الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(43) - (1345) - بَابُ التَّخَتُّمِ فِي الْإِبْهَامِ
(98)
- 3591 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي هَذِهِ وَفِي هَذِهِ؛ يَعْنِي: الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ.
===
(43)
- (1345) - (باب التختم في الإبهام)
(98)
- 3591 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس) بن يزيد الأودي الكوفي، ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة اثنتين وتسعين ومئة (192 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عاصم) بن كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي، صدوق رمي بالإرجاء، من الخامسة، مات سنة بضع وثلاثين ومئة (133 هـ). يروي عنه:(م عم)، وعبد الله بن إدريس.
ويروي هو (عن أبي بردة) عامر بن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة (104 هـ)، وقيل غير ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) علي: (نهاني) نهي تنزيه (رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم) أي: أن ألبس الخاتم (في هذه) الإصبع؛ يعني: الخنصر (و) أن ألبسه (في هذه) الإصبع؛ يعني: الإبهام، وفسر الراوي عن علي أو من دونه بقوله:(يعني) علي بن أبي طالب باسمي الإشارة: (الخنصر) في الإشارة الأولى (و) يعني: (الإبهام) في الإشارة الثانية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وذكر النووي أن النهي هنا للتنزيه، وقد مر في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في خنصره، والحكمة في ذلك - كما مر - أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد؛ لكونه طرفًا، ولأنه لا يشغل عما تتناوله من أشغالها، بخلاف غير الخنصر. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب اللباس، باب لبس القسي، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها، وأبو داوود في كتاب الخاتم، باب ما جاء في خاتم الحديد، والترمذي في اللباس، باب كراهية التختم في إصبعين، والنسائي في كتاب الزينة، باب النهي عن التختم في السبابة، قال النووي: روي هذا الحديث في غير "مسلم": (بالسبابة والوسطى).
وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، وأما المرأة .. فإنها تتخذه في أصابعها كلها، ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها من جهة الإبهام لهذا الحديث، وهي كراهة تنزيه. انتهى.
وهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على النرجمة.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث الواحد.
والله سبحانه وتعالى أعلم