الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"ثم يمسحَ عليها"؛ أي: على الخِرْقة بالماء.
"وبغسلَ سائر جسده"، وهذا يدل على الجمع بين التيمُّم وغسل سائر البدَن بالماء دون الاكتفاء بأحدهما، كما هو مذهب الشَّافعيّ رحمه الله تعالى.
* * *
12 - باب الغُسْل المَسْنون
(باب الغسل المسنون)
مِنَ الصِّحَاحِ:
371 -
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءَ أحدكُم الجُمعَة فَلْيَغْتَسِل".
"من الصحاح":
" عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسِل" هذا أمر سُنة لا وجوب، والحديث يدل على أنَّ غسلَ يوم الجمعة للصلاة فلا يصح قبلَ الصبح.
* * *
372 -
وقال: "غُسْلُ يومِ الجمعةِ واجِبٌ؛ على كُلِّ مُحْتَلِمٍ"، رواه أبو سعيد الخُدري رضي الله عنه.
"وعن أبي سعيد الخُدرِيّ أنَّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسلُ يومِ الجمعة" من باب إضافة المظروف إلى ظرفه، كمَكْرِ الليل.
"واجبٌ على كل مُحتلِمٍ"؛ أي: بالغٍ مدركِ أوأنَ الاحتلام، والمراد بالوجوب هنا التأكيد والمبالغة في الاستحباب، وهذا لأن القومَ كانوا يعملون في المهنة ويلبَسون الصوف، وكان المسجد ضيقًا متقاربَ السقف، فإذا عَرِقُوا تأذَّى بعضهم برائحة بعض، خصوصًا في بلادهم التي في غاية من الحرارة، فندبهم عليه الصلاة والسلام إلى الاغتسال بلفظ الوجوب؛ ليكون أدعى إلى الإجابة.
* * *
373 -
وقال: "حقٌّ على كُلِّ مُسلمٍ أنْ يَغْتَسِلَ في كُلِّ سَبعةِ أيَّامٍ يومًا يَغسِلُ فيه رأسَهُ وجَسَدَهُ"، رواه أبو هريرة رضي الله عنه.
"وعن أبي هريرة أنَّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حقٌّ"؛ أي: جديرٌ.
"على كل مسلم أن يغتسل في كلِّ سبعة أيام يومًا، يغسل فيه رأسه وجسده"، والمراد: غسل يوم الجمعة.
* * *
مِنَ الحِسَان:
374 -
عن سَمُرَة بن جُنْدب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ توضَّأَ يومَ الجمعةِ فَبها ونعْمَتْ، ومن اغتسَلَ فالغُسْلُ أفْضَلُ".
"من الحسان":
" عن سَمُرة بن جُنْدب أنَّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن توضَّأَ يوم الجمعة فبها"، الباء متعلقة بمقدر؛ أي: فبالشريعة، أو بالرخصة أَخذ.
"ونعْمَت"؛ أي: نعمت الخصلة هي.
"ومن اغتسل فالغسل أفضل" والحديث صريح بأن غسل يوم الجمعة سنة.
* * *
375 -
وقال: "مَنْ غَسَّلَ مَيتًا فَلْيَغْتَسِلْ، ومَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأ" رواه أبو هريرة.
"وعن أبي هريرة أنَّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتًا فليغتسل"، وهذا الأمر للاستحباب والنَّدْب؛ لإزالة الرائحة الكريهة التي حصلت له منه، لا أمر إيجاب، وعليه الأكثر.
وقيل: أمر وجوب؛ لأنه لا يؤمَن أن يصيبَه شيء من رَشَاش المغسول.
"ومن حَمَلَه"؛ أي: الميت.
"فليتوضَّأ"؛ أي: ليكنْ على الوضوء حالة حَمْلِه؛ ليمكِنَه الصلاة عليه إذا وضعه، ويجوز أن يكون لمجرد العمل؛ لأنه قُربة.
وقيل: معناه: ليجدّد الوضوء احتياطًا؛ لأنه ربما خرج منه ريح لشدة دهشته وخوفه من حمل الجنازة وثقل حملها، وهو لا يعلم بذلك.
* * *
376 -
عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يغتسِلُ مِنْ أربَعٍ: مِنَ الجَنابةِ، ويومَ الجُمعةِ، ومِنَ الحِجامَةِ، وغُسْلِ الميتِ.
"وعن عائشة أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان يغتسِل من أربع: من الجَنابة ويومَ الجمعة ومن الحِجَامة" اغتساله من الحِجَامة لإماطة الأذى، ولمَا لا يُؤْمَن أن يصيبه من رشاش الدم، فيستحَبَّ النظافة.
"ومن غسل الميت" قيل: معناه: أمرَ الاغتسالَ من غسل الميت، فإنَّه - عليه