المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌8 - باب السترة - شرح المصابيح لابن الملك - جـ ١

[ابن الملك]

فهرس الكتاب

- ‌1 - كِتَابُ الإيمَانِ

- ‌2 - باب الكبائر وعلامات النِّفاق

- ‌فصل في الوَسْوَسةِ

- ‌3 - باب الإِيمان بالقَدَرِ

- ‌4 - باب إِثْبات عَذَاب القَبْر

- ‌5 - باب الاعتِصام بالكتاب والسنة

- ‌2 - كِتابُ العِلْمِ

- ‌3 - كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌2 - باب ما يُوجِب الوضوءَ (باب ما يوجب الوضوء)

- ‌3 - باب أَدَب الخَلاءِ

- ‌4 - باب السِّواكِ

- ‌5 - باب سُنن الوُضوء

- ‌6 - باب الغسل

- ‌7 - باب مُخالَطة الجُنُب وما يُباح لَهُ

- ‌8 - باب أحكام المِيَاهِ

- ‌9 - باب تَطْهير النَّجاسات

- ‌10 - باب المَسْح على الخُفَّيْنِ

- ‌11 - باب التَّيمُّم

- ‌12 - باب الغُسْل المَسْنون

- ‌13 - باب الحيض

- ‌14 - باب المستحاضة

- ‌4 - كِتابُ الصَّلَاةِ

- ‌2 - باب المَواقيْتِ

- ‌3 - باب (تَعْجيل الصلاةِ)

- ‌فصل

- ‌4 - باب الأَذان

- ‌5 - باب فَضْل الأَذان وإجابة المؤذّن

- ‌فصل

- ‌6 - باب المَساجِد ومَواضع الصَّلاةِ

- ‌7 - باب السَّتْر

- ‌8 - باب السُّتْرة

- ‌9 - باب صِفَة الصَّلاةِ

- ‌10 - باب ما يَقْرأُ بعد التكبيرِ

- ‌11 - باب القِراءةِ في الصلاة

الفصل: ‌8 - باب السترة

صلَّى أحدكم فلا يضعْ" بالجزم جواب (إذا).

"نعليه عن يمينه، ولا عن يساره، فيكونَ" - بالنصب جواب النهي - "على يمين غيره، إلا أن [لا] يكون على يساره أحد"، فيضعهما عن يساره.

"وليضعهما بين رجليه": إن لم يكن وضعهما عن يمينه أو يساره، "أو ليصلِّ فيهما": إن كانا طاهرين.

* * *

‌8 - باب السُّتْرة

(باب السترة)

وهي ما يُستر به كائناً ما كان، وقد غلب على ما ينصبه المصلي قدامه من عصا أو سوط أو غير ذلك مما يظهر به موضع سجود المصلي؛ كيلا يمر مارٌّ بينه وبين موضع سجوده.

مِنَ الصِّحَاحِ:

540 -

قال ابن عمر: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَغْدُو إلى المُصَلَّى وَالعَنَزَةُ بينَ يَدَيْهِ تُحْمَلُ، وَتُنْصَبُ بالمُصَلَّى بينَ يَدَيْهِ، فيُصلِّي إِليها.

"من الصحاح":

" قال ابن عمر: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يغدو إلى المصلى والعنزة"؛ أي: رمح قصير.

"بين يديه، تُحمل وتُنصب"؛ أي: تُغرز بالمصلى بين يديه؛ ليعرف موضع سجوده، "فيصلِّي إليها"، وهذا يدل على أن المصلي ينبغي أن يبينَ

ص: 458

موضع صلاته بسجادة، أو يقف قريبا من أُسطُوانة المسجد، أو يغرز عصاً، أو يخط خطاً مثل شكل المحراب.

* * *

541 -

عن عَون بن أبي جُحَيْفة، عن أبيه قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِالأَبْطَح في قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أدَمٍ، ورأيتُ بلالاً أخذَ وَضُوءَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ورأيتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذلك الوَضوءَ، فمَنْ أصابَ منهُ شيئاً تمسَّحَ بِهِ، ومَنْ لم يُصِبْ أخذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صاحبهِ، ثُمَّ رأيتُ بلالاً أخذَ عَنَزةً فَرَكَزَها، وخرجَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في حُلَّةٍ حمراءَ مُشَمِّراً صلَّى إلى العَنَزَةِ بالنَّاسِ الظُّهْرَ ركعتَيْنِ، ورأيتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ بين يَدَي العَنَزةِ.

"وعن عون بن أبي جُحيفة، عن أبيه: أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالأَبطح" بفتح الهمزة: مسيلٌ واسع فيه رقاق الحصى لغةً، وهنا علم للمسيل الذي ينتهي إليه السيلُ من وادي منى.

"في قبة حمراء من أَدَم": جمع أديم.

"ورأيت بلالاً أخذ وَضوءَ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم"؛ أي: الماء الذي يتوضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

"ورأيت الناس يبتدرون"؛ أي: يسرعون.

"ذلك الوَضوء، فمن أصاب منه شيئاً تمسَّح به"؛ أي: مسح به وجهه وأعضاءه؛ لينال بركته عليه الصلاة والسلام.

"ومن لم يصبْ أخذ من بلل يد صاحبه": قيل: هذا يدل على أن ماء الوضوء طاهر، وقيل: هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ولهذا حجمه أبو طيبة، فشرب في مه عليه الصلاة والسلام.

ص: 459

"ثم رأيت بلالاً أخذ عنزة، فوكزها"؛ أي: غرزها في الأرض.

"وخرج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حُلَّة حمراء": (الحلة): إزار ورداء، ولا يسمى حلة حتى يكون ثوبين.

قيل: تأويله أنه لم تكن تلك الحلة حمراء جميعها، بل كان فيها خطوط حمر؛ لأن الثوب الأحمر من غير أن يكون فيه لون آخر مكروه للرجال؛ لما فيه من المشابهة بالنساء.

"مشمراً": أذيالها.

"وصلَّى إلى العنزة بالناس الظهر ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة".

* * *

542 -

عن نافع، عن ابن عمر: كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يُعَرِّضُ راحلتَهُ فيُصلِّي إلَيْهَا، قلتُ: أفَرَأَيْت إذا هَبَّتِ الرِّكابُ؟ قال: كانَ يأخُذُ الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ فيُصلِّي إلى آخِرَتِهِ.

"وعن نافع، عن ابن عمر: أنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض راحلته"، أي: يُنيخُها بين يديه بالعرض حتى تكون معترضة بينه وبين المارة، "فيصلي إليها".

قال نافع: "قلت: أفرأيتَ"؛ أي: أخبرني يا ابن عمر "إذا هبت الركاب"؛ أي: إذا قامت الإبل للسير، فبأي شيء يستر للصلاة؟

"قال: كان يأخذ الرحل فيعدِّله": بتشديد الدال؛ أي: يسويه، وينصبه بين يديه.

ص: 460

"فيصلي إلى آخرته": بالمد؛ أي: آخرة الرجل، وهي خلفه.

* * *

543 -

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وضَعَ أحدَكُمْ بينَ يدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ، ولا يُبالِ مَنْ مرَّ وراءَ ذلك".

"وعن موسى بن طلحة، عن أبيه، عن رسول الله - صَلَّى الله تعالى عليه وسلم - أنه قال: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مُؤْخِرةِ الرحل": وهي - بضم الميم وسكون الهمزة وكسر الخاء - خشبة عريضة يستند إليها الراكب من خلفه.

"فليصلِّ، ولا يبال بمن مرَّ وراء ذلك".

* * *

544 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يَعلَمُ المارُّ بينَ يَدَي المصلِّي ماذا عليهِ لكانَ أنْ يقفَ أربعينَ خيراً له مِنْ أَنْ يَمُرَّ بينَ يَدَيْهِ" قال الراوي: لا أدري أقال: "أربعينَ يومًا، أو شهرًا، أو سنةً".

"عن أبي جُهيم، عن النَّبيِّ عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو يعلم المارُّ بين يدي المصلي ماذا عليه"؛ أي: أي شيء عليه من الإثم بسبب مروره بين يديه.

"لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمرَّ بين يديه.

قال الراوي: لا أدري أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة".

ذكر الطحاوي في "مشكل الآثار": أن المراد أربعون سنة، واستدل بحديث أبي هريرة عن النَّبيِّ عليه الصلاة والسلام: "لو يعلم الذي يمرُّ بين يدي أخيه معترضاً وهو يناجي ربه تعالى، لكان أن يقفَ مكانه مئة عام خيراً من

ص: 461

الخطوة التي خطاها".

ثم قال: هذا الحديث متأخر عن حديث أبي جهيم؛ لأنَّه فيه زيادةُ الوعيد، وذلك لا يكون إلَّا بعد ما أوعدهم بالخفيف.

* * *

545 -

وقال: "إذا صَلَّى أحدَكُمْ إلى شيءٍ يستُرُهُ مِنَ النَّاسِ فأرادَ أحدٌ أنْ يجتازَ بينَ يدَيْهِ فليَدْفَعْهُ، فَإنْ أبي فلْيُقَاتِلْهُ فَإنمَّا هو شَيْطانٌ".

"عن أبي سعيد أنه قال: قال رسول الله صَلَّى الله تعالى عليه وسلم: إذا صَلَّى أحدكم إلى شيء يستره من النَّاس، فأراد أحد أن يجتاز": من الجواز؛ أي: يعبر.

"بين يديه فليدفعه" بالإشارة، أو وضع اليد على نحره.

"فإن أبي، فليقاتله": أراد به الدفع بعنف، لا القتل؛ فإن قتله عمدًا بظاهر الحديث؛ ففي العمد القصاص، وفي الخطأ الدية، هذا إذا أراد المرور بينه وبين السترة، وإن لم يكن بين يديه سترة، فليس له الدفع؛ لأنَّ التفريطَ منه بتركها.

"فإنما هو شيطان"؛ أي: يفعل فعلَ الشيطان: لأنَّ تشويشَ المصلي فعلُهُ، أو جعله شيطان"؛ لأنَّ الشيطانَ هو المارد من الإنس والجن.

وفيه دليل: على أن العمل اليسير لا يبطل الصَّلاة.

* * *

546 -

عن أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم[قال]:"تَقطعُ الصَّلاةَ المرأةُ، والحمارُ، والكَلْبُ، وَيَقي ذلك مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ".

"وعن أبي هريرة، عن رسول الله صَلَّى الله تعالى عليه وسلم: أنه قال:

ص: 462

تقطع الصلاةَ المرأةُ والحمارُ والكلبُ": المراد بقطعها هذه الأشياء: شغلُها قلبَ المصلي عن الخشوع والحضور، ولسانه عن التلاوة والذكر، وبدنه عن محافظة ما يجب من أمر الصَّلاة، لا بطلانها، بدليل الأحاديث الثلاثة بعدُ، وعليه الجمهور، وذهب بعض إلى بطلانها؛ لظاهر الحديث.

"ويقي"؛ أي: يحفظ ويدفع.

"ذلك"؛ أي: القطع.

"مثل مؤخرة الرحل": يكون سترة بين يديه، فلا يضره المرورُ وراءها.

* * *

547 -

قالت عائشة رضي الله عنها: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي مِنَ اللَّيْلِ وأنا مُعْتَرِضَةٌ بينهُ وبينَ القِبْلَةِ كاعْتراضِ الجَنازَةِ.

"وقالت عائشة: كان رسول الله صَلَّى الله تعالى عليه وسلم يصلِّي من الليل وأنا معترضة": (الاعتراض): صيرورة الشيء حائلًا بين شيئين، ومعناه هنا: أنا مضطجعة.

"بينه وبين القبلة، كاعتراض الجنازة": والغرض منه بيان أن المرأة لا تقطع الصَّلاة إذا مرت أو اضطجعت بين يدي المصلي.

* * *

548 -

وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: أقبلتُ راكباً على أتانٍ وأنا يومئذٍ قد ناهزتُ الاحتِلامَ، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي بالنَّاسِ بمِنًى إلى غيرِ جِدارٍ، فمرَرْتُ بينَ يَدَيْ بعضِ الصَّفِّ، فنَزَلَتُ، وأرسَلْتُ الأتانَ تَرتَعُ، ودخلتُ الصفَّ، فلمْ يُنْكِرْ ذلكَ عليَّ أحَدٌ.

ص: 463

"وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: أقبلت"؛ أي: جئت.

"راكباً على أتان"؛ أي: حمارة.

"وأنا يومئذٍ قد ناهزتُ الاحتلام"؛ أي: قاربت البلوغ.

"ورسول الله صَلَّى الله تعالى عليه وسلم يصلِّي بالنَّاس بمنى إلى غيرِ جدارٍ"؛ أي: إلى غير سترة؛ أي: استقبل إلى الصحراء، ولم يكن بين يديه سترة.

"فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت، وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك عليّ أحد"، والغرض منه: أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يقطع الصَّلاة.

* * *

مِنَ الحِسَان:

549 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلَّى أحدُكُم فليَجْعَلْ تِلقاءَ وجهِهِ شيئًا، فإن لمْ يجدْ فليَنْصِبْ عصَاه، فإن لمْ يَكُنْ معهُ عصاً فليَخْطُطْ خطًّا، ثمَّ لا يضُرُّهُ ما مرَّ أمامَهُ".

"من الحسان":

" عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صَلَّى الله تعالى عليه وسلم: إذا صلي أحدكم، فليجعلْ تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد، فلينصبْ عصاه، فإن لم يكن معه عصاه، فليَخطُطْ خطاً": قيل: يخط من عند قدمه خطاً طويلاً نحو القبلة، سُئِل أحمد عنه فقال: هكذا؛ يعني: عرضًا مثل الهلال.

وقيل: يخط عند موضع سجوده خطاً على العرض مثل جنازة موضوعة بين يديه.

ص: 464

قيل: والأول هو المختار استحباباً.

قال سفيان بن عيينة: رأيت شريكاً صلَّى بنا، فوضع قلنسوته بين يديه.

"ثم لا يضره ما مر أمامه".

* * *

550 -

وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا صلَّى أحدَكُمْ إلى سُتْرَة فلْيَدْنُ منها، لا يقطَعِ الشيطانُ عليهِ صلاتَه".

"عن أبي سهل بن أبي حَثْمة أنه قال: قال رسول الله صَلَّى الله تعالى عليه وسلم: إذا صَلَّى أحدكم إلى سترة، فليدنُ منها"؛ أي: فليقرب من السترة، والدنو منها بقدر إمكان السجود، وقيل؛ أدناه أن يكون بين المصلي وبينها ثلاثة أذرع، وبه قال الشَّافعي وأحمد.

"لا يقطعْ الشيطان": بالجزم جواب الأمر، والمراد منه هنا: المار بينه وبين سترته؛ أي: حتَّى لا يشوش "عليه صلاته".

* * *

551 -

وقال المِقْداد بن الأسْوَد: ما رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي إلى عمودٍ ولا عُودٍ، ولا شجرةٍ إلَّا جعلَهُ على حاجبهِ الأيمنِ أو الأيسر، ولا يَصْمُدُ له صَمْداً.

"وقال المقداد بن الأسود: ما رأيت رسول الله صَلَّى الله تعالى عليه وسلم يصلِّي إلى عودٍ، ولا عمود، ولا شجرة، إلَّا جعلَهُ على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا يصمُدُ له صَمْداً": من باب (طلب)؛ أي: لا يطلب مقابلته؛ لئلا

ص: 465

يشابه فعلُهُ عبادةَ الأصنام في التوجُّه إليها كلَّ التوجه، بل يجعلها مائلًا عن يمينه أو يساره.

* * *

552 -

وقال الفضل بن عباس: أَتانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ونحنُ في باديةٍ لنا ومعه عباس، فصلَّى في صحراءَ ليسَ بينَ يدَيْهِ سُترةٌ، وحمارةٌ لنا وكلْبةٌ تعبَثان بينَ يدَيْهِ، فما بالَى بذلك.

"وقال الفضل بن عباس: أتانا رسول الله صَلَّى الله تعالى عليه وسلم ونحن في بادية لنا، ومعه عباس، فصلَّى في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارةٌ لنا وكلبةٌ": التاء فيهما للوحدة أو للتأنيث.

"تعبثان"؛ أي: تلعبان "بين يديه، فما بالى بذلك"؛ أي: ما التفت إليه، وما اعتدَّ به، والغرضُ منه بيانُ أن مرور الحمار والكلب بين يدي المصلي لا يقطع الصَّلاة.

* * *

553 -

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقطعُ الصَّلاةَ شيءٌ، وادْرَؤُوا ما استطَعتُمْ، فإنَّما هو شَيطانٌ".

"وعن أبي سعيد أنه قال: قال رسول الله صَلَّى الله تعالى عليه وسلم: لا يقطع الصَّلاة"؛ أي: لا يبطلها "شيء": مر بين يدي المصلي.

"وادرؤوا"؛ أي: ادفعوا المارَّ "ما استطعتم، فإنما هو شيطان": قيل: حديث القطع بمرور المرأة وغيرها منسوخٌ بهذا الحديث.

* * *

ص: 466