الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
ذكر إسناده عن أبي إسحاق
-ذكر إسناده عن أبي إسحاق عمر بن عبد الله سبيعي رضي الله عنه بفتح السِّين وكسر الموحدة وهو الهمداني الكوفي، رأى علياً وابن عباس وغيرهما من الصحابة وسمع البراء بن عازب، وزيد بن أرقم، روى عنه الأعمش وشعبة والثوري وهو تابعي مشهور كثير الرواية، ولد لسنتين من خلافة عثمان ومات سنة تسع وعشرين ومائة.
أبو حنيفة (عن أبي إسحاق) أي المذكور (عن الأسود) راوي المشهور، (عن الشعبي، عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب من أهله) أي يجامع بعض نسائه (من أول الليل) أي في أوائله (فينام) أي أحياناً (ولا يصيب ماء) أي والحال أنه لا يغتسل، (بل ولا يتوضأ) كما سبق، وقد روى أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو جنب، ولا يمس ماء (فإذا استيقظ من أخر الليل عاد) أي إلى الجماع ثانياً، واغتسل (أو اغتسل) من غير عودة إلى الجماع الآخر، وهذا بناء على الرخصة للأمة حالة الكسالة وإلا فالأفضل أن يغتسل أو يتوضأ أو يتيمم كما تقدم على ما عرف من أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم.
-
جمع صلاتين في مزدلفة
وبه (عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن يزيد الحطمي، عن أبي أيوب) وهو
خالد بن زيد الأنصاري الخزرجي، وكان مع علي بن أبي طالب في حروبه كلها، ومات بالقُسطنطينية مرابطاً سنة إحدى وخمسين ودفن قريباً من سورها يزار ويتبارك به.
روى عنه جماعة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء) أي جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير للنسك وللسفر عند الشافعي ومن تبعه (بجمع) أي مزدلفة في حجة الوداع (بأذان وإقامة واحدة)، ورواه ابن أبي شيبة.
حدثنا حاتم بن اسماعيل، عن جعفر بن محمد عن جابر بن عبد الله أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامة واحدة، ولم يسبح بينهما لكنه متن غريب.
والذي في حديث جابر الطويل الثابت في صحيح مسلم وغيره وإنه صلاهما بأذان وإقامتين.
وعند البخاري عن ابن عمر أيضاً قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على أثر واحد منهما.
ويؤيد الأول ما رواه أبو الشيخ عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة وهو ظاهر المذهب ومختار المتون.
واختار ابن الهمام أداءهما بإقامتين والله أعلم.
وبه (عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة) بضم الضاد المعجمة وضم الميم (قال: سألت علياً كرم الله وجهه عن صلاة العشاء، والوتر أحق هو) أي
ثابت أو واجب هو، (فقال: أما كحق الصلاة) أي كثبوت الصلاة المكتوبة ووجوب المفروضة (فلا) لأنه لم يثبت بدليل قطعي ليكون فرضاً جزماً بل ثبت بدليل ظني كما أشار إليه بقوله، (ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي، ولكن حق يثبت بقوله عليه الصلاة والسلام وبفعله على المواظبة في الأيام (فلا ينبغي لأحدٍ) أي من الأنام (أن يتركه) فإنه فرض عملي لا اعتقادي.
وقد ورد الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن بريدة.
ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني، والحاكم عن خارجة بن حذافة مرفوعاً:"إن الله تعالى قد أَمَدَّكم بصلاةٍ هي خير لكم من حمر النعم ألا وهي الوتر جعلها الله تعالى لكم بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر" وفي رواية الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة: "إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر".
وبه (عن أبي إسحاق عن البراء، عن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعَلِّمُنَا التشهد) وهو التحياتُ لله الخ
…
وقد روي بألفاظ مختلفة عنه، وعن غيره كما ذكر بعضها في الحصن الحصين وشرحنا في الحرز الثمين (كما يعلم السورة من القرآن) أي اهتماماً بشأنه في معرض البيان.
وقد صح نحوه عن ابن مسعود فيما رواه أَصْحَاب الكتب السِّتَّة.