المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(3) - (1305) - باب ما نهي عنه من اللباس - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٢١

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ اللّباس

- ‌(1) - (1303) - بَابُ لِبَاسِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌(2) - (1304) - بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

- ‌(3) - (1305) - بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ اللِّبَاسِ

- ‌(4) - (1306) - بَابُ لُبْسِ الصُّوفِ

- ‌(5) - (1307) - بَابُ الْبَيَاضِ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌(6) - (1308) - بَابُ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ

- ‌(7) - (1309) - بَابُ مَوْضِعِ الْإِزَارِ أَيْنَ هُوَ

- ‌تنبيه

- ‌(8) - (1310) - بَابُ لُبْسِ الْقَمِيصِ

- ‌(9) - (1311) - بَابُ طُولِ الْقَمِيصِ كمْ هُوَ

- ‌فائدة مذيلة

- ‌(10) - (1312) - بَابُ كُمِّ الْقَمِيصِ كمْ يَكُونُ

- ‌(11) - (1313) - بَابُ حَلِّ الْأَزْرَارِ

- ‌(12) - (1314) - بَابُ لُبْسِ السَّرَاوِيلِ

- ‌(13) - (1315) - بَابُ ذَيْلِ الْمَرْأَةِ كَمْ يَكُونُ

- ‌(14) - (1316) - بَابُ الْعِمَامَةِ السَّوْدَاءِ

- ‌(15) - (1317) - بَابُ إِرْخَاءِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ

- ‌فوائد

- ‌الأولى منها:

- ‌والفائدة الثانية

- ‌والفائدة الثالثة

- ‌والفائدة الرابعة

- ‌والفائدة الخامسة

- ‌(16) - (1318) - بَابُ كَرَاهِيَةِ لُبسِ الْحَرِيرِ

- ‌(17) - (1319) - بَابُ مَنْ رُخِّصَ لَهُ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ

- ‌(18) - (1320) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ

- ‌(19) - (1321) - بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ

- ‌(20) - (1322) - بَابُ لُبْسِ الْأَحْمَرِ لِلرِّجَالِ

- ‌(21) - (1323) - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمُعَصْفَرِ لِلرِّجَالِ

- ‌(22) - (1324) - بَابُ الصُّفْرَةِ لِلرِّجَالِ

- ‌(23) - (1325) - بَابٌ: الْبَسْ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأَكَ سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ

- ‌(24) - (1326) - بَابُ مَنْ لَبِسَ شُهْرَةً مِنَ الثِّيَابِ

- ‌(25) - (1327) - بَابُ لُبْسِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ

- ‌(26) - (1328) - بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ

- ‌(27) - (1329) - بَابُ صِفَةِ النِّعَالِ

- ‌(28) - (1330) - بَابُ لُبْسِ النِّعَالِ وَخَلْعِهَا

- ‌(29) - (1331) - بَابُ الْمَشْيِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدِ

- ‌(30) - (1332) - بَابُ الانْتِعَالِ قَائِمًا

- ‌(31) - (1333) - بَابُ الْخِفَافِ السُّودِ

- ‌(32) - (1334) - بَابُ الْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ

- ‌دقيقة

- ‌(33) - (1335) - بَابُ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ

- ‌(34) - (1336) - بَابُ الْخِضَابِ بِالصُّفْرَةِ

- ‌(35) - (1337) - بَابُ مَنْ تَرَكَ الْخِضَابَ

- ‌(36) - (1338) - بَابُ اتِّخَاذِ الْجُمَّةِ وَالذَّوَائِبِ

- ‌فائدة مذيلة

- ‌(37) - (1339) - بَابُ كَرَاهِيَةِ كثْرَةِ الشَّعَرِ

- ‌(38) - (1340) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقَزَعِ

- ‌(39) - (1341) - بَابُ نَقْشِ الْخَاتَمِ

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(40) - (1342) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ

- ‌(41) - (1343) - بَابُ مَنْ جَعَلَ فَصَّ خَاتَمِهِ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ

- ‌(42) - (1344) - بَابُ التَّخَتُّمِ بِالْيَمِينِ

- ‌(43) - (1345) - بَابُ التَّخَتُّمِ فِي الْإِبْهَامِ

- ‌(44) - (1346) - بَابُ الصُّوَرِ فِي الْبَيْتِ

- ‌(45) - (1347) - بَابُ الصُّوَرِ فِيمَا يُوطَأُ

- ‌(46) - (1348) - بَابُ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ

- ‌(47) - (1349) - بَابُ رُكُوبِ النُّمُورِ

- ‌كِتَابُ الْأَدَبِ

- ‌(48) - (1350) - بَابُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ

- ‌(49) - (1351) - بَابٌ: صِلْ مَنْ كَانَ أَبُوكَ يَصِلُ

- ‌(50) - (1352) - بَابُ بِرِّ الْوَالِدِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْبَنَاتِ

- ‌(51) - (1353) - بَابُ حَقِّ الْجِوَارِ

- ‌(52) - (1354) - بَابُ حَقِّ الضَّيْفِ

- ‌(53) - (1355) - بَابُ حَقِّ الْيَتِيمِ

- ‌(54) - (1356) - بَابُ إِمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ

- ‌(55) - (1357) - بَابُ فَضْلِ صَدَقَةِ الْمَاءِ

- ‌(56) - (1358) - بَابُ الرِّفْقِ

- ‌(57) - (1359) - بَابُ الْإِحْسَانِ إِلَى الْمَمَالِيكِ

- ‌(58) - (1360) - بَابُ إِفْشَاءِ السَّلَامِ

- ‌(59) - (1361) - بَابُ رَدِّ السَّلَامِ

- ‌(60) - (1362) - بَابُ رَدِّ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌(61) - (1363) - بَابُ السَّلَامِ عَلَى الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ

الفصل: ‌(3) - (1305) - باب ما نهي عنه من اللباس

(3) - (1305) - بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ اللِّبَاسِ

(10)

- 3503 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ؛ فَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ. . فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاء،

===

(3)

- (1305) - (باب ما نهي عنه من اللباس)

(10)

- 3503 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي) المدني، نزيل الشام، ثقة، من الثالثة، مات سنة خمس أو سبع ومئة (107 هـ)، وقيل بعد ذلك، وقد جاوز الثمانين. يروي عنه:(ع).

(عن أبي سعيد الخدري) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين) - بكسر اللام على الهيئة لا بالفتح على المرة - والمراد: النهي عن الهيئتين المخصوصتين من اللبس لا عن المرتين منه؛ وهما كما في "المشكاة": (اشتمال الصماء والاحتباء) كما ذكرهما في الحديث بقوله: (فأما اللبستان. . فـ) أحدهما (اشتمال الصماء) وهو عند اللغويين: أن يجلل ويلف جسده بالثوب الواحد لا يرفع منه جانبًا ولا يُبْقِي ما يُخرِجُ منه يدَه.

قال ابن قتيبة: سميت صماء؛ لأنه سد المنافذ كلها فيصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق.

وعند الفقهاء: أن يلتحف بالثوب، ثم يرفعه أحد جانبيه، فيضعه على

ص: 32

وَالاحْتِبَاءُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

===

منكبيه، فيصير فرجه باديًا، قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهًا؛ لئلا تعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم؛ لأجل الكشاف العورة.

(و) الثاني منهما: (الاحتباء في الثوب الواحد) والتلفف به والحال أنَّهُ: (ليس على فرجه منه) أي: من ذلك الثوب (شيءٌ) قليلٌ ولا كثيرٌ.

قال السندي: في "النهاية": اشتمال الصماء: هو أن يتجلَّل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبًا، وإنما قيل له: صماء؛ لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها؛ كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صاع.

والفقهاء يقولون: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فتنكشف عورته.

وفي "النهاية": الاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليهما، وإنما نهى عنه؛ لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد. . ربما تحرك أو زال الثوب عنه فتبدو عورته. انتهى منه.

قال الحافظ: ظاهر سياق البخاري من رواية يونس في اللباس: أن التفسير المذكور فيها مرفوع، وهو موافق لما قال الفقهاء، وعلى تقدير أن يكون موقوفًا. . فهو حجة على الصحيح؛ لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر. انتهى.

قلت: رواية يونس في كتاب اللباس من "صحيح البخاري" التي فيها تفسير الصماء هكذا.

والصماء: أن يجعل طرفي ثوبه على إحدى عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. . . إلى آخره.

ص: 33

(11)

- 3504 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن،

===

والاحتباء: أن يقعد على أليتيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثوبًا، ويقال له: الحبوة، وكانت تلك اللبسة عادة العرب. انتهى من "تحفة الأحوذي"، فالنهي عن الاحتباء إنما هو بقيد كشف الفرج، وإلا. . فهو جائز. انتهى "عون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في مواضع كثيرة؛ منها: كتاب البيوع، وكتاب اللباس، ومسلم في كتاب البيوع، باب بيع الملامسة، وأبو داوود في كتاب البيوع، وفي كتاب اللباس، والترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي سعيد بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(11)

- 3504 - (2)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، ثقة متقن، من التاسعة، مات سنة تسع وتسعين ومئة (199 هـ). يروي عنه:(ع).

(وأبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى ومئتين (201 هـ). يروي عنه:(ع).

كلاهما رويا (عن عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم العمري المدني، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن خبيب بن عبد الرحمن) بن خبيب بن يساف الأنصاري، أبي الحارث

ص: 34

عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ؛ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاء، وَعَنِ الاحْتِبَاءِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ.

===

المدني، ثقة، من الرابعة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن حفص بن عاصم) بن عمر بن الخطاب العمري، ثقة ثبت، من الثالثة. يروي عنه:(ع).

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين).

وقوله: (عن اشتمال الصماء) بدل من الجار والمجرور، بدل تفصيل من مجمل (وعن الاحتباء) والتلفف (في الثوب الواحد) معطوف على ما قبله على كونه بدلًا من الجار والمجرور الأول حالة كونه (يفضي) ويظهر (بفرجه إلى) جهة (السماء).

واشتمال الصماء - كما مر آنفًا -: أن يلبس الرجل الشملة الصماء؛ أي: اللبسة المسدودة التي لا منفذ فيها لليد، والصماء - بالمد - فسرها اللغويون: بأن يجلل الرجل جسده بثوب واحد؛ أي: يلفه عليه بحيث لا يبقى فيه فرجة يخرج منها يده، وسميت بذلك؛ لأنه سد المنافذ عليها؛ كالصخرة الصماء التي لا خرق فيها، وفسرها الفقهاء بأن يشتمل بثوب ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه على كتفه، فعلة النهي على الأول: خوف عدم دفع بعض الهوام المهلكة عنه، وعلته على الثاني: ما فيه من كشف العورة، كذا قال الأبي.

والاحتباء - بالمد - في الثوب الواحد: أن يقعد الإنسان على إليتيه، وينصب

ص: 35

(12)

- 3505 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ،

===

ساقيه ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه؛ كالحزام اليماني، أو بيده، وهو عادة العرب في مجالسهم، فإن انكشف مَعَهُ شيءٌ من عورته. . فهو حرام، والله أعلم.

قال في "المرقاة": والنهي إنما هو بقيد الكشف، وإلا. . فهو جائز، بل هو مستحب في غير حالة الصلاة. انتهى.

وقال القرطبي: كانت عادة العرب أن يحتبي الرجل بردائه، فيشده على ظهره وعلى ركبتيه، كان عليه إزار أو لم يكن، فإن لم يكن. . انكشف فرجه مما يلي السماء لمن كان متطلعًا عليه متتبعًا، وقد تقدم البحث في كتاب الصلاة. انتهى من "المفهم".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب اللباس، في باب الاحتباء في ثوب واحد، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، والترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي سعيد بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(12)

- 3505 - (3)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة).

ص: 36

عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عنْ لِبْسَتَيْنِ: اشْتِمَالِ الصَّمَّاء، وَالاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَأَنْتَ مُفْضٍ فَرْجَكَ إِلَى السَّمَاءِ.

===

كلاهما رويا (عن سعد بن سعيد) بن قيس بن عمرو الأنصاري المدني أخي يحيى بن سعيد، قال في "التقريب": صدوق سيئ الحفظ، من الرابعة، مات سنة إحدى وأربعين ومئة (141 هـ). يروي عنه:(م عم)، وفي "التهذيب": روى عن عمرة بنت عبد الرحمن، وأنس، ويروي عنه: أبو أسامة، وعبد الله بن نمير، وابن المبارك.

قال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة تقرب من الاستقامة، ولا أرى بحديثه بأسًا، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال العجلي وابن عمار: ثقة؛ وبالجملة: فهو مختلف فيه، فلا يقدح في السند.

(عن عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، أكثرت الرواية عن عائشة، ثقة، من الثالثة، ماتت قبل المئة، ويقال بعدها. يروي عنها:(ع).

(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن في سنده سعد بن سعيد بن قيس، وهو مختلف فيه.

(قالت) عائشة: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين) أي: هيئتين وكيفيتين في لبس الثياب؛ أحدهما: (اشتمال الصماء) وهو أن يتَجَلَّل الرجلُ بثوبه ولا يرفع منه جانبًا (و) ثانيهما: (الاحتباء في ثوب واحد وأنت) أي: والحال أنك (مفضٍ) أي: مظهر ومطلع (فرجك إلى) جهة (السماء)

ص: 37

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وهو - كما مر آنفًا -: أن يقعد الإنسان على أليتيه وينصب ساقيه ويحيط عليهما بثوب يربطه على ظهره؛ كما تقدم بسط الكلام فيهما في الأحاديث السابقة.

وهذا الحديث مما انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد في "الصحيحين" وغيرهما من حديث أبي هريرة المذكور قبل هذا الحديث، ومن حديث جابر، ومن حديث أبي سعيد الخدري.

فدرجته: أنه صحيح بغيره من هذه الشواهد وإن كان سنده حسنًا؛ لما ذكر آنفًا، وغرضه: الاستشهاد به.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول منها للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 38