الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(12) - (1314) - بَابُ لُبْسِ السَّرَاوِيلِ
(30)
- 3523 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ،
===
(12)
- (1314) - (باب لبس السراويل)
(30)
- 3523 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
كلاهما (قالا: حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(ح وحدثنا محمد بن بشار) بن عثمان العبدي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين ومئتين (202 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا يحيى) بن سعيد بن فروخ التميمي أبو سعيد القطان البصري، ثقة إمام، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).
(وعبد الرحمن) بن مهدي بن حسان الأزدي البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).
(قالوا) أي: قال كل من وكيع في السند الأول، ومن يحيى القطان، وعبد الرحمن؛ أي: قال كل من الثلاثة: (حدثنا سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، ثقة حجة، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن سماك بن حرب) بن أوس بن خالد الذهلي البكري أبي المغيرة
عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: أَتَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ.
===
الكوفي، صدوق وقد تغير بأخرة، فكان ربما يتلقن، من الرابعة، مات سنة ثلاث وعشرين ومئة (123 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن سويد بن قيس) الصحابي الفاضل رضي الله تعالى عنه أبي صفوان، ويقال: أبو مرحب الكوفي، له حديث السراويل. يروي عنه:(عم).
وهذان السندان من خماسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات أثبات.
(قال) سويد بن قيس: (أتانا النبي صلى الله عليه وسلم أي: جاءنا في سوق مكة (فساومنا) أي: سألنا عن سعر (سراويل) كانت عندنا فاشتراها.
ولفظ رواية الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في الرجحان في الوزن بالسند المذكور للمؤلف:(عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزًا من هجر) قال في "القاموس": جلبه يجلبه مثلث عين المضارع جلبًا واجتلبه؛ إذا ساقه من موضع إلى موضع آخر. انتهى.
(ومخرفة) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة فراء ثم فاء ويقال: بالميم مخرمة، والصحيح: الأول.
(بزًا) بتشديد الزاي قال في "القاموس": البز: الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها، وبائعه: البزاز، وحرفته: البزازة انتهى.
قال القاري في "المرقاة": قال محمد رحمه الله تعالى في "السير": البز عند أهل الكوفة: ثياب الكتان والقطن، لا ثياب الصوف والخز.
(من هجر) بفتحتين موضع قريب من المدينة، وهو مصروف، قاله القاري، وقال في "القاموس": هجر بالتحريك: اسم بلد باليمن، أو قرية كانت قرب المدينة، وإليها تنسب القلال.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وفي رواية أبي داوود: (أجلبت أنا ومخرفة العبدي بزًا من هجر، فأتينا به مكة، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم زاد في رواية النسائي: (ونحن بمنىً)، (فساومنا بسراويل) كانت عندنا؛ أي: سألنا عن سعرها، فذكرنا له سعرها.
وفي رواية النسائي: (فاشترى منا سراويلَ)، قال السيوطي: ذكر بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى السراويل ولم يلبسها.
وفي "الهدي" لابن القيم الجوزي: أنه لبسها، فقيل: إنه سبق قلم، لكن في "مسند أبي يعلى" و"المعجم الأوسط" للطبراني بسند ضعيف عن أبي هريرة قال: (دخلت يومًا السوق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس إلى البزازين، فاشترى سراويل بأربعة دراهم، قلت: يا رسول الله؛ وإنك لتلبس السراويل؟ فقال: "أجل في السفر والحضر، والليل والنهار؛ فإني أمرت بالستر، فلم أجد شيئًا أَسْتَر منه" كذا في "فتح الودود".
قال سويد بن قيس: (وعندي وزان يزن) أي: الثمن (بالأجر) أي: بأجرة (فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان: (زن) بكسر الزاي؛ أي: زن ثمنه؛ أي: زن ثمن هذه السراويل (وأرجح) أي: زد في وزنه على القدر المستحق للبائع؛ أي: على قدر ثمنه؛ ليأخذ بالزيادة مع ثمنه المستحق له؛ لأن خيركم أحسنكم قضاء.
قوله: (أَرْجِح) بفتح الهمزة وكسر الجيم قال في "القاموس": رَجَح الميزانُ يَرْجِحُ مُثلَّث عين المضارع رجوحًا ورجحانًا: مال، وأرجح له ورجح: أعطاه راجحًا.
قال الخطابي: في الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على الوزن والكيل،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وفي معناهما: أجرة القسام والحاسب، وكان سعيد بن المسيب ينهى عن أجرة القسام، وكرهها أحمد بن حنبل، فكن في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره إياه به .. كالدليل على أن وزن الثمن على المشتري، وإذا كان الوزن عليه؛ لأن الإيفاء يلزمه .. فقد دل على أن أجرة الوزان عليه، وإذا كان على المشتري .. فقياسه في السلعة المبيعة أن يكون على البائع. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع، باب الرجحان في الوزن، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في الرجحان في الوزن، وقال: حديث سويد حديث حسن صحيح، وأهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن، والنسائي في كتاب البيوع، باب الرجحان في الوزن، والدارمي في كتاب البيوع، باب الرجحان في الوزن، وتقدم للمؤلف في كتاب التجارة، باب الرجحان في الوزن.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.
والله سبحانه وتعالى أعلم