الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وروى ابن أبي شيبة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد خالف طرفيه، وروى عبد الرزاق، عن جابر بن عبد الله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحاً به، زاد ابن عساكر خلف أبي بكر.
وروى ابن أبي شيبة عن عمار قال أمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد متوشحاً به.
وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمرو بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب واحد متوشحاً واضعاً طرفيه على عاتقيه، وهذا كله دليل لبيان الجواز، وإلا فالأفضل أن يصلي في ثوبين لما تقدم والله أعلم.
(فقال بعض القوم لأبي الزبير: أغير المكتوبة) بالنصب أي أصلى متوشحاً بثوب واحد غير الفريضة أم الفريضة؟ (قال: المكتوبة وغير المكتوبة) أي صلى كلاً منهما بهذه الحال.
-
نعم الإدام الخل
وبه (عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم الإدام الخل") ورواه أحمد ومسلم والأربعة، عن جابر ومسلم والترمذي عن عائشة وقد ذكرنا ما له من الفضائل في شرح الشمائل.
-
طلاق رجعي
وبه (عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسودة) وهي بنت زمعة
أم المؤمنين أسلمت قديماً وكانت تحت ابن عم لها فلما مات زوجها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل بها في مكة، وذلك بعد موت خديجة قبل أن يعقد على عائشة، وهاجرت إلى المدينة فلما كبرت أراد طلاقها فسألته أن لا يفعل، وجعلت يومها لعائشة وتوفيت بالمدينة في شوال سنة أربع وخمسين، فقوله (حين طلقها) أي أراد طلاقها (اعتدي) أي تهيىء للمفارقة الناشئة عن العدة، ويمكن أن طلقها طلقة رجعية، ثم راجعها تطيباً لخاطرها.
وبه (عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أمرت أن أقاتل الناس" أي الكفار جميعاً "حتى يقولوا لا إله إلا الله")(1) أي وأني رسول الله كما في رواية (فإذا قالوها) أي هذه الكلمة بشرائطها (عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها) أي مما يستحقون شيئاً عنهما وفق الشريعة الغراء (وحسابهم على الله تبارك وتعالى، أي فيما يأتون ويذرون إخلاصاً ونفاقاً ورياء وسمعة.
والحديث رواه الشيخان والأربعة، وكاد أن يكون متواتراً، وقد بسطت عليه الكلام المتين في شرح الأربعين.
(1) وكاد أن يكون هذا متواتراً