الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(13) - (1315) - بَابُ ذَيْلِ الْمَرْأَةِ كَمْ يَكُونُ
؟
(31)
- 3524 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كَمْ تَجُرُّ الْمَرْأَةُ مِنْ ذَيْلِهَا؟
===
(13)
- (1315) - (باب ذيل المرأة كم يكون؟ )
(31)
- 3524 - (1)(حدثنا أبو بكر) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه:(خ م د س ق).
(حدثنا المعتمر بن سليمان) بن طرخان التيمي البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة سبع وثمانين ومئة (187 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم العمري المدني، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن نافع) مولى ابن عمر أبي عبد الله.
(عن سليمان بن يسار) الهلالي المدني مولى ميمونة، ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعة في المدينة، من كبار الثالثة، مات بعد المئة، وقيل قبلها. يروي عنه:(ع).
(عن أم سلمة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قالت) أم سلمة: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم) قدر ما (تجر) وترسل (المرأة من ذيلها) أي: من طرف ثوبها؟ والسائلة: هي أم سلمة نفسها، أو أزواجه كلهن، أو فاطمة بنته صلى الله عليه وسلم، قال في
قَالَ: "شِبْرًا"، قُلْتُ: إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا، قَالَ:"ذِرَاعٌ لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ".
===
"القاموس": والذيل: آخر كل شيء، ومن الإزار والثوب: ما جر؛ أي: سحب على الأرض.
ومعنى إرسال المرأة الذيل: أنها تربط الطرف الأعلى من إزارها بنطاقها على الحقو؛ وهو معقد الإزار، هاذا أرادت الزيادة في ذيلها؛ أي: في طرفها الأسفل .. فكت الطرف الأعلى من تحت نطاقها وتكتها، فيزيد ذيلها في الطرف الأسفل.
فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائلة: ترخي المرأة وترسل من ذيلها (شبرًا) من نصف الساقين؛ أي: تزيد على ما شرع للرجل؛ وهو إلى نصف الساقين شبرًا، أي: قدر شبر في الإرخاء، والشبر بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة: هي ما بين الطرف الأعلى من الإبهام والطرف الأعلى من الخنصر.
قالت أم سلمة: (قلت) لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذًا) بالتنوين؛ لأنها إذًا الجوابية حذف مدخولها؛ أي: إذا كان ما يزاد لها على ما شرع للرجل (شبرًا) فقط (ينكشف) ويظهر إذا مشت ما ينبغي ستره (عنها) أي: من المرأة؛ وهو أقدامهن، وإنما رفع الفعل بعد (إذًا) مع كونها جوابية؛ لفقدان شرط عملها؛ وهو كون الفعل بعدها مستقبلًا.
فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذًا فَلْيُزَدْ لها على ما شُرع لِلرَّجُلِ من نصف الساق (ذراع) أي: قدر ذراع مِن ذيلها؛ وهو شبران (لا تزيد) المرأة في الإسبال (عليه) أي: على قدر الذراع.
قال الطيبي: المراد بالذراع: الذراع الشرعي؛ وهو ما كان باليد، لا العرفي؛ وهو ما كان بالحديد؛ إذ هو أقصر من العرفي.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال ابن رسلان: الظاهر: أن المراد بالشبر والذراع: أن يكون هذا القدر زائدًا على قميص الرجُل، لا أنه زائد على الأرض. انتهى.
قال الترمذي: وفي الحديث رخصة للنساء في جر الإزار؛ لأنه يكون أستر لهن انتهى.
قال الحافظ في "الفتح" ما لفظه: إن للرجال حالين:
- حال استحباب؛ وهو أن يقصر بالإزار على نصف الساق.
- وحال جواز؛ وهو إلى الكعبين.
وكذلك للنساء حالان:
- حال استحباب، وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر.
- وحال جواز؛ بقدر الذراع.
ويؤيد هذا التفصيل في حق النساء ما أخرجه الطبراني في "الأوسط" من طريق معتمر عن حميد عن أنس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر) بتشديد الموحدة من باب فعل المضعف؛ أي: قدر لفاطمة من عقبها شبرًا، وفي رواية:(من نطاقها شبرًا، وقال: هذا ذيل المرأة).
وأخرجه أبو يعلى بلفظ: (شَبَّر من ذَيلِها شبرًا أو شِبْرَين، وقال: لا تَزِدْنَ على هذا، ولم يسم فاطمةَ). انتهى من "التحفة".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب اللباس، باب في قدر الذيل، والترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في جر ذيول النساء، والنسائي في كتاب اللباس، باب ذيول النساء، والدارمي ومالك وأحمد.
(32)
- 3525 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ،
===
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استشهد المؤلف لحديث أم سلمة بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(32)
- 3525 - (2)(حدثنا أبو بكر) ابن أبي شيبة العبسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه:(خ م د س ق).
(حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) الأزدي البصري، ثقة ثبت، من التاسعة. يروي عنه:(ع).
(عن سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، ثقة إمام، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن زيد) بن مرة الحواري - بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد الياء - أبي الحواري (العمي) - بالفتح والتشديد - نسبة إلى العم؛ بطن من تميم، البصري قاضي هراة، قيل: لقب ذلك الشخص بالعمي؛ لأنه إذا سئل عن الشيء .. يقول: حتى أسأل عمي، هكذا في "لب اللباب"، قال أبو بكر البزار: صالح روى عنه الناس، وقال الحسن بن سفيان: ثقة، وكان يحيى يمرض القول فيه، وضعفه الجمهور؛ فهو مختلف فيه، من الخامسة. يروي عنه:(عم)، وكذا قال الدارقطني: هو صالح.
(عن أبي الصديق الناجي) اسمه: بكر بن عمرو، أو ابن قيس. روى عن
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رُخِّصَ لَهُنَّ فِي الذَّيْلِ ذِرَاعًا، فَكُنَّ يَأْتِيَنَّا فَنَذْرَعُ لَهُنَّ بِالْقَصَبِ ذِرَاعًا.
===
ابن عمر، وأبي سعيد، وعائشة، ويروي عنه: قتادة، وعاصم الأحول، وغيرهما، وقال ابن معين وأبو زرعة والنسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: توفي سنة ثمان ومئة (108 هـ)، قال في "التقريب": بصري ثقة، من الثالثة، مات سنة ثمان ومئة. يروي عنه (ع).
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه راويًا مختلفًا فيه؛ وهو زيد بن مرة الحواري، وباقي رجال الإسناد ثقات.
(أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رُخِّص لهن) - بالبناء للمفعول - أي: رخص لهن النبي صلى الله عليه وسلم (في) إرخاء (الذيل ذراعًا) أي: بقدر ذراع زيادةً على ما شرع للرجال، قال ابن عمر:(فكن) أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (يأتينا) معاشر الرجال بعدما رخص لهن النبي صلى الله عليه وسلم ذراعًا، وقوله:(يَأْتِينا) بتشديد نون ضمير المتكلمين؛ لإدغام نون الإناث في نون المتكلمين (فنذرع) من باب نفع، في "المصباح": ذرعت الثوب ذرعًا: قِسْتهُ بالذراع.
أي: نحاسب: (لهن) ونقدر ذلك الذِّرَاعَ الذي رُخِّص لهن فيه؛ وهو ذراع اليد (بالقصب) أي: بالبوص الفارسي (ذراعًا) شرعيًا لا ذراعًا عرفيًا؛ أي: نحاسب ذلك الذراع الشرعي بأيدينا على القصب، فنرسله لهن، فيرخين من ذيلهن بحساب ذلك الذراع الذي أرسلناه لهن.
قال السندي: (كم تجرُّ المرأة) ظاهر هذا اللفظ أن الكلام فيما يقع على الأرض من ثوب المرأة ويسقط عليها من ذيله، لكن لا يظهر قولها: (إذًا
(33)
- 3526 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ،
===
ينكشف عنها)، فلعله كناية عما يزيد على ذيل الرجل؛ أي: تزيد قدرًا تجعله المرأة زائدًا في ذيلها على ذيل الرجل؛ يدل على هذا المعنى رواية أبي الدرداء في "أبي داوود"، والله أعلم. انتهى منه.
وفي "العون": في هذا الإسناد: (زيد العمي) وهو أبو الحواري زيد بن مرة الحواري العمي البصري قاضي هراة، لا يحتج به، وقيل له: العمي؛ لأنه كلما سئل عن شيء .. قال: حتى أسأل عمي وأشاوره؛ والعمي أيضًا منسوب إلى العم؛ بطن من بني تميم، منهم غير واحد من الرواة، فأما أبو محمد عبد الرحمن بن محمود العمي .. فقيل له: هذا لأنه كان يعرف بابن العم، وهو من أهل مرو. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب اللباس، باب في قدر الذيل، والنسائي في كتاب الزينة، باب ذيول النساء، وأحمد في "مسنده".
فدرجته: أنه صحيح بما قبله وبما بعده، وإن كان سنده حسنًا؛ لما مر آنفًا، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أم سلمة بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(33)
- 3526 - (3)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي الواسطي، ثقة متقن، من التاسعة، مات سنة ست ومئتين (206 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا حماد بن سلمة) بن دينار البصري، ثقة عابد أثبت الناس في ثابت،
عَنْ أَبِي الْمُهَزِّم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِفَاطِمَةَ أَوْ لِأُمِّ سَلَمَةَ:"ذَيْلُكِ ذِرَاعٌ".
===
وتغير حفظه في آخره، من كبار الثامنة، مات سنة سبع وستين ومئة (167 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن أبي المهزم) - بضم الميم وتشديد الزاي المكسورة - التميمي البصري، اسمه يزيد بن سفيان، أو عبد الرحمن بن سفيان، متروك، من الثالثة. يروي عنه:(د ت ق). روى عن أبي هريرة، ويروي عنه: حماد بن سلمة، متفق على ضعفه متروك.
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه أبا المهزم، وهو متفق على ضعفه متروك.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة) الزهراء بنته صلى الله عليه وسلم (أو) قال (لأم سلمة) زوجه صلى الله عليه وسلم، والشك ممن روى عن أبي هريرة:(ذيلك) الذي رخصت لك فيه (ذراع) شرعي واحد فقط لا زيادة عليه؛ أي: فالذيل المأذون لك في إرخائه ذراع فقط لا زيادة فيه على الذراع الشرعي؛ وهو ذراع اليد المعتاد؛ وهو شبران بشبر اليد المعتدلة.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه صحيح بما قبله من حديث ابن عمر، وسنده ضعيف؛ لما قد علمت، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث أم سلمة بحديث عائشة رضي الله عنهما، فقال:
(34)
- 3527 - (4) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي ذُيُولِ النِّسَاءِ:"شِبْرًا"، فَقَالَتْ عَائِشَةُ:
===
(34)
- 3527 - (4)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان) بن مسلم بن عبد الله الصفار الباهلي أبو عثمان البصري، ثقة ثبت، من كبار العاشرة، مات سنة عشرين ومئتين (220 هـ)، وقال ابن معين: أنكرناه في صفر سنة تسع عشرة ومئتين ومات بعدها بيسير. يروي عنه: (ع).
(حدثنا عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم البصري، ثقة ثبت رمي بالقدر، ولم يثبت عنه، من الثامنة، مات سنة ثمانين ومئة (180 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا حبيب المعلم) ابن أبي قريبة أبو محمد البصري مولى معقل بن يسار، اختلف في اسم أبيه: فقيل: زائدة، وقيل: زيد، صدوق، من السادسة، مات سنة ثلاثين ومئة (130 هـ). يروي عنه:(ع)، قال أحمد وابن معين وأبو زرعة: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".
(عن أبي المهزم) يزيد بن سفيان، متروك الحديث، من الثالثة. يروي عنه:(د ت ق).
(عن أبي هريرة عن عائشة) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعفُ؛ لأن فيه أبا المهزم، وهو متفق على ضعفه؛ كما مر آنفًا.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في) بيان قدر ما يرخى ويسبل من (ذيول النساء) وأطراف ثيابهن: يكون (شبرًا) فقط لا زائد عليه (فقالت عائشة)
إِذًا تَخْرُجَ سُوقُهُنَّ، قَالَ:"فَذِرَاعٌ".
===
لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذًا) - بالتنوين كما مر - أي: إذا كان ما يرخى ويسبل منها شبرًا فقط (تخرج) من تحت الذيول (سوقهن) وتظهر، فلا يكفي الشبر في ستر سوقهن، فـ (قال) لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذًا (فذراع) واحد فقط يكفي في ستر سوقهن وأقدامهن، فلا يرخص لهن في الزيادة على الذراع.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه أيضًا، ودرجته: أنه صحيح بما قبله من حديث أم سلمة، وسنده ضعيف؛ لما مر آنفًا، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أم سلمة، فهذا الحديث: صحيح المتن بغيره، ضعيف السند.
* * *
فجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:
الأول للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم