الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
225 -
وعن أُم سلمة رضي الله عنها: أنَّها قرَّبتْ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم جَنْبًا مَشْوِيًّا، فأكلَ منهُ، ثمَّ قامَ إلى الصَّلاةِ وما توضَّأَ منه.
"وعن أم سلمة أنها قربت إلى النبي عليه الصلاة والسلام جَنْبًا"؛ أي: ضلْعًا.
"مَشْوِيًّا فأكل منه، ثم قام إلى الصلاة وما توضَّأ"، فهذان الحديثان دليل على أن أكل ما مسَّته النار لا يبطل الوضوء.
* * *
3 - باب أَدَب الخَلاءِ
(باب الخلاء)
هو بالمدِّ: الموضع الذي يقضي فيه الإنسان حاجته، سمي به؛ لأنه يخلو فيه بنفسه.
مِنَ الصِّحَاحِ:
226 -
عن أبي أَيُّوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتيتُمُ الغائطَ فلا تستقبلُوا القِبلَةَ، ولا تَسْتَدْبرُوهَا، ولكنْ شرِّقُوا أو غرِّبُوا".
قال المصنف: هذا الحديث في الصَّحراء، أما في البنيان فلا بأْس به، لِمَا رُوي.
"من الصحاح":
" عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائطَ"؛ يعني: موضع قضاء الحاجة.
"فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا"؛ أي: توجهوا إلى جهة الشرق أو الغرب، وهذا فيما لا تكون القبلة فيه إلى المشرق أو المغرب.
"قال المصنف: هذا الحديث في الصحراء": لأن الصحراء لا تخلو عن مصلَّى مَلَك أو إنسي أو جني، فإذا قعد في مستقبل القبلة أو في مستدبرها فربما وقع بصره على عورته.
"فأما البنيان فلا بأس لما روي": * * *
227 -
عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما قال: ارْتَقَيْتُ فوقَ بيتِ حَفْصَةَ بنت عمر لبعضِ حاجَتِي، فرأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقْضي حاجَتَهُ مُسْتَدْبرَ القِبْلَةِ مُستقبلَ الشَّأْمِ.
"عن عبد الله بن عمر أنه قال: ارتقيت"؛ أي: صعدت.
"فوق بيت حفصة": وهي أخت الراوي، زوجة النبي عليه الصلاة والسلام.
"لبعض حاجتي فرأيت رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام"؛ أي: مستقبل بيت المقدس، وكان ذلك في البنيان.
قيل: هذا مبني على مذهب الشيخ، ومدفوع بأن عموم الحديث لا يختصُ بالأثر، وذهب بعض: إلى أن استقبال القبلة واستدبارها يستوي في الصحراء والبنيان في التحريم؛ لاستواء العلة فيهما، وهو احترام القِبْلَة وصيانة جهتها الشريفة عن المواجهة في خروج القذر، وعليه أبو حنيفة.
* * *
228 -
وقال سلمان رضي الله عنه: نَهانا - يعني رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أنْ نستقبلَ القِبلَةَ بغائطٍ أو بَوْلٍ، أو أنْ نستنجِيَ باليمينِ، أو أنْ نستنجِيَ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ، أو أنْ نستنجِيَ برَجِيعٍ أو عظمٍ.
"وقال سلمان: نهانا يعني: رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القِبْلَة لغائط أو بول": (أو) فيه وفيما بعده للعطف.
"أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجيَ بأقلَّ من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برَجِيْعٍ"؛ المراد به: الرَّوْث والعَذِرَة، سمي رَجِيْعًا لرجوعه من حال إلى أخرى.
"أو عظم"، النهي عن الاستنجاء باليمين: نهي تنزيه وكراهة لا نهي تحريم، وعن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار: دليل على أنه لا يقتصر على أقل منها وإن حصل النقاء به، وبه قال الشافعي، وعن الاستنجاء بالرَّجيع والعظم: لنجاسة الرجيع، وكون العظم زادًا للجن.
* * *
229 -
وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أرادَ أنْ يَدخلَ الخَلاءَ قال: "اللهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ والخَبائِثِ".
"وقال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث" بضم الباء: جمع الخبيث وهو المؤذي من الجن والشياطين.
"والخبائث": جمع الخبيثة، وهي الأنثى المؤذية من الجن، وإنما عاذ عليه الصلاة والسلام من الجن والشياطين عند دخول الخلاء؛ لأن الخلاء مأواهما غالبًا.
* * *
230 -
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: مَرَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقبرَيْنِ فقال: "إنَّهما يُعذَّبان، وما يُعذَّبانِ في كبيرٍ، أما أحدهما فكانَ لا يستبرِئُ مِنَ البَوْلِ - ويروى: لا يستنْزِهُ مِنَ البَوْلِ - وأما الآخرُ فكانَ يمشي بالنَّمِيمةِ"، ثمَّ أخذَ جَريدةً رطبةً فشقَّها بنصفَين، ثمَّ غرزَ في كُلِّ قبرٍ واحدةً، وقال:"لَعَلَّهُ أنْ يُخفِّفَ عنهُمَا ما لَمْ يَيْبَسَا".
"وقال ابن عباس: مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير"؛ أي: في أمرٍ يشق ويكبر عليهما تركه والاحتراز منه.
"أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، ويروى: لا يستْنِزهُ من البول"؛ ومعناهما: لا يحترز من البول ولا يبعد منه.
"وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة" إلى: كلِّ واحد من الشخصين اللَّذَين بينهما عداوة، ويلقي بينهما العداوة، بأن ينقل إلى كل واحد منهما ما يقول الآخر من الشَّتم والإيذاء.
"ثم أخذ": رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
"جَرِيْدَةً": وهي الغصن من النخل.
"رطبةً فشقَّها بنصفين، ثم غرز في كلِّ قبرٍ واحدة فقال: لعله"؛ أي: لعل العذاب.
"أن يُخَفَّفَ"؛ أي: يزول عنهما.
"ما لم ييبسا"؛ أي: ما دام لم ييبس النصفان، وسبب تخفيف العذاب عنهما مدة ذلك: أنه عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يخفف عنهما لوصول بركته إليهما؛ لأنه رحمة لا يمر بموضع إلا أصابه بركته فكأنه جعل مدة بقاء النداوة فيهما حَدًّا لما وقعت به المسألة من التخفيف عنهما.
وفي الحديث: إثبات عذاب القبر وتخفيفه بزيارة الصالحين ووصول بركتهم إليه.
* * *
231 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتَّقُوا اللَاّعِنِينَ"، قالوا: وما اللَاّعِنَانِ يا رسول الله؟ قال: "الذي يتخلَّى في طريقِ النَّاسِ أو في ظِلِّهِمْ".
"وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا"؛ أي: احذروا واجتنبوا.
"اللَاّعِنَيْنِ"؛ أي: الآمرين الذين هما سببا اللعنة، سُمِّي ذلك لاعنًا لأنه إذا حصل اللعنة بسببه فكأنه هو اللاعن.
"قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي" بحذف المضاف؛ أي: الخلاء الذي.
"يتخلَّى"؛ أي: يقضي الحاجة.
"في طريق الناس، أو في ظلهم"؛ أي: في مُستَظَلِّهم الذي اتَّخذوه محلَّ نزولهم ومَقِيْلهم، والنهي عن هذا النوع من الظلِّ دون سائر الظلال.
* * *
232 -
وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا شَرِبَ أحدُكُمْ فلا يتنفَّسْ في الإِناءِ، وإذا أَتى الخَلاءَ فلا يَمسَّ ذكرَهُ بيمينِهِ، ولا يتمسَّحْ بيمينِهِ"، رواه أبو قَتادة.
"وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس"؛ أي: فلا يُخْرِجُ نَفَسَهُ.
"في الإناء": كراهة أن ينحدر قذر من تنفسه، أو لئلا تقل برودة الماء الكاسر للعطش بحرارة النَّفَسِ، بل إذا أراد التنفس، فليرفع فمه عن الإناء، ويتنفس ثم يشرب.
"وإذا أتى الخلاء فلا يمسَّ ذكرَهُ بيمينه"؛ أي: لا يأخذه بيده اليمنى عند الاستنجاء.
"ولا يتمسح"؛ أي: لا يستنجِ.
"بيمينه": لكرامتها، وطريقه: أن يأخذ الذَّكَرَ بشماله ويمسحه على جدار أو حجر كبير بحيث لا يستعمل يمينه لا في أخذ الذَّكَرِ ولا في أخذ الحجر.
* * *
233 -
وقال: "مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ"، رواه أبو هريرة رضي الله عنه.
"وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فليستنثر" أي: ليخرِجْ نَفَسَهُ من أنفه بعد الاستنشاق؛ ليخرج ما فيه من الأذى.
"ومن استجمر"؛ أي: استنجى بالجَمْرَة، وهي الحجر.
"فليوتر"؛ أي: فليستنجِ وترًا ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا.
* * *
234 -
وقال أنس رضي الله عنه: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يدخلُ الخَلاءَ، فأَحمِلُ أنا وغُلامٌ إداوَةً مِنْ ماءٍ وَعَنَزَةً، يستنجي بالماءِ.
"وقال أنس: كان رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -: يدخل الخلاء، فأحمِلُ أنا وغُلامٌ إداوَةً": وهي ظرفٌ من جلد يُتوضأ منه.
"من ماء وعَنَزَةٍ": وهي - بفتحتين -: رمح قصير يُحمل لحفر الأرض، ويُلين التُّراب كيلا يصيبه رشاش البول؛ أي: أحدنا يحمل الإداوة والآخر العنزة.
"يستنجي بالماء".
* * *
مِنَ الحِسَان:
235 -
عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا دخلَ الخلاءَ نزَعَ خاتَمَهُ. غريب.
"من الحسان":
" عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - إذا دخل الخلاء نزع"؛ أي: أخرج "خاتمه": من إصبعه قبل دخول الخلاء؛ لأن اسم الله مكتوب عليه، وهو محمد: رسول الله.
وفيه دليل على وجوب تَنْحِيَةِ اسمِهِ تعالى واسمِ رسوله والقرآن عند الخلاء.
"غريب".
* * *
236 -
وقال جابر رضي الله عنه: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أرادَ البَرَازَ انطلقَ حتَّى لا يراهُ أَحَدٌ.
"قال جابر رضي الله عنه: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد البَرَاز" فتح الباء؛ أي: قضاء الحاجة.
"انطلق"؛ أي: ذهب في الصحراء.
"حتى": وصل إلى موضعٍ.
"لا يراه أحد"، ثم يجلس.
* * *
237 -
وقال أبو موسى: كنتُ معَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ذاتَ يومٍ، فأرادَ أنْ يبولَ، فأتى دَمْثًا في أصلِ جِدارٍ فبالَ، ثم قال:"إذا أرادَ أحدُكُمْ أنْ يبولَ فليرتَدْ لبَولِهِ".
"قال أبو موسى: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم"؛ أي: يومًا، و (الذَّات) زائدة.
"فأراد أن يبول فأتى دَمِثًا"؛ أي: أرضًا لينة.
"في أصل جدار فبال، ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فَلْيَرْتَدْ"؛ أي: فليطلب مكانًا مثل هذا.
"لبوله": لئلا يرجع إليه رشاش البول، وإنما الجدار الذي قعد النبي عليه الصلاة والسلام إليه كان غير مملوك لأحد، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يفعل ذلك في ملك أحد بغير إذنه؛ لأن البولَ يضرُّ الجدار؛ لأنه مالح يجعل التراب سَبَخًا ويجعله خربًا، أو كان قعوده متراخيًا عن أصل البناء فلا يصيبه البلل.
* * *
238 -
وقال أنس رضي الله عنه: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أرادَ الحاجةَ لمْ يَرْفعْ ثوبَهُ حتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأرضِ.
"وقال أنس - رضي الله تعالى عنه -: كان النبيُّ عليه الصلاة والسلام إذا أراد الحاجة"؛ أي: قضاء الحاجة.
"لم يرفع ثوبَهُ حتى يدْنُو"؛ أي: يقرب.
"من الأرض"؛ احترازًا عن كشف العورة بغير ضرورة، وهذا من آداب قضاء الحاجة.
* * *
239 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: "إنَّما أنا لَكُمْ مِثْلُ الوالِدِ، فإذا ذَهَبَ أحدُكُم إلى الغائِطِ فلا يستقبلَ القِبْلَةَ، ولا يَسْتَدْبرْها لغائطٍ ولا لِبَوْلٍ، ولْيستنْج بِثلاثةِ أحجارٍ"، ونهى عَنِ الرَّوْثِ والرِّمَّةِ، وأنْ يستنجِيَ الرَّجُلَ بيمينِهِ.
"وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -: إنما أنا لكم مثل الوالد"؛ أي: في الشفقة والرحمة وتعليم الخير وصلاح دينكم ودنياكم، وهذا كلام بسط وتأنيس للمخاطبين؛ لئلا يحتشموا ويستحيوا عن مسألته فيما يعرض لهم من أمر دينهم.
"فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط"؛ يعني: الخلاء.
"فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط ولا بول": وفيه دليل على أن البول لا يسمى غائطًا للعطف عليه.
"وليستنج بثلاثة أحجار، ونهى عن الرَّوْثِ": وهو السرقين، والمراد به: كل نجس.
"والرِّمَّة" بكسر الراء وتشديد الميم: العظم البالي، والمراد بها: مطلق العظم، يعني: نهى عن الاستنجاء بشيء نجس وبالعظم، ونهيه - عليه الصلاة
والسلام - عن الاستنجاء بهما دليل على أنه لا يختصُّ بالحجر، بل يجوز بكل ما يقوم مَقَامه في الإنقاء كالمدر والخشب والخزف ونحوها.
"وأن يستنجي الرجل بيمينه".
* * *
240 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: كانَتْ يدُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم اليُمنى لطُهورِهِ وطَعامِهِ، وكانتْ يدُهُ اليُسْرى لخلائِهِ وما كانَ مِنْ أذَى.
"وقالت عائشة: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لِطُهوره"؛ أي: يستعمل يده اليمنى لوضوئه.
"وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه"؛ أي: يستعملها للاستنجاء.
"وما كان من أذى"، ويندرج تحته الخارج من السبيلين، والمخاط والرعاف ونحوه مما فيه خِسَّة.
* * *
241 -
وقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ذهبَ أحدُكُمْ إلى الغائطِ فليذْهَبْ معَهُ بثلاثةِ أحجارٍ يَسْتَطِيب بهنَّ، فإنَّها تُجْزِئُ عنْهُ".
"وقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار": الباء للتعدية؛ أي: فليأخذ بثلاثة أحجار.
"يستطيب"؛ أي: يستنجي "بهنَّ": سُمي الاستنجاء استطابة لإزالته النجاسة وتطهير موضعها من البدن، والجملة استئناف أو حال بمعنى: عازمًا على الاستطابة بهنَّ.
"فإنها"؛ أي: الأحجار الثلاثة.
"تجزئ"؛ أي: تكفي.
"عنه"؛ أي: الاستنجاء، فلا حاجة إلى الماء إذا حصل النَّقاء بها.
* * *
242 -
وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تَسْتَنْجُوا بالرَّوْثِ ولا بالعِظامِ، فإنَّها زادُ إخوانِكُمْ مِنَ الجِنِّ"، رواه ابن مسعود رضي الله عنه.
"وقال ابن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن"، روي: أنهم طلبوا الزَّاد منه عليه الصلاة والسلام ليلة الجن، فجعل عليه الصلاة والسلام العظم زادًا لهم، فإذا وجدوا عظمًا يجعله الله تعالى كأن لم يُؤْكَل منه لحم، والرَّوْث زادًا لدوابهم ويكون شعيرًا إن كانت تلك الدابة أكلت الشعير، وتبنًا إن كانت أكلت التبن وغير ذلك من العلوفة فيعلفون دوابهم وذلك معجزة له عليه الصلاة والسلام.
وفي قوله: (إخوانكم) إشارة إلى إسلام بعضهم؛ لأن الإخوانية إنما هي في الإسلام.
* * *
243 -
وقال رُوَيْفِع بن ثابت رضي الله عنه: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا رُوَيْفِعُ! لعلَّ الحياةَ ستطولُ بكَ بعدي، فأخبر النَّاسَ أنَّ مَنْ عَقدَ لحيتَهُ، أو تَقَلَّدَ وَتَرًا، أو استنجى برجيعِ دابَّةٍ أو عظمٍ فإنَّ محمدًا منه بَرِيءٌ".
"وقال رويفع بن ثابت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع لعل الحياة ستطول"؛ أي: ستمتد الحياة.
"بك بعدي"، وفيه دلالة على أنَّ من الغيب ما يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام بتعليمه تعالى إياه، وبشارة له بطول عمره.
"فأخبر الناس أن من عَقَدَ لحيته": قيل: عقدها هو معالجتها حتى تنعقد وتتجعد، وهو مخالف لسُنَّةِ أهل المِلَّة؛ إذ السُّنَّة تسريح اللحية، وذلك أن العرب كانوا يعقدونها في الحرب في زمن الجاهلية، وكان ذلك من زي العجم أيضًا، فنهوا عنه؛ لأنه تغيير خلق الله تعالى.
"أو تقلد وَتَرًا"؛ أي: خيطًا، وقيل: وَتَر القوس، كان عادة أهل الجاهلية أنهم يجعلون في رقاب دوابهم الوَتَر ويزعمون أنه يدفع العين، ويحفظ من الآفات فنهى عليه الصلاة والسلام عنه؛ احترازًا عن اختناقها لا سيما عند شدة الركض.
وقيل: المراد به: خرزات تعلق على رقاب الولدان للعين، وهو أيضًا من شِعَار الجاهلية.
"أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدًا منه بريء": وهذا من باب الوعيد والمبالغة في الزجر.
* * *
244 -
وعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اكْتَحَلَ فليُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فقدْ أَحسنَ، وَمَنْ لا فلا حَرَجَ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فليُوتِرْ، مَنْ فعلَ فقدْ أحسنَ ومَنْ لا فلا حرجَ، ومَنْ أكلَ فما تخلَّلَ فليلفِظْ، وما لاكَ بلسانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ، مَن فعلَ فقدْ أحسنَ، وَمَنْ لا فلا حَرَجَ، ومَنْ أتَى الغائِطَ فليستَتِرْ، فإنْ لم يَجِدْ إلَاّ أنْ يجمَعَ كَثيبًا مِنْ رَمْلٍ فليستدْبرْهُ، فإنَّ الشَّيطانَ يلعبُ بمَقاعِدِ بني آدمَ، مَنْ فَعَلَ فقدْ أحسَنَ، ومَنْ لا فَلَا حرجَ".
"وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتحل"؛ أي: جعل الكحل في عينيه.
"فليوتر"؛ أي: فليكن عدد الأميال في كل عين وترًا ثلاثة أميال أو
خمسة، وهذا يدل على استحباب الإيتار في كل الأمور.
"من فعل" ذلك "فقد أحسن"؛ لأنه أطاعني وأتى سنتي.
"ومن لا"؛ أي: لم يفعل وترًا، بل فعل شفعًا في كل عين.
"فلا حرج"؛ أي: فلا إثم عليه؛ لأن الإيتار ليس بواجب.
"ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلَّلَ"؛ أي: فما أخرج بالخِلَال مِنْ بين أسنانه من الطعام.
"فليلفظ"؛ أي: فليسقطه؛ لأنه ربما يخرج معه دم.
"وما لاك"؛ أي: ما أخرجه من بين أسنانه.
"بلسانه فليبتلع"؛ أي: فليأكله؛ لأنه لا يخرج معه دم.
"من فعل" ذلك "فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد" سترة.
"إلا أن يجمع كثيبًا"؛ أي: تلًا (1).
"من رمل فليستدبره"؛ أي: فليجعل ذلك الرَّمل المجتمع خلفه، ويقعد كي لا يراه أحد.
"فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم"؛ أي: إنه يحضر أمكنة الاستنجاء ويرصدها بالأذى والفساد؛ لهجران ذكر الله تعالى وكشف العورات، وحينئذٍ يأمره بالبول في موضع صلب، أو في مستقبل الريح؛ ليصل إلى ثيابه الرشاش، وكل هذا لعب الشيطان ببني آدم.
"من فعل ذلك فقد أحسن" بإتيان السنة.
(1) في "غ": "قدرًا كثيرًا" بدل "تلًا".
"ومن لا فلا حرج": لأن ذلك الاستتار وجمع الكثيب غير واجب إذا لم يره أحد.
* * *
245 -
وقال: "لا يبُولَنَّ أحدُكُمْ في مُسْتَحَمِّهِ، ثمَّ يغتسلُ فيهِ أو يتوضأُ فيه؛ فإنَّ عامَّةَ الوسْواسِ مِنْهُ"، رواه عبد الله بن مغفل رضي الله عنه.
"وعن عبد الله بن مغفل أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولَنَّ أحدُكُمْ في مُسْتَحَمِّه"؛ أي: في موضع استحمامه، وهو الاغتسال بالحميم؛ أي: الماء الحار، ويقال لكل موضع يُغتسل به: مُستَحَم، وإن لم يكن الماء حارًا.
"ثم يغتسل فيه أو يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس"؛ أي: أكثره يحصل "منه"؛ أي: من البول في المستَحَم؛ لأنه يصير ذلك الموضع نجسًا فيصيبه منه رشاش، فيقع في قلبه وسوسة، بأنه هل أصابه منه رشاش أم لا؟
* * *
246 -
وقال: "لا يَبُولَنَّ أحدُكُمْ في جُحْرٍ"، رواه عبد الله بن سَرْجِس رضي الله عنه.
"وعن عبد الله بن سَرْجِس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولَنَّ أحدُكُمْ في جُحْرٍ"؛ أي: ثقبة في الأرض؛ لأنها مأوى الهوام وذوات السُّموم، وربما يصيبه مضرة منها، نقل أن سعد بن عبادة الخزرجي بال في جُحْرِ بأرض حَوْرَان فقتله الجنُّ.
* * *
247 -
وقال: "اتَّقُوا المَلَاعِنِ الثلاثة: البَرَازَ في المَوارِدِ، وقارِعَةِ الطريقِ، والظِّلِّ"، رواه مُعاذ رضي الله عنه.
"وعن معاذ أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا"؛ أي: احذروا.
"الملاعن الثلاثة": جمع مَلْعَنَة، وهي الموضع الذي يكثر فيها اللَّعن.
"البَرَاز"؛ أي: التَّغوط.
"في المَوَارد": جمع مَوْرِد، وهو الموضع الذي يأتيه الناس، مِنْ رأسِ عَيْنٍ أو نهر لشرب الماء والتوضؤ، وقيل: هو موضع ورودهم للتَّحدث.
"وقارعة الطريق"؛ أي: الطريق الواسع الذي يقرعه الناس بأرجلهم؛ أي: يدقونه ويمررون عليه.
"والظل"؛ أي: ظل الشجر وغيره، وإنما جعل هذه المواضع ملاعن؛ لأن أصحابها يلعنهم المارة لفعلهم القبيح، ولأنه عَسَّرَ على الناس وأفسد عليهم منفعتهم فكان ظالمًا، وكل ظالم ملعون.
* * *
248 -
وقال: "لا يَخْرُجِ الرجُلانِ يضرِبان الغائطَ كاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يتحدَّثَانِ، فإنَّ الله يمقُتُ على ذلك"، رواه أبو سعيد رضي الله عنه.
"وعن أبي سعيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخرج (1) الرجلان يضربان الغائط"؛ أي: يمشيان إلى قضاء الحاجة حال كونهما.
"كاشفين عن عورتهما": ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه.
"يتحدثان": حال ثانية.
"فإن الله" تعالى "يمقت"؛ أي: يغضب ويبغض.
(1) زاد في "غ": "قيل: نفيٌ بمعنى النهي فيكون مرفوعًا، وقيل: بل نهيٌ صريحٌ فيكون مكسورًا لالتقاء الساكنين".
"على ذلك": الفعل.
* * *
249 -
وقال: "إنَّ الحُشُوشَ مُحتَضَرَةٌ، فإذا دخل أحدكم الخلاءَ فَلْيقُلْ: أعوذُ بالله مِنَ الخُبُثِ والخَبَائِثِ"، رواه زيد بن أرقَم رضي الله عنه.
"وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحشوش": جمع الحش - بالفتح والضم -: بستان النخيل، ثم استعمل في موضع قضاء الحاجة؛ لأنهم كانوا يقضون الحاجة فيها.
"مُحْتَضَرَة"؛ أي: أمكنة يحضرها الشياطين، وتَرْصُدُ فيها بني آدم بالأذى.
"فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث".
* * *
250 -
وقال: "سِتْرُ ما بينَ أَعيُنِ الجنِّ وعَوْرَاتِ بني آدمَ إذا دَخَلَ أحدُهُمْ الخلاءَ أن يقولَ: بِسْم الله"، رواه علي رضي الله عنه. غريب.
"وعن علي - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول: بسم الله": فإنه إذا ذكر اسم الله عند دخول الخلاء كان حجاباً بينه وبينهم حتى لم يروه ببركة اسم الله تعالى.
* * *
251 -
وقالت عائشة: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا خرجَ مِنَ الخَلاءَ قال: "غُفْرَانَكَ".
"وقالت عائشة: كان النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - إذا خرج من
الخلاء قال: غفرانك": مصدرٌ انتصابه بفعل مقدَّر؛ أي: أسألُ غفرانَكَ، وإنما كان يقول ذلك؛ لأنه استغفر عن خلوِّه من ذكر الله (1) تعالى في الوقت الذي كان في الخلاء، فكان تقصيراً منه فتداركه بالاستغفار، أو الاستغفار هنا: كناية عن الاعتراف بالقصور عن بلوغ حقِّ شكر نعمة الإطعام، وتربية الغداء من حين التناول إلى أوان الانهضام وتسهيل خروج الأذى لسلامة البدن من الآلام.
* * *
252 -
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كانَ النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخَلاءَ أتيتُهُ بماءٍ في تَوْرٍ أو رَكوَة فاستَنْجَى، ثمَّ مسحَ يدَهُ على الأرضِ، ثمَّ أتيْتُهُ بإناءٍ آخرَ فتوضَّأ.
"وقال أبو هريرة: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تَوْرٍ": وهو إناء من صُفْرٍ أو حجر كالإِجَّانة يُتَوضأ منه.
"أو ركوَة": وهي إناء صغير من جلد يُتَوَضَّأ منه، ولفظ (أو) إما للشك ممن يروي عن أبي هريرة، أو لأن أبا هريرة كان يأتيه تارة بالتَّور، وأخرى بالرِّكوة.
"فاستنجى، ثم مسح يده على الأرض": وفيه إشارة إلى أن مسح اليد على الأرض بعد الاستنجاء سنة؛ لإزالة الرائحة.
"ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ": إتيانه بإناء آخر للتوضؤ، لا لعدم جواز التوضؤ بالماء الباقي من الاستنجاء، بل لفناء الماء الكافي للتوضؤ.
* * *
(1) في "غ": "لأنه استفرغ عن ذكر الله تعالى".
253 -
وعن الحكَم بن سُفيان الثَّقَفي: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا بالَ توضَّأ، ونضحَ فَرْجَهُ.
"وعن الحكم بن سفيان الثقفي أنه قال: كان رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -: إذا بال توضأ ونضح"؛ أي: رشَّ "فرجه": بكفٍ من الماء بعد الاستنجاء؛ إما لدفع نزول البول وقطعه، وإما لدفع الوسوسة؛ فإن الرجل إذا لم ينضح به ووجد بعد ذلك بللاً ربما يظن أنه خرج منه بول؛ بخلاف ما إذا نضح فإنه إذ ذاك يعلم أن البلل منه فلا يقع في الوسوسة.
* * *
254 -
عن أُمَيْمَة بنت رُقَيْقَة قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قَدَحٌ مِنْ عَيْدان تحتَ سريرِه يَبُولُ فيهِ باللَّيْلِ.
"وعن [حُكَيْمَة بنت] أُمَيْمَة بنت رُقَيْقَة عن أمها" عمة النبي عليه الصلاة والسلام (1)"أنها قالت: كان للنبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - قَدَحٌ من عِيدَان": جمع عود، وهو الخشب.
"تحت سريره يبول فيه بالليل": وفيه إشارة إلى أنه لو صلَّى على سريره أو سجادة تحته نجس يجوز؛ لأن قَدَح بول النبي عليه الصلاة والسلام تحت سريره، والغالب أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يخلو في الليل من الصلاة.
* * *
255 -
وقال عمر رضي الله عنه: رآني النبيُّ صلى الله عليه وسلم أبولُ قائماً، فقالَ:"يا عُمَرُ لا تَبُلْ قائمًا".
(1) في "غ" و"م": "أميمة بنت رقيقة عمة النبي عليه السلام عن أمها".
"وقال عمر - رضى الله عنه -: رآني النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - أبول قائماً فقال: يا عمر! لا تبل قائمًا": وإنما نهى عنه لأنه تبدو عورته بحيث يراه الناس من بعيد، وأيضاً لا يأمن من رُجوع البول إليه، وهذا نهي تنزيه لا تحريم.
* * *
قال الشيخ الإمام رضي الله عنه: قد صحَّ:
256 -
عن حُذَيفَة: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أتى سُباطَةَ قومٍ، فبالَ قائماً.
قيل: كان ذلك لعُذرٍ به، والله أعلم.
"قال الشيخ الإمام رحمه الله: قد صح عن حذيفة أنه قال: أتى النبي عليه الصلاة والسلام سُبَاطة قوم": وهي موضع يلقى فيه التراب والأوساخ وما يكنس الناس من المنازل.
"فبال قائمًا"، فيكون بين فعله عليه الصلاة والسلام وبين نهيه عمرَ رضي الله عنه تناقضاً.
"قيل": في التوفيق بينهما: "كان ذلك"؛ أي: فعله عليه الصلاة والسلام "لعذر" لأنه لا يجد مكاناً للقعود؛ لامتلاء الموضع بالنجاسة.
وقيل: لأنه إن استدبر السُّبَاطة تبدو العورة للمارَّة، وإن استقبلها خِيْفَ عليه أن يقع على ظهره مع احتمال ارتداد البول.
وقيل: لأنه كان برجله جرح، بخلاف بول عمر - رضى الله عنه -.
* * *