الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(42) - (1344) - بَابُ التَّخَتُّمِ بِالْيَمِينِ
(97)
- 3590 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْل، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ.
===
(42)
- (1344) - (باب التختم باليمين)
(97)
- 3590 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة تسع وتسعين ومئة (199 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن إبراهيم بن الفضل) المخزومي المدني أبي إِسحاق؛ ويقال له: إبراهيم بن إسحاق، متروك، من الثامنة. يروي عنه:(ت ق)، فهو متفق على ضعفه حتى قال ابن حبان والدارقطني: هو فاحش الخطأ لا يجوز الاحتجاج بحديثه.
(عن عبد الله بن محمد بن عقيل) - مكبرًا - ابن أبي طالب الهاشمي، أبي محمد المدني، أمه زينب بنت علي، صدوق، في حديثه لين، تغير بأخرة، من الرابعة، مات بعد الأربعين ومئة. يروي عنه:(د ت ق).
(عن عبد الله بن جعفر) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه إبراهيم بن الفضل، وهو متفق على ضعفه، ولكن الحديث صحيح بغيره؛ كما سيأتي.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم) أي: يلبس الخاتم (في يمينه).
قال السندي: قوله: (كان يتختم في يمينه) قد صح تختمه صلى الله عليه وسلم في اليمين واليسار جميعًا، فقال بعضهم: يجوز الوجهان، واليمين
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
أفضل؛ لأنه زينة، واليمين بها أولى، وقال آخرون بنسخ اليمين؛ لما جاء في بعض الروايات الضعيفة أنه تختم أولًا في اليمين، ثم حوله في اليسار.
ومنهم من يرى الوجهين مع ترجيح اليسار؛ إما لهذا الحديث، أو لأنه إذا كان التختم في اليسار .. يكون أخذ الخاتم وقت اللبس والنزع باليمين، بخلاف ما إذا كان التختم في اليمين، والوجه: القول بجواز الوجهين. انتهى منه.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه بهذا الطريق، ولكن شاركه أصحاب الأمهات في روايته بطرق أخرى؛ شاركه البخاري في كتاب اللباس، باب لبس القسي تعليقًا، وأخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها مطولًا، وأبو داوود في كتاب الخاتم، باب ما جاء في خاتم الحديد مطولًا، والترمذي في كتاب اللباس، باب كراهية التختم في إصبعين، والنسائي في كتاب الزينة، باب النهي عن التختم في السبابة.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة من حيث المتن؛ لأنه من المتفق عليه، وفي أدنى درجات الضعف من حيث السند؛ لما مر آنفًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، فالحديث صحيح المتن بغيره، ضعيف السند؛ لكون بعض رجاله متفقًا على ضعفه متروكَ الاحتجاجِ به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.
والله سبحانه وتعالى أعلم