المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌13 - باب الحيض - شرح المصابيح لابن الملك - جـ ١

[ابن الملك]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كِتَابُ الإيمَانِ

- ‌2 - باب الكبائر وعلامات النِّفاق

- ‌فصل في الوَسْوَسةِ

- ‌3 - باب الإِيمان بالقَدَرِ

- ‌4 - باب إِثْبات عَذَاب القَبْر

- ‌5 - باب الاعتِصام بالكتاب والسنة

- ‌2 - كِتابُ العِلْمِ

- ‌3 - كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌2 - باب ما يُوجِب الوضوءَ (باب ما يوجب الوضوء)

- ‌3 - باب أَدَب الخَلاءِ

- ‌4 - باب السِّواكِ

- ‌5 - باب سُنن الوُضوء

- ‌6 - باب الغسل

- ‌7 - باب مُخالَطة الجُنُب وما يُباح لَهُ

- ‌8 - باب أحكام المِيَاهِ

- ‌9 - باب تَطْهير النَّجاسات

- ‌10 - باب المَسْح على الخُفَّيْنِ

- ‌11 - باب التَّيمُّم

- ‌12 - باب الغُسْل المَسْنون

- ‌13 - باب الحيض

- ‌14 - باب المستحاضة

- ‌4 - كِتابُ الصَّلَاةِ

- ‌2 - باب المَواقيْتِ

- ‌3 - باب (تَعْجيل الصلاةِ)

- ‌فصل

- ‌4 - باب الأَذان

- ‌5 - باب فَضْل الأَذان وإجابة المؤذّن

- ‌فصل

- ‌6 - باب المَساجِد ومَواضع الصَّلاةِ

- ‌7 - باب السَّتْر

- ‌8 - باب السُّتْرة

- ‌9 - باب صِفَة الصَّلاةِ

- ‌10 - باب ما يَقْرأُ بعد التكبيرِ

- ‌11 - باب القِراءةِ في الصلاة

الفصل: ‌13 - باب الحيض

الصلاة والسلام - ما غسلَ ميتًا قطُّ، وهذا كرواية أنَّه رجم ماعزًا؛ أي: أمر برجمه.

* * *

377 -

عن قَيْس بن عاصم رضي الله عنه: أنَّهُ أسلمَ، فأَمَرَهُ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنْ يغتسِلَ بماءً وسِدْرٍ.

"وعن قيس بن عاصم أنَّه أسلم فأمره النَّبِيّ عليه الصلاة والسلام أن يغتسل بماء وسِدْر"، ذهب الأكثرون إلى استحباب اغتسال مَن أسلم وغسلَ ثيابه إذا لم يكن لزمَه غسل في حال الكفر.

والغرض منه: تطهيره من النجاسة المحتملة على أعضائه من الوسَخ والرائحة الكريهة، وإنما أمر النَّبِيّ عليه الصلاة والسلام الغُسْلَ بالماء والسِّدْر للمبالغة في التنظيف؛ لأنه يطيب الجسد، واغتسالُه مؤخر على قول كلمتي الشهادة في الأصح.

وعند أَحْمد ومالك: يجب عليه الغسل وإن لم يكن جُنُبًا، وأما إذا أسلمَ وقد جامع أو احتلم في الكفر يفترض عليه الغسل، وإن اغتسل فيه عند الشَّافعيّ؛ لأنه لا يحتاج إلى النية، وهي عبادة لا تصح من الكافر، وعند أبي حنيفة يَكفيه اغتساله فيه.

* * *

‌13 - باب الحيض

(باب الحيض)

مِنَ الصِّحَاحِ:

378 -

قال أنسٌ رضي الله عنه: إنَّ اليهودَ كانُوا إذا حاضَتْ المرأةُ منهُمْ لمْ

ص: 338

يُؤاكِلُوها، فسألَ أصحابُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فأنزلَ الله تعالى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} الآية، فقالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم:"اصنَعُوا كُلَّ شيءٍ إلَّا النِّكاحَ".

"من الصحاح":

" وقال أنس: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأةُ منهم لم يؤاكِلُوها"؛ يعني: يحتَرِزون عنها في الأكل والشرب.

"فسأل أصحابُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم"، عند عدم المؤاكلة حالةَ الحيض كما يفعل اليهود.

"فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} "؛ عن حكم زمان الحيض.

{قُلْ هُوَ أَذًى} أي: الحيض قذَر، يتأذَّى الأزواج بمجامعتهن في ذلك الوقت.

{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ} ؛ أي: ابعدوا منهن.

{فِي الْمَحِيضِ} ؛ أي: في مكان الحيض، وهو الفرج، يعني: إنَّ الحيض أذى يتأذى به الزوج في المجامعة فقط، دون المؤاكلة والمجالسة والافتراش معها.

"الآية، فقال النَّبِيّ عليه الصلاة والسلام اصنعوا"؛ أي: افعلوا.

"كلَّ شيء" من المؤاكلة والمجالسة والملامسة والمضاجعة، "إلا النكاح"؛ أي: الجِمَاع، إطلاقًا لاسم السبب على المسبب، وهذا يدل على جواز التمتُّع بالحائض سواءٌ كان فوق الإزار أو تحته دون المجامعة.

وبه قال أبو يوسف، ومحمَّد بن الحسن، والشافعي في قوله القديم.

* * *

379 -

وقالت عائشة رضي الله عنها: كنتُ أغتَسِلُ أنا والنبيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إناءٍ واحدٍ وكِلانا جُنبٌ، وكانَ يأمُرُني فأتَّزِر، فيُباشِرُني وأنا حائضٌ، وكان يُخرِجَ

ص: 339

رأسَهُ إليَّ وهو مُعتكِفٌ فأغسِلُه وأنا حائض.

"وقالت عائشة: كنت أغتسلُ أنا والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحدٍ، وكلانا جُنُب، وكان يأمرني فأتَّزِر"، صوابه: بهمزتين ثانيتهما مقلوب ألفًا كما في: آدم، فإن إدغام الهمزة في التاء لا يجوز؛ أي: أعقد الإزار في وسطي.

"فيباشِرُني"؛ أي: فيلامِسُني فوق الإزار.

"وأنا حائض"، وإنما أمرَها بالاتِّزار اتقاءً عن موضع الأذى، وهذا يدل على جواز الاستمتاع بما فوق الإزار دونَ تحته.

وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي في قوله الجديد.

"وكان يُخرج رأسَه إليَّ وهو معتكِفٌ" في المسجد، بأنْ كان باب الحُجْرة مفتوحًا إلى المسجد، فيُخْرج رأسَه منه إلى الحُجْرة وهي فيها.

"فأغسِلُه وأنا حائض"، وهذا يدل على أن المعتكِف إذا أخرج بعض أعضائه من المسجد لم يَبطُل اعتكافُه.

* * *

380 -

وقالت: كنتُ أشربُ وأنا حائضٌ، ثمَّ أُناوِلُهُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فيضَعُ فاهُ على مَوضعِ فِيَّ، فيشرَبُ، وأتعَرَّقُ العَرْقَ وأنا حائضٌ، ثم أُناوِلُهُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فَيَضَعُ فَاهُ على موضعِ فِيَّ.

"وقالت: كنت أشربُ وأنا حائضٌ ثم أناوله"؛ أي: أعطي الإناءَ يدَ "النبيِّ عليه الصلاة والسلام فيضع فاه"؛ أي: فمَه.

"على موضعِ فيَّ" بتشديد الياء؛ أي: فمي.

ص: 340

"فيشرب، وأتعَرَّقُ العَرْقَ" بفتح العين وسكون الراء؛ أي: أَفْصِلُ اللَّحم بفمي مِن العَرْق، وهو العَظْم الذي عليه اللَّحْم، من قولك: عَرقْتُ العظمَ أَعْرُقه - بالضم - إذا أكلتَ معظم اللحم الذي عليه.

"وأنا حائض، ثم أناوله النَّبِيّ عليه الصلاة والسلام، فيضعُ فاه على موضع فِيَّ"، وهذا يدل على جواز مؤاكلة الحائض ومجالستها، وعلى أنَّ أعضاءَه من اليد والفم وغيرهما ليست بنجسة.

* * *

381 -

وقالت: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يتَّكِيءُ في حَجْري وأنا حائضٌ، ثمَّ يقرأُ القُرآنَ.

"وقالت عائشة: كان النَّبِيّ عليه الصلاة والسلام يتَّكِيءُ في حَجْرِي وأنا حائض، ثم يقرأ القرآن".

* * *

382 -

وقالت: قالَ لي النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "ناوِلِيني الخُمْرَةَ مِنَ المسجِدِ"، فقلت: إنِّي حائضٌ! فقال: "إنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ في يدِكِ".

"وقالت: قال لي النَّبِيّ عليه الصلاة والسلام: ناوليني"؛ أي: أعطيني.

"الخُمْرَة"، وهي - بالضم - سجادةٌ صغيرة تُعمَل من سَعَف النخل، وتُرمَل بالخيوط.

"من المسجد"، حالٌ من النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الخُمْرة في الحجرة والنبي عليه الصلاة والسلام في المسجد.

ص: 341

وقيل: حال من الخمرة، فيكون الأمر على العكس.

"فقلت: إنِّي حائض فقال: إن حَيضتك"، بفتح الحاء: هي الدفعة من الدم.

"ليست في يدك"؛ يعني: ليست يدك نجسةً؛ لأنها لا حيض فيها.

وروي بكسر الحاء، وهي الحالة التي تلزَم الحائض، معناه: أن حالتك ومجيء حيضتِك ليست بقدرتك واختيارك.

* * *

383 -

وقالت ميمونة رضي الله عنها: كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يصلي في مِرْطٍ، بعضُهُ عليَّ وبعضُهُ عليهِ، وأنا حائضٌ.

"وقالت ميمونة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي في مِرْطٍ"، وهو شِبْه ملحفة كساء من صوف أو خَزِّ أو غيره، تأتزر به المرأة، وربما ألقته على رأسها ويتلفَّعُ به.

"بعضُه عليَّ وبعضُه عليه"؛ يعني: بعض المِرْط ألقاه على كتفه يصلِّي، وبعضُه عليَّ.

"وأنا حائض" ملتفَّةٌ به، وهذا يدل على أن أعضاء الحائض سوى الفرج طاهرةٌ، وإلا فالصلاة في مِرْط واحد بعضُه ملقَى على النجاسة، وبعضُه متصلٌ بالمصلي غيرُ جائز.

مِنَ الحِسَان: * * *

384 -

قال أبو هُريرة رضي الله عنه، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أَتى حائضًا أو امرأةً

ص: 342

في دُبُرِها، أو كاهِنًا فقدْ كفَر بما أُنزِلَ على مُحَمَّدٍ"، ضعيف.

"من الحسان":

" قال أبو هريرة عن النَّبِيّ عليه الصلاة والسلام أنَّه قال: مَن أتى حائضًا"؛ أي: جامعَها، يشمل المنكوحةَ والأَمَة وغيرهما، وكذلك قوله:

"أو امرأةً في دُبُرها، أو كاهنًا"؛ أي: أتى كاهنًا، وهو الذي يُخبر عن الكوائن في المستقبَل، ويدَّعي معرفةَ الأسرار.

"فقد كفر بما أُنزِلَ على محمَّد"، ويؤوَّل الحديث بالمستَحِلِّ والمُصَدِّق؛ لأن تحليل الحرام كفرٌ، وإلا يكون فاسقًا، فمعنى الكفر حينئذٍ كفرانُ نِعمة الله، أو إطلاق اسم الكفر عليه لكونه من خصال الكفار الذين عادتُهم عصيان الله تعالى.

"ضعيف".

* * *

386 -

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سأَلتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عمَّا يَحِلُّ للرجلِ مِنْ امرأتِهِ وهي حائضٌ؟ قال: "ما فَوْقَ الإِزار، والتَّعفُّفُ عن ذلكَ أفضل" إسناده ليس بقوي.

"وعن معاذ بن جبل أنَّه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحِلُّ للرجل من امرأته وهي حائض، قال: ما فوق الإزار والتعفّف"؛ أي: الاحتراز "عن ذلك"؛ أي: عما فوق الإزار.

"أفضل، إسنادُه ليس بقوي"، وحكمُه أَيضًا ضعيفٌ لمَا مرَّ أنَّه عليه الصلاة والسلام أمرَ عائشة بالاتزار، ويباشِرُها فوق الإزار، ولو كان التعفُّف عما فوق الإزار أفضلَ لتعفَّفَ عليه الصلاة والسلام عن ذلك.

* * *

ص: 343