الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(28) - (1330) - بَابُ لُبْسِ النِّعَالِ وَخَلْعِهَا
(67)
- 3560 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ .. فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى، وِإذَا خَلَعَ .. فَلْيَبْدَأْ بِالْيُسْرَى".
===
(28)
- (1330) - (باب لبس النعال وخلعها)
(67)
- 3560 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي البصري، إمام أئمة أهل الجرح والتعديل، ثقة متقن، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن محمد بن زياد) الجمحي مولاهم أبي الحارث المدني نزيل البصرة، ثقة ثبت ربما أرسل، من الثالثة. يروي عنه:(ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم) أي: إذا أراد أحدكم أن ينتعل ويلبس نعله .. (فليبدأ باليمنى) أي: فليبدأ لبسها بالرجل اليمنى (وإذا خلع) أي: إذا أراد خلعها ونزعها وإخراجها من الرجل .. (فليبدأ) في خلعها (بـ) الرجل (اليسرى).
قال النووي: وهذه قاعدة مستمرة في الشرع؛ وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف .. فيستحب باليمين، وما كان بضد ذلك .. فيستحب فيه التياسر؛ وذلك لكرامة اليمين وشرفها.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
واستدل على ذلك بحديث "الصحيحين" عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت:(كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره) - بضم الطاء - والمرادُ: التطهير، ولأبي ذر بفتحها؛ وهو ما يتطهر به (وترجله) أي: تسريح شعره (وتنعله) أي: في لبسه النعل.
وزاد في أوَّلِ الحديث في روايةٍ: (في شأنه كله).
وقال في "شرح المشكاة": قوله: (في طهوره وترجله وتنعله) بدل من قوله: (في شأنه) بإعادة العامل، ولعله صلى الله عليه وسلم إنما بدأ بذكر الطهور؛ لأنه فتح لأبواب الطاعات كلها، فبذكره يستغنى عنها، وثنى بذكر الترجل وهو متعلق بالرأس، وثلث بالتنعل وهو مختص بالرجل، ليشمل جميع الأعضاء والجوارح، فيكون كبدل الكل من الكل. انتهى.
ولم يقل: (وتطهره) كما قال في: (ترجله وتنعله) لأنه أراد الطهور الخاص المتعلق بالعبادة، ولو قال:(وتطهره) كما قال في: (تنعله وترجله) .. لدخل فيه إزالة النجاسة وسائر النظافات، بخلاف الأولين؛ فإنهما خاصان بما وضعا له؛ من لبس النعل وترجيل الرأس. انتهى من "الإرشاد".
ومعنى حديث الباب: (إذا انتعل أحدكم) أي: أراد الانتعال .. (فليبدأ) انتعاله (باليمنى) أي: بالرجل اليمنى احترامًا لها بتقديمها (وإذا خلعها) أي: أراد خلع النعل ونزعه من الرجل .. (فليبدأ) في خلع النعل (باليسرى) إبقاء للكرامة لليمنى بتأخير الخلع عنها؛ فإنه إذا بدأ باليمنى في الانتعال .. فقد قدمها في الصيانة؛ أي: في الكرامة على اليسرى، وكذلك إذا خلعها أخيرًا .. فقد أبقى عليها كرامتها وصيانتها. انتهى من "المفهم".
قال الحليمي: وجه الابتداء باليسرى عند الخلع: أن اللبس كرامة؛ لأنه وقاية
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
للبدن، فلما كانت اليمنى أكرم من اليسرى .. بُدِئَ بها في اللَّبس، وأخرت في الخلع؛ لتكون الكرامة لها أدوم، وحظُّها منها أكثر.
وقال ابن عبد البر: من بدأ بالانتعال في اليسرى .. أسَاءَ؛ لمخالفته السُّنة، ولكن لا يحرم عليه لُبْسُ نعلِه.
وقال غيره: ينبغي له أن ينزع النعل من اليسرى، ثم يبدأ باليمنى، ويمكن أن يكون مراد ابن عبد البر: ما إذا لبسهما معًا، فبدأ باليسرى؛ فإنه لا يشرع له أن ينزعهما ثم يلبسهما على الترتيب المأمور به؛ إذ قد فات محله.
ونقل عياض وغيره الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب. انتهى "فتح الباري"(10/ 312).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب اللباس، باب ينزع نعل اليسرى، ومسلم في كتاب اللباس، باب استحباب لبس النعل في اليمين أولًا، وأبو داوود في كتاب اللباس، باب الانتعال، والترمذي في كتاب اللباس، باب بأي رجل يبدأ، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفي "الشمائل" باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحمد، وعبد الرزاق.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.
والله سبحانه وتعالى أعلم