المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ذكر إسناده عن عطية بن سعد العوفي - شرح مسند أبي حنيفة - جـ ١

[الملا على القاري]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة [للإمام القاري]

- ‌[شرح المسند]

- ‌ عائشة أفضل من سائر النساء

- ‌ حديث الاستخارة

- ‌ استلام الحجر

- ‌ حديث بروع بنت واشق

- ‌ شرب النبيذ

- ‌ التعجب انفعال النفس

- ‌ اجتماع أبي حنيفة والأوزاعي:

- ‌ يجمع الله العلماء يوم القيامة

- ‌ صلاة السفر

- ‌ صلاة في الخمرة

- ‌ فضائل الإمام زفر

- ‌ لا نأخذ بالرأي ما دام أثر

- ‌ قول زفر

- ‌ نوم الجنب

- ‌ رفع القلم

- ‌ إن أولادكم من كسبكم

- ‌ قراءة في الوتر في ثلاث ركعاته

- ‌ مواقيت الإحرام

- ‌ تأكيد أمر الإمامة

- ‌ خيار العتق

- ‌ حديث أهل النار

- ‌ والليالي في الرمي تابعة للأيام السابقة دون اللاحقة

- ‌ كسب الحلال فرض عين

- ‌ طلب الحلال جهاد

- ‌ أجمع العلماء على نجاسة الخمر إلا ما حكي عن داود فإنه قال بطهارتها

- ‌ المؤمن ليس يتنجس

- ‌ صيد الكلب

- ‌ حديث خزيمة

- ‌ جبة ضيقة الكمين

- ‌ التشهد

- ‌ طلب العلم فريضة

- ‌ طالب العلم يستغفر له كل شيء

- ‌ المدعى عليه أولى باليمين

- ‌ الصلاة في الكعبة

- ‌ حديث طواف

- ‌ حديث المسح

- ‌ نفل صلى الله عليه وسلم على راحلته

- ‌ لا يجهرون ببسم الله

- ‌ حديث الحج

- ‌ في بيان أكل الضب

- ‌ وتر صلى الله عليه وسلم في آخر الليل

- ‌ حديث المسح

- ‌ ترك الكلام في الصلاة

- ‌ أوصاف زوجة

- ‌ حديث الحج

- ‌ نهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة

- ‌ وأما حديث: كل مسكر حرام فكاد أن يكون متواتراً

- ‌ حديث الأضاحي

- ‌ زيارة القبور

- ‌ قنوت الفجر

- ‌ يمين اللغو

- ‌ صلاة السفر

- ‌ حديث الحج

- ‌ عدة المتوفى عنها زوجها

- ‌ رفع اليدين

- ‌ سوم على سوم غيره

- ‌ كثرة السجود

- ‌ صلاة خفيفة

- ‌ إذا اختلف المتبايعان

- ‌ خطبة الجمعة قائماً

- ‌ تكبيرات الجنازة

- ‌ حُسنُ الخُلُق

- ‌ خلقة النفس

- ‌ خروج النساء إلى المصلى

- ‌ ترى المرأة ما يرى الرجل

- ‌ ذبح شاة قبل الصلاة

- ‌ خروج النساء

- ‌ طلاق النساء

- ‌ ذكر إسناده عن عطاء بن أبي رباح

- ‌ حديث القراءة في الصلاة

- ‌ حديث إذا طلع النجم

- ‌ قَلَنْسُوة

- ‌ تعلموا من النجوم ما تهتدوا به

- ‌ حديث الطلاق

- ‌ حديث كل معروف

- ‌ صلاة في قميص واحد

- ‌ حديث الجمعة

- ‌ وفيه أن الجميل يحب الجمال

- ‌ عمرة في رمضان تعدل حجة

- ‌ رَمَل

- ‌ حديث من عفى عن دم

- ‌ فضيلة التكبيرة الأولى

- ‌ لا يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح

- ‌ حديث الوضوء

- ‌ حديث الماء المستعمل

- ‌ حديث سنة الفجر

- ‌ حديث: أين الله

- ‌ حديث الركاز

- ‌ يقول الإمام أيضاً ربنا لك الحمد في رواية

- ‌ فضيلة صلاة الفجر والعشاء

- ‌ ذكر إسناده عن أبي الزبير محمد بن سالم المكي

- ‌ لا يكفر مرتكب الكبيرة

- ‌ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد

- ‌ نعم الإدام الخل

- ‌ طلاق رجعي

- ‌ لا ربا في الحيوانات

- ‌ النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها

- ‌ يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بريح الطيب

- ‌ من قتل ضفدعاً فعليه شاة

- ‌ الداء والدواء

- ‌ دخول الحمام بمئزر

- ‌ بيع المزابنة والمحاقلة

- ‌ حديث الطيب

- ‌ بيع المخابرة

- ‌ حديث قدر

- ‌ ذكر إسناده عن عمرو بن دينار وعن طاوس

- ‌ حديث شراء الطعام

- ‌ حديث لباس المحرم

- ‌ حديث السجود

- ‌حديث الفرائض

- ‌ كبراء التابعين

- ‌ ذكر إسناده عن عكرمة ومقسم موليا ابن عباس رضي الله عنهم

- ‌ السجدة على سبعة أعضاء والنهي عن كف شعر وثوب

- ‌ حديث الغنيمة

- ‌ حديث درء الحدود

- ‌ ذكر إسناده عن نافع مولى ابن عمر

- ‌ حديث عذر المسلم

- ‌ حديث فتح الإمام

- ‌ حديث قتل المحرم

- ‌ حديث الغنيمة

- ‌ حديث وطء الحامل

- ‌ حديث قراءة السنة

- ‌ حديث التربع

- ‌ حديث الأسماء

- ‌ حديث غسل الجمعة

- ‌ صلوا في البيوت

- ‌ حديث النذر

- ‌ الذنب لا ينسى

- ‌ حديث بيع الغرر

- ‌ اخضبوا بالحناء

- ‌ القدرية مجوس هذه الأمة

- ‌ حديث حرمة المتعة

- ‌ صلاة في الكعبة

- ‌ الكافر يأكل في سبعة أمعاء

- ‌ نهى صلى الله عليه وسلم عن الدِّبَاء

- ‌ حشرات الأرض

- ‌ حديث الذبح

- ‌ حرمة الحمر الأهلية

- ‌ النسخ مرتان

- ‌ حديث زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ ذكر إسناده عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن سليمان وعطاء ابنا يسار

- ‌ذكر إسناده عن سليمان بن يسار

- ‌ تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة في شوال

- ‌ذكر إسناده عن عطاء بن يسار

- ‌ بيع الولاء

- ‌ فضيلة وصل صفوف الصلاة

- ‌ ذكر إسناده عن الزهري وعن أبي جعفر محمد بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه

- ‌ حديث تعمد الكذب

- ‌ إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء

- ‌ حديث الدِّيَّة

- ‌ الصلاة في ثوب واحد

- ‌ حديث متعة النساء

- ‌ صلاة الليل

- ‌ ذكر إسناده عن محمد بن المنكدر

- ‌ صيد محرم

- ‌ صلاة المريض

- ‌ أنت ومالك لأبيك

- ‌ فقال: إني لست أصافح النساء

- ‌الجار أحق بالشفعة

- ‌ صلاة السفر

- ‌ ذكر إسناده عن يحيى بن سعيد القطان

- ‌ غسل الجمعة

- ‌ حديث بشارة خديجة رضي الله عنها

- ‌ الأعمال بالنيات

- ‌ حديث بعثة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ ذكر إسناده عن ربيعة بن أبي عبيدة الرحمن

- ‌ سنة وفاته عليه السلام وأبي بكر وعمر

- ‌ ذكر إسناده عن عبد الرحمن

- ‌ كل مولود يولد على الفطرة

- ‌ أولاد الكفار

- ‌ إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا من أهل القبور

- ‌ ذكر إسناده عن عبد الله بن دينار وأبي اسحاق

- ‌ جواب الأذان

- ‌ الوتر أول الليل

- ‌ بلال يؤذن بليل

- ‌ عليكم بالأبكار

- ‌ طلب العافية

- ‌ عمامة سوداء

- ‌ الأصل في الأشياء الإباحة

- ‌ الحبة السوداء

- ‌ المسح على الخفين

- ‌ إسفار الصبُح

- ‌ ليس منا من غش في البيع والشراء

- ‌ ذكر إسناده عن أبي إسحاق

- ‌ جمع صلاتين في مزدلفة

- ‌ لعن آكل الربا

- ‌ إخراج التصاوير والكلب من البيت

- ‌ ما بال قوم يلعبون بحدود الله

- ‌ ذكر إسناده عن عبد الملك بن عمير

- ‌ لا يقتل الصغار

- ‌ اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر

- ‌ لا يقضي الحاكم في الغضب

- ‌ نهى عن صوم أيام التشريق وعن يوم الشك

- ‌ ماء الكمأة شفاء العين

- ‌ استعمال الحلال المحض يجلو البصر والبصيرة

- ‌ عدم جواز نفل بعد طلوع صبح

- ‌ لا تشد الرِّحال إلا إلى ثلاثة مساجد

- ‌ لاتسافر المرأة إلا مع ذي محرم

- ‌ حديث شفاعة السقط

- ‌ ذكر إسناده عن الشعبي والحكم بن عيينة

- ‌ سبع خصال في عائشة

- ‌ حديث النكاح

- ‌ حديث القصاص

- ‌ حديث المسح

- ‌ حديث سؤر الهرة

- ‌ ذكر إسناده عن الحكم بن عيينة

- ‌ حديث توقيت المسح

- ‌ حديث الحجاب

- ‌ حرمة لبس الحرير

- ‌ حرمة آنية الذهب والفضة

- ‌ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قليله وكثيره سواء

- ‌ الولاء لمن أعتق

- ‌ لا يجوز أخذ المال بدل الجيفة

- ‌ ركعتين بعد الظهر

- ‌ ذكر إسناده عن محارب بن دِثار

- ‌ عدم التكلف

- ‌ ذكر إسناده عن سماك بن حرب

- ‌ ذكر إسناده عن زياد بن علاقه

- ‌ ذكر إسناده عن أبي بردة

- ‌ ذكر إسناده عن علي بن الأقمر

- ‌ ذكر إسناده عن إبراهيم بن المبشر

- ‌ ذكر إسناده عن عطية بن سعد العوفي

- ‌ ذكر إسناده عن يزيد بن عبد الرحمن، أحد أجلاء التابعين

- ‌ ذكر إسناده عن موسى بن أبي عائشة

- ‌ ذكر إسناده عن عبد الله بن حبيب

- ‌ ذكر إسناده عن ظريف بن شهاب السعدي

- ‌ ذكر إسناده عن سفيان بن طلحة بن زياد

- ‌ ذكر إسناده عن عطاء بن السائب بن الماية

- ‌ ذكر إسناده عن علقمة بن مرثد

- ‌ ذكر إسناده عن عبد العزيز بن رُفيع

- ‌ ذكر إسناده عن عبد الكريم بن أمية

- ‌ ذكر إسناده عن الهيثم بن حبيب الصرفي

- ‌ ذكر إسناده عن القاسم بن عبد الرحمن

الفصل: ‌ ذكر إسناده عن عطية بن سعد العوفي

-‌

‌ ذكر إسناده عن عطية بن سعد العوفي

ذكر إسناده عن عطية بن سعد العوفي، وهو من أجلاء التابعين.

- فإن الربا قد يكون بالنسيئة

أبو حنيفة (عن عطية عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب) أي يباع أو يبدل (مثلاً بمثل) أي حال كون الأول شبيهاً بالثاني في الوزن دون الوصف من غير زيادة، ولا نقصان (والفضل) من أحد الجانبين (ربا)، أي نوعاً من الربا المحرم لا أنه محصور فيه، فإن الربا قد يكون بالنسيئة (والفضة بالفضة وزناً بوزن، والفضل ربا)، ولا بد من زيادة قيد قبضهما في المجلس كما سيأتي في الحديث الآتي وفي معناهما كل موزون من النقود (والتمر بالتمر مثلاً بمثل) إما بالكيل، أو

ص: 292

بالوزن، (والفضل ربا، والشعير بالشعير مثلاً بمثل) أي في الكيل وكذا حكم الحنطة والأرز والدخن والذرة (والفضل ربا والملح بالملح مثلاً بمثل والفضل ربا)، وكذا الحكم في جميع المكيلات من المطعومات.

وفي رواية (الذهب بالذهب وزناً بوزن يداً بيد) أي مقبوضين في مجلس واحد، (والفضل ربا والحنطة بالحنطة كيلاً بكيل يداً بيد والفضل ربا والتمر بالتمر)، وفي معناه الرطب بالرطب والعنب بالعنب، والزبيب بالزبيب، (والملح بالملح كيلاً بكيل) أي يداً بيد (والفضل ربا) رواه أحمد ومسلم وأبو دواد وابن ماجه، عن عبادة بن صامت ولفظه: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأوصاف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد، وزاد في رواية أحمد ومسلم والنسائي عنه: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل، ويداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى والآخد والمعطي سواء.

- عذاب من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

وبه (عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ كذب علي متعمداً فَلْيَتَبوَّأْ مَقْعَدَه مِنَ النَّارِ).

ص: 293

(ورواه أبو حنيفة عن أبي روبه) بضم وسكون الواو فموحدة فهاء (شداد بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد) فللإمام سندان لهذا الحديث، وتقدم أن هذا الحديث كاد أن يكون متواتراً.

- حديث الشفاعة

وبه (عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: {عَسَى أنْ يبعثك رَبُّكَ} أي يتوقع لك أن يقيمك {مقاماً محموداً} (1)، أي يحمدك فيه الأولون والآخرون، (قال) النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره (المقام المحمود: الشفاعة) أي جنس شفاعته التي منها الشفاعة العظمى لجميع البرية، ومنها الشفاعة التي هي خاصة لبعض هذه الأمة (يعذب الله قوماً من أهل الإيمان بذنوبهم)، أي من الكبائر والصغائر، (ثم يخرجوا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيه وضع الظاهر موضع الضمير.

(1) الإسراء 79.

ص: 294

وقد ورد في حديث صحيح: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي (فيؤتى بهم نهراً) بفتح الهاء، وسكون الراء أي نهر من أنهار الجنة (يقال له الحيوان) بفتح الياء، أي نهر الحياة الأبدية والعيشة السرمدية (فيغمسون فيه) ليذهب عنهم جميع ما يكرهون من سواد اللون ونتن الريح، ونحو ذلك، (ثم يدخلون الجنة) أي جُرداً مرداً مطهرين (فيسمون) بفتح الميم المشددة أي فيقال لهم في الجنة الجهنميين لكتابة هؤلاء عتقاء الله من النار على جباههم، (ثم يطلبون إلى الله تعالى) أي متضرعين الله أن يذهب عنهم ما يُعرفون به، (فيذهب عنهم ذلك الاسم) برفع الكتابة المعهودة من سورة الجسم.

(وفي رواية قال: يُخْرِجُ الله قَوْماً مِنْ أهْلِ النارِ) أي عصاة (من أهل الإيمان) وهو طائفة من أهل السنة والجماعة (والقبلة) يشتمل سائر أهل البدعة (بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم أي العامة، (وذلك) أي المقام (هو المقام المحمود) عند الملك المعبود حتى فسر بجلوسه على الكرسي والعرش وبه يغبطه الأوَّلون والآخرون (فيؤتى بهم) أي بذلك القوم بعد قبول الشفاعة في حقهم نهراً يقال له: الحيوان على سبيل المبالغة فيلقون وهم كالفحم (فينبتون) أي فيتغير به أحوالهم وألوانهم وأشكالهم (كما ينبت الشعارير) بفتح المثلثة والعين المهملة صغار القثّاءة شبهوا بها لأنها تنبت سريعاً (ثم يخرجون عنه) بصيغة المعلوم والمجهول، وكذا في قوله:(ويدخلون الجنة فيسمون الجهنميين، ثم يطلبون إلى الله)، أي يدعونه (أن يذهب عنهم الاسم فيذهب عنهم) بصيغة المعروف، أو ضده.

ص: 295

وفي الجملة يكرهُ العار حتى في ذلك الدار، ولذا قال بعض الأحرار: النار ولا العار.

(وفي رواية نحوه) أي بمعناه دون مبناه. (وزاد في آخره فيسمون عتقاء الله) أي فيفرحون بهذا اللقب للإضافة إلى الرب، ونظيره ما قيل: لا تدعني إلا بيا عبد الله فإنه أشرف أسمائنا.

قال الجامع: (وروى أبو حنيفة هذا الحديث) أي يفسر أيضاً (عن أبي روبة شداد ابن عبد الرحمن، عن أبي سعيد). وللحديث طرق ثانية كما هي مذكورة في البُدُور السافرة في أحوال الآخرة.

وبه (عن عطية عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله) بالنصب على أنه مفعول بتقدير مضاف، أي نعمه وفاعله (مَن) وهي موصولة بمعنى الذي (لا يشكر الناس) أي إحسانهم، لأن من لم يشكر القليل لا يشكر الجزيل، أو لأن إحسانهم أيضاً من جملة إنعامه سبحانه حيث أجراه على أيديهم، وقد ورد: من أحسن إليه أحد معروفاً، فقال لقائله: جزاك الله خيراً، فقد بالغ في الثناء، والمعنى أنه قد خرج منه بهذا الشكر، وهذا أقل ما يقع مقابله في أمره.

ص: 296

والحديث رواه أحمد والترمذي والنسائي عن أنس، ولفظه:"من لم يشكر الناس لم يشكر الله".

وفي رواية الترمذي عن أبي هريرة: "من لا يشكر الناس لا يشكر الله".

- حديث الإمام العادل

وبه (عن عطية عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أرفع الناس يوم القيامة إمامٌ عَادِل) لِرِعَايَةِ حق الله في نَفْسِهِ وَعَدَالَتهِ في حَقِّ خَلْقِهِ.

وفي الحديث رواه أحمد والترمذي، وابن ماجه، عن أبي إسحاق، عن أبي هريرة ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم.

وفي رواية للحاكم والديلمي عن أبي سعيد: "ثلاثة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلَاّ ظله: التاجر الأمين، والإمام المقتصد، وراعي الشمس في النهار".

وفي رواية لأحمد والترمذي والبيهقي عن أبي سعيد: أحب الناس إلى الله وأقربهم منه مجلساً يوم القيامة: إمام عادل، وأبغض الناس إلى الله يوم القيامة، وأشدهم عذاباً: إمام جائر.

أبو حنيفة (عن عطية، عن ابي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ أرادَ الحجَّ) أيَّ ونحوه من العمرة، أو غيرها من العبادات (فليعجل) بفتح الجيم المخففة أي فليسرع؛ أو فليشرع؛ فإن في التأخير كثيراً من الآفات.

والحديث رواه أبو داود وأحمد والحاكم في مستدركه، والبيهقي عن ابن عباس ولفظه: من أراد الحج فليتعجل.

وفي رواية لأحمد وابن ماجه عن الفضل بلفظ: من أراد الحج فليعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة ويقرض لحاجة.

ص: 297

- حلة السمك

وبه (عن عطية، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جزر) بفتح الجيم والزاي والراء أي كل حوت انكشف (عنه الماء) أي ماء البحر والنهر، (فَكُلْ) واعلم أنه لا يحل حيوان مائي سوى السمك لقوله تعالى:{وَيحَرِّم عليهم الخبائث} (1) وما سوى السمك خبيث، وأخرج أبو داود والنسائي، عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي أن طبيباً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في الدواء، فنهى عن قتلها.

ورواه أحمد وأبو داود والطيالسي في مسانيدهم، والحاكم في مستدركه وقال: صحيح الإسناد، وقال المنذري: فيه دليل على تحريم أكل الضفدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله والنهي عن قتل الحيوان، إما لحرمة كالآدمي وإما لتحريم أكله والضفدع ليس بمحرم فالنهي منصرف إلى أكله. ثم قيد علماؤنا السمك بأن لم يطف أي لم يَعْلُ على الماء والسمك الطافي يكره أكله لما أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه.

وروى ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق في مصنفهما كراهة أكل الطافي عن جابر ابن عبد الله وعلي، وابن عباس، وابن المسيب، والنخعي وطاوس والزهري.

(1) الأعراف 157.

ص: 298

ثم حل أنواع السمك، وكذا الجراد بلا ذكاة، لما أخرجه ابن ماجه في كتاب الأطعمة من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ ودَّمَانِ أَمَّا المَيْتَتَان فالسَّمكُ والجَرادُ، وأمّا الدمان فالكبِدُ والطِّحال".

وبه (عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة على عمتها وخالتها) تقدم الحديث، وتفصيل مبناه وتحقيق معناه.

- حديث القنوت في الفجر

وبه (عن عطية، عن أبي سعيد، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يقنت) أي في صلاة الفجر (إلا أربعين يوماً) وهو لعارض أنه يعادي قوماً كما بينه بقوله: (يدعو على عصية) بالتصغير قبيلة (وذكوان) بفتح الذال المعجمة طائفة أخرى، (ثم لم يقنت إلى أن مات).

ورواه البزار وابن أبي شيبة والطبراني والطحاوي، عن عبد الله قال: لم يقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شهراً، ثم تركه لم يقنت قبله، ولا بعده، فدل على أن القنوت في الصبح منسوخ، أو مقيد بالنوازل.

وأما ما رواه الدارقطني وغيره عن أنس: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا، فمعارض بأن شبابة، روى عن قيس بن ربيع، عن عاصم بن

ص: 299

سليمان، قال: قلنا لأنس بن مالك: إن قوماً يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الفجر فقال: كذبوا إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً واحداً يدعو على أحياء من أحياء المشركين.

وروى الطبراني عن غالب بن مرقد الطحان، قال: كنت عند أنس ابن مالك شهرين، ولم يقنت في صلاة الغداة.

وقد روى الخطيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم، أو دعا عليهم.

وقد أخرجه أبو حنيفة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنت في الفجر قط إلا شهراً واحداً لم ير قَبْلَ ذلك ولا بعده، وإنما قنت في ذلك الشهر يدعو على الناس من المشركين.

وأخرج ابن حبان عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقنت في صلاة الصبح، وأخرج النسائي وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح عن أبي مالك سعد بن طارق الأشجعي، عن أبيه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقنت، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت، وصليت خلف عمر فلم يقنت، وصليت خلف عثمان فلم يقنت، وصليت خلف علي، فلم يقنت، ثم قال: يا بني إنها بدعة وقال محمد بن الحسن، حدثنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي الأسود بن يزيد أنه صحب عمر بن الخطاب سنين في السفر والحضر، فلم يره قانتاً في الفجر قال ابن الهمام: هذا إسناد لا غبار عليه ولا غبر عليه ....

- طلاق الأمة

وبه (عن عطية عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: طلاق الأمة) أي التي

ص: 300

تحيض، الطلاق والفسخ سواء كانت قناً أو مدبرة، أو أم ولد أو مكاتبة (ثنتان وعدتها حيضتان)، ورواه أبو داود والترمذي، وابن ماجه، والحاكم في مستدركه عن عائشة، وابن ماجه عن عمر بلفظ: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان.

وفيه نص على أن المراد بالقرء الحيض، كما قال أئمتنا لا الطهر كما قال الشافعي.

- صلاة الجمعة

وبه (عن عطية، عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة) بضم الميم أفصح من سكونها (جلس قبل الخطبة) أي قبل شروعها (جلسة خفيفة)، أي حتى يؤذن المؤذن بين يديه صلى الله عليه وسلم.

ورواه أبو داود عن ابن عمر بلفظ: كان عليه الصلاة والسلام يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب.

وبه (عن عطية، عن ابن عمر أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم أي قوله تعالى:

ص: 301