المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[الْمُقَدِّمَاتُ] تَعْرِيفُ أُصُولِ الْفِقْهِ] أُصُولُ الْفِقْهِ: مُرَكَّبٌ تَتَوَقَّفُ مَعْرِفَتُهُ عَلَى مَعْرِفَةِ مُفْرَدَاتِهِ - البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي - جـ ١

[بدر الدين الزركشي]

فهرس الكتاب

- ‌[المقدمة]

- ‌[فَصْلٌ أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ فِي الْأُصُولِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ شَرَفِ عِلْمِ الْأُصُولِ]

- ‌[الْمُقَدِّمَاتُ]

- ‌[فَصْلٌ الْغَرَضُ مِنْ عِلْمِ الْأُصُولِ وَحَقِيقَتُهُ وَمَادَّتُهُ وَمَوْضُوعُهُ وَمَسَائِلُهُ]

- ‌[مَفْهُوم الدَّلِيلُ]

- ‌[أَقْسَامُ الدَّلِيلِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَدِلَّةُ الْعُقُولِ]

- ‌[مَفْهُوم النَّظَرُ]

- ‌[أَقْسَامُ النَّظَرِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ النَّظَرُ مُكْتَسَبٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْعِلْمُ الْحَاصِلُ عَقِبَ النَّظَرِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ النَّظَرُ وَاجِبٌ شَرْعًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ النَّظَرُ الْفَاسِدُ لَا يَسْتَلْزِمُ الْجَهْلَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي الْعِلْمِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَفَاوُتُ الْعُلُومِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْعِلْمُ إمَّا قَدِيمٌ وَإِمَّا حَادِثٌ]

- ‌[الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي مَرَاتِبِ الْعُلُومِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الِاخْتِلَافُ فِي الْمُحِسَّاتِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَعَلُّقُ الْعِلْمِ بِأَكْثَرَ مِنْ مَعْلُومٍ وَاحِدٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ هَلْ يُقَارِنُ الْعِلْمُ بِالْجُمْلَةِ الْجَهْلَ بِالتَّفْصِيلِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ هَلْ يُوجَدُ عِلْمٌ لَا مَعْلُومَ لَهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ طُرُقُ مَعْرِفَةِ الْأَشْيَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْجَهْلُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الظَّنُّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الظَّنُّ طَرِيقُ الْحُكْمِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَفَاوُتُ الظُّنُونِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَقْسَامُ الظَّنِّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الشَّكُّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الشَّكُّ لَا يُبْنَى عَلَيْهِ حُكْمٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْوَهْمُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ السَّهْوُ وَالْخَطَأُ]

- ‌[خَاتِمَةٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ اسْتِعْمَالُ الظَّنِّ بِمَعْنَى الْعِلْمِ]

- ‌[فَصْلٌ الْعَقْلُ]

- ‌[الْعَقْلُ ضَرْبَانِ]

- ‌[الْحَدُّ النَّظَرُ فِي حَقِيقَتِهِ وَأَقْسَامِهِ وَشُرُوطِ صِحَّتِهِ]

- ‌[مَذَاهِبُ اقْتِنَاصِ الْحَدِّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ صُعُوبَةُ الْحَدِّ]

- ‌[الْحَدّ الْحَقِيقِيّ وَالْحَدُّ الرَّسْمِيُّ]

- ‌[أَقْسَامُ الْحَدِّ]

- ‌[شُرُوطُ صِحَّةِ الْحَدِّ]

- ‌[الْخَفَاءُ هَلْ يُعْتَبَرُ الْخَفَاءُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْحَادِّ أَوْ إلَى كُلِّ أَحَدٍ]

- ‌[فَرْعٌ التَّحْدِيدُ بِمَا يَجْرِي مَجْرَى التَّقْسِيمِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ فِي الْحَدِّ]

- ‌[فَائِدَةٌ إعْرَابُ الصِّفَاتِ فِي الْحُدُودِ]

- ‌[الْقِسْمَةُ حَدِّهَا وَأَنْوَاعِهَا وَشُرُوطِ صِحَّتِهَا]

- ‌[شُرُوطُ صِحَّةِ الْقِسْمَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَوَقُّفُ الْمَطْلُوبِ التَّصْدِيقِيِّ عَلَى مُقَدِّمَتَيْنِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمَوْضُوعُ وَالْمَحْمُولُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ النَّتِيجَةُ تَتْبَعُ الْمُقَدِّمَاتِ]

- ‌[الْأَحْكَامُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَفْيُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْحُكْمُ هَلْ هُوَ قَطْعِيٌّ أَمْ ظَنِّيٌّ]

- ‌[مَفْهُوم الْخِطَابُ]

- ‌[خِطَابُ التَّكْلِيفِ وَخِطَابُ الْوَضْعِ]

- ‌[فَصْلٌ فِيمَا يُعْلَمُ بِهِ خِطَابُ اللَّهِ وَخِطَابُ رَسُولِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا حَاكِمَ إلَّا الشَّرْع]

- ‌[اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي حُكْمِ دَلَالَاتِ الْعُقُولِ]

- ‌[الْعَقْلُ عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ]

- ‌[الْعَقْلُ مُدْرِكٌ لِلْحُكْمِ لَا حَاكِمٌ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى شُكْرُ الْمُنْعِمِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ حُكْمُ أَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ]

- ‌[حُكْمُ الْأَعْيَانِ الْمُنْتَفَعِ بِهَا قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ جَوَازُ فتور الشَّرِيعَة]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَقْدِيرُ خُلُوِّ وَاقِعَةٍ عَنْ حُكْمِ اللَّهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَحْكَامُ الشَّرْعِ ثَابِتَةٌ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مُجَرَّدُ السُّكُوتِ لَا يَدُلُّ عَلَى مَا عَدَا الْمَذْكُورِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَعْرِيفُ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ]

- ‌[أَقْسَامُ الْحَسَنِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْأَمْرُ لَا يَقْتَضِي حُسْنَ الْمَأْمُورِ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ خِطَابُ التَّكْلِيفِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْوَاجِبِ]

- ‌[تَنْبِيه أَقْسَامُ الْوَاجِبِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْفَرْقُ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَوُجُوبِ الْأَدَاءِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ أَسْمَاءُ الْوَاجِبِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ بَعْضُ الْوَاجِبَاتِ أَوْجَبُ مِنْ بَعْضٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَرَتُّبُ الذَّمِّ أَوْ الْعِقَابِ عَلَى التَّرْكِ يَتَحَقَّقُ بِهِ الْوُجُوبُ]

- ‌[فَصْلٌ انْقِسَامُ الْوَاجِبِ] [

- ‌مَسْأَلَة الواجب الْمُخَيَّرِ]

- ‌[شُرُوطُ التَّخْيِير]

- ‌[مَسْأَلَتَانِ فِي الْكَفَّارَة] [

- ‌الْأُولَى تَعْيِينُ خَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ الشُّرُوعُ بخصلة هَلْ يُعَيِّنُهَا]

- ‌[فَائِدَةٌ مُعْظَمُ الْعِبَادَاتِ عَلَى التَّخْيِيرِ]

- ‌[تَتِمَّةٌ وُجُوبُ الْأَشْيَاءِ قَدْ يَكُونُ عَلَى التَّخْيِيرِ]

- ‌[جَوَازُ تَرْكِ الْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ أَوَّلَ الْوَقْتِ]

- ‌[الْمُنْكِرُونَ لِلْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ]

- ‌[تَتِمَّاتُ هَلْ يَسْتَقِرُّ الْوُجُوبُ بِمُجَرَّدِ دُخُولِ الْوَقْتِ]

- ‌[الْوَاجِبُ الْمُوَسَّعُ قَدْ يَكُونُ مَحْدُودًا وَقَدْ يَكُونُ وَقْتُهُ الْعُمُرَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَا لَا يَتِمُّ الواجب إلَّا بِهِ]

- ‌[الْمَذَاهِبُ فِي الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ حَقَائِقُ الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ مُتَبَايِنَةٌ]

- ‌[قَاعِدَةٌ تَجْمَعُ مَسَائِلَ جَائِزُ التَّرْكِ مُطْلَقًا]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى الزِّيَادَةُ عَلَى أَقَلِّ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ لَا يُوصَفُ بِالْوُجُوبِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ الصَّوْمُ وَاجِبٌ عَلَى أَصْحَابِ الْأَعْذَارِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ الْمُبَاحُ مَأْمُورٌ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي فَرْضِ الْكِفَايَةِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فَرْضُ الْكِفَايَةِ لَا يُبَايِنُ فَرْضَ الْعَيْنِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ هَلْ يَتَعَلَّقُ فَرْضُ الْكِفَايَةِ بِالْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ إذَا تَرَكَ الْجَمِيعُ فَرْضَ الْكِفَايَةِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ التَّكْلِيفُ بِفَرْضِ الْكِفَايَةِ مَنُوطٌ بِالظَّنِّ لَا بِالتَّحْقِيقِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ سُقُوطُ فَرْضِ الْكِفَايَةِ بِفِعْلِ الْجَمِيعِ دَفْعَةً وَاحِدَةً]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ يَسْقُطُ فَرْضُ الْكِفَايَةِ بِمَنْ فَعَلَهُ أَوَّلًا]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ هَلْ يَتَعَلَّقُ بِالْجَمِيعِ وَفِعْلُ الْبَعْضِ مُسْقِطٌ لِلْحَرَجِ أَمْ لَا]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ مَعْنَى قَوْلِهِمْ سَقَطَ بِفِعْلِ الْبَعْضِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَة سُقُوط فَرْضِ الْكِفَايَةِ بِفِعْلِ الْمَلَائِكَةِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ فَرْضُ الْكِفَايَة يَلْزَم بِالشُّرُوعِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَة هَلْ يَتَعَيَّنُ فَرْضُ الْكِفَايَةِ بِتَعْيِينِ الْإِمَامِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَة الْقِيَام بِفَرْضِ الْكِفَايَةِ أَوْلَى مِنْ الْقِيَامِ بِفَرْضِ الْعَيْنِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَة يُتَصَوَّرُ الْمُخَيَّرُ فِي الْوَاجِبِ الْكِفَائِيِّ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَة الْجَمْع بَيْنَ قَوْلِ فَرْضَ الْكِفَايَةِ يَسْقُطُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْحَرَامِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْحُرْمَةُ لَا تُلَازِمُ الْفَسَادَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَا لَا يَتِمُّ تَرْكُ الْحَرَامِ إلَّا بِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَوْ تَعَدَّى عَمَّا أُبِيحَ لَهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا نُسِخَ التَّحْرِيمُ هَلْ تَبْقَى الْكَرَاهَةُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْحَرَامُ وَالْوَاجِبُ مُتَنَاقِضَانِ]

- ‌[فَرْعٌ كَوْنُ الْوَاحِدِ وَاجِبًا وَحَرَامًا بِاعْتِبَارَيْنِ]

- ‌[تَكْمِيلٌ تضاد الْمَكْرُوه وَالْوَاجِبِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تَحْرِيمُ وَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ هَلْ يُقَالُ هَذَا أَحْرَمُ مِنْ هَذَا]

- ‌[خَاتِمَةٌ تَرْكُ الْوَاجِبِ أَعْظَمُ مِنْ فِعْلِ الْحَرَامِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمُبَاحِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْمُبَاحُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مِنْ صِيَغِ الْمُبَاحِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْإِبَاحَةُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْإِبَاحَةُ لَيْسَتْ بِتَكْلِيفٍ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمُبَاحُ لَا يُسَمَّى قَبِيحًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمُبَاحُ هَلْ هُوَ جِنْسٌ لِلْوَاجِبِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمُبَاحُ هَلْ هُوَ مَأْمُورٌ بِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمَنْدُوبِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمَنْدُوبُ مَأْمُورٌ بِهِ]

- ‌[فُرُوعٌ الْمَنْدُوبُ حَسَنٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يُتْرَكُ الْمَنْدُوبُ إذَا صَارَ شِعَارًا لِلْمُبْتَدِعَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ لَا يُتْرَكُ الْمَنْدُوبُ لِخَوْفِ اعْتِقَادِ الْعَامَّةِ وُجُوبَهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ سُنَّةُ الْعَيْنِ وَسُنَّةُ الْكِفَايَةِ]

- ‌[خَاتِمَةٌ السُّنَّةُ لَا تَعْدِلُ الْوَاجِبَ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْمَكْرُوهِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ قَدْ تَكُونُ الْكَرَاهَةُ شَرْعًا]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمَكْرُوهُ هَلْ هُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ هَلْ الْمَكْرُوهُ مِنْ التَّكْلِيفِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمَكْرُوهُ هَلْ هُوَ قَبِيحٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْمَكْرُوهُ هَلْ يَدْخُلُ تَحْتَ الْأَمْرِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي خِلَافِ الْأَوْلَى]

الفصل: ‌ ‌[الْمُقَدِّمَاتُ] تَعْرِيفُ أُصُولِ الْفِقْهِ] أُصُولُ الْفِقْهِ: مُرَكَّبٌ تَتَوَقَّفُ مَعْرِفَتُهُ عَلَى مَعْرِفَةِ مُفْرَدَاتِهِ

[الْمُقَدِّمَاتُ]

تَعْرِيفُ أُصُولِ الْفِقْهِ]

أُصُولُ الْفِقْهِ: مُرَكَّبٌ تَتَوَقَّفُ مَعْرِفَتُهُ عَلَى مَعْرِفَةِ مُفْرَدَاتِهِ مِنْ حَيْثُ التَّرْكِيبُ لَا مِنْ حَيْثُ كُلُّ وَجْهٍ. [تَعْرِيفُ الْأَصْلِ] فَالْأُصُولُ: جَمْعُ أَصْلٍ، وَأَصْلُ الشَّيْءِ، مَا مِنْهُ الشَّيْءُ، أَيْ: مَادَّتُهُ، كَالْوَالِدِ لِلْوَلَدِ، وَالشَّجَرَةِ لِلْغُصْنِ. وَرَدَّهُ الْقَرَافِيُّ بِاشْتِرَاكِ " مِنْ " بَيْنَ الِابْتِدَاءِ وَالتَّبْعِيضِ، وَبِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ هُنَا مَعْنًى مِنْ مَعَانِيهَا. وَأَجَابَ الْأَصْفَهَانِيُّ عَنْ الْأَوَّلِ: بِأَنَّ الِاشْتِرَاكَ لَازِمٌ لَكِنْ يُصَارُ إلَيْهِ فِي الْحُدُودِ حَيْثُ لَا يُمْكِنُ التَّعْبِيرُ بِغَيْرِهِ، وَعَنْ الثَّانِي: بِأَنَّ " مِنْ " لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ. وَقَالَ الْآمِدِيُّ: مَا اسْتَنَدَ الشَّيْءُ فِي تَحْقِيقِهِ إلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ: مَا يُبْنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَتَبِعَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي بَابِ الْقِيَاسِ، وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَا يُقَالُ: إنَّ الْوَلَدَ يُبْنَى عَلَى الْوَالِدِ، بَلْ يُقَالُ: فَرْعُهُ.

ص: 24

وَقَالَ الْإِمَامُ: هُوَ الْمُحْتَاجُ إلَيْهِ، وَرُدَّ بِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ احْتِيَاجُ الْأَثَرِ إلَى الْمُؤَثِّرِ لَزِمَ إطْلَاقُهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنْ أُرِيدَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الشَّيْءُ لَزِمَ إطْلَاقُهُ عَلَى الْجَزَاءِ وَالشَّرْطِ. وَقَدْ الْتَزَمَهُ فِي الْمَبَاحِثِ الْمَشْرِقِيَّةِ " فَقَالَ: لَا تَبْعُدُ تَسْمِيَةُ الشُّرُوطِ وَانْدِفَاعُ الْمَوَانِعِ أُصُولًا بِاعْتِبَارِ تَوَقُّفِ وُجُودِ الشَّيْءِ عَلَيْهَا. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ فِي كِتَابِ الدَّلَائِلِ وَالْأَعْلَامِ ": كُلُّ مَا أَثْمَرَ مَعْرِفَةَ شَيْءٍ وَنَبَّهَ عَلَيْهِ فَهُوَ أَصْلٌ لَهُ، فَعُلُومُ الْحِسِّ أَصْلٌ، لِأَنَّهَا تُثْمِرُ مَعْرِفَةَ حَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ، وَمَا عَدَاهُ فَرْعٌ لَهُ. وَقَالَ الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ: الْأَصْلُ: مَا تَفَرَّعَ عَنْهُ غَيْرُهُ، وَالْفَرْعُ: مَا تَفَرَّعَ عَنْ غَيْرِهِ، وَهَذَا أَسَدُّ الْحُدُودِ، فَعَلَى هَذَا لَا يُقَالُ فِي الْكِتَابِ: إنَّهُ فَرْعٌ أَصْلُهُ الْحِسُّ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَوَلَّاهُ وَجَعَلَهُ أَصْلًا دَلَّ الْعَقْلُ عَلَيْهِ. قَالَ: وَالْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ أَصْلٌ، لِأَنَّ غَيْرَهُمَا يَتَفَرَّعُ عَنْهُمَا، وَأَمَّا الْقِيَاسُ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَصْلًا عَلَى مَعْنَى أَنَّ لَهُ فُرُوقًا تَنْشَأُ عَنْهُ، وَيَتَوَصَّلُ إلَى مَعْرِفَتِهَا مِنْ جِهَتِهِ، كَالْكِتَابِ أَصْلٌ لِمَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ، وَكَالسُّنَّةِ أَصْلٌ لِمَا يُعْرَفُ مِنْ جِهَتِهَا، وَهُوَ فَرْعٌ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ إنَّمَا عُرِفَ بِغَيْرِهِ وَهُوَ الْكِتَابُ أَوْ غَيْرُهُ، وَكَذَلِكَ السُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ. قَالَ: وَقِيلَ: إنَّ الْقِيَاسَ لَا يُقَالُ لَهُ: أَصْلٌ وَلَا فَرْعٌ، لِأَنَّهُ فِعْلُ الْقَائِسِ، وَلَا تُوصَفُ الْأَفْعَالُ بِالْأَصْلِ وَالْفَرْعِ. وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيُّ: الْأَصْلُ مَا عُرِفَ بِهِ حُكْمُ غَيْرِهِ، وَالْفَرْعُ مَا عُرِفَ بِحُكْمِ غَيْرِهِ قِيَاسًا عَلَيْهِ.

ص: 25

وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي ": قِيلَ: الْأَصْلُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَالْفَرْعُ مَا دَلَّ عَلَى غَيْرِهِ، فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ فِي الْكِتَابِ: إنَّهُ فَرْعٌ لِعِلْمِ الْحِسِّ، لِأَنَّهُ الدَّالُّ عَلَى صِحَّتِهِ. هَذَا الِاعْتِرَاضُ يَصْلُحُ أَنْ يَدْخُلَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ الْعِبَارَاتِ السَّالِفَةِ عَلَى اخْتِلَافِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ. وَقَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ ": قِيلَ: الْأَصْلُ مَا انْبَنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَقِيلَ: مَا يَقَعُ التَّوَصُّلُ بِهِ إلَى مَعْرِفَةِ مَا وَرَاءَهُ وَهُمَا مَدْخُولَانِ، لِأَنَّ مِنْ أُصُولِ الشَّرْعِ مَا هُوَ عَقِيمٌ لَا يَقْبَلُ الْفَرْعَ، وَلَا يَقَعُ بِهِ التَّوَصُّلُ إلَى مَا وَرَاءَهُ بِحَالٍ، كَدِيَةِ الْجَنِينِ وَالْقَسَامَةِ، وَتَحَمُّلِ الْعَاقِلَةِ، فَهَذِهِ أُصُولٌ لَيْسَتْ لَهَا فُرُوعٌ، فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: الْأَصْلُ كُلُّ مَا ثَبَتَ دَلِيلًا فِي إيجَابِ حُكْمٍ مِنْ الْأَحْكَامِ لِيَتَنَاوَلَ مَا جَلَبَ فَرْعًا أَوْ لَمْ يَجْلِبْ. وَيُطْلَقُ فِي الِاصْطِلَاحِ عَلَى أُمُورٍ: أَحَدُهَا: الصُّورَةُ الْمَقِيسُ عَلَيْهَا عَلَى الْخِلَافِ الْآتِي - إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْقِيَاسِ فِي تَفْسِيرِ الْأَصْلِ. الثَّانِي: الرُّجْحَانُ، كَقَوْلِهِمْ: الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ، أَيْ: الرَّاجِحُ عِنْدَ السَّامِعِ هُوَ الْحَقِيقَةُ لَا الْمَجَازُ. الثَّالِثُ: الدَّلِيلُ، كَقَوْلِهِمْ: أَصْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَيْ: دَلِيلُهَا، وَمِنْهُ أُصُولُ الْفِقْهِ أَيْ: أَدِلَّتُهُ. الرَّابِعُ: الْقَاعِدَةُ الْمُسْتَمِرَّةُ، كَقَوْلِهِمْ: إبَاحَةُ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ. وَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ ذَكَرَهَا الْقَرَافِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّ الصُّورَةَ الْمَقِيسَ عَلَيْهَا

ص: 26

لَيْسَتْ مَعْنًى زَائِدًا، لِأَنَّ أَصْلَ الْقِيَاسِ اُخْتُلِفَ فِيهِ هَلْ هُوَ مَحَلُّ الْحُكْمِ أَوْ دَلِيلُهُ أَوْ حُكْمُهُ؟ وَأَيًّا مَا كَانَ فَلَيْسَ مَعْنًى زَائِدًا، لِأَنَّهُ إنْ كَانَ أَصْلُ الْقِيَاسِ دَلِيلَهُ فَهُوَ الْمَعْنَى السَّابِقُ، وَإِنْ كَانَ مَحَلَّهُ أَوْ حُكْمَهُ فَهُمَا يُسَمَّيَانِ أَيْضًا دَلِيلًا مَجَازًا، فَلَمْ يَخْرُجْ الْأَصْلُ عَنْ مَعْنَى الدَّلِيلِ. وَبَقِيَ عَلَيْهِ أُمُورٌ: أَحَدُهَا: التَّعَبُّدُ، كَقَوْلِهِمْ: إيجَابُ الطَّهَارَةِ بِخُرُوجِ الْخَارِجِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ. يُرِيدُونَ أَنَّهُ لَا يَهْتَدِي إلَيْهِ الْقِيَاسُ. الثَّانِي: الْغَالِبُ فِي الشَّرْعِ، وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ إلَّا بِاسْتِقْرَاءِ مَوَارِدِ الشَّرْعِ. الثَّالِثُ: اسْتِمْرَارُ الْحُكْمِ السَّابِقِ، كَقَوْلِهِمْ: الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ حَتَّى يُوجَدَ الْمُزِيلُ لَهُ. الرَّابِعُ: الْمَخْرَجُ، كَقَوْلِ الْفَرْضِيِّينَ: أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ كَذَا.

[عَدَدُ الْأُصُولِ الَّتِي يُبْنَى الْفِقْهُ عَلَيْهَا] ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي عَدَدِ الْأُصُولِ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهَا أَرْبَعَةٌ: الْكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ، وَالْإِجْمَاعُ، وَالْقِيَاسُ. قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْقَضَاءِ: وَقَدْ يُقْتَصَرُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ،

ص: 27

وَيُقَالُ: الْإِجْمَاعُ يَصْدُرُ عَنْ أَحَدِهِمَا، وَالْقِيَاسُ الرَّدُّ إلَى أَحَدِهِمَا فَهُمَا أَصْلَانِ.

قَالَ فِي الْمَطْلَبِ ": وَفِيهِ مُنَازَعَةٌ لِمَنْ جَوَّزَ انْعِقَادَ الْإِجْمَاعِ لَا عَنْ أَمَارَةٍ، وَلَا عَنْ دَلَالَةٍ، وَجُوِّزَ الْقِيَاسُ عَلَى الْمَحَلِّ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ.

وَاخْتَصَرَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: أَصْلٌ وَمَعْقُولُ أَصْلٍ، فَالْأَصْلُ لِلْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَالْإِجْمَاعِ، وَمَعْقُولُ الْأَصْلِ هُوَ الْقِيَاسُ.

قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ: وَأَشَارَ الشَّافِعِيُّ إلَى أَنَّ جِمَاعَ الْأُصُولِ نَصٌّ وَمَعْنًى، فَالْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ دَاخِلٌ تَحْتَ النَّصِّ، وَالْمَعْنَى هُوَ الْقِيَاسُ، وَزَادَ بَعْضُهُمْ الْعَقْلَ فَجَعَلَهَا خَمْسَةً.

وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ الْقَاصِّ: الْأُصُولُ سَبْعَةٌ: الْحِسُّ، وَالْعَقْلُ، وَالْكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ، وَالْإِجْمَاعُ، وَالْقِيَاسُ، وَاللُّغَةُ.

وَالصَّحِيحُ: أَنَّهَا أَرْبَعَةٌ. وَأَمَّا الْعَقْلُ: فَلَيْسَ بِدَلِيلٍ يُوجِبُ شَيْئًا أَوْ يَمْنَعُهُ، وَإِنَّمَا تُدْرَكُ بِهِ الْأُمُورُ فَحَسْبُ، إذْ هُوَ آلَةُ الْعَارِفِ، وَكَذَلِكَ الْحِسُّ لَا يَكُونُ دَلِيلًا بِحَالٍ، لِأَنَّهُ يَقَعُ بِهِ دَرْكُ الْأَشْيَاءِ الْحَاضِرَةِ.

وَأَمَّا اللُّغَةُ: فَهِيَ مُدْرَكَةُ اللِّسَانِ، وَمَطِيَّةٌ لِمَعَانِي الْكَلَامِ، وَأَكْثَرُ مَا فِيهِ مَعْرِفَةُ سِمَاتِ الْأَشْيَاءِ وَلَا حَظَّ لَهُ فِي إيجَابِ شَيْءٍ.

وَقَالَ الْجِيلِيُّ فِي الْإِعْجَازِ ": أَرْبَعَةٌ: الْكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ،

ص: 28

وَالْقِيَاسُ، وَدَلِيلُ الْبَقَاءِ عَلَى النَّفْيِ الْأَصْلِيِّ، وَرَدَّهَا الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ إلَى وَاحِدٍ فَقَالَ: أَصْلُ السَّمْعِ هُوَ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَمَّا السُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ، وَالْقِيَاسُ فَمُضَافٌ إلَى بَيَانِ الْكِتَابِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89] وَقَوْلُهُ: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 38]

وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَقَالَ: مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ؟ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَالَ: إنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ فَقَدْ وَجَدْتِيهِ {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] وَأَنَّ «النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ» . فَأَضَافَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِلَطِيفِ حِكْمَتِهِ قَوْلَ الرَّسُولِ إلَى كِتَابِ اللَّهِ، وَعَلَى هَذَا إضَافَةُ مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ مِمَّا لَا يُوجَدُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ نَصًّا.

قُلْت: وَوَقَعَ مِثْلُ ذَلِكَ لِلشَّافِعِيِّ فِي مَسْأَلَةِ قَتْلِ الْمُحْرِمِ لِلزُّنْبُورِ.

قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ: وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ الْمَأْخُوذَ مِنْ السُّنَّةِ، أَوْ الْإِجْمَاعِ أَوْ الْقِيَاسِ مَأْخُوذٌ مِنْ كِتَابِهِ سُبْحَانَهُ، لِدَلَالَةِ كِتَابِهِ عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِ ذَلِكَ كُلِّهِ.

ص: 29

[تَعْرِيفُ الْفِقْهِ] وَالْفِقْهُ لُغَةً: اُخْتُلِفَ فِيهِ، فَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ فِي الْمُجْمَلِ ": هُوَ الْعِلْمُ، وَجَرَى عَلَيْهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي التَّلْخِيصِ "، وَإِلْكِيَا الْهِرَّاسِيُّ، وَأَبُو نَصْرِ بْنُ الْقُشَيْرِيِّ، وَالْمَاوَرْدِيُّ إلَّا أَنَّ حَمَلَةَ الشَّرْعِ خَصَّصُوهُ بِضَرْبٍ مِنْ الْعُلُومِ. وَنَقَلَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ عَنْ ابْنِ فَارِسٍ: أَنَّهُ إدْرَاكُ عِلْمِ الشَّيْءِ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ: هُوَ الْفَهْمُ. وَقَالَ الرَّاغِبُ: هُوَ التَّوَسُّلُ إلَى عِلْمٍ غَائِبٍ بِعِلْمٍ شَاهِدٍ فَهُوَ أَخَصُّ مِنْ الْعِلْمِ. وَفِي الْمُحْكَمِ " لِابْنِ سِيدَهْ: الْفِقْهُ الْعِلْمُ بِالشَّيْءِ وَالْفَهْمُ لَهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ بِهِمَا وَاحِدٌ وَهُوَ

ص: 30

الْفَهْمُ، لِأَنَّهُ فَسَّرَ الْفَهْمَ بِمَعْرِفَةِ الشَّيْءِ بِالْقَلْبِ، وَمَعْرِفَةُ الشَّيْءِ بِالْقَلْبِ هُوَ الْعِلْمُ بِهِ، وَمِثْلُهُ قَوْلُ الْأَزْهَرِيِّ: فَهِمْت الشَّيْءَ عَقَلْته وَعَرَفْته، وَأَصْرَحُ مِنْهُ قَوْلُ الْجَوْهَرِيِّ: فَهِمْت الشَّيْءَ فَهْمًا عَلِمْته. وَظَهَرَ بِهَذَا أَنَّ الْفَهْمَ الْمُفَسَّرَ بِهِ الْفِقْهُ لَيْسَ فَهْمَ الْمَعْنَى مِنْ اللَّفْظِ، وَلَا فَهْمَ غَرَضِ الْمُتَكَلِّمِ. وَنُقِلَ الْفِقْهُ إلَى عِلْمِ الْفُرُوعِ بِغَلَبَةِ الِاسْتِعْمَالِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ سِيدَهْ حَيْثُ قَالَ: غَلَبَ عَلَى عِلْمِ الدِّينِ لِسِيَادَتِهِ وَشَرَفِهِ كَالنَّجْمِ عَلَى الثُّرَيَّا، وَالْعُودِ عَلَى الْمِنْدَلِ. قَالَ ابْنُ سُرَاقَةَ: وَقِيلَ: حَدُّهُ فِي اللُّغَةِ الْعِبَارَةُ عَنْ كُلِّ مَعْلُومٍ تَيَقَّنَهُ الْعَالَمُ بِهِ عَنْ فِكْرٍ. وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ فِي الْمُعْتَمَدِ "، وَتَبِعَهُ فِي الْمَحْصُولِ ": فَهْمُ غَرَضُ الْمُتَكَلِّمِ، وَرُدَّ بِأَنَّهُ يُوصَفُ بِالْفَهْمِ حَيْثُ لَا كَلَامَ، وَبِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِي نَفْيِ الْفِقْهِ عَنْهُمْ مَنْقَصَةٌ وَلَا تَعْيِيرٌ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَصَوَّرٍ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى:{وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} [الإسراء: 44] .

ص: 31

وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: وَهَذَا تَقْيِيدٌ لِلْمُطْلَقِ بِمَا لَا يَتَقَيَّدُ بِهِ. وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ وَصَاحِبُ اللُّبَابِ ". مِنْ الْحَنَفِيَّةِ: فَهْمُ الْأَشْيَاءِ الدَّقِيقَةِ، فَلَا يُقَالُ: فَقِهْت أَنَّ السَّمَاءَ فَوْقَنَا. قَالَ الْقَرَافِيُّ: وَهَذَا أَوْلَى، وَلِهَذَا خَصَّصُوا اسْمَ الْفِقْهِ بِالْعُلُومِ النَّظَرِيَّةِ، فَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ فِي مَظِنَّةِ الْخَفَاءِ، فَلَا يَحْسُنُ أَنْ يُقَالَ: فَهِمْت أَنَّ الِاثْنَيْنِ أَكْثَرَ مِنْ الْوَاحِدِ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُسَمَّ الْعَالِمُ بِمَا هُوَ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ فَقِيهًا، فَإِنْ احْتَجَّ لَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:{قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ} [هود: 91] وَقَوْلُهُ: {فَمَالِ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا} [النساء: 78] . قُلْنَا: هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْفَهْمَ مِنْ الْخِطَابِ يُسَمَّى فِقْهًا، لَا عَلَى أَنَّهُ لَا يُسَمَّى فِقْهًا إلَّا مَا مَا كَانَ كَذَلِكَ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى:{وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا} [الأعراف: 179] وَهَذَا لَا يَخْتَصُّ بِالْفَهْمِ مِنْ الْخِطَابِ، بَلْ عَدَمُ الْفَهْمِ مُطْلَقًا مِنْ الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ وَالسَّمْعِيَّةِ، وَطُرُقُ الِاعْتِبَارِ، ثُمَّ الْمُرَادُ مِنْ الْفَهْمِ: الْإِدْرَاكُ، لَا جُودَةُ الذِّهْنِ مِنْ جِهَةِ تَهْيِئَتِهِ لِاقْتِنَاصِ مَا يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَطَالِبِ خِلَافًا لِلْآمِدِيِّ. [الذِّهْنُ] وَالذِّهْنُ: عِبَارَةٌ عَنْ قُوَّةِ النَّفْسِ الْمُسْتَعِدَّةِ لِاكْتِسَابِهَا الْحُدُودَ الْوُسْطَى وَالْآرَاءَ. وَقَالَ ابْنُ سُرَاقَةَ: الْفَهْمُ عِبَارَةٌ عَنْ إتْقَانِ الشَّيْءِ، وَالثِّقَةِ بِهِ

ص: 32

عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي هُوَ بِهِ عَنْ نَظَرٍ، وَلِذَلِكَ يُقَالُ: نَظَرْت فَفَهِمْت، وَلَا يُقَالُ فِي صِفَاتِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ: فَهِمَ. يُقَالُ: فَقِهَ - بِالْكَسْرِ - فَهُوَ فَاقِهٌ إذَا فَهِمَ، وَفَقَهَ - بِالْفَتْحِ - فَهُوَ فَاقِهٌ أَيْضًا إذَا سَبَقَ غَيْرَهُ إلَى الْفَهْمِ، وَفَقُهَ - بِالضَّمِّ - فَهُوَ فَقِيهٌ إذَا صَارَ الْفِقْهُ لَهُ سَجِيَّةً، وَاسْتُعْمِلَ لِاسْمِ فَاعِلِهِ فَقِيهٌ، لِأَنَّ " فَعِيلًا " قِيَاسٌ فِي اسْمِ فَاعِلِ " فَعُلَ "، وَوَقَعَ فِي عِبَارَةِ بَعْضِهِمْ: أَنَّهُ اُخْتِيرَ لَهُ " فَعِيلٌ "، لِأَنَّ " فَعِيلًا " لِلْمُبَالَغَةِ، فَاسْتِعْمَالُهَا فِيمَنْ صَارَ الْفِقْهُ لَهُ سَجِيَّةً أَوْلَى. وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ. أَعْنِي دَعْوَى أَنَّ " فَعِيلًا " هَاهُنَا لِلْمُبَالَغَةِ، لِأَنَّ الْأَلْفَاظَ الْمُسْتَعْمَلَةَ لِلْمُبَالَغَةِ هِيَ الَّتِي كَانَتْ عَلَى صِيغَةٍ، فَحُوِّلَتْ عَنْهَا إلَى تِلْكَ الْأَلْفَاظِ لِلْمُبَالَغَةِ، وَلِذَلِكَ يَقَعُ فِي كَلَامِهِمْ مَا حُوِّلَ لِلْمُبَالَغَةِ مِنْ " فَاعِلٍ "، [إلَى]" مِفْعَالٍ " أَوْ " فَعِيلٍ " أَوْ " فَعُولٍ "، أَوْ " فُعُلٍ "، وَأَمَّا فَقِيهٌ فَهُوَ قِيَاسٌ، لِأَنَّ " فَعِيلًا "، مَقِيسٌ فِي " فَعُلَ "، فَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ فِيمَا هُوَ قِيَاسُهُ مِنْ غَيْرِ تَحْوِيلٍ، نَحْوُ " عَلِيمٌ " وَ " شَفِيعٌ "، فَإِنَّ الْمُتَكَلِّمَ يُحَوِّلُهُمَا عَنْ شَافِعٍ وَعَالِمٍ، لِقَصْدِ الْمُبَالَغَةِ، وَلَا مُخَلِّصَ عَنْ هَذَا إلَّا أَنْ يُدَّعَى أَنَّهُ خُولِفَ تَقْدِيرًا بِمَعْنَى أَنَّ الْوَاضِعَ، حَوَّلَهُ عَنْ " فَاعِلٍ " لِقَصْدِ الْمُبَالَغَةِ. فَإِنْ قُلْت: لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْفَقِيهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ سَجِيَّةٌ، وَلِهَذَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْفُقَهَاءِ: إنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ مَنْ حَصَّلَ مِنْهُ شَيْئًا، وَإِنْ قَلَّ، وَقَضِيَّةُ هَذَا حُصُولُهُ بِمُسَمَّى مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ. قُلْت: لَيْسَ كَذَلِكَ لِمَا سَأَذْكُرُهُ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَالْغَزَالِيِّ، وَابْنِ السَّمْعَانِيِّ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْأَئِمَّةِ، وَلَعَلَّ مُرَادَهُ مَنْ حَصَّلَ حَتَّى صَارَ لَهُ سَجِيَّةً وَإِنْ قُلْت.

ص: 33

الْفِقْهُ فِي الِاصْطِلَاحِ] وَأَمَّا فِي اصْطِلَاحِ الْأُصُولِيِّينَ: فَالْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبُ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ. فَالْعِلْمُ جِنْسٌ، وَالْمُرَادُ بِهِ الصِّنَاعَةُ، كَمَا تَقُولُ: عِلْمُ النَّحْوِ أَيْ: صِنَاعَتُهُ، وَحِينَئِذٍ فَيَنْدَرِجُ فِيهِ الظَّنُّ وَالْيَقِينُ، وَعَلَى هَذَا فَلَا يَرِدُ سُؤَالُ الْفِقْهِ مِنْ بَابِ الظُّنُونِ، وَمَنْ أَوْرَدَهُ فَهُوَ اخْتِيَارٌ مِنْهُ لِاخْتِصَاصِ الْعِلْمِ بِالْقَطْعِيِّ. وَخَرَجَ بِالْأَحْكَامِ: الْعِلْمُ بِالذَّوَاتِ، وَالصِّفَاتِ، وَالْأَفْعَالِ. وَبِالشَّرْعِيَّةِ: الْعَقْلِيَّةُ، وَالْمُرَادُ بِهَا مَا يَتَوَقَّفُ مَعْرِفَتُهَا عَلَى الشَّرْعِ. وَبِالْعَمَلِيَّةِ: عَنْ الْعِلْمِيَّةِ، كَكَوْنِ الْإِجْمَاعِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ حُجَّةً. قَالَهُ الْإِمَامُ. وَقَالَ الْأَصْفَهَانِيُّ: خَرَجَ بِهِ أُصُولُ الْفِقْهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِعَمَلِيٍّ، أَيْ: لَيْسَ عِلْمًا بِكَيْفِيَّةِ عَمَلٍ. قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: وَفِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّ الْغَايَةَ الْمَطْلُوبَةَ مِنْهَا الْعَمَلُ، فَكَيْفَ يَخْرُجُ بِالْعَمَلِيَّةِ؟ وَقَالَ الْبَاجِيُّ: هُوَ احْتِرَازٌ عَنْ أُصُولِ الدِّينِ. وَاعْلَمْ أَنَّ أُصُولَ الدِّينِ مِنْهُ مَا ثَبَتَ بِالْعَقْلِ وَحْدَهُ كَوُجُودِ الْبَارِي، وَمِنْهُ

ص: 34

مَا ثَبَتَ بِكُلٍّ مِنْ الْعَقْلِ وَالسَّمْعِ كَالْوَحْدَانِيَّةِ، وَهَذَانِ خَارِجَانِ بِقَوْلِهِ: الشَّرْعِيَّةِ، وَمِنْهُ مَا لَا يَثْبُتُ إلَّا بِالسَّمْعِ كَمَسْأَلَةِ أَنَّ الْجَنَّةَ مَخْلُوقَةٌ، وَأَنَّ الصِّرَاطَ حَقٌّ، وَهَذَا مِنْ الْفِقْهِ لِوُجُوبِ اعْتِقَادِهِ، وَعَدَلَ الْآمِدِيُّ، وَابْنُ الْحَاجِبِ عَنْ لَفْظِ " الْعَمَلِيَّةِ " إلَى الْفَرْعِيَّةِ، لِأَنَّ النِّيَّةَ مِنْ مَسَائِلِ الْفِقْهِ وَلَيْسَتْ عَمَلًا، وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ، لِأَنَّهَا عَمَلٌ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ لَفْظَ " الْعَمَلِيَّةِ " أَشْمَلُ لِدُخُولِ وُجُوبِ اعْتِقَادِ مَسَائِلِ الدِّيَانَاتِ الَّتِي لَا تَثْبُتُ إلَّا بِالسَّمْعِ، فَإِنَّهَا مِنْ الْفِقْهِ كَمَا سَبَقَ بِخِلَافِ الْفَرْعِيَّةِ. وَبِالْمُكْتَسَبِ: عِلْمُ اللَّهِ تَعَالَى، وَمَا يُلْقِيهِ فِي قَلْبِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ مِنْ الْأَحْكَامِ بِلَا اكْتِسَابٍ. وَبِالْأَخِيرِ: عَنْ اعْتِقَادِ الْمُقَلِّدِ، فَإِنَّهُ مُكْتَسَبٌ مِنْ دَلِيلٍ إجْمَالِيٍّ: قَالَهُ الْإِمَامُ. وَقِيلَ: عِلْمُ الْمُقَلِّدِ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْحَدِّ بَلْ هُوَ احْتِرَازٌ عَنْ عِلْمِ الْخِلَافِ. وَأَمَّا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: فَقَالَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ: الْفِقْهُ افْتِتَاحُ عِلْمِ الْحَوَادِثِ عَلَى الْإِنْسَانِ. أَوْ افْتِتَاحُ شُعَبِ أَحْكَامِ الْحَوَادِثِ عَلَى الْإِنْسَانِ حَكَاهُ الْبَغَوِيّ عَنْهُ فِي تَعْلِيقِهِ ".

ص: 35

وَقَالَ ابْنُ سُرَاقَةَ: حَدُّهُ فِي الشَّرْعِ: عِبَارَةٌ عَنْ اعْتِقَادِ عِلْمِ الْفُرُوعِ فِي الشَّرْعِ، وَلِذَلِكَ لَا يُقَالُ فِي صِفَاتِهِ سبحانه وتعالى: فَقِيهٌ. قَالَ: وَحَقِيقَةُ الْفِقْهِ عِنْدِي: الِاسْتِنْبَاطُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء: 83] . وَاخْتِيَارُ ابْنِ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ " أَنَّهُ اسْتِنْبَاطُ حُكْمِ الْمُشْكِلِ مِنْ الْوَاضِحِ. قَالَ: وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: «رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ» أَيْ: غَيْرُ مُسْتَنْبِطٍ وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ يَحْمِلُ الرِّوَايَةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ اسْتِدْلَالٌ وَاسْتِنْبَاطٌ فِيهَا. وَقَالَ فِي دِيبَاجَةِ كِتَابِهِ: وَمَا أُشَبِّهُ الْفَقِيهَ إلَّا بِغَوَّاصٍ فِي بَحْرِ دُرٍّ كُلَّمَا غَاصَ فِي بَحْرِ فِطْنَتِهِ اسْتَخْرَجَ دُرًّا، وَغَيْرُهُ مُسْتَخْرِجٌ آجُرًّا. وَمِنْ الْمَحَاسِنِ قَوْلُ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ: الْفِقْهُ مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا. قِيلَ: وَأَخَذَهُ مِنْ قَوْله تَعَالَى: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} [البقرة: 286] . وَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ " فِي بَيَانِ تَبْدِيلِ أَسَامِي الْعُلُومِ: إنَّ النَّاسَ تَصَرَّفُوا فِي اسْمِ الْفِقْهِ، فَخَصُّوهُ بِعِلْمِ الْفَتَاوَى وَالْوُقُوفِ عَلَى وَقَائِعِهَا، وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْعَصْرِ الْأَوَّلِ اسْمٌ لِمَعْرِفَةِ دَقَائِقِ آفَاتِ النُّفُوسِ، وَالِاطِّلَاعِ عَلَى الْآخِرَةِ وَحَقَارَةِ الدُّنْيَا. قَالَ تَعَالَى:{لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا} [التوبة: 122]

ص: 36

وَالْإِنْذَارُ بِهَذَا النَّوْعِ مِنْ الْعِلْمِ دُونَ تَفَارِيعِ السَّلَمِ وَالْإِجَارَةِ. وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ. لَا يَفْقَهُ الْعَبْدُ كُلَّ الْفِقْهِ حَتَّى يَمْقُتَ النَّاسَ فِي ذَاتِ اللَّهِ، ثُمَّ يُقْبَلَ عَلَى نَفْسِهِ فَيَكُونَ لَهَا أَشَدَّ مَقْتًا. وَسَأَلَ فَرْقَدُ السِّنْجِيَّ الْحَسَنَ عَنْ شَيْءٍ: فَقَالَ: إنَّ الْفُقَهَاءَ يُخَالِفُونَك، فَقَالَ الْحَسَنُ: ثَكِلَتْك أُمُّك وَهَلْ رَأَيْت فَقِيهًا بِعَيْنِك؟ إنَّمَا الْفَقِيهُ هُوَ الزَّاهِدُ فِي الدُّنْيَا. الرَّاغِبُ فِي الْآخِرَةِ. الْبَصِيرُ بِذَنْبِهِ. الْمُدَاوِمُ عَلَى عِبَادَةِ رَبِّهِ. الْوَرِعُ الْكَافُّ. وَلِذَلِكَ قَالَ الْحَلِيمِيُّ فِي " الْمِنْهَاجِ ": إنَّ تَخْصِيصَ اسْمِ الْفِقْهِ بِهَذَا الِاصْطِلَاحِ حَادِثٌ. قَالَ: وَالْحَقُّ أَنَّ اسْمَ الْفِقْهِ يَعُمُّ جَمِيعَ الشَّرِيعَةِ الَّتِي مِنْ

ص: 37

جُمْلَتِهَا مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ، وَوَحْدَانِيِّتِهِ، وَتَقْدِيسِهِ، وَسَائِرِ صِفَاتِهِ، وَإِلَى مَعْرِفَةِ أَنْبِيَائِهِ، وَرُسُلِهِ عليهم السلام، وَمِنْهَا عِلْمُ الْأَحْوَالِ، وَالْأَخْلَاقِ، وَالْآدَابِ، وَالْقِيَامُ بِحَقِّ الْعُبُودِيَّةِ وَغَيْرُ ذَلِكَ. قُلْت: وَلِهَذَا صَنَّفَ أَبُو حَنِيفَةَ كِتَابًا فِي أُصُولِ الدِّينِ وَسَمَّاهُ " الْفِقْهَ الْأَكْبَرَ ".

تَنْبِيهٌ: عُلِمَ مِنْ تَعْرِيفِهِمْ الْفِقْهَ بِاسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ: أَنَّ الْمَسَائِلَ الْمُدَوَّنَةَ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ لَيْسَتْ بِفِقْهٍ اصْطِلَاحًا، وَأَنَّ حَافِظَهَا لَيْسَ بِفَقِيهٍ، وَبِهِ صَرَّحَ الْعَبْدَرِيُّ فِي بَابِ الْإِجْمَاعِ مِنْ شَرْحِ " الْمُسْتَصْفَى ". قَالَ: وَإِنَّمَا هِيَ نَتَائِجُ الْفِقْهِ، وَالْعَارِفُ بِهَا فُرُوعِيٌّ، وَإِنَّمَا الْفَقِيهُ هُوَ الْمُجْتَهِدُ الَّذِي يُنْتِجُ تِلْكَ الْفُرُوعَ عَنْ أَدِلَّةٍ صَحِيحَةٍ، فَيَتَلَقَّاهَا مِنْهُ الْفُرُوعِيُّ تَقْلِيدًا وَيُدَوِّنُهَا وَيَحْفَظُهَا. وَنَحْوُهُ قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ: هُمْ نَقَلَةُ فِقْهٍ لَا فُقَهَاءُ. وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ ": الْفَقِيهُ مَنْ لَهُ الْفِقْهُ، فَكُلُّ مَنْ لَهُ الْفِقْهُ فَقِيهٌ، وَمَنْ لَا فِقْهَ لَهُ فَلَيْسَ بِفَقِيهٍ. قَالَ: وَالْفَقِيهُ هُوَ الْعَالِمُ بِأَحْكَامِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ الَّتِي يَسُوغُ فِيهَا الِاجْتِهَادُ. وَقَالَ الْغَزَالِيُّ: إذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ الْفَقِيهُ فِي مَسْأَلَةٍ لَمْ يَسْمَعْهَا كَكَلَامِهِ فِي مَسْأَلَةٍ سَمِعَهَا: فَلَيْسَ بِفَقِيهٍ: حَكَاه عَنْهُ ابْنُ الْهَمْدَانِيُّ فِي طَبَقَاتِ الْحَنَفِيَّةِ ".

ص: 38

وَقَالَ ابْنُ سُرَاقَةَ: الْفَقِيهُ مَنْ حَصَلَ لَهُ الْفِقْهُ. وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي الرِّسَالَةِ ": صِفَةَ الْمُفْتِي وَهُوَ الْفَقِيهُ فَذَكَرَ سَبْعَ عَشْرَةَ خَصْلَةً تَأْتِي فِي بَابِ الِاجْتِهَادِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

أُصُولُ الْفِقْهِ لُغَةً: مَا اسْتَنَدَ إلَيْهِ الْفِقْهُ، وَلَمْ يَتِمَّ إلَّا بِهِ. وَفِي الِاصْطِلَاحِ: مَجْمُوعُ طُرُقِ الْفِقْهِ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا عَلَى سَبِيلِ الْإِجْمَالِ، وَكَيْفِيَّةُ الِاسْتِدْلَالِ، وَحَالَةُ الْمُسْتَدِلِّ بِهَا. فَقَوْلُنَا:" مَجْمُوعُ " لِيَعُمَّهَا، فَإِذَنْ بَعْضُهَا بَعْضُ أُصُولِ الْفِقْهِ لَا كُلُّهَا. وَقَوْلُنَا:" طُرُقِ " لِيَعُمَّ الدَّلِيلَ وَالْأَمَارَةَ عَلَى اصْطِلَاحِ الْأُصُولِيِّينَ. وَخَرَجَ بِالْإِجْمَالِ: أَدِلَّةُ الْفِقْهِ مِنْ حَيْثُ التَّفْصِيلُ، فَلَا يُقَالُ لَهَا فِي عُرْفِ الْأُصُولِيِّينَ: أُصُولُ فِقْهٍ، وَإِنْ كَانَ التَّحْقِيقُ يَقْتَضِي ذَلِكَ، إذْ هُوَ أَقْرَبُ إلَى الْفِقْهِ وَأَقَلُّ تَخْصِيصًا، وَلِأَنَّهُ يُوَافِقُ قَوْلَنَا: هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ لِهَذَا الْحُكْمِ، وَلِهَذَا الْبَابِ، وَحِينَئِذٍ فَاِتِّخَاذُ الْأَدِلَّةِ فِي آحَادِ مَسَائِلِ الْفُرُوعِ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ، وَيَكُونُ الْإِجْمَالُ شَرْطًا فِي عِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ، لَا أَنَّهُ شَرْطٌ فِيهَا، أَوْ جُزْءٌ مِنْهَا. قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: وَيُمْكِنُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الدَّلَائِلِ، وَكَيْفِيَّةِ الِاسْتِفَادَةِ مِنْهَا، وَالْبَاقِي كَالتَّابِعِ وَالتَّتِمَّةِ، لَكِنْ لَمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ بِإِدْخَالِهِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ وَضْعًا أُدْخِلَ فِيهِ حَدًّا.

ص: 39

قُلْت: وَعَلَيْهِ جَرَى الشَّيْخُ فِي اللُّمَعِ "، وَالْغَزَالِيُّ فِي الْمُسْتَصْفَى "، وَابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْأَوْسَطِ "، وَقَالَ: أُصُولُ الْفِقْهِ أَدِلَّةُ الْفِقْهِ عَلَى طَرِيقِ الْإِجْمَالِ، وَكَيْفِيَّةُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ، وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ. اهـ. بَلْ قَدْ يُقَالُ: الدَّلِيلُ هُوَ الْأَصْلُ بِالذَّاتِ، وَالْبَاقِي بِالتَّبَعِ لِضَرُورَةِ الِاسْتِدْلَالِ بِالدَّلِيلِ. قَالَ صَاحِبُ الْمُعْتَمَدِ ". وَالْمُرَادُ بِكَيْفِيَّةِ الِاسْتِدْلَالِ هَاهُنَا الشُّرُوطُ وَالْمُقَدِّمَاتُ وَتَرْتِيبُهَا مَعَهُ، لِيُسْتَدَلَّ بِالطُّرُقِ عَلَى الْفِقْهِ. هَذَا مَا أَطْبَقَ عَلَيْهِ الْأُصُولِيُّونَ، وَالْفُقَهَاءُ يُطْلِقُونَ ذَلِكَ عَلَى الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ الَّتِي تَنْدَرِجُ فِيهَا الْجُزْئِيَّاتُ، كَقَوْلِهِمْ: الْأَصْلُ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ. وَقَوْلِهِمْ: يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْقَوَاعِدِ الْعَامَّةِ الَّتِي يَنْدَرِجُ فِيهَا الْفُرُوعُ الْمُنْتَشِرَةُ، وَعَلَيْهِ سَمَّى الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ كِتَابَهُ " الْقَوَاعِدَ "، وَيُقَالُ: إنَّهُ أَوَّلُ مَنْ اخْتَرَعَ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ. وَيُوجَدُ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ مُتَفَرِّقَاتٌ مِنْهَا. هَلْ الْأُصُولُ هَذِهِ الْحَقَائِقُ أَنْفُسُهَا أَوْ الْعِلْمُ بِهَا؟ طَرِيقَانِ. وَكَلَامُ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ يَقْتَضِي أَنَّهُ الْعِلْمُ بِالْأَدِلَّةِ، وَعَلَيْهِ الْبَيْضَاوِيُّ، وَابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُمَا، وَقَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَانِ " وَالرَّازِيَّ وَالْآمِدِيَّ بِأَنَّهُ نَفْسُ الْأَدِلَّةِ. وَوَجْهُ الْخِلَافِ أَنَّهُ كَمَا يَتَوَقَّفُ الْفِقْهُ عَلَى هَذِهِ الْحَقَائِقِ يَتَوَقَّفُ أَيْضًا عَلَى الْعِلْمِ بِهَا، فَيَجُوزُ حِينَئِذٍ إطْلَاقُ أُصُولِ الْفِقْهِ عَلَى الْقَوَاعِدِ أَنْفُسِهَا، وَعَلَى الْعِلْمِ بِهَا. وَالثَّانِي أَوْلَى لِوُجُوهٍ:

ص: 40

أَحَدُهَا: أَنَّ أُصُولَ الْفِقْهِ ثَابِتٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مِنْ تِلْكَ الْأَدِلَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ الشَّخْصُ. وَثَانِيهَا: أَنَّ أَهْلَ الْعُرْفِ يَجْعَلُونَ أُصُولَ الْفِقْهِ لِلْمَعْلُومِ، فَيَقُولُونَ: هَذَا كِتَابُ أُصُولِ الْفِقْهِ. وَثَالِثُهَا: أَنَّ الْأُصُولَ فِي اللُّغَةِ الْأَدِلَّةُ فَجَعَلَهُ اصْطِلَاحًا نَفْسَ الْأَدِلَّةِ أَقْرَبُ إلَى الْمَدْلُولِ اللُّغَوِيِّ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْفِقْهِ فَإِنَّهُ اسْمٌ لِلْعِلْمِ كَمَا سَبَقَ. وَالتَّحْقِيقُ: أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ، وَلَمْ يَتَوَارَدُوا عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ، فَإِنَّ مَنْ أَرَادَ اللَّقَبِيَّ، وَهُوَ كَوْنُهُ عِلْمًا عَلَى هَذَا الْفَنِّ حَدَّهُ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَ الْإِضَافِيَّ حَدَّهُ بِنَفْسِ الْأَدِلَّةِ، وَلِهَذَا لَمَّا جَمَعَ ابْنُ الْحَاجِبِ بَيْنَهُمَا عَرَّفَ اللَّقَبِيَّ بِالْعِلْمِ، وَالْإِضَافِيَّ بِالْأَدِلَّةِ. نَعَمْ: الْإِمَامُ فِي الْمَحْصُولِ عَرَّفَ اللَّقَبِيَّ بِالْأَدِلَّةِ، يَجِبُ تَأْوِيلُهُ عَلَى إرَادَةِ الْعِلْمِ بِهَا. ثُمَّ الْمُرَادُ بِالْأَدِلَّةِ: الْكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ، وَالْإِجْمَاعُ، وَالْقِيَاسُ، وَالِاسْتِدْلَالُ. وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ: هِيَ ثَلَاثَةٌ: الْكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ، وَالْإِجْمَاعُ، وَمَنَعَا أَنْ تَكُونَ الْقَوَانِينُ الْكُلِّيَّةُ الظَّنِّيَّةُ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ. وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ ": الَّذِي ارْتَضَاهُ الْمُحَقِّقُونَ أَنَّ مَا لَا يَنْبَغِي فِيهِ الْعِلْمُ كَأَخْبَارِ الْآحَادِ وَالْمَقَايِيسِ لَا يُعَدُّ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ. فَإِنْ قِيلَ: فَأَخْبَارُ الْآحَادِ وَالْمَقَايِيسُ لَا تُفْضِي إلَى الْعُلُومِ، وَهِيَ مِنْ

ص: 41

أَدِلَّةِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ. قِيلَ لَهُ: إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُصُولِ تَثْبِيتُهَا أَدِلَّةً عَلَى وُجُوبِ الْأَعْمَالِ، وَذَلِكَ مِمَّا يُدْرَكُ بِالْأَدِلَّةِ الْقَاطِعَةِ، وَأَمَّا الْعَمَلُ الْمُتَلَقَّى مِنْهَا فَيَتَعَلَّقُ بِالْفِقْهِ دُونَ أُصُولِهِ. وَقَالَ فِي الْبُرْهَانِ ": فَإِنْ قِيلَ: مُعْظَمُ الْمَسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ ظُنُونٌ. قُلْنَا: لَيْسَتْ الظُّنُونُ فِقْهًا، وَإِنَّمَا الْفِقْهُ الْعِلْمُ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ عِنْدَ قِيَامِ الظُّنُونِ. وَلِذَلِكَ قَالَ الْمُحَقِّقُونَ: أَخْبَارُ الْآحَادِ وَالْأَقْيِسَةُ لَا تُوجِبُ الْعَمَلَ لِذَوَاتِهَا، وَإِنَّمَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِمَا يَجِبُ بِهِ الْعِلْمُ بِالْعَمَلِ، وَهُوَ الْأَدِلَّةُ الْقَطْعِيَّةُ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ عِنْدَ رِوَايَةِ الْآحَادِ وَقِيَامِ الْأَقْيِسَةِ. قَالَ: وَهُمَا وَإِنْ لَمْ يُوجَدَا إلَّا فِي أُصُولِ الْفِقْهِ لَكِنْ حَظُّ الْأُصُولِيِّ إبَانَةُ الْقَاطِعِ فِي الْعَمَلِ بِهَا، وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهَا لِيُبْنَى الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ، وَيَرْتَبِطَ الدَّلِيلُ بِهِ، وَتَبِعَهُ ابْنُ الْقُشَيْرِيّ، وَقَالَ: أَطْلَقَ الْفُقَهَاءُ لَفْظَ الدَّلِيلِ عَلَى أَخْبَارِ الْآحَادِ وَالْقِيَاسِ، وَهُوَ خِلَافٌ هَيِّنٌ. .

وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ: الْغَرَضُ مِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ مَعْرِفَةُ أَدِلَّةِ أَحْكَامِ الْفِقْهِ، وَمَعْرِفَةُ طُرُقِ الْأَدِلَّةِ، لِأَنَّ مَنْ اسْتَقْرَأَ أَبْوَابَهُ وَجَدَهَا إمَّا دَلِيلًا عَلَى حُكْمٍ أَوْ طَرِيقًا يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى مَعْرِفَةِ الدَّلِيلِ، وَذَلِكَ كَمَعْرِفَةِ النَّصِّ، وَالْإِجْمَاعِ، وَالْقِيَاسِ، وَالْعِلَلِ، وَالرُّجْحَانِ. وَهَذِهِ كُلُّهَا مَعْرِفَةٌ مُحِيطَةٌ بِالْأَدِلَّةِ الْمَنْصُوصَةِ عَلَى الْأَحْكَامِ. وَمَعْرِفَةُ الْأَخْبَارِ وَطُرُقِهَا مَعْرِفَةٌ بِالطُّرُقِ الْمُوَصِّلَةِ إلَى الدَّلَائِلِ الْمَنْصُوصَةِ عَلَى الْأَحْكَامِ. وَهَاهُنَا أُمُورٌ:

أَحَدُهَا: أَنَّ الْأَسْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَةَ فِي هَذِهِ الْعُلُومِ. كَأُصُولِ الْفِقْهِ،

ص: 42

وَالْفِقْهِ، وَالنَّحْوِ، وَاللُّغَةِ، وَالطِّبِّ. هَلْ هِيَ مَنْقُولَةٌ أَوْ لَا؟ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ فِيهِ احْتِمَالَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ مِمَّا صَارَ عَلَمًا بِالْغَلَبَةِ، كَالْعَقَبَةِ.

وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمَنْقُولَاتِ الْعُرْفِيَّةِ.

قَالَ: وَهَذَا الِاحْتِمَالُ أَرْجَحُ، لِأَنَّ الْعِلْمَ بِالْغَلَبَةِ يَتَقَيَّدُ بِمَا فِيهِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ أَوْ الْإِضَافَةُ، وَأَسْمَاءُ هَذِهِ الْعُلُومِ تُطْلَقُ عُرْفًا مَعَ التَّنْكِيرِ وَالْقَطْعِ عَنْ الْإِضَافَةِ كَمَا تَقُولُ: فُلَانٌ يَعْرِفُ فِقْهًا وَنَحْوًا.

قُلْت: وَبِالْأَوَّلِ صَرَّحَ ابْنُ سِيدَهْ وَغَيْرُهُ كَمَا سَبَقَ، وَبِالثَّانِي صَرَّحَ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ " فِي الْكَلَامِ عَلَى الْحَقِيقَةِ الْعُرْفِيَّةِ، وَالطُّرْطُوشِيُّ فِي أَوَائِلِ كِتَابِهِ، وَقَالَ: فَيَكُونُ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْعُرْفِيَّةِ، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْحَلِيمِيِّ، وَالْغَزَالِيِّ، وَمَا رَجَّحَ بِهِ الثَّانِي فِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّهُ مَعَ التَّنْكِيرِ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ الْعِلْمِيَّةِ فَإِنَّ الْعِلْمَ يُنْكِرُ تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا.

الثَّانِي: إذَا ثَبَتَ أَنَّهَا مَنْقُولَةٌ فَهِيَ أَسْمَاءُ أَجْنَاسٍ أَوْ أَعْلَامُ أَجْنَاسٍ، وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ، لِقَبُولِهِ الْأَلِفَ وَاللَّامَ، وَالْعِلْمُ لَا يَقْبَلُهُ، وَلِاشْتِهَارِهَا فِي الْعُرْفِ، كَاشْتِهَارِ لَفْظِ الدَّابَّةِ لِذَوَاتِ الْأَرْبَعِ. وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَلَمٍ هَذَا إذَا كَانَتْ غَيْرَ مَعْرِفَةٍ. أَمَّا أُصُولُ الْفِقْهِ فَهُوَ مَعْرِفَةٌ بِالْإِضَافَةِ. وَنُقِلَ إلَى هَذَا الْعَلَمِ الْخَاصُّ أَوْ غَلَبَ عَلَيْهِ، فَهُوَ عَلَمُ جِنْسٍ، لِأَنَّهُ الْمُمَيِّزُ لِهَذَا الْجِنْسِ بِخُصُوصِهِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ الْأَجْنَاسِ.

الثَّالِثُ: أَنَّ أُصُولَ الْفِقْهِ يُطْلَقُ مُضَافًا وَمُضَافًا إلَيْهِ، وَيُطْلَقُ عَلَمًا عَلَى هَذَا الْعِلْمِ الْخَاصِّ.

ص: 43