الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(15) - (1317) - بَابُ إِرْخَاءِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ
(38)
- 3531 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُسَاوِرٍ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا
===
(15)
- (1317) - (باب إرخاء العمامة بين الكتفين)
(38)
- 3531 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه:(خ م د س ق).
(حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى ومئتين (201 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن مساور) بن سوار بن عبد الحميد الوراق الكوفي، صدوق، من السابعة. يروي عنه:(م عم).
(حدثني جعفر بن عمرو بن حريث) المخزومي، مقبول، من الثالثة. يروي عنه:(م د س ق).
(عن أبيه) عمرو بن حريث القرشي المخزومي الصحابي الصغير رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) عمرو بن حريث: (كأني أنظر) الآن (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم و) الحال أنه (عليه) أي: على رأسه (عمامة سوداء قد أرخى) وأسبل وأرسل (طرفيها) بصيغة التثنية، وفي بعض الرواية بالإفراد؛ كما مر؛
بَيْنَ كَتِفَيْهِ.
===
أي: أرخاها إلى وسط الظهر (بين كتفيه) والكتفان: العظمان الناتئان في أعلى الظهر تحت العنق.
قال الحافظ: زعم الحاكم في "الإكليل" أن بين حديث أنس في المغفر، وبين حديث جابر في العمامة السوداء .. معارضة، وتعقبوه باحتمال أن يكون أول دخوله كان على رأسه المغفر، ثم أزاله ولبس العمامة بعد ذلك، فحكى كل منهما ما رآه، ويؤيده أن في حديث عمرو بن حريث أنه خطب الناس وعليه عمامة سوداء، أخرجه مسلم أيضًا، وكانت تلك الخطبة عند باب الكعبة؛ وذلك بعد تمام الدخول، وهذا الجمع لعياض.
وقال غيره ة يجمع بأن العمامة السوداء كانت ملفوفة فوق المغفر، أو كانت تحت المغفر؛ وقاية لرأسه عن صدأ الحديد، فأراد أنس بذكر المغفر بيان كونه دخل متهيأ للحرب، وأراد جابر بذكر العمامة بيان كونه دخل غير محرم، وبهذا يندفع إشكال من قال:(لا دلالة في الحديث على جواز دخول مكة بغير إحرام) لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم كان محرمًا، ولكنه غطى رأسه لعذر، فقد اندفع ذلك بتصريح جابر؛ بأنه لم يكن محرمًا. انتهى منه.
قال النووي: قوله: (وعليه عمامة سوداء) فيه جواز لبس الثياب السود، وفي الرواية الأخرى:(خطب وعليه عمامة سوداء) ففيه جواز لبس الأسود في الخطبة، وأن الأبيض أفضل منه؛ كما ثبت في الحديث الصحيح:"خير ثيابكم البياض" وأما لبس الخطباء السواد في حال الخطبة .. فجائز، ولكن الأفضل البياض؛ كما ذكرنا، وإنما لبس العمامة السوداء في هذا الحديث؛ بيانًا للجواز، كذا في الشرح، والله أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الحج، باب