألتُه أكثرَ من هذه "لزادني" في الجواب.

* * *

ص: 359

397 -

وقال: "بينَ العبدِ وبينَ الكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاة"، رواه جابر.

"وعن جابر أنَّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينَ العبدِ وبين الكُفْرِ تَرْكُ الصلاةِ"، متعلق (بين) محذوف، تقديرُه: تركُها وصلة بينه وبين الكفر؛ أي: يوصله إليه؛ لأن إقامتها هي الخصلة الفارقةُ بين الفئتين، فالتهاون بحفظها يكاد يُفضي بصاحبه إلى حد الكفر.

ومن العلماء من كفَّر تاركها، ومنهم مَن لم يكفِّر، وحملوا الحديث على تركها جحودًا، أو على الزَّجْر والوعيد.

* * *

مِنَ الحِسَان:

398 -

عن عُبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خَمْسُ صَلواتٍ افترضَهُنَّ الله تعالى، مَنْ أحسَنَ وُضُوءَهُنَّ، وصَلَاّهُنَّ لوقتهِنَّ، وأتمَّ رُكُوعَهُنَّ وخُشُوعَهُنَّ؛ كانَ لهُ على الله تعالى عنها أنْ يغفرَ له، ومَنْ لمْ يفعلْ فليسَ له على الله عهدٌ، إنْ شاءَ غفرَ له، وإنْ شاءَ عذَّبَه".

"من الحسان":

" عن عبادةَ بن الصامت أنَّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهنَّ الله تعالى، مَنْ أحسنَ وُضوءَهنَّ"، إحسانه إكمالُه بمراعاة فرائضه وسننه وآدابه.

"وصلَاّهنَّ لوقتهن، وأتمَّ ركوعهنَّ وخشوعهنَّ"، وهو حضور القلب وطمأنينةُ الأعضاء، والتواضع.

"كان له على الله عهدٌ"، وهو حفظ الشيء ومراعاتُه حالًا فحالًا.

"أن يغفرَ له" خبر مبتدأ محذوف، والجملة صفة (عهد) أو بدل منه، أو

ص: 360

يتعلَّق بـ[(عهد) بتقدير الباء الجارة، سمَّى ما كان منه تعالى على طريق المجازاة لعباده عهدًا على جهة مقابلة عهده على العباد، أو لأنه وعدَ القائمين بحفظ عَهْدِه ألَاّ يُعذّبَهم، ووعدُه حقيقٌ بأنه لا يخلفه، فسمى وعدَه عهدًا؛ لأنه أوثقُ من كل عَهْد.

"ومن لم يفعل فليس له على الله عهدٌ"، بل يُوكَل إلى مشيئته تعالى.

"إن شاء غفر له" فضلاً.

"وإن شاء عَذَّبه" عَدْلاً، وهذا صريح بأنه لا يجب عقاب العاصي.

* * *

399 -

وقال: "صلُّوا خَمْسَكُمْ، وصُومُوا شَهْرَكُمْ، وأدُّوا زكاةَ أموالِكُمْ، وأطيعُوا ذا أمْرِكُمْ، تدخُلُوا جنَّةَ ربكُمْ" رواه أبو أُمامة.

"وعن أبي أمامة أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صَلُّوا خَمْسَكم"؛ أي: خمس الصلوات المفروضة عليكم.

"وصوموا شهرَكم"؛ أي: رمضان.

"وأدُّوا زكاةَ أموالكم، وأطيعوا ذا أَمْرِكم"؛ أي: صاحب أَمْرِكم وهو الخليفة وغيرُه من الأمراء.

"تَدْخُلُوا" جواب الأوامر السابقة؛ يعني: فماذا فعلتم هذه الأشياء فجزاؤكم أن تدخلوا "جنةَ ربكم".

* * *

400 -

وقال: "مُرُوا أولادَكُمْ بالصَّلاةِ وهُمْ أبناءُ سَبع سِنينَ، واضرِبُوهُمْ عليها وهُمْ أبناءُ عَشْرِ سنين، وفرِّقوا بينهُمْ في المَضاجِعِ"، رواه سَبْرَة بن مَعْبَد الجُهَنيُّ.

"وعن سَبْرَة بن مَعْبَد الجُهَني أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه

ص: 361

وسلم: مُرُوا"، أمرٌ حُذفت همزته للتخفيف.

"أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين"؛ يعني: إذا بلغ أولادُكم سبعَ سنين فأْمُروهم بأداء الصلاة ليعتادُوا أو يستأنِسُوا بها.

"واضربوهم عليها"، على تركِ الصلاة.

"وهم أبناء عشرِ سنين، وفَرِّقوا بينهم في المضاجع"، جمع المَضْجَع، وهو موضع الجَنْب بالأرض، يعني إذا بلغوا عشر سنين فَرّقوا بين الأخ والأخت في المَضْجَع؛ لأنه يحتمل فيها البلوغ، فربما يغلب الشهوة على المذكور فيفعلون فاحشةً بالإناث، فأمر عليه الصلاة والسلام بالتفريق بينهم حَذَرًا من ذلك.

* * *

401 -

وقال: "العَهْدُ الذي بينَنا وبينَهُمُ الصَّلاةُ فمَنْ تركَها فقدْ كَفَر"، رواه بُرَيْدَة.

"وعن بُرَيدةَ أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: العَهْد الذي بيننا وبينهم"؛ أي: بين المنافقين.

"الصلاةُ"، فهي الموجِبة لأمانهم وحَقْن دمائهم، والمشبه لهم بالمسلمين في حضور صلاتهم ولزوم جماعتهم، وانقيادهم للأحكام الظاهرة.

"فمن تركَها"؛ أي: الصلاة.

"فقد كفر"؛ أي: دخل في حكم الكفار لارتفاع ذلك العَهْد فيحل سَفْك دمه.

قال عبد الله بن شَقِيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يرون شيئًا من الأعمال تركُه كفرٌ غير الصلاة.

* * *

ص: 362