الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(32) - (1334) - بَابُ الْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ
(72)
- 3565 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُخْبِرَان، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى
===
(32)
- (1334) - (باب الخضاب بالحناء)
(72)
- 3565 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة) بن أبي عمران ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي، ثم المكي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه في آخره، وكان ربما دلس عن الثقات، من الثامنة، مات في رجب سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن) محمد بن مسلم (الزهري) المدني، ثقة حجة، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).
(سمع) الزهري (أبا سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين أو أربع ومئة. يروي عنه:(ع).
(وسليمانَ بن يسار) الهلالي المدني مولى ميمونة أم المؤمنين، ثقة فاضل، من الثالثة، مات بعد المئة، وقيل قبلها. يروي عنه:(ع)؛ أي: سمعهما الزهري حالة كونهما (يخبران) نه.
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
حالة كون أبي هريرة (يبلغ به) أي: يرفع هذا الحديث إلى (النبي صلى الله عليه وسلم ويسنده إليه ولا يوقفه على نفسه أنه (قال: إن اليهود والنصارى
لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ".
===
لا يصبغون) أي: يخضبون شعورهم بالحناء (فخالفوهم) أي: فخالفوا أيها المسلمون اليهود والنصارى بخضابِ لِحَاكُمْ بالحِناء.
قوله: "لا يصبغون" من باب نفع ونصر وضرب؛ أي: لا يخضبون لحاهم وشعورهم "فخالفوهم" أيها المسلمون بخضاب لحاكم وشعوركم إذا شاب وابيض؛ أي: اصبغوا لحاكم بما ليس بسواد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رواه مسلم: "واجتنبوا السواد".
وخلاصة ما قال النووي في هذا الباب: في الخضاب أقوال، أصحها أن خضاب الشيب للرجل والمرأة بالحمرة والصفرة مستحب، وبالسواد حرام.
قال صاحب "المحيط": هذا في حق غير الغزاة، وأما من فعل ذلك من الغزاة؛ ليكون أهيب في عين العدو لا للتزين .. فغير حرام، ولعل ما روي عن عثمان والحسن والحسين خضبوا لحاهم بالسواد .. كان للمهابة لا للزينة، والله أعلم. انتهى منه.
وحاصل الكلام في ذلك: أن الخضاب بالسواد يختلف حكمه باختلاف الأغراض على أقوال:
الأول: أن يكون الخضاب بالسواد من الغزاة؛ ليكون أهيب في عين العدو، وهذا جائز بالاتفاق.
والثاني: أن يفعله الرجل للغش والخداع وليري نفسه شابًا وليس بشاب، فهذا ممنوع بالاتفاق؛ لاتفاق العلماء على تحريم الغش والخداع.
والثالث: أن يفعله للزينة، فهذا فيه اختلاف بين العلماء، فأكثرهم على كراهته تحريمًا، وروي عن أبي يوسف أنه قال: كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها.