الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وداخلان في شرائه.
(وفي رواية: من باع عبداً له مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع) أي المشتري أن المال للمشتري (ومن باع نخلاً موبراً فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع) أي المشتري أن ثمرته للمشتري والحديث رواه أحمد والبخاري والأربعة، عن ابن عمر بلفظ: من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع.
-
حديث قدر
(وبه عن أبي الزبير، عن جابر، أن سراقة) بضم السين ابن مالك وهو ابن جعثم المدلجي الكسَّاني كان قد ينزل قديداً ويعد في أهل المدينة، روى عنه جماعة، مات سنة أربع وعشرين (قال: يا رسول الله حدثنا عن ديننا) أي عن حقيقة أمره من حكم ربنا وقضائه وقدره (وكنا ولدنا له) أي خُلِقْنَا لأجله (العمل لشيء قد جرت به المقادير) أي مضت به تقادير التقادير، (وجفت به الأقلام) أي فرغت من كتابته أقلام الأعلام (أم في شيء نستقبل به العمل) أي من الليالي والأيام (قال: بل في
شيء جرت به المقادير) أي وفق القضاء في التحارير (وجفت (1) به الأقلام) أي من كل عمل يصدر من الأنام (قال) أي سراقة (ففيم العمل) أي المطلوب منه شرعاً، مع أنه مخلوق في بني آدم طبعاً، (قال: اعملوا) أي لا بد من ظهور العمل وطي طومار الأمل إلى انتهاء الأجل (فكل ميسر) أي مهيء ومعد معه (لما خلق له) أي من الخير والشر، وما يترتب عليهما من الجنة والنار (ثم قرأ) أي النبي صلى الله عليه وسلم استشهاداً أو اعتضاداً {فأما من أعطى} أي المال لمرضاة الله أو الطاعة لمولاه {واتقى} أي المعاصي وما يتمناه من هوان، {وصدق بالحسنى} أي بكلمة التوحيد وما يتبعها من أمر الحميد، {فسنيسره لليسرى} أي فنسهله للطريق السهل الموصل إلى مقام التأبيد من الجنة المؤبدة، {وأما من بخل} بماله {واستغنى} بجماله، وظن أنه في مقام كماله {وكذب بالحسنى} أي بكلمة الشهادة وأعرض عن موجباتها من آثار السعادة {فسنيسره للعسرى} أي للطريق الصعب في الأخرى، وهي النار الموقدة.
والحديث أخرجه أحمد ومسلم، وابن حبان والطبراني، وابن مردويه عن جابر أن سراقة قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي شيء نعمل ثبتت فيه المقادير وجرت فيه الأقلام أم في شيء نستقبل فيه العمل؟ قال: لا بل في شيء ثبتت فيه المقادير وجرت فيه الأقلام. قال سراقة: ففيم العمل إذاً يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: {فأما من أعطى واتقى} إلى قوله {فسنيسره للعسرى} (2).
(1) قال في المرقاة جف القلم كناية من جريان القلم بالمقادير وإمضائها والفراغ منها
(2)
الليل 5 - 6.
(وبه عن أبي الزبير عن جابر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أصحابه (بما أمر به في حجة الوداع) من نسخ الحج بالعمرة وإتيانها في أشهر الحج، دفعاً لما يزعم أهل الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور (قال سراقة بن مالك: يا رسول الله أخبرنا عن عمرتنا) أي عن جوازها في أشهر الحج (ألنا) معشر الصحابة (خاصة) في هذه السنة وغيرها أم للأبد فيكون عامة للأمة (قال: هي) أي جوازها (للأبد) أي جوازها أبد الدهر، والحديث في الصحيحين عن جابر.