الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَعَنْ أَحْمَدَ كَمَالِكٍ وَعَنْهُ يُثْبِتُ إذَا كَانَ بِمِقْدَارِ السُّدُسِ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُثْبِتُ الْخِيَارَ قَضِيَّةُ حِبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ، وَأَنَّهُ كَانَ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ صلى الله عليه وسلم:«إذَا بَايَعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ» وَشَرَعَ لَهُ اشْتِرَاطَ الْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَلَوْ كَانَتْ الْخَدِيعَةُ تُثْبِتُ الْخِيَارَ لَمَا احْتَاجَ إلَى قَوْلِهِ:(لَا خِلَابَةَ) ، وَلَا إلَى اشْتِرَاطِ الْخِيَارِ، بَلْ كَانَ خِيَارُ الْغَبْنِ كَافِيًا، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُثْبِتُ الْخِيَارَ. وَاسْتِدْلَالُهُ بِالْمَسْأَلَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ عَلَى أَنَّ الرُّؤْيَةَ بِالصِّفَةِ لَا تُفِيدُ إلَّا فِي حَقِّ الْعَالِمِ بِالْمَوْصُوفِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى الْعَقْدِ السَّلَامَةُ عَنْ الْعُيُوبِ، فَلَا يُغْتَفَرُ فِيهَا مَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا.
[مَسْأَلَةٌ الْجَهْلُ]
ُ] الْجَهْلُ يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ عَدَمُ الْعِلْمِ عَمَّا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُعْلَمَ. وَيُسَمَّى بَسِيطًا. وَقِيلَ: لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ جَهْلٌ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ عَلَى مَا سَيَأْتِي. وَقِيلَ: إنَّ هَذَا التَّعْرِيفَ غَيْرُ مَانِعٍ لِدُخُولِ الظَّنِّ عِنْدَ مَنْ لَا يَرَاهُ عِلْمًا، وَالشَّكُّ وَالْغَفْلَةُ، وَإِصْلَاحُهُ عَدَمُ كُلِّ عِلْمٍ أَوْ ظَنٍّ أَوْ شَكٍّ أَوْ وَقْفٍ عَمَّا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا أَوْ مَظْنُونًا أَوْ مَشْكُوكًا أَوْ مَوْقُوفًا فِيهِ مِمَّنْ شَأْنُهُ أَنْ يُوصَفَ بِذَلِكَ
وَيُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ الِاعْتِقَادُ الْبَاطِلُ، وَيُسَمَّى مُرَكَّبًا. وَقَالَ الْآمِدِيُّ: اعْتِقَادُ الْمُعْتَقِدِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَنُقِضَ بِالنَّظَرِ الْمُطَابِقِ عَكْسًا، فَإِنَّ النَّاظِرَ مَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا أَوْ ظَانًّا فَهُوَ جَاهِلٌ؛ لِكَوْنِهِ ضِدًّا لَهُمَا عِنْدَهُ فَيَكُونُ النَّاظِرُ إذَنْ جَاهِلًا مَعَ أَنَّ اعْتِقَادَهُ مُطَابِقٌ. وَهُوَ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ عَدَمِيٌّ يُقَابِلُ الْعِلْمَ تَقَابُلَ الْعَدَمِ وَالْمَلَكَةِ. وَبِالثَّانِي وُجُودِيٌّ يُقَابِلُ الْعِلْمَ تَقَابُلَ الضِّدَّيْنِ، وَالثَّانِي يُقَالُ فِيهِ: أَخْطَأَ وَغَلِطَ، وَمُخَاطَبَتُهُ مُخَاطَبَةُ عِنَادٍ وَمُخَاطَبَةُ الْأَوَّلِ مُخَاطَبَةُ تَعْلِيمٍ. قَالَ الرَّازِيَّ: وَاَلَّذِي يُمْكِنُهُ طَلَبُ الْعِلْمِ هُوَ صَاحِبُ الْجَهْلِ الْبَسِيطِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ. وَأَمَّا الْمُرَكَّبُ فَإِنَّهُ لَا يَطْلُبُ الْعِلْمَ أَلْبَتَّةَ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ إلَّا أَنَّهُ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ يَعْلَمُ، فَصَارَ صَارِفًا لَهُ عَنْ طَلَبِهِ، وَهَلْ الْمُنَافَاةُ بَيْنَهُمَا ذَاتِيَّةٌ أَوْ لِلصَّارِفِ؟ . فِيهِ احْتِمَالَانِ. وَقَالَ السَّمْعَانِيُّ فِي الْكِفَايَةِ " اُخْتُلِفَ فِي الْجَهْلِ، فَقِيلَ: هُوَ عَدَمُ الْعِلْمِ وَهُوَ بَعِيدٌ، وَقِيلَ: تَصَوُّرُ الْمَعْلُومِ بِخِلَافِ مَا هُوَ بِهِ. وَقِيلَ: اعْتِقَادُ الْمَعْلُومِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ. انْتَهَى. وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ ": الْجَهْلُ اعْتِقَادُ الْمَعْلُومِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ بِهِ، وَلَا بَأْسَ بِالِاعْتِقَادِ فِي حَدِّ الْجَهْلِ. اهـ. وَهَذَا تَعْرِيفٌ لِلْمُرَكَّبِ فَقَطْ، إذْ الْبَسِيطُ لَا اعْتِقَادَ فِيهِ أَلْبَتَّةَ، فَكَأَنَّهُ
لَيْسَ بِجَهْلٍ عِنْدَهُ.
وَكَذَلِكَ فِعْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ أَئِمَّتِنَا، وَحَكَوْا خِلَافًا عَنْ الْمُعْتَزِلَةِ فِي أَنَّ الْجَهْلَ هَلْ هُوَ مِثْلُ الْعِلْمِ؟ فَأَكْثَرُ الْمُعْتَزِلَةِ عَلَى أَنَّهُ مِثْلٌ لَهُ.
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ مَنْ اعْتَقَدَ كَوْنَ زَيْدٍ فِي الدَّارِ مَثَلًا، وَلَيْسَ هُوَ فِيهَا فَإِنَّ اعْتِقَادَهُ الْأَوَّلَ الَّذِي هُوَ جَهْلٌ مِنْ جِنْسِ الثَّانِي الَّذِي عَلِمَهُ. وَمَا بِهِ الِافْتِرَاقُ مِنْ كَوْنِ زَيْدٍ فِي الدَّارِ إحْدَى الْحَالَتَيْنِ، وَعَدَمُهُ فِي الْأُخْرَى أَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ مُوجِبِ الِاخْتِلَافِ بَيْنَ الِاعْتِقَادَيْنِ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ اعْتِقَادَ الْمُقَلِّدِ لِلشَّيْءِ عَلَى وَفْقِ مَا هُوَ عَلَيْهِ مِثْلُ الْعِلْمِ، وَهَذَا الْكَلَامُ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ لَسْنَا نُوَافِقُهُمْ عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّا نَقُولُ: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْجَهْلِ الْمُرَكَّبِ. أَمَّا الْبَسِيطُ إنْ قِيلَ: إنَّهُ جَهْلٌ، فَلَا خِلَافَ فِي كَوْنِهِ لَيْسَ مِثْلًا لِلْعِلْمِ، فَإِنَّ عَدَمَ الشَّيْءِ لَا يَكُونُ مِثْلًا لِذَلِكَ الشَّيْءِ.
[تَنْبِيهٌ] مَنْ تَصَوَّرَ فِي الذَّاتِ أَوْصَافًا لَمْ تَكُنْ، فَهَلْ هُوَ جَاهِلٌ بِالذَّاتِ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا ذَاتٌ أَوْ بِهَا مِنْ حَيْثُ إنَّهَا مَوْصُوفَةٌ بِخِلَافِ مَا اعْتَقَدَ؟ وَقَدْ يُقَالُ: الْجَهْلُ بِالصِّفَةِ هَلْ هُوَ جَهْلٌ بِالْمَوْصُوفِ مُطْلَقًا أَوْ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ؟ الظَّاهِرُ: الثَّانِي، وَمِنْ ثَمَّ لَا يَكْفُرُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، وَقَدْ اخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِيمَا إذَا نَكَحَ امْرَأَتَيْنِ وَشَرَطَ فِيهِمَا الْإِسْلَامَ أَوْ فِي إحْدَاهُمَا النَّسَبَ أَوْ الْحُرِّيَّةَ، فَاخْتُلِفَ هَلْ يَصِحُّ النِّكَاحُ؟ وَالْقَوْلُ بِالصِّحَّةِ هُوَ الْجَدِيدُ الصَّحِيحُ. مَأْخَذُهُ أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مُعَيَّنٌ لَا يَتَبَدَّلُ بِالْخَلَفِ فِي الصِّفَةِ، وَالْقَوْلُ بِالْفَسَادِ مَأْخَذُهُ أَنَّ اخْتِلَافَ الصِّفَةِ كَاخْتِلَافِ الْعَيْنِ