الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورواه مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة أن سبيعة نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها فنكحت والحديث في الصحيحين أيضاً.
وأخرجه أبو داود والنسائي، وابن ماجه عن ابن مسعود من شاء لاعنته نزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة (1) أشهر وعشراً ثم اعلم أنّ المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم (2).
وروى عن علي وعباس أنها تُنظر آخر الأجلين من وضع الحمل وأربعة أشهر وعشراً وقال ابن مسعود: نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى أراد بالقصرى سورة الطلاق، وبالطولى سورة البقرة وأراد أن قوله تعالى
في سورة الطلاق أربعة أشهر وعشراً، فجملة على النسخ وعامة الفقهاء خصوا الآية بحديث سبيعة كذا ذكره البغوي وفيه أن التخصيص نوع من النسخ كما هو مقرر في الأصول وكان علياً ومن تبعه ذهبوا إلى الجمع بين الحكمين احتياطاً إذ لا تنافي بينهما لأن هذه الآية توجب العدة عليها بوضع الحمل والآية الأخرى توجب العدة بمعنى المدة.
-
رفع اليدين
وبه (عن حماد عن إبراهيم أنه قال في وائل بن حجر) أي في حقه (أعرابي) أي هو يعني وائلاً بدوي (لم يصل مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة قبلها) أي قبل الصلاة التي صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم (قط) أي أبداً (أهو أعلم) أي بكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهيئتها (من عبد الله) أي ابن مسعود الذي كان حاضراً في خدمته سفراً
(1) هو قوله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزواجاً يَتَربَّصْنَ بأنفُسِهنَّ أَربعةَ أَشهرٍ وَعَشراً} البقرة 234. وفي سورة الطلاق (4) قال تعالى {وَأوُلاتِ الأَحْمالِ أَجَلَهُنَّ أَن يضعْنَ حَمْلَهُنَّ}
(2)
سنن أبي داود، باب عدة الحامل، الحديث رقم 2211.
وحضراً (وأصحابه) أي ومن أمثاله من الصحابة، أو رواته من التابعين (حفظ) أي حفظ وائلاً وحده (ولم يحفظوه) أي ابن مسعود وأصحابه (يعني رفع اليدين) أي عند الركوع وعند الرفع منه المعبر عنه عند السجود على ما سنأتي (وفي رواية عن إبراهيم أنه ذكر حديث وائل بن حجر بصيغة الفاعل والمفعول فقال أعرابي ما أدري صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة قبلها هو) أي أهو (أعلم من عبد الله) والمعنى لا يكون ذلك ولا يتصور مثله هنالك، (وفي رواية ذكر عند حديث وائل بن حجر أنه) أي النبي صلى الله عليه وسلم (رفع يديه عند الركوع وعند السجود فقال) أي إبراهيم (هو أعرابي لا يعرف شرائع الإسلام لم يصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في ظني إلا صلاة واحدة) في مدة الأيام (وقد حدثني من لا أحصي) أي جمع كثير (عن عبد الله بن مسعود أنه رفع يديه في بدءِ الصلاة) أي وقت تكبير التحريمة (فقط) أي فحسبه (وحكاه) فعله (مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله عالم بشرائع الإسلام وحدوده) أي من سائر الأحكام (متفقد لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم أي من أقواله وأفعاله وأخباره وأسراره (ملازم له في إقامته وفي أسفاره) بفتح الهمزة ويجوز كسرها (وقد صلى) أي ابن مسعود (مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى) أي من العدد.