المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

. . . . . . . . . . - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٢١

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ اللّباس

- ‌(1) - (1303) - بَابُ لِبَاسِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌(2) - (1304) - بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

- ‌(3) - (1305) - بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ اللِّبَاسِ

- ‌(4) - (1306) - بَابُ لُبْسِ الصُّوفِ

- ‌(5) - (1307) - بَابُ الْبَيَاضِ مِنَ الثِّيَابِ

- ‌(6) - (1308) - بَابُ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ

- ‌(7) - (1309) - بَابُ مَوْضِعِ الْإِزَارِ أَيْنَ هُوَ

- ‌تنبيه

- ‌(8) - (1310) - بَابُ لُبْسِ الْقَمِيصِ

- ‌(9) - (1311) - بَابُ طُولِ الْقَمِيصِ كمْ هُوَ

- ‌فائدة مذيلة

- ‌(10) - (1312) - بَابُ كُمِّ الْقَمِيصِ كمْ يَكُونُ

- ‌(11) - (1313) - بَابُ حَلِّ الْأَزْرَارِ

- ‌(12) - (1314) - بَابُ لُبْسِ السَّرَاوِيلِ

- ‌(13) - (1315) - بَابُ ذَيْلِ الْمَرْأَةِ كَمْ يَكُونُ

- ‌(14) - (1316) - بَابُ الْعِمَامَةِ السَّوْدَاءِ

- ‌(15) - (1317) - بَابُ إِرْخَاءِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ

- ‌فوائد

- ‌الأولى منها:

- ‌والفائدة الثانية

- ‌والفائدة الثالثة

- ‌والفائدة الرابعة

- ‌والفائدة الخامسة

- ‌(16) - (1318) - بَابُ كَرَاهِيَةِ لُبسِ الْحَرِيرِ

- ‌(17) - (1319) - بَابُ مَنْ رُخِّصَ لَهُ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ

- ‌(18) - (1320) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ

- ‌(19) - (1321) - بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ

- ‌(20) - (1322) - بَابُ لُبْسِ الْأَحْمَرِ لِلرِّجَالِ

- ‌(21) - (1323) - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمُعَصْفَرِ لِلرِّجَالِ

- ‌(22) - (1324) - بَابُ الصُّفْرَةِ لِلرِّجَالِ

- ‌(23) - (1325) - بَابٌ: الْبَسْ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأَكَ سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ

- ‌(24) - (1326) - بَابُ مَنْ لَبِسَ شُهْرَةً مِنَ الثِّيَابِ

- ‌(25) - (1327) - بَابُ لُبْسِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ

- ‌(26) - (1328) - بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ

- ‌(27) - (1329) - بَابُ صِفَةِ النِّعَالِ

- ‌(28) - (1330) - بَابُ لُبْسِ النِّعَالِ وَخَلْعِهَا

- ‌(29) - (1331) - بَابُ الْمَشْيِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدِ

- ‌(30) - (1332) - بَابُ الانْتِعَالِ قَائِمًا

- ‌(31) - (1333) - بَابُ الْخِفَافِ السُّودِ

- ‌(32) - (1334) - بَابُ الْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ

- ‌دقيقة

- ‌(33) - (1335) - بَابُ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ

- ‌(34) - (1336) - بَابُ الْخِضَابِ بِالصُّفْرَةِ

- ‌(35) - (1337) - بَابُ مَنْ تَرَكَ الْخِضَابَ

- ‌(36) - (1338) - بَابُ اتِّخَاذِ الْجُمَّةِ وَالذَّوَائِبِ

- ‌فائدة مذيلة

- ‌(37) - (1339) - بَابُ كَرَاهِيَةِ كثْرَةِ الشَّعَرِ

- ‌(38) - (1340) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقَزَعِ

- ‌(39) - (1341) - بَابُ نَقْشِ الْخَاتَمِ

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(40) - (1342) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ

- ‌(41) - (1343) - بَابُ مَنْ جَعَلَ فَصَّ خَاتَمِهِ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ

- ‌(42) - (1344) - بَابُ التَّخَتُّمِ بِالْيَمِينِ

- ‌(43) - (1345) - بَابُ التَّخَتُّمِ فِي الْإِبْهَامِ

- ‌(44) - (1346) - بَابُ الصُّوَرِ فِي الْبَيْتِ

- ‌(45) - (1347) - بَابُ الصُّوَرِ فِيمَا يُوطَأُ

- ‌(46) - (1348) - بَابُ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ

- ‌(47) - (1349) - بَابُ رُكُوبِ النُّمُورِ

- ‌كِتَابُ الْأَدَبِ

- ‌(48) - (1350) - بَابُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ

- ‌(49) - (1351) - بَابٌ: صِلْ مَنْ كَانَ أَبُوكَ يَصِلُ

- ‌(50) - (1352) - بَابُ بِرِّ الْوَالِدِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْبَنَاتِ

- ‌(51) - (1353) - بَابُ حَقِّ الْجِوَارِ

- ‌(52) - (1354) - بَابُ حَقِّ الضَّيْفِ

- ‌(53) - (1355) - بَابُ حَقِّ الْيَتِيمِ

- ‌(54) - (1356) - بَابُ إِمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ

- ‌(55) - (1357) - بَابُ فَضْلِ صَدَقَةِ الْمَاءِ

- ‌(56) - (1358) - بَابُ الرِّفْقِ

- ‌(57) - (1359) - بَابُ الْإِحْسَانِ إِلَى الْمَمَالِيكِ

- ‌(58) - (1360) - بَابُ إِفْشَاءِ السَّلَامِ

- ‌(59) - (1361) - بَابُ رَدِّ السَّلَامِ

- ‌(60) - (1362) - بَابُ رَدِّ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌(61) - (1363) - بَابُ السَّلَامِ عَلَى الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ

الفصل: . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

(باب موضع الإزار أين هو)، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، والله أعلم.

‌تنبيه

قال الحافظ في "الفتح": في هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة، وأما الإسبال لغير الخيلاء، فظاهر الأحاديث تحريمه أيضًا، لكن استدل بالتقييد في هذه الأحاديث بالخيلاء على أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال محمول على المقيد هنا، فلا يحرم الجر والإسبال إذا سلم من الخيلاء.

قال ابن عبد البر: مفهومه: أن الجر لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد، إلا أنَّ جَرَّ القميصِ وغيرِه من الثياب مذموم على كل حال.

وقال النووي: الإسبال تحت الكعبين للخيلاء حرام، فإن كان لغيرها. . فهو مكروه، وهكذا نص الشافعي على الفرق بين الجر لِلخُيلاء، ولغيرِ الخيلاء، قال: والمستحب: أن يكون الإزار إلى نصف الساق.

والجائز بلا كراهة: ما تحته إلى الكعبين، وما نزل عن الكعبين. . فممنوع منع تحريم إن كان للخيلاء، وإلا. . فمنع تنزيهٍ؛ لأن الأحاديث الواردة في الزجر عن الإسبال مطلقة، فيجب تقييدها بالإسبال للخيلاء. انتهى.

وقال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه، ويقول: لا أجره للخيلاء؛ لأن النهي قد تناوله لفظًا، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكمًا أن يقول: لا أمتثله؛ لأن تلك العلة ليست فيَّ؛ فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالته ذيله دالة على تكبره. انتهى؛ كما ذكرناه في الأحاديث السابقة. انتهى من "التحفة".

ص: 65

(23)

- 3516 - (م) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.

(24)

- 3517 - (2) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن،

===

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، فقال:

(23)

- 3516 - (م)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).

(حدثنا سفيان بن عيينة، حدثني أبو إسحاق) السبيعي.

(عن مسلم بن نذير، عن حذيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات، وغرضه بسوقه: بيان متابعة سفيان لأبي الأحوص في رواية هذا الحديث عن أبي إسحاق.

وساق سفيان بن عيينة (مثله) أي: مثل حديث أبي الأحوص لفظًا ومعنىً.

ثم استشهد المؤلف لحديث حذيفة بحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(24)

- 3517 - (2)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).

(حدثنا سفيان بن عيينة، عن العلاء بن عبد الرحمن) بن يعقوب الحرقي

ص: 66

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا فِي الْإِزَارِ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْه، لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْن، وَمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فِي النَّار، يَقُولُ ثَلَاثًا:

===

- بضم المهملة وفتح الراء بعدها قاف - أبي شبل - بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة - المدني، صدوق ربما وهم، من الخامسة، مات سنة بضع وثلاثين ومئة (133 هـ). يروي عنه:(م عم).

(عن أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني مولى الحرقة - بضم المهملة وفتح الراء بعدها قاف - ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(م عم).

(قال) عبد الرحمن: (قلت لأبي سعيد) الخدري سعد بن مالك المدني رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا) من الأحاديث التي وردت (في) حكم إسبال (الإزار) عن الكعبين؟ (قال) أبو سعيد الخدري في جواب سؤال عبد الرحمن بن يعقوب: (نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إزرة المؤمن) - بكسر الهمزة وسكون الزاي - بوزن فعلة؛ للهيئة والحالة؛ أي: هيئة لبسة إزار المؤمن: أن يكون إزاره واصلًا (إلى أنصاف ساقيه) تخمينًا وتقريبًا لا تحقيقًا (لا جناح) ولا مؤاخذة (عليه) في وصوله إلى (ما بينه) أي: بين أنصاف ساقيه (وبين الكعبين، وما أسفل) ونزل (من الكعبين). . فهو (في النار) أي: يعاقب عليه في النار إن كان مع الخيلاء؛ أي: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المذكور من قوله: "وما أسفل من الكعبين في النار" حالة كونه (يقول) أيضًا (ثلاثًا) من

ص: 67

لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا".

===

المرات؛ أي: يكرر قوله: (لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرًا) ثلاث مرات؛ للتأكيد.

قوله: (إزرة المؤمن) الإزرة - بكسر الهمزة وسكون الزاي -: الحالة والهيئة؛ مثل الركبة والجلسة؛ أي: هيئة اتزار المؤمن وكيفيتها (إلى أنصاف ساقيه) أي: منتهية إلى نصف ساقيه؛ يعني: الحالة والهيئة التي يرتضي منها المؤمن في الاتزار هي: أن يكون على هذه الصفة (لا جناح عليه) أي: لا إثم على المؤمن (فيما بينه) كما هو لفظ رواية أبي داوود؛ أي: فيما بين ما ذكر من الأنصاف (وبين الكعبين).

قوله: (وما أسفل من الكعبين في النار)، ولفظ أبي داوود:(ما كان أسفل من الكعبين. . فهو في النار) أي: صاحبه في النار.

قال الخطابي: قوله: "فهو في النار" يتأول على وجهين؛ أحدهما: أن ما دون الكعبين من قدم صاحبه في النار عقوبةً له على فعله، والوجه الآخر: أن يكون معناه: أن صنيعه ذلك، وفعله الذي فعله. . في النار على معنى أنه معدود ومحسوب من أفعال أهل النار. انتهى.

قوله: (إلى من جر إزاره) أي: سحب على وجه الأرض (بطرًا) - بفتحتين - أي: تكبرًا أو فرحًا وطغيانًا.

وفي الحديث دلالة على أن المستحب أن يكون إزار المؤمن إلى نصف الساق، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، وما كان أسفل من الكعبين. . فهو حرام وممنوع. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب اللباس، باب في موضع الإزار، والنسائي أيضًا في كتاب الزينة.

ص: 68

(25)

- 3518 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبأَني شرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ

===

ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث حذيفة.

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث حذيفة بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(25)

- 3518 - (3)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي، ثقة متقن عابد، من التاسعة، مات سنة ست ومئتين (206 هـ). يروي عنه:(ع).

(أنبأنا شريك) بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي بواسط ثم بالكوفة، صدوق يخطئ كثيرًا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وقال ابن حبان: ثقة ثقة، من الثامنة، مات سنة سبع أو ثمان وسبعين ومئة (178 هـ). يروي عنه:(م عم).

(عن عبد الملك بن عمير) - مصغرًا - ابن سويد اللخمي حليف بني عدي الكوفي، ويقال له: الفرسي - بفتحتين ثم بمهملة - نسبة إلى فرس له سابق، ثقة عالم فصيح تغير حفظه وربما دلس، من الرابعة. يروي عنه:(ع)، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ).

(عن حصين بن قبيصة) الفزاري الكوفي، ثقة، من الثانية. يروي عنه:(د س ق).

(عن المغيرة بن شعبة) بن مسعود بن معتب الثقفي الصحابي المشهور

ص: 69

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا سُفْيَانَ بْنَ سهْلٍ؛ لَا تُسْبِلْ؛ فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ".

===

رضي الله تعالى عنه، مات سنة خمسين (50 هـ). يروي عنه:(ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) شعبة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفيان بن سهل؛ رجل من الصحابة ليس من الرواة، لم أر من ذكر ترجمته: (يا سفيان بن سهل؛ لا تسبل) نهي عن الإسبال؛ وهو إرسال الإزار وإرخاؤها؛ والمراد هنا: إرسال الإزار إلى أسفل من الكعبين.

(فإن الله) عز وجل (لا يحب المسبلين) أزرهم إلى ما دون الكعبين؛ أي: يعاقبهم إن كان للخيلاء، وإلا .. فمكروه كراهة شديدة.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه النسائي في الزينة عن عباس العنبري عن يزيد بن هارون به، ورواه الإمام أحمد في "مسنده" من حديث المغيرة بن شعبة، ورواه ابن حبان في "صحيحه" في كتاب اللباس، باب ما جاء في الإزار، وله شاهد من حديث حذيفة وغيره، رواه الترمذي والنسائي وابن أبي شيبة في "مصنفه".

ودرجته: أنه صحيح؛ لأن له شواهد ومتابعات، وغرضه: الاستشهاد به لحديث حذيفة.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:

الأول للاستدلال، والثاني للمتابعة، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 70