الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(7) - (1309) - بَابُ مَوْضِعِ الْإِزَارِ أَيْنَ هُوَ
؟
(23)
- 3516 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأَسْفَلِ عَضَلَةِ سَاقِي أَوْ
===
(7)
- (1309) - (باب موضع الإزار أين هو؟ )
(23)
- 3516 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي، ثقة متقن صاحب حديث، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله بن عبيد الهمداني السبيعي - بفتح المهملة وكسر الموحدة - ثقة مكثر عابد، من الثالثة، اختلط بأخرة، مات سنة تسع وعشرين ومئة (129 هـ)، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن مسلم بن نذير) - بالنون مصغرًا - ويقال: ابن يزيد، كوفي يكنى أبا عياض، مقبول، من الثالثة. يروي عنه:(ت س ق). روى عن: حذيفة، ويروي عنه: أبو إسحاق، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن سعد: كان قليل الحديث.
(عن حذيفة) بن اليمان حليف الأنصار الصحابي المشهور، من السابقين رضي الله تعالى عنهما، وأبوه صحابي أيضًا استشهد يوم أحد، ومات حذيفة في أول خلافة علي سنة ست وثلاثين (36 هـ). يروي عنه:(ع).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) حذيفة: (أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: أمسك (بأسفل عضلة) ولحم (ساقي) أي: ساق رجلي (أو) قال حذيفة: أمسك
سَاقِهِ فَقَالَ: "هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ؛ فَإِنْ أَبَيْتَ. . فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ. . فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ. . فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ".
===
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسفل عضلة (ساقه) الشريف، والشك من مسلم بن نذير فيما قاله حذيفة.
قال السندي: العضلة - بفتحتين -: كل عصبة معها لحم غليظ؛ أي: أمسك ذلك مني أو منه؛ ليريني موضع إسبال الإزار وحده الجائز، فلا يجاوز به إلى ما هو أسفل منه.
(فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أمسك ذلك بيده: (هذا) المحل (موضع) إسبال (الإزار) فلا يجاوز به إلى ما تحته (فإن أبيت) عن الوقوف في هذا الموضع. . (فـ) جاوزه إلى (أسفل) من هذا الموضع قليلًا (فإن أبيت) وامتنعت عن الوقوف في هذا الموضع الثاني. . (فـ) جاوزه إلى (أسفل) منه قليلًا (فإن أبيت) وامتنعت عن الوقوف في هذا الموضع الثالث؛ كأنه أمسك ما أسفل عن الكعبين. . (فـ) حرام إسباله عن هذا الموضع الثالث؛ لأنه (لا حَقَّ للإزار في) ما أسفل عن (الكعبين) أو لا حقَّ له في الكعبين؛ كما هو الظاهر من معنى الكلام.
قوله: "فإن أبيت" أي: رغبت في التسفل عن هذا الموضع. . (فلا حق للإزار في الكعبين) أي: لا تستر الكعبين بالإزار، والظاهر أن هذا هو التحديد، وإن لم يكن هذا خيلاء.
نعم؛ إذا انضم أسفل عن هذا الموضع بالخيلاء. . اشتد الأمر، وبدونه الأمر أخف. انتهى "سندي".
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه؛ كما صرح به صاحب "تحفة الأحوذي" في شرحه على الترمذي بقوله: أما حديث حذيفة. . فأخرجه ابن ماجه في